مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد الممارسة بعضي اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1978 بقواعد إحسداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الخشامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم القانون رقم 15 لسنة 1979 في فان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 6 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات وبناء على عرض وزير الدولة الشئون مجلس الوزراء
مادة (1)
يجوز للمحافط قبول الهبات والتوعمات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكومية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة .
مادة (2)
تكون الجهات والتبرعات نقدية أو عينية.
مادة (3)
يشترط لقبول الفيات والتبرعات ما يلي:
1 – عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع .
2- أن يكون الهدف من التبرع مشروعاً، ولا يخالف النظام العام، ولا يتنافى مع القيم الإسلامية.
3- عدم حصول مقدم الهبات أو التبرعات على أية مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظة.
مادة (4)
يحظر على المحافظة طلب هبات أو تبرعات، ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت.
مادة ( 5 )
يقدم المتبرع طلباً إلى المحافظة الراغب في التبرع إليها على النموذج المعد لذلك بكل محافظة ويتضمن الطلب البيانات الاتية:
1 – اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات و التبرعات
2- نوع الهبات أو التبرعات .
3 – الغرض من الهبات أو التبرعات إن وجد.
ويرفق بالطلب صورة من وثائق ملكية الهبات او التبرعات العينية و أية مستندات أخرى متعلقة به.
مادة (6)
تشكل بقرار من الحافظ لجنة بدراسة طلب الهبة أو التبرع، وتعد اللجنة تقريراً يتضمن جميع الإجراءات التي قامت بها، وبيان مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار، وتوصيتها بقبوله أو رفضه.
وترفع اللجنة تقريرها إلى المحافظ مرفقاً به كافة المستندات والواثائق التي قدمت لها .
وللمحافظ الموافقة المبدئية على قبول الطلب او رفضه، وإحالة الطلب وكافة المستندات والوثائق إلى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
مادة (7)
تتولى اللجنة استلام الهبات و التبرعات، وإنشاء سجل خاص يعد لذلك، ويدون فيه اسم المتبرع وجميع التبرعات والهبات وبيان قيمتها والغرض منها.
وتقوم اللجنة برويد وزارة المالية بنسخة من هذا السجل، وموافاة الأمانة العامة لشئون المحافظات ببيان عن الهبات والتبرعات.
مادة (8)
ويجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة.
مادة (9)
يجوز للمتبرع أن ينفذ المشروع بنفسه او يعهد لغيره بذلك، ويكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي توافق عليها المحافظة والجهات المعنية الأخرى، وتحت إشراف المحافظة ويتم تسليمه للمحافظة بعد اكتمال التنفيذ.
مادة (10)
يجوز للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة الغرض للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها.
مادة (11)
تدخل التبرعات النقدية في الاعتمادات الخاصة بكل محافظة من برنامج شئون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء، ويتم صرفها والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
مادة (12)
تنقل ملكية التبرعات العينية إلى المحافظة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
مادة (13)
إذا كانت التبرعات المقدمة للمحافظة أصناف عينية يطبق في شأنها قواعد وإجراءات المخازن الحكومية الواردة بالقرارات والتعاميم والمنظمة هذا الشأن.
مادة (14)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في 4 شعبان 1443 ه
الموافق: 7 مارس 2022 م