إن حكومات كل من :
1.مملكة البحرين .
2. المملكة العربية السعودية .
3.دولة قطر.
4. دولة الكويت .
الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
انطلاقا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق و روابط أقوى بين دول المجلس، واستنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على إقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس وتوحيد العملة . ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها. وتأكيدا لعزمها إقامة اتحاد نقدي ووضع أسسه القانونية والتنظيمية على قواعد راسخة وثابتة. وفي ضوء القرارات الصادرة عن مجلس التعاون في شأن الاتحاد النقدي.
فقد اتفقت على ما يلي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
تعاريف يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون .
دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون .
الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون الأطراف في هذه الاتفاقية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون .
الاتحاد النقدي : الاتحاد النقدي للدول الأعضاء.
المجلس النقدي : المجلس النقدي للدول الأعضاء .
البنك المركزي : البنك المركزي للدول الأعضاء.
البنوك المركزية الوطنية : مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء.
الإقراض: السحب على المكشوف أو أي نوع آخر من تسهيلات الإقراض.
منطقة العملة الموحدة : منطقة العملة الموحدة للدول الأعضاء .
الجهات العامة: مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومات الدول الأعضاء والأشخاص المعنوية العامة في منطقة العملة الموحدة.
المؤسسات المالية : الكيانات الخاضعة لترخيص وإشراف ورقابة البنوك المركزية الوطنية.
الجهات الحكومية : حكومات الدول الأعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والجهات الأخرى التابعة لها .
المادة (2)
قيام الاتحاد النقدي يقام بمقتضى هذه الاتفاقية اتحاد نقدي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والأنظمة الأساسية الملحقة بها.
المادة (3)
السمات والملامح الأساسية للاتحاد النقدي
يتطلب قيام الاتحاد النقدي ما يلي :
1.تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي والنقدي ، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة .
2. تهيئة البني المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.
3.تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي .
4.إنشاء مجلس نقدي يعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة .
5.إصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
الفصل الثاني
المجلس النقدي
المادة (4)
إنشاء المجلس النقدي
1.تلتزم الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي .
2. ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي .
3. يمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
4. يكون مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
المادة (5)
الشخصية القانونية يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقا لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي .
المادة (6)
الأهداف والمهام يهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، والقيام بما يلي:
1.تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي .
2.تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي.
3. متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة التنفيذ ذلك.
4.تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية .
5. تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.
6. الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة .
7. التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
8.متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.
9.يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول .
10. التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
المادة (7)
التشاور مع المجلس النقدي تلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي .
المادة (8)
أجهزة المجلس النقدي يتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، ويحدد النظام الأساسي للمجلس النقدي اختصاصات كل منهما .
الفصل الثالث
العملة الموحدة
المادة (9)
مسمى العملة
يحدد المجلس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها و فئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية.
المادة (10)
إجراءات إصدار العملة تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقا للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي .
المادة (11)
أوراق النقد والمسكوكات المعدنية
1. تكون أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الوحيدة في منطقة العملة الموحدة .
2. يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عملة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لإغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة.
الفصل الرابع
البنك المركزي
المادة (12)
إنشاء البنك المركزي نشأ البنك المركزي ويحل محل المجلس النقدي وفق قرار يصدره المجلس الأعلى بناء على توصية من المجلس النقدي، ويباشر مهامه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي .
المادة (13)
الشخصية القانونية يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
المادة ( 14 )
الأهداف والمهام يتمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ، وتتضمن مهامه ما يلي:
1. رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية .
2. إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة.
3. إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة .
4. تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة .
5. أداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة ىأعماله وأداء وظائفه.
6. وضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية .
المادة (15)
الاستقلالية يحظر على أي من أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أية تعليمات إلى البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية من شأنها التأثير على أدائها لواجباتها ومهامها بموجب هذه الاتفاقية ونظمها الأساسية، وعلى تلك الأجهزة والجهات الحكومية والعامة التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال على أعضاء الأجهزة التنفيذية المشار إليها أثناء ممارستهم لوظائفهم.
المادة (16)
أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها يحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها.
الفصل الخامس
أسس وقواعد التعاون
المادة (17)
الالتزام في مجال التشريع
1. على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه.
2. تلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.
المادة (18)
العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية
1. تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الأعضاء أنشطتها طبقا اللوائح والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتي يتم ابلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية .
2. يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في الدول الأعضاء وإجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي .
المادة (19)
العلاقات الدولية للبنك المركزي
يمثل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عند بحثها لمواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف أو غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام ووظائف البنك المركزي، بما في ذلك إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المادة (20)
تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة
تلتزم الدول الأعضاء بتبني سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الأداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي إجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة منتظمة، وتلتزم الجهات الإحصائية في الدول الأعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الإحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه .
المادة (21)
حظر الإقراض
يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، ويجب تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة، ولا يسري الحظر على المؤسسات المالية .
ودون الإخلال بما تقدم، يسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان.
المادة (22)
الإجراءات الجزائية
1. تلتزم الدول الأعضاء باعتماد أنظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها بما في ذلك النص على عقوبات موحدة ضد هذه الجرائم .
2. للبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية الوطنية لدى البنك المركزي في حالة مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة عليها بموجب ما يصدر من قرارات أو تعليمات عن البنك المركزي ويحدد البنك المركزي بقرار منه هذه المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة .
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (23)
الامتيازات والحصانات
يتمتع البنك المركزي وأجهزته وموظفوه في الدول الأعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه طبقا لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن يبرم البنك المركزي عند إنشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصاناته على وجه التفصيل . وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه .
المادة (24)
تسوية المنازعات
تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن تفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.
المادة (25)
الملاحق
يعتبر النظام الأساسي للمجلس النقدي والنظام الأساسي للبنك المركزي بعد دخولهما حيز النفاذ وأية ملاحق أخرى يتفق عليها طبقة لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
المادة (26)
التعديلات
يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناءا على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية ، ويخضع التعديل النفاذة لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذه الاتفاقية .
المادة (27)
الانضمام
لأي دولة من دول مجلس التعاون ، من غير الدول الأعضاء ، الانضمام للاتفاقية شريطة استيفائها لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي وموافقة المجلس الأعلى.
المادة (28)
النفاذ
حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تودع لدى الأمانة العامة وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الرابعة لدى الأمانة العامة.
اعتمدت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط – سلطنة عمان بتاريخ 1/2/ 1430ه الموافق12/30 / 2008م.
وفوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع عليها.
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية – مملكة البحرين
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
وزير الخارجية المملكة العربية السعودية
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية – دولة قطر
معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية – دولة الكويت