بعون الله تعالى،
إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
إيماناً منها بأهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في المجالات القضائية، وسعياً لبلوغ أهداف مجلس التعاون؛ المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الأساسي، من تحقيق التناسق والترابط والتعاون بين دوله في مختلف المجالات، واستلهاماً بمبادئ الشريعة الإسلامية،
فقد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
أ- تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون، الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو؛ في القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية ؛ الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها؛ وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة، طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو كانت مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
ب- يلحق بالحكم، في معرض تطبيق الفقرة السابقة، كل قرار، أياً كانت تسميته، يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية، من محاكم أو أي جهة مختصة، لدى إحدى الدول الأعضاء.
المادة 2
يرفض تنفيذ الحكم، كله أو جزءٍ منه، في الحالات الآتية:
أ- إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أحكام الدستور، أو النظام العام، في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
ب- إذا كان غيابياً، ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً.
ج- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم، محلاً لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم، ومتعلقاً بذات الحق؛ محلاً وسبباً، وحائزاً لقوة الأمر المقضي به لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو لدى دولة أخرى؛ عضو في هذه الاتفاقية.
د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب تنفيذه، محلاً لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ، بين الخصوم أنفسهم، ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكانت هذه الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم.
هـ- إذا كان الحكم صادراً ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو ضد أحد موظفيها، عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.
و- إذا كان تنفيذ الحكم يتنافى مع المعاهدات والاتفاقات الدولية؛ المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
المادة 3
أ- يكون الحكم الصادر من محاكم إحدى الدول الأعضاء، قابلاً للتنفيذ في أي من تلك الدول، متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرته.
ب- تخضع الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم لقانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ؛ وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها هذه الاتفاقية بغير ذلك.
المادة 4
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (5)، (6) من هذه الاتفاقية، تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان موطن المدعى عليه، أو محل إقامته – وقت افتتاح الدعوى – يقع في إقليم تلك الدولة.
ب- إذا كان للمدعى عليه – وقت افتتاح الدعوى – محل أو فرع في إقليم تلك الدولة، وكان النزاع متعلقاً بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
ج- إذا كان الالتزام التعاقدي، موضوع النزاع، قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى تلك الدولة.
د- في حالات المسؤولية غير العقدية؛ إذا كان الفعل، المستوجب للمسؤولية، قد وقع في إقليم تلك الدولة.
هـ- إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم تلك الدولة؛ سواء عن طريق تعيين موطن مختار، أو عن طريق الاتفاق؛ متى كان قانون تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق.
و- إذا أبدى المدعى عليه دفاعه، في موضوع الدعوى، دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
المادة 5
تعتبر محاكم الدولة، التي يكون الشخص من مواطنيها، وقت تقديم الطلب، مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية؛ إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص، أو حالته الشخصية.
المادة 6
تعتبر محاكم الدولة، التي يوجد في إقليمها العقار، مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
المادة 7
تقتصر مهمة الجهة القضائية، لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم، على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛ وذلك دون التعرض لفحص الموضوع.
وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية، كما لو أنه صدر من الدولة ذاتها. ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه؛ إن كان قابلاً للتجزئة.
المادة 8
تسري آثار الأمر بالتنفيذ، على جميع أطراف الدعوى، المقيمين في إقليم الدولة التي صدر فيها الأمر، أو أموالهم.
المادة 9
يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم، لدى أي من الدول الأعضاء، تقديم ما يلي:
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم؛ مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب- شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به، مالم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم؛ مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً؛ وذلك في حالة الحكم الغيابي.
المادة 10
يكون الصلح – الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة، لدى أي من الدول الأعضاء – نافذاً في سائر أقاليم الدول الأعضاء الأخرى؛ وفق الأحكام المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.
المادة 11
السندات التنفيذية لدى الدولة العضو، التي أبرمت في إقليمها، يؤمر بتنفيذها لدى الدول الأعضاء الأخرى؛ طبقاً للإجراءات المتبعة، بالنسبة للأحكام القضائية.
المادة 12
مع عدم الإخلال بنص المادتين (2)، (4) تنفيذ أحكام المحكمين لدى أي من الدول الأعضاء، بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، مع مراعاة القواعد المعمول بها في الدولة المطلوب التنفيذ لديها.
المادة 13
لكل دولة عضو أن تطلب من أي من الدول الأعضاء، أن تقوم في إقليمها، نيابة عنها، بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة؛ وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود، وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة، وطلب تحليف اليمين؛ وذلك في سائر القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
المادة 14
أ- ترسل طلبات الإنابة القضائية، في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية، مباشرة من الجهـة المختصة لدى الدولة الطالبة إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي دولة أخرى عضو.
ب- ترسل طلبات الإنابة القضائية، في القضايا الجزائية، مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى الدولتين.
المادة 15
تلتزم الجهة المطلوب إليها، بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية، التي ترد إليها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية، لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
2- إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة، تعتبرها الدولة المطلوب إليها التنفيذ، جريمة ذات صبغة سياسية.
3- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك، أو بالنظام العام فيها.
وفى حالة الرفض، أو تعذر التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً، مع إعادة الأوراق، وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
المادة 16
يتم تنفيذ الإنابة القضائية، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة المطلوب إليها ذلك.
وفي حالة رغبة الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة وفق شكل خاص، يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابة تلك الرغبة، ما لم يتعارض ذلك مع أنظمتها.
المادة 17
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، بالحضور، بالطرق المتبعة لدى الدولة المطلوب أداء الشهادة لديها.
المادة 18
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانوني ذاته، كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة.
المادة 19
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات، فيما عدا أتعاب الخبراء ونفقات الشهود – إن كان لها مقتضى – وتلتزم الجهة الطالبة بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
وللدولة؛ المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية، أن تتقاضى لحسابها، ووفقاً لقوانينها، الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
المادة 20
أ- ترسل الوثائق والأوراق القضائية، وغير القضائية، المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية، المطلوب إعلانها أو تبليغها، إلى أشخاص مقيمين لدى إحدى الدول الأعضاء؛ وذلك مباشرة من الهيئة، أو الموظف القضائي المختص، إلى المحكمة أو الجهة المختصة، التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها؛ وفقاً لقوانينها.
ب- ترسل الوثائق والأوراق القضائية، وغير القضائية، المتعلقة بالقضايا الجزائية، مباشرة، عن طريق وزارة العدل لدى كل دولة عضو.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الدول الأعضاء – طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية – كأنه قد تم في إقليم الدولة طالبة الإعلان أو التبليغ.
المادة 21
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية، وغير القضائية، بطلب يحتوي على البيانات التالية:
أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة، أو الورقة المطلوب إعلانها أو تبليغها.
ب- نوع الوثيقة أو الورقة.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم، ومهنة كل منهم، وعنوانه، وجنسيته – إن أمكن – والمقر القانوني للأشخاص المعنوية، وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانوني – إن وجد – وعنوانه.
وفي القضايا الجزائية؛ يضاف تكييف الجريمة المرتكبة، والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.
المادة 22
لا تحول الأحكام السابقة دون حق مواطني كل دولة – المقيمين في إقليم أي من الدول الأعضاء – في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه، جميع الوثائق والأوراق المتعلقة في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية؛ وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى الدولة التي يتم فيها الإعلان أو التبليغ.
المادة 23
تقتصر مهمة الجهة المختصة، لدى الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق، على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة، وتاريخ تسلمه. أو إفادة تعدها الجهة المختصة؛ يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ التنفيذ، والشخص الذي سلمت إليه. وعند الاقتضاء، السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة، أو الورقة، الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه، أو الإفادة المثبتة للتسليم للدولة الطالبة مباشرة.
المادة 24
لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق، والأوراق القضائية وغير القضائية، للجة المطلوب إليها الإعلان والتبليغ، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.
المادة 25
تعمل كل جهة معنية، لدى الدول الأعضاء، على اتخاذ الإجراءات الداخلية؛ لإصدارة القوانين واللوائح اللازمة، لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
المادة 26
تسري هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليها. ويجوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلى.