9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

مرسوم رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس جهاز المسؤولية الطبية ونائبه

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وبناء على عرض وزير الصحة،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين الدكتور سلمان خليفة عبد الله الجابر الصباح – رئيساً لجهاز المسؤولية الطبية، بدرجة وكيل وزارة – لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد .

 

مادة ثانية

تعين الدكتورة / لیلی سعود مضحي العنزي – نائباً لرئيس جهاز المسؤولية الطبية، بدرجة وكيل وزارة مساعد – لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد .

 

مادة ثالثة

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                     

صباح خالد الحمد الصباح                                  

وزير الصحة                                                                      

د. خالد مهوس سليمان السعيد                                                       

 

صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1443 ه

الموافق: 16 فبراير 2022 م

 

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2