9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

وزارة الدولة لشئون الشباب قرار رقم 35 لسنة 2019 في شان تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافات والجوائز

وزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2019 بشأن نقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي المكتب وزير الدولة لشئون الشباب والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013،

وعلى القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية و المكافآت والجوائز المعدل بموجب القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2019،

– وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التقييم الخاصة بلائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية و المكافآت والجوائز،

وعلى القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بلائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية و المكافآت والجوائز،

– وعلى ميزانية مكتب وزير الدولة لشئون الشباب للسنة المالية 2020/2019،

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

– ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

 

المادة الأولى

يعدل مسمى القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 المشار إليه، إلى المسمى التالي :

القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 في شأن لائحة تنظيم دعم الشباب).

 

المادة الثانية

تتولى لجنة القيم المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2019 المشار إليه، وضع آلية، يتم اعتمادها من وزير الدولة لشئون الشباب، في شأن تلقي طلبات الدعم والبت فيها، بما يخول لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب الإشراف على أوجه الصرف وضمان تحقيق الفائدة المرجوة من الدعم، ويعلن عنها بوسائل النشر المختلفة .

 

المادة الثالثة

تتولى لجنة التظلمات، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2019 المشار إليه، النظر في الشكاوى الواردة من الغير، في شأن إجراءات تقديم طلبات الدعم، واقتراح التوصيات بشأنها وعرضها على وزير الدولة لشئون الشباب لاتخاذ اللازم وفق اللوائح والنظم.

 

المادة الرابعة

يستمر الصرف على أوجه الدعم المختلفة الواردة بالقرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 المشار إليه، وفق الضوابط المعتمدة، خصما من ميزانية مكتب وزير الدولة لشئون الشباب، في حدود المخصصات المالية المتوفرة.

 

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما تلغى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 المشار إليه.

 

المادة السادسة

على جهات الاختصاص والمعنيين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ النشر.

 

وزير الإعلام             

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

 

صدر في: 6 محرم 1941ه

الموافق 5 سبتمبر 2019 م

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2