قرار رقم 42 لسنة 2019 بشان شروط وضوابط ندب واسناد الوظائف الاشرافية ببلدية الكويت

بلدية الكويت قرار وزاري رقم 775 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام القرار رقم 42 لسنة 2019 بشان شروط وضوابط ندب واسناد الوظائف الاشرافية ببلدية الكويت

قرار رقم 198 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القرار رقم 42 لسنة 2019 بشان شروط وضوابط ندب واسناد الوظائف الاشرافية ببلدية الكويت

قرار رقم 274 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القرار رقم 42 لسنة 2019 بشان شروط وضوابط ندب واسناد الوظائف الاشرافية في بلدية الكويت

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون 1 لسنة 2018،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/44 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2015،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 بشأن بعض الاستثناءات،

– وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (56) لسنة 2007 بشأن تقرير بعض الاستثناءات التي قررها مجلس الخدمة المدنية من قراره رقم ( 25 ) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية ،

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 42 ) لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط ندب وإسناد الوظائف الإشرافية ببلدية الكويت ،

– وعلى كتاب الخدمة المدنية رقم (60102) المؤرخ في 2019/8/4 بشأن تعقيب الديوان على رد البلدية على ملاحظات مراقبي شئون التوظف ،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،

(قرر)

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) ، (4/ أولا ) ،(7)، (8) من القرار الوزاري رقم ( 42 ) لسنة 2019 المشار إليه النصوص التالية :

مادة ثانية:

مع مراعاة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 2006/25 ) المعدل بالقرار ( 2015/30)- المشار إليه – يشترط في المرشح لشغل وظيفة إشرافية ندبا في بلدية الكويت أن يكون مستوفيا لكافة الشروط التالية:

1- أن يكون شاغلا لوظيفة الأدنى – مباشرة – للوظيفة المرشح لها وفق التدرج الطبيعي في السلم الوظيفي المعمول به في النظم واللوائح المرعية.

2- أن يكون قد أمضى مزاولة مهام الوظيفة المشار إليها في البند السابق مزاولة فعلية مدة لا تقل عن سنتين

3- أن لا يكون قد وقع عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) من نظام الخدمة المدنية، ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المحددة في المادة (68) من نظام الخدمة المدنية.

4- أن تكون لديه رؤية جيدة لمهام الوظيفة المرشح لها ويمتلك القدرة على التطوير والتحديث الكمي والنوعي لمتطلباتها.

مادة رابعة :

يكون نظام الترشيح للوظائف الإشرافية بالبلدية ندبا وفق الآلية والإجراءات التالية:

أولا: الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة :

أ- تتقدم الجهة الطالبة لشغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة بكتاب القطاع الشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي تفصح فيه عن رغبتها بفتح باب الترشيح لشغل تلك الوظيفة ندبا .

ب- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح للوظائف الإشرافية الشاغرة في موقع البلدية الالكتروني ولوحة الإعلانات المعدة لذلك موضحا فيهما شروط التقدم لتلك الوظائف ومكان وتاريخ وفترة التقديم.

ج- يقوم الموظف الراغب بالترشح لشغل الوظيفة الإشرافية بمراجعة إدارة شئون الموظفين بالجهاز التنفيذي لتعبئة النموذج المعد للطلب والمرفق بهذا القرار والتوقيع عليه خلال فترة التقديم الواردة بالإعلان. د- بعتبر الإعلان موقع البلدية الإلكتروني ولوحة الإعلانات المعدة لذلك حجة على الكافة ولا يعتد بأي طلب يقدم بعد انتهاء الفترة الواردة بالإعلان .

مادة سابعة:

مع مراعاة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 2006/25 ) المعدل بالقرار رقم ( 2015/30)- المشار إليه – يشترط لترقية الموظف واستاد الوظيفة المنتدب إليها الشروط التالية :

1- أن يجتاز فترة الندب بنجاح وتثبت صلاحيته لشغل الوظيفة الإشرافية، وأن يكون حاصلا على تقدير امتياز خلال تلك الفترة.

2- أن يكون قد مارس أعمال الوظيفة الإشرافية المنتدب لها ممارسة فعلية لمدة سنة ميلادية كاملة على الأقل ولا يدخل في احتسابها فترات الانقطاع والتوقف عن العمل والإجازات أيا كان نوعها أو مدها باستثناء الإجازة الدورية.

3- ألا يكون وقع عليه خلال فترة ندبة عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في المادة (28) من قانون الخدمة المدنية والمادة (60) من نظام الخدمة المدنية ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المنصوص عليها في المادة (68) من نظام الخدمة المدنية.

مادة ثامنة:

لا يجوز عرض موضوع إسناد الوظيفة الإشرافية – بالتثبيت عليها بعد انتهاء فترة السنة – على لجنة شئون الموظفين وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار إليه، إلا بعد التحقق من استيفاء المنتدب لك الوظيفة لكافة الشروط الواردة بالمادة (الأولى) من هذا القرار.

مادة ثانية

على كافة الجهات المعنية – كلا فيما يخصه – المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من أحكام سابقة.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية    

فهد على زايد الشعلة       

صدر في: 27 ذي الحجة 1440 ه

الموافق : 28 أغسطس 2019 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية