وزارة الصحة قرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن ضوابط وتحديثات كورونا

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (19-COVID) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية .

– وعلى القرارات المكملة والمعدلة للقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة، وذلك طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.

– وعلى القرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2021 المتضمن الاستمرار بالالتزام بشروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت الواردة بالقرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021.

– وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2021 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للقادمين إلى البلاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/12/26.

– وعلى القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2022 بشأن تحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 %.

– وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2022 بشأن قصر الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50 % من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بشأن تطبيق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة (7) أيام.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة.

قرر

مادة أولى

تطبق ضوابط وشروط المحصنين متلقي اللقاح المضاد الفيروس كورونا الآتية:

1- تعتبر الفئات التالية مكتملة التحصين:

– من تلقي الجرعة التعزيزية (التنشيطية) من اللقاح المضاد الفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت.

– من لم يمضي تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد الفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت.

– من تعافي من الإصابة ولم يمضي على تاريخ الإصابة فترة (3) شهور .

2- يعتبر غير مكتمل التحصين كل من مضي تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد الفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت.

3- يعتبر غير محصن كل من لم يتلقى اللقاحات المضادة لفيروس کورونا المعتمد لدى دولة الكويت أو لم يكمل الجرعة. وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافقة 2022/2/20.

مادة ثانية

تطبق الإجراءات الواجب اتباعها بشأن إجراءات السفر من وإلى البلاد على النحو التالي:

1- السماح لغير المحصنين بالسفر.

2- إجراءات القادمين إلى البلاد :

مكتمل التحصين:

– إلغاء فحص (PCR) قبل الوصول إلى البلاد.

– إلغاء فحص (PCR) عند الوصول إلى البلاد.

– إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول إلى البلاد.

غير مكتمل التحصين:

– إلغاء فحص (PCR) قبل الوصول إلى البلاد. – الالتزام بالحجر المنزلي لمدة (7) أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (PCR) يؤكد الخلو من الفيروس.

ج) غير المحصن:

– إجراء فحص (PCR) قبل القبول على الرحلة ب (72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

يطبق الحجر المنزلي لمدة (7) أيام بعد الوصول مع إجراء فحص ( PCR ) باليوم السابع يؤكد الخلو من الفيروس وذلك لإنهاء الحجر.

3- يستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن ال (16) سنة. وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/2/20.

مادة ثالثة

تطبق الإجراءات التالية في مواجهة فيروس كورونا:

1- تكليف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من  خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية مثل لبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي.

2- السماح بالدخول للمجمعات التجارية لكافة الفئات (المحصنين وغير المحصنين).

3- السماح بالدخول إلى الأماكن المغلقة (دور السينما – المسارح – قاعات الحفلات) لغير المحصنين شريطة إجراء فحص ( PCR) يؤكد الخلو من الفيروس قبل (72) ساعة على الأكثر ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن (16) سنة ، مع إلغاء التباعد بتلك الأماكن والالتزام بلبس الكمام وتعقيم اليدين.

4- السماح باستغلال وسائل النقل الجماعي بكامل القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بلبس الكمام.

5- إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً .

6- السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة على أن يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

7- يعمل بالإجراءات السابقة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/2/20.

8- عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/3/13.

مادة رابعة

تطبق الاشتراطات الصحية الخاصة بالحضور إلى المدارس للأطفال دون سن ال (16) سنة على النحو التالي:

1-إلغاء فحص (PCR الأسبوعي لغير المحصنين عند الحضور .

2-اقتصار العزل على الحالات الإيجابية أو الحالات التي تظهر عليها أعراض. وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/2/20.

مادة خامسة

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.

مادة سادسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة                

أ.د. خالد مهوس سليمان السعيد

صدر في: 13 رجب 1443 ه

الموافق: 14 فبراير 2022 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية