مرسوم رقم 25 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الادارة العامة للجمارك

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003،

– وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2021 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك،

– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، إلى وزير المالية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغي كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت        

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                   

صباح خالد الحمد الصباح                               

صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443 ه

الموافق : 25 يناير 2022 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية