– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394 ه الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار إليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1-نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.
2-وزير الخارجية.
3-وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
4-وزير التجارة والصناعة.
5- محافظ بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443ه
الموافق : 25 يناير 2022 م