وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
– و على القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
– و على المرسوم رقم (204) لسنة 2021 الصادر بشأن تشكيل الحكومة ،
– و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (17) المؤرخ 2021/10/10 على إشهار النادي الكويتي الرياضي السباق السيارات الكلاسيكية (نادي شامل )،
– وعلى النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي لسباق السيارات الكلاسيكية ،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
شهر النادي الكويتي الرياضي لسباق السيارات الكلاسيكية ( نادي شامل ) لمدة غير محدودة وينشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية . وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 .
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
م. علي حسين علي الموسى
صدر في : 17 جمادى الآخرة 1443 ه
الموافق : 20 يناير 2022 م
النظام الأساسي للنادي الكويتي لسباق السيارات الكلاسيكية
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 2022 النادي الكويتي الرياضي لسباق السيارات الكلاسيكية لمدة غير محدودة ومقره المؤقت – الشامية قطعة 10 – شارع اميه 20 مبنى 4 – طبقا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضية وتعديلاته .
مادة (2)
النادي الكويتي الرياضي لسباق السيارات الكلاسيكية هو ( نادي شامل )، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى القيام بنشاط رياضي ويهيئ الوسائل وتوفير الخدمات اللازمة لتحقيق اهدافه، بما يعود بالنفع على جميع أعضائه من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية، وتكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والترويحية في إطار سياسة النادي التي تتماشى مع السياسة العامة للدولة وخطتها للاهتمام بالشباب والرياضة.
ويهدف النادي إلى المساهمة في بناء مجتمع أفضل يعمه السلام من خلال تعليم الشباب الرياضة التي يتم ممارستها طبقا للقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية المعنية باللعبة عن طريق:
1. رسم السياسة العامة التي تحقق وتعزز ممارسة ونشر الوعي برياضة السيارات والدراجات النارية الكلاسيكية ورفع مستواها الفني.
2. تكوين الشخصية المتكاملة للشباب عن طريق تشجيع وجمع الصفات الجيدة لتحقيق التوازن فيما بين الجسم وإرادة والعقل.
3. تهيئة كافة الوسائل وتيسير السبل لممارسة الرياضة التي هي حق من حقوق الإنسانية بحيث يكون لكل فرد الإمكانية في ممارسة الرياضة بدون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو الدين أو السياسة أو الجنس أو أي سبب آخر، وبكل روح رياضية وبروح من الصداقة والتضامن.
4. تشجيع ودعم ونشر الأخلاق الرياضية وكذلك تربية الشباب من خلال الرياضة، مع تكريس جهودهم لضمان أن تسود روح اللعب النظيف في الرياضة والابتعاد عن العنف.
5. التعاون مع المنظمات العامة والخاصة والسلطات المعنية حتى تكون الرياضة في خدمة المجتمع والسلام.
6. تشجيع ودعم الإجراءات لحماية صحة الرياضيين ومكافحة المنشطات الرياضية.
7. تشجيع ودعم جهود الهيئات الرياضية والسلطات العامة في توفير مستقبل مهني واجتماعي للرياضيين.
8.تشجيع ودعم مشاركة النساء في الرياضة على كافة المستويات بهدف دعم مبدأ المساواة بين الجنسين (الرجل والمرأة).
9. تشجيع ودعم مبادرات المزج بين الرياضة مع الثقافة والتعليم.
10. إعداد فرق ومنتخبات النادي وتطوير المعرفة الفنية برياضة السيارات والدراجات الآلية لدى الرياضيين والمدربين.
11. تدريب الإداريين في مجال رياضة السيارات والدراجات الآلية.
12. إعداد التجهيزات الرياضية العملية والاقتصادية وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية.
13. النادي الكويتي الرياضي لسباق السيارات الكلاسيكية لديه الصلاحية للمشاركة وتمثيل دولة الكويت في البطولات الدولية والآسيوية والإقليمية لرياضة السيارات والدراجات الآلية والنارية إضافة إلى استضافتها بدولة الكويت وتطبيق القوانين واللوائح الضرورية للاتحادات الدولية للعبة وذلك لتنظيم وإقامة منافسات بشكل سنوي في رياضة السيارات والدراجات الآلية والنارية بدولة الكويت.
14. المشاركة في برامج التعاون المشترك الثنائي أو المتعدد الأطراف فيما بين الاتحادات الوطنية والإقليمية والدولية.
15. الانضمام والتبعية للاتحادات الإقليمية والقارية والدولية .
16. التعاون مع الهيئة العامة للرياضة والجهات الحكومية الأخرى في متابعة هذه الأهداف.
مادة (3)
ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو التدخل في أي نزاعات دينية أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة. كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي التحقيق أية أغراض دينية، أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (4)
1- يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
2- أن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه.
3- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من أحد الأندية الرياضية لأسباب لا تتعلق بسداد الالتزامات المالية ما لم يمضي على ذلك أربع سنوات.
4- أن يكون مالكا لإحدى سيارات السباق أو الدراجات الكلاسيكية ) التي تتوفر فيها المواصفات الفنية والشروط التي تحددها الاتحادات الدولية للسيارات والدراجات الآلية.
5-أن يحقق المعايير والمستويات الفنية المطلوبة والتي يحددها النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية كحد أدنى.
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (5)
1-يقدم طلب العضوية شخصية إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي خلال شهري فبراير ومارس من كل عام تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة على أن يكون نموذج طلب العضوية على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي بعد أن يزكيه ( 2 ) عضوا عاملا مسددون الالتزاما فما المالية السنوية وفقا لأحكام هذا النظام وممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (55) من هذا النظام على أن يرفق بالطلب المستندات الأتية-:
أ) صورة ضوئية من البطاقة المدنية.
ب) العنوان والبريد الإلكتروني لمقدم الطلب.
ج) عدد (4) صورة شخصية حديثة.
د) إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضوة عامة بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد، وفي حالة قيد عضويته في نادي آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقرارة مكتوبة بتحديد النادي الذي يرغب في التصويت فيه، وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار وفي حالة التصويت في أكثر من نادي يعد صوته باطلا .
ه) إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالالتزام بالقوانين المعنية والنظم ولوائح التنظيمات الرياضية التي ينتسب اليها النادي وبالميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للاتحاد الرياضي الدولي واللوائح الداخلية للنادي وقرارات مجلس الإدارة واي نزاع رياضي تختص به الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ويمكن الطعن عليه فقط امام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
و) إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقا لأحكام هذا النظام.
ز) صورة رسمية من رخصة القيادة تتيح له قيادة إحدى سيارات السباق أو الدراجات الآلية .
ح) شهادة طبية معتمدة تفيد مقدرته صحية لقيادة سيارات السباق أو الدراجات الآلية.
2-يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالبند السابق ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن ترسل الصورة بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وعلى الهيئة اخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي وعلى الهيئة إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية بصورة من النموذج.
3-يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوما ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاریخ صدوره بخطاب مسجل أو البريد الإلكتروني وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو الم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولا مني كان مستوفي شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
4- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.
5- في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (6)
1( أعضاء عاملون – :
الكويتيين المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين اتموا سن الواحد والعشرين وتتوافر فيهم شروط الأهلية والتزموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
2( أعضاء منتسبون -:
وهم غير الكويتيين عموما والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسومة مالية.
3( أعضاء رياضيون-:
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية للنادي كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بالنادي أو بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة مجلس إدارة النادي على ذلك.
وللعضو الرياضي الذي بلغ سن الواحدة والعشرون سنة أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم إدراج اسمه من قبل النادي في سجلات الاتحادات الرياضية ولا يكون له حق حضور الجمعيات العمومية والتصويت فيها الا بعد مضي سنتين ميلاديتين على اكتسابه العضوية العاملة بالنادي. ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي بعد بلوغه سن الواحدة والعشرون شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالمدة المشار إليها خلال سنة من تاريخ قبول وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي.
4) أعضاء شرفيون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوية ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح العضوية مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.
5( أعضاء فخريون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أية منهم الرئاسة الفخرية للنادي.
الفصل الرابع
حقوق وواجبات الأعضاء
مادة (7)
أولا: يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:
1- حق لترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقا لهذا النظام.
2- التصويت في الجمعية العمومية.
3-دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.
4- استعمال مرافق النادي وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقا اللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.
5- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
6- الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.
7-حضور الجمعيات العمومية للنادي بالإضافة إلى المشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات .
8-أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.
ثانيا: تحدد واجبات الأعضاء على النحو الآتي:
1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.
2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3-سداد الالتزامات المالية المقررة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخدمة حسنا.
5-عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية، أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتبة لأثاره.
7-حضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها. وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة وقرارات مجلس الإدارة.
الفصل الخامس
إسقاط العضوية وانتهاؤها وتجديدها
إسقاط العضوية
مادة (8)
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:
1- الفصل: ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية وينتج هذا الاخطار اثرة القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته.
2-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.
3-عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسببة بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
انتهاء العضوية
مادة (9)
يصدر مجلس الإدارة قرارة بانتهاء العضوية في أي من الحالتين التاليتين-:
1- طلب العضو إنهاء عضويته.
ويعتبر طلبه مقبولا إذا كان مسددا لالتزاماته المالية وطرفه خاليا من النادي علي أن يتم البت في طلبه خلال خمسة عشر يوما وإلا اعتبر طلبه مقبولا.
2- الوفاة .
تجديد العضوية
مادة (10)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام المادة رقم (8) أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام.
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (11)
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام، وتنقسم إلى:
1 (الجمعية العمومية العادية السنوية .
2( الجمعية العمومية العادية الدورية.
3 (الجمعية العمومية العادية التكميلية.
4 (الجمعية العمومية غير العادية.
مادة (12)
تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي في أول اجتماع لها لجنة انتخابية من بين أعضائها تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – غير العادية والتدقيق على محاضرها وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.
الفصل الأول
أولا : الجمعية العمومية العادية السنوية
مادة (13)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عادية سنوية بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الإدارة وذلك للنظر في الأمور الآتية:
1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.
2-الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
3-خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5-الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
6-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.
مادة (14)
يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بخطابات مسجلة أو البريد الإلكتروني أن وجد مبينة بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقة بها التالي:
1-تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
3-خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5-الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
6- أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.
مادة (15)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحة إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحة بحضور بعدها بذات النصاب السابق فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محددة لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل المدة يوم واحد ويكون الاجتماع عندئذ صحيحة بحضور ثلث الأعضاء الذين يحق لهم الحضور على الأقل.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا: الجمعية العمومية العادية الدورية
مادة (16)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دورية بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام ، ويجب على مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام وعلى موقع النادي الالكتروني وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14، 15) من هذا النظام. وفي جميع الأحوال على مجلس الإدارة البدء في إجراءات انتخابات الدورة التالية قبل انتهاء مدة دورته بتسعين يوما على الأقل وإعداد التقارير المالية والإدارية وذلك لحفظ حقوق النادي وعلى مجلس الإدارة تسوية كافة الالتزامات التي نشأت على النادي خلال دورته قبل نهاية الدورة ولا يجوز لمجلس الإدارة في السنة السابقة لنهاية دورته إبرام عقود أو اتخاذ أي قرار يترتب عليها التزامات مالية تتجاوز مدة دورته قبل أخذ موافقة الهيئة.
مادة (17)
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات على أن يراعی فيها إثبات أسماء المرشحين ( مرتبة بالترتيب الأبجدي وذلك في حالة عدم وجود قوائم ) كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم الحضور والتصويت أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه ويعتبر فائزة بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة فإذا تساوى اثنان أو أكثر في أدى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز ، وتعتبر باطلة كل ورقة تعطي فيها الأصوات لعدد يزيد عن الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه .
ثالثا: الجمعية العمومية العادية التكميلية
مادة (18)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا تكميلية بهيئة اجتماع عادي الانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بدلا من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب خلال موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاریخ خلو المقعد ويجب على السكرتير العام قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وذلك في لوحة اعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام. ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل خطابات مسجلة مبينة بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع. وتجرى الانتخابات وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها هذا النظام.
رابعا: الجمعية العمومية غير العادية
مادة (19)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية :
1-النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .
2-حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب أو حل النادي حلا اختيارية، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابه في الأهداف.
3- تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانون المحدد في هذا النظام ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وفقا للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه
4- إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.
5- النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال (60) يوما للنظر في طلبات الاستقالة المسببة.
6- تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
7-تعديل النظام الأساسي للنادي.
8- مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (46) من هذا النظام.
9- إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفة لقرار الجمعية العمومية العادية أعتبر ذلك تقريرة بالثقة في مجلس الإدارة أما إذا جاء قرارها مؤيدة لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
مادة (20)
في حالة حل مجلس الإدارة أو أسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقا لأحكام البنود ( 2 ، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام ، تشكل الجمعية العمومية غير العادية في ذات الاجتماع لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثون يوما من تاريخ اختيارها لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادتين رقمي (17 ، 18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ اختیار اللجنة المؤقتة وفي حال عدم الدعوة لإجراء الانتخابات خلال المدة المقررة تكون اللجنة المؤقتة منحلة وتكون الجمعية العمومية مدعوة للانعقاد خلال خمسة عشره يوما وذلك التشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وعلى اللجنة الدعوة للانتخابات وفقا للفقرة السابقة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة. ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالاتهم، وفقا لأحكام البنود أرقام (2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
المادة (21)
يحدد مجلس الإدارة موعدا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:
1. إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
2. إذا طلب منه ذلك 25% من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق هم حضور هذا الاجتماع ، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصية أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.
ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل بخطابات مسجلة مبينة بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوم التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوا بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.
وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه وذلك في لوحة الاعلانات وصحيفة يومية محلية واحدة | على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ودون الإخلال بحكم المادة (12) من هذا النظام.
مادة (22)
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجب علي من وجه الدعوة الي الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه وذلك في لوحة اعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الأعضاء، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدء بهم الاجتماع.
مادة (23)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة على تاريخ الفصل فيه.
الفصل الثاني
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (24)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
1-مضي سنتين ميلاديتين على العضوية.
2-سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (25)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد وفي حالة | مخالفة ذلك يبطل صوته الانتخابي.
مادة (26)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.
مادة (27)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعة عليه من السكرتير العام والمدير المالي كما يجب على النادي موافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية العادية بخمسة وعشرين يوما على الأقل وقبل سبعة أيام على الأقل من مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية بموعد وتاريخ ومكان انعقاد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية موعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع لمراجعة من يحق لهم حضور الاجتماع على أن تزود الهيئة النادي بالنتيجة خلال سبعة أيام من ذلك التاريخ ، ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من الهيئة وتخطر الهيئة اللجنة الأولمبية الكويتية بميعاد انعقاد الجمعية . وتعقد اجتماعات الجمعيات العمومية وتجري الانتخابات تحت إشراف اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من هذا النظام والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية للتحقق من صحة انعقادها وإجراءات التصويت فيها وإعلان نتيجة الانتخابات.
مادة (28)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سنة ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غيابه وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.
مادة (29)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرة على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة (30)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على السكرتير العام أو من ينوب عنه خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محددة لعقده إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
مادة (31)
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.
مادة (32)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصية وعلنيا بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (33)
تجتمع الجمعية العمومية بيئة اجتماع عادي خلال ثلاثون يوما من تاريخ إشهار هذا النظام لانتخاب مجلس إدارة النادي ويوجه المفوض الدعوة لأعضاء الجمعية (بكتاب مسجل او بالبريد الالكتروني إذا كان معلوما) قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرون يوما على الاقل على أن يفتح باب الترشح لمدة خمسة أيام ويقفل قبل سبعة أيام من انعقاد الجمعية ويكون سحب طلب الترشح بمعرفة المرشح شخصية او وكيل عنه بموجب وكالة رسميا قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام.
مادة (34)
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدها أربع سنوات ميلادية يكونوا مسئولين أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون اجر او مكافأة.
الفصل الأول
في الترشح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (35)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن يكون المرشح كويتي الجنسية .
2-أن يكون عضوة عامة مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.
3- ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (24) سنة ميلادية.
4- أن يكون مسددة لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
5-ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.
6-ألا يكون قد سبق صدور ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
7- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
8- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح.
9- ألا يكون حكمة أو مدربا أو لاعبة مسجلا ومعتمدة في سجلات الأندية أو الاتحادات الرياضية وقت الترشح.
10- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة على الأقل .
11- أن يكون مسددة رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا النظام. ويستثني أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (2) بالنسبة للمرشحين ومن شرط مرور سنتين ميلاديتين على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة بالمادة رقم (24) فقرة /1).
مادة (36)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض من المرشح شخصية أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوما من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل من المرشح شخصية أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ويجب على مجلس الادارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي أسماء المرشحين قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل وكذا قبل يومين من إجراء الانتخابات.
أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة العضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.
ب) وفي حالة زيادة عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية استثناء من حكم المادة (34) من هذا النظام ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
ج) وفي حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة العضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.
ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (37)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.
2. إدارة شئون النادي وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية في حدود النظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي.
3. اعتماد الخطة الاستراتيجية للنادي، والخطط التنفيذية والبرامج التي تساعد على النهوض بأوجه النشاط الرياضي للنادي ولأعضائه.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للنادي والنظم واللوائح والسياسات الداخلية التي تنظم عمل النادي وأنشطته.
5. اعتماد التعاقدات والاتفاقات التي يبرمها رئيس مجلس الإدارة وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللائحة المالية للنادي.
6. اعتماد تنظيم مسابقات وبطولات رياضة السيارات والدراجات الآلية في دولة الكويت وفقا للقوانين والقواعد الخاصة للاتحادات الدولية للعبة.
7. اعتماد تنظيم البطولات الإقليمية والأسيوية والدولية وفقا للقوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة.
8. اختيار وترشيح اللاعبين – الإداريين – لتمثيل دولة الكويت في كافة البطولات والمؤتمرات الإقليمية والآسيوية والدولية الخاصة برياضة السيارات والدراجات الالية.
9. البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والأندية والاتحادات الرياضية.
10
11.الموافقة على انشاء حلبات وأماكن ممارسة رياضتي السيارات والدراجات الآلية والنارية الكلاسيكية وفقا للأسس المقررة في الاتحادات الدولية المعنية برياضتي السيارات والدراجات الآلية والنارية الكلاسيكية، وفي إطار القواعد والضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن.
12. تشكيل اللجان اللازمة المختلفة والإشراف على أنشطتها .
13. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية الحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات.
14. البت في طلبات العضوية الجديدة وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
15. البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لمن تقدم باستقالته أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات.
16. إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (45) من هذا النظام.
17. إسقاط العضوية عن أعضاء الجمعية العمومية في حدود أحكام هذا النظام.
18. منح العضوية الشرفية، والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.
19. البت في الشكاوي والاحتجاجات التي تقدم إليه، سواء من أعضاء النادي، أو فيما يتعلق بممارسة رياضتي السيارات والدراجات الآلية، وذلك طبقا للأحكام الواردة بلوائح النادي التي يضعها لهذا الغرض والفصل فيها.
20. ترشيح ممثلي النادي لعضوية الاتحادات الإقليمية والآسيوية والدولية.
21. اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي بما لا يتعارض مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
22. إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية.
23. تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
24. اعتماد تعيين السكرتير العام والمدير المالي والمسؤولين التنفيذيين بالنادي، والموظفين الإداريين والفنيين به، وإنهاء خدماتهم، وتقرير مرتباتهم ومكافآتهم وعلاواتم، وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للنادي، وفي إطار الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة.
25 . ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته.
26- تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضه، وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا وهذا النظام ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.
27-وضع اللوائح المالية والإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.
28- تحويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لأحكام هذا النظام والتصديق على قراراته.
29. اعتماد نظام الرقابة المالية الداخلية للنادي.
30. ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا.
ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام أو تجاوز موازنته المعتمدة وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي وذلك مع عدم الإخلال مسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا ويكون رأيه استشارياً.
الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الادارة
مادة (38)
ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه في اول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الادارة وهي رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة والأعضاء ويوجه أكبر الاعضاء سنة الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الادارة لحضور الاجتماع موضحة ما مكان وموعد وتاريخ وجدول اعمال الاجتماع وذلك خلال اسبوعين على الاكثر من اعلان نتيجة الانتخابات كما يرأس الجلسة الأولى الحين انتخاب الرئيس فإذا لم يوجه اكبر الاعضاء سنة الدعوة لعقد الاجتماع في الموعد المحدد يعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد اسبوعين من اعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنة ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقا لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة ارباع أعضاء مجلس الادارة على الاقل .
المكتب التنفيذي
مادة (39)
يكون المجلس الادارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الادارة ونائبه وثلاثة أعضاء وتكون قراراته بشأنها نافذة على أن تعرض على مجلس الادارة في الاجتماع التالي لصدورها للتصديق عليها والاعتماد ولا يكون اجتماع المكتب صحيحا الا بحضور ثلاثة من اعضائه على الاقل ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
الفصل الرابع
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
مادة (40)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
1. إعداد الخطة الاستراتيجية والخطط والبرامج التنفيذية التي تساعد على النهوض برياضتي السيارات والدراجات الالية والنارية للاعتماد من مجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذها.
2. رئاسة وتولى إدارة جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وأية لجان بالنادي يحضرها، والتوقيع على محاضر الاجتماعات التي يرأسها، وتوقيع القرارات التي يصدرها مجلس إدارة النادي.
3. التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.
4.التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الاجتماعات.
5. دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة.
6. تعيين المسؤولين التنفيذيين بالنادي، والموظفين الإداريين والفنيين به، وإنهاء خدماتهم، وتقریر مرتباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم، وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للنادي، وفي إطار الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة.
7. إصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولائحة الموارد البشرية للنادي، وغيرها من اللوائح التي تنظم عمل النادي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
8. إصدار القرارات والتعليمات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي وتحقيق أهدافه وفقا لأحكام هذا النظام.
9. رفع مشروع الموازنة السنوية للنادي، وحسابه الختامي إلى الهيئة العامة للرياضة لإقرارهما في ضوء الدعم الحكومي المقدم منها لذلك.
10. تمثيل النادي أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير، والتوقيع على جميع المكاتبات النادي، ويكون هو المتحدث الرسمي باسم النادي أمام وسائل الإعلام، ما لم يكلف أحد آخر هذه المهمة.
11. إبداء المقترحات المتعلقة بتطوير النادي والنهوض به في مختلف المجالات.
12. رفع تقرير عن أعمال السنة المنتهية والنشاط السنوي للنادي، وكذلك برامج وأنشطة النادي، وخطة عمله للسنة المقبلة، إلى مجلس الإدارة، وعرضه على الهيئة العامة للرياضة للتنسيق بشأن الدعم الحكومي المقدم لهذا الشأن.
13. التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم النادي، محلية ودولية، وفقا للوائح ونظم الاتحاد، وكذلك العقود والاتفاقيات الأخرى، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة ووفقا للإحكام المقررة باللائحة المالية للاتحاد.
14. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون النادي وعرضها على مجلس الادارة للاعتماد.
15. اختيار المتخصصين للعمل في اللجان المتخصصة من بين أعضاء النادي، والعاملين فيه وآخرين.
16. الموافقة على تعيين المدربين العاملين في رياضتي السيارات والدراجات الآلية والنارية، أو تجديد التعاقد معهم، وذلك من الناحية الفنية، وفقا للوائح والضوابط والاشتراطات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
17. ترشيح الوفود التي ستكلف بمهام رسمية خارجية تتعلق بنشاط النادي وتحقيق أهدافه، وإصدار القرارات اللازمة وفقا للقواعد والنظم المقررة بالنادي والنظام الأساسي.
18. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
19.اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي بما لا يتعارض مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
20. تحویل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .
21. وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.
22. أية اختصاصات أو مهام أخرى يفوضه فيها مجلس الإدارة .
ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال مسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها. ويجوز المجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسبا ويكون رأيه استشارياً.
السكرتير العام
مادة (41)
أ – الشروط الواجب توافرها في سكرتير عام النادي:
يكون للنادي سكرتيرة عامة من غير أعضائه وفق الشروط التالية:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. ألا يقل عمره عن 25 سنة.
4. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي (لیسانس حقوق أو علوم إدارية) وذا خبرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال.
5. الإلمام الكامل بأوجه أنشطة النادي والقوانين والقرارات المنظمة لعمله.
6.اجادة اللغة الانجليزية محادثة وكتابة إضافة إلى اللغة العربية .
7. موافقة مجلس الادارة على التعيين.
ب – اختصاصات سكرتير عام النادي وواجباته:
1. القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والمتابعة والإشراف على حسن سير العمل بالنادي ومسك السجلات الإدارية.
2. توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
3. حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.
4. استلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
5.الإشراف على مسك السجلات الإدارية، وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
6. تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والاحصاءات المتعلقة بالأمور الادارية وحفظها والاستفادة من الامكانات التقنية في معالجتها، وتزويد الجهات المختصة بالتقارير والمعلومات والبيانات الادارية وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة عن رئيس النادي.
7. التنسيق مع كافة اللجان في النادي من خلال الاجتماعات والاتصالات الدورية، لتحديد احتياجاتها من التسهيلات والخدمات الادارية، والعمل على توفيرها من اجل تسهيل عمل هذه اللجان ومساعدها في انجاز الأعمال المنوطة بها.
8. توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
9. تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
10. إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.
11. الإشراف على الموظفين الإداريين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل.
12. المحافظة على أسرار العمل والعاملين .
13. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها رئيس النادي. كما يكون سكرتير عام النادي مسئولا عن جميع تصرفاته أمام مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية دعوة سكرتير عام النادي لحضور الاجتماعات.
المدير المالي
مادة ( 42)
أ- الشروط الواجب توافرها في المدير المالي للنادي . للرئيس أن يعين مديرة مالية للنادي من غير أعضائه وفق الشروط التالية:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك .
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. ألا يقل عمره عن 25 سنة.
4. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي (محاسبة) وذا خبرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال وحاصلا على شهادة التدقيق والمراجعة إن أمكن.
5. الإلمام الكامل بأوجه أنشطة النادي والقوانين والقرارات المنظمة العمله.
6. اجادة اللغة الانجليزية محادثة كتابة إضافة إلى اللغة العربية.
7. موافقة مجلس الادارة على التعيين.
ب- اختصاصات المدير المالي وواجباته:
1. المحافظة علي اصول وممتلكات النادي ومتابعتها .
2.تصميم واقتراح نظام الرقابة المالية الداخلية للنادي واعتماده من مجلس الادارة، اضافة إلى متابعة تنفيذه وتقييمه ومدى الالتزام به ورفع التوصيات اللازمة بشأنه.
3. تزويد مجلس ادارة النادي بالاقتراحات والتوصيات المالية اللازمة.
4. التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.
5. القيام بكافة الشئون المالية والخدمات المالية بما في ذلك الحسابات والايرادات والمصروفات وتوجيه العمل بها والتنسيق بينها، والتأكد من سلامة وفاعلية الأداء فيها وتحقيق الانسجام والتكامل بينها والنظر في جميع المسائل التي ترد في هذا الشأن.
6. العمل على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالشئون المالية والعمل.
7. التنسيق مع كافة اللجان في النادي من خلال الاجتماعات والاتصالات الدورية، لتحديد احتياجاتها من التسهيلات والخدمات المالية، والعمل على توفيرها من اجل تسهيل عمل هذه اللجان ومساعدتها في انجاز الأعمال المنوطة بها.
8. الاشتراك في اعداد الميزانية التقديرية، والتنسيق لإحكام المراقبة على النفقات الاساسية والمصروفات الأخرى، ودراسة الانحرافات السالبة والموجبة الناتجة من مقارنة المنصرف الفعلي بالمقدر، ورفع التقارير الدورية عن تلك الانحرافات لمجلس ادارة النادي.
9. الاقتراح على مجلس ادارة النادي الكيفية المناسبة حيال السيولة النقدية، في زيادة ایراداتها.
10. العمل على اعداد الحسابات الختامية للنادي واعتمادها من مجلس الادارة.
11. تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والاحصاءات المتعلقة بالأمور المالية وحفظها والاستفادة من الامكانات التقنية في معالجتها، وتزويد الجهات المختصة بالتقارير والمعلومات والبيانات المالية وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة عن رئيس النادي.
12. تحديد احتياجات الادارة من القوى العاملة والاجهزة والأدوات ومتابعة توفيرها.
13. اعداد التقارير الدورية عن انجازات الشئون المالية واقتراحات تطوير الأداء فيها وتقديمها إلى رئيس مجلس الادارة.
14. استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقرها مجلس الإدارة.
15. إعداد اللوائح المالية للنادي.
16. صرف رواتب العاملين في النادي.
17. الاحتفاظ بمبلغ (1000) دينار كويتي نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
18. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
19.الإشراف على الموظفين الماليين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل.
20. المحافظة على أسرار العمل والعاملين.
21. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها رئيس النادي.
كما يكون المدير المالي النادي مسئولا عن جميع تصرفاته أمام مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية دعوة المدير المالي للنادي لحضور الاجتماعات.
الفصل السادس
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (43)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عادية مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس ويوجه الدعوة السكرتير العام بموجب كتاب (مسجل او بالبريد الكتروني ) قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويتم دعوة الأعضاء بموعد هذا الاجتماع بذات الطريقة السابقة وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقة عليها في حينها ويجب أن يكون التصويت شخصية وعلنية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعا.
ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه وتمسك سكرتارية النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضبطة دون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.
في حالة الظروف الاستثنائية العامة يمكن عقد اجتماع مجلس الادارة عن طريق منصات التواصل الالكتروني دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة وعلى السكرتير العام تسجيل الاجتماع الكترونية وتحرير محضر يوقع عليه بالاشتراك مع الرئيس.
مادة ( 44 )
تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي وعلى الموقع الإلكتروني للنادي لمدة خمسة عشر يوما على الأقل ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي من فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة.
مادة ( 45 )
المجلس الإدارة بأغلبية أعضاءه أن يصدر قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور أربعة اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعا متفرقة من اجتماعات المجلس خلال الدورة ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشح في انتخابات شغل المقعد الشاغر.
مادة (46)
يعتبر مجلس الإدارة مستقبلا في أي من الحالات التالية:
1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
2- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.
3- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين.
وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال خمسة عشرة يوما من تاریخ اعتبار المجلس مستقيلا ،وفي كل الأحوال يتولى السكرتير العام (حتى لو كان قدم استقالته ) توجيه الدعوة إلى اعضاء الجمعية العمومية، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، وتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقبلا، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثون يوما لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا الحكم المادتين رقمي (17 ,18) من هذا النظام على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ اختیار اللجنة المؤقتة ، وفي حال عدم الدعوة لإجراء الانتخابات خلال المدة المقررة تكون اللجنة المؤقتة منحلة وتكون الجمعية العمومية مدعوة للإنعقاد خلال خمسة عشره يوما وذلك لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وعلى اللجنة الدعوة للانتخابات وفقا للفقرة السابقة .
ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا أستمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة . ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا، أن يقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقية أو للدورة التالية أيهما أقرب.
الفصل السابع
عضوية مجالس إدارة الاتحادات
مادة ( 47 )
يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي وحسب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني المعنى ونظامه الأساسي وإجراءاته الخاصة ترشيح أعضاء من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كل لعبة يكون النادي عضوة في جمعيته العمومية وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.
الباب الخامس
مالية النادي
مادة ( 48 )
تبدأ السنة المالية للنادي في أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.
مادة (49)
تتكون موارد النادي من:
1- اشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم-:
(أ) مبلغ ( 500 د.ك ) رسوم قبول العضوية للعضو العامل بالنادي.
(ب) مبلغ) 100د.ك رسوم اشتراك عضوية سنوية للعضو العامل بالنادي .
(ج) مبلغ ( 500 د.ك ) رسوم اشتراك للعضو المنتسب – فردی .
(د) مبلغ ( 500 د.ك ) رسوم اشتراك للعضو المنتسب – عائلي .
2- رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة-:
(أ) مبلغ ( 1000 د.ك) رسوم ترشح عدد من المرشحين مساو لعدد مجلس الإدارة وفقا للمادة ( 33 ) من هذا النظام في مجموعة واحدة.
(ب) مبلغ) 250د.ك ) رسوم ترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل مرشح على حدة أو لكل مرشح مجموعة يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس الإدارة .
(ج) مبلغ ( 250 د.ك ) رسوم ترشح للدورة التكميلية في حالة خلو مقعد العضوية لكل مرشح .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدمة بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصية أو إلكترونية من الحساب الشخصي للعضو أو الإيداع في الحساب البنكي للنادي من حساب العضو شخصية ويكون السداد بأي من هذه الطرق مبرئة لذمة العضو.
3- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للرياضة عليها.
4- حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.
5-عوائد الاستثمار وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي.
6-الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، في إطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة والنادي في هذا الشأن.
7-أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
مادة (50)
يعفي من دفع رسوم القبول والاشتراك :
1. الأعضاء المؤسسون.
2. الرؤساء والأعضاء الشرفيين.
3. الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.
4. إداريي ومشرفي ومدربي الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجرة أو مكافأة من النادي، ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
مادة (51)
تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت ويخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبلغ (1000 دينار كويتي) لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقا لما تحدده اللوائح المالية. يتم سداد كافة التزامات النادي إلكترونية ويمنع السداد النقدي .
مادة (52)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكا لأي عضو من أعضائه وليس لهم أي حق فيها وتعتبر أموال الدعم والإعلانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو اضرار مالية.
مادة (53)
يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية وعليه أن يرفع تقرير سنوية وافية للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (54)
يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع اله للبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاریخ صدوره بخطاب مسجل.
مادة (55)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز المجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول أو على البريد الإلكتروني إن وجد أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية:
1. لفت نظر.
2.إنذار.
3.منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4.الفصل.
ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل أو على البريد الإلكتروني إن وجد على أن تخطر الهيئة واللجنة الأولمبية الكويتية بصورة من محضر التحقيق والقرار المسبب بالعقوبة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته. ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (56)
يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضا من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية ومن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت دخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.
مادة (57)
يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها المفتشي الهيئة أو لمن خول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:
1.سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سکنه مع بیان سداده الاشتراكات.
2. دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة. 3.دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقا للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.
4. مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
5. إنشاء موقع إلكتروني للنادي .
مادة ( 58)
تجنبا لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي لا يجوز لأي شخص. أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني. أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره فإذا لم يفعل في خلال الإطار الزمني المذكور يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به واستقال من منصبه السابق بموجب أحكام القانون (87 ) لسنة 2017 بشأن الرياضة وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.
مادة ( 59)
على النادي أن بدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية .
مادة (60)
يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية وعلى الأخص:
1-نظام التراسل الالكتروني.
2-نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين .
3-نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية .
4 التفرغات الرياضية وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة. وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات العضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة.
مادة (61)
في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.
الباب الثامن
تسوية المنازعات الرياضية
مادة (62)
تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه وتعديلاته بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أي من أعضائه أو منتسبيه كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية ( الكاس ) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس .
مادة (63)
في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن، أو السلم العام ، أو الصحة العامة أو التي تفتضيها المصلحة العليا للبلاد لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا النظام على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة للعمل.