قرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

قرار رقم 372 لسنة 2011 بشان استبدال المادة الثانية من القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

مجلس الوزراء قرار رقم 95 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

قرار رقم 1148 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات الجهات الحكومية

قرار رقم 1439 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

قرار رقم 287 لسنة 2002 بشان اضافة فئتين الى الفئات التي تسري عليها الاحكام الواردة في قرار رقم 391 لسنة 2001 واستبدال الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من ذات القرار

قرار رقم 572 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

قرار رقم 593 لسنة 2003 بشان اضافة فئة جديدة الى الفئات التي تسري عليها الاحكام الواردة في القرار رقم 391 لسنة 2001

قرار رقم 594 لسنة 2003 بشان استبدال نص المادة الثانية من القرار رقم 391 لسنة 2001

قرار رقم 613 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001

قرار رقم 759 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001

قرار رقم 801 / ثانياً لسنة 2002 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001

قرار رقم 1037 لسنة 2023 باضافة بند جديد الى المادة 1 من القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

قرار رقم 1196 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (875) لسنة 2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وبناء على اقتراح الهيئة العامة للقوة العاملة،

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية،

– وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: يوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية حال التوقف عن مزاولة العمل ما لم يكن أيا منهم ملتحقة بالخدمة الوطنية العسكرية أو الاحتياطية).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء   

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في: 21 جمادى الآخرة 1443 ه

الموافق : 24 يناير 2022 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية