قرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
قرار رقم 372 لسنة 2011 بشان استبدال المادة الثانية من القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء قرار رقم 95 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
قرار رقم 1148 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات الجهات الحكومية
قرار رقم 1439 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
قرار رقم 287 لسنة 2002 بشان اضافة فئتين الى الفئات التي تسري عليها الاحكام الواردة في قرار رقم 391 لسنة 2001 واستبدال الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من ذات القرار
قرار رقم 572 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
قرار رقم 593 لسنة 2003 بشان اضافة فئة جديدة الى الفئات التي تسري عليها الاحكام الواردة في القرار رقم 391 لسنة 2001
قرار رقم 594 لسنة 2003 بشان استبدال نص المادة الثانية من القرار رقم 391 لسنة 2001
قرار رقم 613 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001
قرار رقم 759 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001
قرار رقم 801 / ثانياً لسنة 2002 بتعديل بعض احكام القرار رقم 391 لسنة 2001
قرار رقم 1037 لسنة 2023 باضافة بند جديد الى المادة 1 من القرار رقم 391 لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
قرار رقم 1196 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية ،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر في اجتماعه رقم (97/37) بتاريخ 1997/10/5 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه،

– وبناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية ،

 

قرر

مادة (1)

تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الكويتيين من الفئات التالية :-

أ- العاملين لدى الجهات غير الحكومية التالية :-

1- الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية.

2 – البنوك ، وبيت التمويل الكويتي ، وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي .

3- الجمعيات التعاونية .

4- شركات التأمين، وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت .

5- الشركات المساهمة الكويتية وذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون دينار كويتي .

6- الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملا .

7- المقاولون المصنفون بالفئات الأولى والثانية والثالثة وفقا لقانون المناقصات العامة .

8- العاملين لدى الجهات غير الحكومية المنشأة بقانون أو بمرسوم.

9- العاملين لدى المنظمات المتخصصة دولية أو عربية أو إقليمية.

  • أضيف البندين 8،9 بموجب القرار رقم(287/أولاً) لسنة 2002

10- المدارس الخاصة.

11- دور الحضانة.

  • أضيف البندين 11،10 بموجب القرار رقم(593/أولاً) لسنة 2003

12 – إتحاد الجمعيات التعاونية .

13 – الأندية الرياضية وأندية الفتيات

14 – الشركات التي تلتزم بتعيين نسبة العمالة الكويتية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 والقرارات الأخرى التي تصدر في هذا الشأن

  • أضيف البنود 14،13،12 بموجب القرار رقم(759/أولاً) لسنة 2004

ب – أصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلين على مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصصي معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويلزم لمباشرة مهنهم الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.

ج – أصحاب الحرف الحاصلين على مؤهل فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويمارسون حرفتهم لحسابهم أو لدى أي جهة غير الجهات الواردة في البند (أ) .

د – ولمجلس الوزراء إضافة أي فئات أخرى الى الفقرات السابقة .

ب- مكرراً أصحاب الرخص المتنقلة للمركبات الآلية المجهزة لممارسة الأنشطة التجارية، ويشترط في هذه الحالة بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة في المادة (5) من هذا القرار أن تقدم كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وبلديــــة الكويت تقاريراً دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملـة عـن مـدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بالعمل في الجهات المرخص لهم بها، وذلك بناء على عمليات التفتيش التي تنظمها تلك الجهات.

  •  أضيفت بموجب القرار رقم 1148 لسنة 2018 

ب مـكـرراً/1ـ أصحاب رخـص الأعمـال الحـرة متناهية الصغر ومزاولـي الأنشـطة ذات الطبيعـة الخاصـة المـرخص لهـم وفـق الضوابط الـتـي يصـدر بـهـا قـرار مـن وزيـر التجـارة  والصناعة ، ويشترط في هـذه الحالـة بالإضافة إلى الشـروط الـواردة في المـادة (5) مـن هـذا القـرار أن تقـدم وزارة التجـارة والصناعة تقـاريراً دوريـة إلى الهيئـة العامـة للقوى العاملـة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بممارسة الأنشطة المرخص لهم بها.

  •  أضيفت بموجب القرار رقم 1037 لسنة 2023 

ج- مكرراً حملة شهادة الثانوية العامة فما دون الذين يعملون لحسابهم الخاص أو لدى أي جهة غير الواردة في البند ( أ ) ، ويشترط في هذه الحالة بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة بالمادة الخامسة من القرار 391 لسنة 2001 تقديم إيصالات الكهرباء والماء والهاتف للمنشأة الفردية لمن يعملون لحسابهم الخاص

  •  أضيفت بموجب القرار رقم (759/أولاً) لسنة 2004

 

مادة (2)

( استبدلت بموجب القرار رقم 372 لسنة 2011 )

يمنح الذكور من العاملين في الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة علاوة أولاد قيمتها (50 ديناراً) عن كل ولد وحتى الولد السابع وتزاد هذه العلاوة عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة بنسبة 100% من قيمتها ويستثنوا من الحد الأقصى لعدد الأولاد.

 

مادة (3)

( استبدلت بموجب القرار رقم 801 / ثانياً لسنة 2002 )

تمنح الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار علاوة اجتماعية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار ، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 2 منه.

 

مادة (4)

تمنح العلاوة الاجتماعية للإناث بفئة أعزب .

 

مادة (5)

يشترط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للخاضعين الأحكام هذا القرار توافر الشروط التالية :

1- أن يكون مقر العمل في دولة الكويت ويستثنى من ذلك الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم أو ما يعادلهما ممن يكون مقر عملهم خارج دولة الكويت، في عقود مقاولين العمليات المشتركة بالمنطقة المقسومة، أو أي من المنظمات الدولية، أو العربية، أو الإقليمية، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة.

  •  استبدلت بموجب القرار رقم 1196 لسنة 2023

2- أن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه .

3 – ألا يقل السن عن 18 عاماً.

  •  استبدلت بموجب القرار رقم 801 / ثانياً لسنة 2002 

4 – ألا يكون مقيدا بأحد مراحل التعليم أو مسجلا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، ويستثنى من هذا الشرط المتزوجون من طلبة الجامعات أو المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو ممن بلغت أعمارهم الحادي والعشرين عاما أو من لديه ولد أو أكثر.

  •  استبدلت بموجب القرار رقم (759/أولاً) لسنة 2004

5 – ألا يتقاضى معاشا تقاعديا .

6- ألا يكون مقيداً بأحد مراحل التعليم أو مسجلاً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ويستثنى من هذا الشرط من بلغ عمره الخامسة والعشرين عاماً وأمضى ثلاثة أعوام في جهات غير حكومية .

  • استبدلت بموجب القرار رقم 572 لسنة 2009

7- أن يكون مسجلاً لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 613 لسنة 2015

8- لحملة المؤهل المتوسط أن يكون حاصلاً على دورة مدتها سنة، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط، ويستثنى من ذلك:

أ- أصحاب العمل المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب- من لديهم مدة خبرة في أي من القطاعين الحكومي أو الأهلي مقيدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة المشار إليها.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 1196 لسنة 2023

 

مادة (6)

( استبدلت بموجب القرار رقم 1196 لسنة 2023 )

استثناء من حكم المادة (2) من هذا القرار، تمنح الأنثى علاوة الأولاد في أي من الحالات التالية:

أ- وفاة والدهم مع عدم استحقاق الأولاد معاشاً تقاعدياً عنه أو تقاضيهم أية مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية.

ب- عجز والدهم الصحي عن العمل مع عدم تقاضيه مرتباً أو معاشا ًتقاعدياً أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية.

ج- عجز والدهم عن الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضي نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.

 

مادة (7)

دون إخلال بحكم المادتين (9) و (10) من هذا القرار، يوقف صرف علاوة الأولاد في أي من الحالتين التاليتين :-

1- إعالة الأبناء الذكور أنفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين ما لم يكونوا عاجزين عن العمل أيهما أسبق .

2- إعالة البنات أنفسهن أو زواجهن أيهما أسبق.

 

مادة (8)

يوقف صرف العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وتصرف بفئة أعزب في أي من الحالتين التاليتين :-

1 – طلاق الزوجة الوحيدة ، وذلك من أول الشهر التالي لصيرورة الطلاق بائنا .

2- وفاة الزوجة الوحيدة ، وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، واستثناء من ذلك يعامل من تتوفى زوجته الوحيدة معاملة المتزوج من حيث فئة العلاوة الاجتماعية التي تمنح له اذا كان وقت وفاة زوجته مستحقا للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج – وله ولد أو أكثر لم يتجاوز سن الرابعة والعشرين.

 

مادة (9)

( استبدلت بموجب القرار رقم 1196 لسنة 2023 )

يوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية حال التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية :

1- الملتحق بالخدمة الوطنية العسكرية أو الاحتياطية.

2- المبتعث من جهة عمله سواء للدراسة أو التدريب.

3- الصادر بشأنه قرار من الجهات الصحية المختصة للعلاج بالخارج أو مرافقة مريض.

ويُصدر الوزير المشرف على أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط تنفيذ البندين (2، 3) المشار إليهما.

 

مادة (10)

( ألغيت بموجب القرار رقم 801 / ثانياً لسنة 2002 )

ينتهي الحق في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمشمولين بأحكام هذا القرار ببلوغ سن السابعة والأربعين باستثناء من صرفوا أيا من هاتين العلاوتين مدة تقل عن خمس سنوات فيستمر الصرف لهم الى حين استيفاء المدة المشار إليها .

 

مادة (11)

تثبت الزوجية بوثيقة عقد الزواج أو ما يقوم مقامها ، وتثبت البنوه بشهادة الميلاد أو بشهادة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد ، وتثبت الاعاقة بشهادة صادرة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين ، ويثبت العجز عن العمل بشهادة صادرة من المجلس الطبي العام .

ولا تصرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد إلا بتقديم بطاقاتهم المدنية.

 

مادة (12)

( استبدلت بموجب القرار رقم 1439 لسنة 2018 )

تصرف العلاوتان المقررتان بهذا القرار للمشمولين بأحكامه اعتباراً من تاريخ استيفاء شروط الصرف المقررة بهذا القرار وبحد أقصى ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلـب الصرف مستوفيا للهيئة العامة للقوى العاملة.

 

مادة (13)

يلتزم العاملون لدى الجهات غير الحكومية المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بتقديم بيان بالحالة الاجتماعية والوظيفية لكل منهم على النموذج المعد لذلك الى الجهات التي يتبعونها ، وعليهم إخطار هذه الجهات بأى تغيير يطرأ على هذا البيان.

وعلى هذه الجهات إخطار برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ببيانات العاملين لديها وبأي تغيير يطرأ على هذه البيانات.

ويلتزم أصحاب المهن والحرف بتقديم بيانات كاملة عن أحوالهم الاجتماعية على النموذج المعد لذلك الى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وإخطاره بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات .

ويتولى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة صرف هاتين العلاوتين لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية، ويوقف الصرف عند عدم تقديم البيانات أو النماذج المطلوبة .

 

مادة (14)

لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين الكويتيين في الشركات التي ترتبط فيها الدولة بموجب إتفاقيات خاصة ويصدر في شأنهم قرار خاص من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (15)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح الأحمد الجابر الصباح  

صدر في : 27 صفر 1422ه

الموافق : 20 مايو 2001م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ