وزير الإعلام:
ـ بعد الاطلاع على الدستور:
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما،
ـ وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الإعلام،
– وعلى المرسوم الصادر سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
ـ وعلى القرار رقم (52) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،
ـ وعلى القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة الإعلام،
ـ وعلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة،
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة،
ـ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2015 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الإعلام بالوكالة
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في 15 جمادي الاخرة 1438ه
الموافق 13 مارس 2017 م
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
ـ القانون: القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
ـ المطبوع: كافة الكتب والمطبوعات الورقية سواء المطبوعة داخل دولة الكويت أو الواردة من الخارج عدا مطبوعات المصحف الشريف وإصداراته.
ـ ذوو الشأن: المؤلف أو الناشر أو الطابع أو صاحب حق التأليف.
ـ وكيل الوزارة: وكيل وزارة الإعلام.
ـ الوكيل المساعد: الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
ـ الإدارة المختصة: إدارة المطبوعات والنشر بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
ـ مدير الإدارة: مدير الإدارة المختصة.
مادة (2)
في سبيل تنفيذ أحكام هذه اللائحة تشكل لجنتان الأولى: لجنة رقابة الكتب وتكون برئاسة الوكيل المساعد والثانية: لجنة التظلمات من قرارات لجنة رقابة الكتب.
وتضم اللجنتان في عضويتهما العدد الكافي من موظفي الوزارة وغيرهم من الباحثين والاكاديميين والمتخصصين في الآداب والثقافة والفنون.
وتباشر اللجنتان المهام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وما ينص عليه في قرار تشكيلهما.
وللجنتين الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة 3
فيما عدا المطبوع الوارد من الخارج يقوم ذوو الشأن بإيداع نسختين من المطبوع لدى الادارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض.
وتعد الإدارة المختصة سجلا لقيد المطبوعات التي يتم إيداعها وملف خاص بكل مطبوع.
مادة 4
يكون ادخال أو تداول أو بيع المطبوع الوارد من الخارج وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من القانون والإجراءات المقررة بالمادة 10 من لائحته التنفيذية.
مادة 5
تتثبت الإدارة المختصة ان المطبوع الوارد اليها لم يسبق فحصه فإذا تبين لها خلاف ذلك تقوم بحفظ الملف وإخطار ذوي الشأن.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إعادة فحص أي مطبوع سبق صدور قرار بشأنه في إحدى الحالات التالية:
أ ـ صدور طبعة جديدة من المطبوع غير مطابقة للطبعة الأولى.
ب ـ صدور أجزاء جديدة من المطبوع.
ج ـ حدوث متغيرات أو مستجدات سياسية أو اجتماعية في البلاد تستدعي إعادة النظر في المطبوع.
مادة 6
اذا تبين ان المطبوع لم يسبق فحصه أو توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يعرض المطبوع على أحد الرقباء المختصين لمراجعته وإعداد تقرير بشأنه يرفع الى رئيس القسم يقوم رئيس القسم والمراقب بالإدارة المختصة بمراجعة المطبوع والتقرير وإبداء ملاحظاتهما وعرضها على مدير الإدارة.
مادة 7
لمدير الإدارة بعد مراجعة المطبوع والتقرير المشار اليه مناقشة رئيس القسم والمراقب فيما تضمنه تقريرهما ان رأى لزوما لذلك.
مادة 8
اذا ثبت لمدير الإدارة ان المطبوع لا يتضمن المحظورات المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه أصدر قرارا بالإجازة. وبمراعاة ان تكون اجازة المطبوعات الدينية بعد موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمطبوعات الدراسية بعد موافقة وزارة المالية.
مادة 9
اذا رأى مدير الإدارة ان اجازة المطبوع الذي يتم طباعته داخل دولة الكويت تتوقف على إجراء بعض التعديلات أو حذف بعض العبارات أو أجزاء من المطبوع أخطر ذوي الشأن بذلك فإن قبل هذا الأخير عليه ان يودع النسخة المعدلة من المطبوع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
مادة 10
اذا رأى مدير الإدارة ان هناك ما يمنع من اجازة المطبوع أو رفض ذوي الشأن إجراء التعديلات المشار اليها بالمادة السابقة أو تخلف عن الايداع خلال المدة المقررة عرض الأمر على لجنة رقابة الكتب المشار اليها بالمادة 2، من هذه اللائحة مع إخطار ذوي الشأن بذلك.
مادة 11
توصي لجنة رقابة الكتب بإجازة المطبوع أو منعه في ضوء الأحكام الواردة بالفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه أو مقتضيات الصالح العام على ان تكون التوصية في حالة المنع مسببة.
وللجنة ان تستمع الى أقوال مدير الإدارة أو ذوي الشأن عند الاقتضاء، ولها ان رأت ضرورة إجراء ثمة تعديلات على المطبوع ان تكلف الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة 8 من هذه اللائحة قبل اصدار التوصية.
مادة 12
يصدر الوكيل المساعد قرارا بالاجازة أو المنع في ضوء توصية اللجنة، وعلى الإدارة المختصة إبلاغ ذوي الشأن بالقرار المشار اليه بالفقرة السابقة وأسباب المنع بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول.
مادة 13
في جميع الأحوال يجب ان يصدر قرار اجازة أو منع المطبوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وروده الى الإدارة المختصة.
مادة 14
لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالمنع امام لجنة التظلمات المشار اليه بالمادة 2 من هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ الاخطار بالقرار.
وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها، وترفع توصياتها في هذا الشأن الى وكيل الوزارة ليصدر قرار يرفض التظلم أو قبوله واجازة المطبوع.