وزارة الصحة قرار رقم 149 لسنة 2021 بشأن الاجراءات الواجب إتباعها عند القدوم إلى البلاد اعتباراً من يوم الأحد 2021/12/26

DOWNLOAD PDF

 

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة، وذلك طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.

– وعلى القرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2021 المتضمن الاستمرار بالالتزام بشروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت الواردة بالقرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021.

– وعلى القرار الوزاري رقم 130 مكرر لسنة 2021 بشأن منع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من الدول الواردة بالمادة الأولى من القرار المشار إليه وتطبيق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة.

 

– قرر –

مادة أولى

تطبق الإجراءات الواجب إتباعها للقادمين إلى البلاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/12/26 وذلك على النحو التالي:

1- إجراء فحص (PCR ) قبل الوصول ب ( 48 ساعة ) يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا. 2- يطبق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص ( PCR ) بعد (72) ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس.

 

مادة ثانية

كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يعتبر غير مكتمل التحصين ما لم يتلقى الجرعة التعزيزية ( التنشيطية ) من اللقاحات المعتمدة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/1/2 .

 

مادة ثالثة

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.

 

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة        

د. باسل حمود الصباح

 

صدر في: 16 جمادى الأولى 1443ھ

الموافق: 20 ديسمبر 2021م

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ