قرار رقم 173 لسنة 2020 بشأن إلغاء القرار رقم 85 لسنة 2015 بشأن عدم إستثناء الطالب الكويتي من بند قدم الشهادة الثانوية

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر في (4) أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988 المؤرخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 والصادر بتاريخ 2010/10/25 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 اکتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7 ) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 2015/3/19 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة.

– وعلى حيثيات وأسباب الأحكام الصادرة من المحاكم في الطعون المقامة من بعض المدعين طعنا على القرار رقم ( 2015/85 ).

– وعلى كتاب إدارة القضايا والتحقيقات رقم (وت ع/12/ق/ 1158) المؤرخ 2020/10/26 والمعتمد من قبل السيد / وكيل وزارة التعليم العالي بتاريخ 2020/10/26 .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

إلغاء القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/19 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة  تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د / سعود هلال ناشي الحربي  

صدر في :17 ربيع الأول 1442ه

الموافق : 3 نوفمبر 2020م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية