– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر في (4) أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988 المؤرخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 والصادر بتاريخ 2010/10/25 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 اکتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7 ) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 2015/3/19 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة.
– وعلى حيثيات وأسباب الأحكام الصادرة من المحاكم في الطعون المقامة من بعض المدعين طعنا على القرار رقم ( 2015/85 ).
– وعلى كتاب إدارة القضايا والتحقيقات رقم (وت ع/12/ق/ 1158) المؤرخ 2020/10/26 والمعتمد من قبل السيد / وكيل وزارة التعليم العالي بتاريخ 2020/10/26 .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
إلغاء القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/19 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د / سعود هلال ناشي الحربي
صدر في :17 ربيع الأول 1442ه
الموافق : 3 نوفمبر 2020م