المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قرار رقم 26 لسنة 2021 بشأن تنظيم اعمال لجان التحكيم في جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والانسانية

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض،

– المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر في 1973/7/17 ،

– المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام،

– موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88/29 المنعقدة بتاريخ 1988/6/12 بشأن إنشاء جائزة الدولة التشجيعية،

– قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 وتحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية المبدعين من أبناء الكويت،

-القرار رقم 49 لسنة 2016 بشأن اللائحة المنظمة للتحكيم في جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

قرر
(مادة أولى)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير: وزير الإعلام والثقافة – رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

الأمين العام: الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

الجائزة: جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

اللجنة العليا: اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية. اللجنة: لجان التحكيم لجائزة الدولة التشجيعية.

(مادة ثانية)

تشكيل اللجان وآلية التحكيم تشكل لجان تحكيم من ذوي الإختصاص والخبرة في المجالات المحددة التي يعلن عنها في كل عام وتضطلع كل لجنة بدراسة إنتاج المتقدمين وتقييمه على أسس من الموضوعية والدقة مع مراعاة ما يلي:

(1) لا يقل عدد أعضاء كل لجنة من لجان التحكيم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة.

(2) يطلع كل محكم على الأعمال ويقيمها على نحو فردي وسري من دون معرفة أي محكم للأعضاء الآخرين في لجنة التحكيم نفسها.

(3) يلتزم كل عضو في لجنة التحكيم (المحكم) بكتابة تقرير تفصيلي يتضمن الأسلوب الذي انتهجه في تقييم العمل الفائز، موضحة مميزات الإنتاج الفائز وأهميته، أما الإنتاج المستبعد فتذكر بإيجاز أسباب استبعاده، ويرفع تقريره المكتوب على نحو سري إلى رئيس اللجنة العليا.

(4) ينبغي على عضو لجنة التحكيم (المحكم التنحي عن مهمته في حال تقدمه لنيل الجائزة، أو تقدم أحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية.

(5) في حال اختیار عضو لجنة التحكيم من خارج دولة الكويت، يرسل المحكم تقريره المكتوب إلى رئيس اللجنة العليا على نحو سري سواء عبر البريد السريع أو البريد الإلكتروني.

(6) تلتزم لجنة التحكيم بتحديد النتائج وفقا للجوائز المحددة للمجالات من قبل المجلس.

(7) يحق للجنة من الجوائز بالمناصفة، وفي هذه الحالة تمنح الجائزة لأكثر من شخص بحيث لا يقل نصيب أي منهما عن نصف المبلغ المقرر للجائزة.

(8) يجوز للجنة العليا إجراء التصفية الأولى للأعمال المتقدمة لنيل الجائزة وحجب بعض الجوائز واستبعاد الأعمال التي لا ترقى إلى مستوى الجائزة أو لا تتحقق فيها الشروط المعلنة.

(9) يلتزم أعضاء لجان التحكيم كافة بشرط السرية المطلقة في تنفيذ مهامهم، مع عدم الكشف عن عضويتهم في لجنة التحكيم أو الإفصاح عن أي من آرائهم أو نتائج تحكيم الأعمال المقدمة للمسابقة أو هوية المشاركين فيها.

(10) يرفع المحكمون تقاريرهم السرية إلى رئيس اللجنة العليا الذي يرفعها بدوره إلى اللجنة العليا، بهدف الاطلاع عليها تمهيدا لعرضها على الوزير لاعتمادها وإعلان النتائج النهائية .

(مادة ثالثة)

المكافآت المالية

أولا : التحكيم في الجوائز للمجالات التالية:

1 الدراسات النقدية في الفنون التشكيلية.

2 الدراسات النقدية في الفنون الموسيقية.

3 الشعر.

4 الرواية.

5 القصة القصيرة.

6 النص المسرحي.

7 أدب الأطفال (مسرح – قصص – أشعار).

8 الترجمة إلى اللغة العربية.

9 الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية .

10 تحقيق التراث العربي.

11 الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت.

12 الفلسفة.

13 التربية.

14 علم الاجتماع.

15 الجغرافيا .

16 علم نفس.

17 الاقتصاد.

18 العلوم السياسية.

19 التاريخ والآثار.

• يمنح المحكم في كل مجال من المجالات السابقة مكافأة مالية بقيمة 300 د.ك ما يعادل 1000 دولار أمريكي للأعمال الثلاثة الأولى مع إضافة مبلغ 100 ما يعادل 300 دولار أمريكي لكل عمل إضافي يتم تحكيمه، وبحد أقصى 750 دینار ما يعادل 2500 دولار أمريكي.

ثانيا: التحكيم في الجوائز للمجالات التالية:

1. الفنون التشكيلية والتطبيقية (النحت – الحفر – الخزف – الرسم)

2 التمثيل المسرحي.

3. التمثيل التلفزيون والسينمائي.

4. الإخراج المسرحي.

5. الإخراج التلفزيوني .

6. الإخراج السينمائي.

7. الإخراج الإذاعي.

8. التأليف الموسيقي.

• يمنح المحكم عن التحكيم في هذا المجال مكافأة بقيمة 300 د.ك ما يعادل 1000 دولار للأعمال الخمسة الأولى مع إضافة مبلغ 50 د.ك ما يعادل 150 دولار أمريكي لكل عمل إضافي يتم تحكيمه، وبحد أقصى 600 دینار ما يعادل 2000 دولار.

• وتستثنى من ذلك فئة المسلسل التلفزيون حيث المحكم يمنح مبلغ 100 د.ك ما يعادل 300 دولار أمريكي لكل 30 حلقة يتم تحكيمها.

(مادة رابعة)

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي كل ما يخالف ذلك.

وزير الإعلام والثقافة                   

ووزير الدولة لشئون الشباب              

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

عبد الرحمن بداح المطيري               

صدر في 20 ربيع الآخر1443ه

الموافق 7 نوفمبر 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية