صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

مرسوم 202 لسنة 2021 بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

– وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعفي من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسمائهم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي:

1- خالد مشعان منيخر طاحوس

2- جمعان ظاهر ماضي الحربش

3- فيصل علي عبد الله المسلم العتيبي

4- مبارك محمد كنیفذ الوعلان

5- سالم نملان مدغم العازمي

6- مسلم محمد حمد البراك

7- عبد العزيز جارالله المطيري

8- مشعل محمد خليف الذايدي

9- ناصر محمد فراج المطيري

10- عبد العزيز منیس المنيس

11- محمد عبد العزيز البليهيس

مادة ثانية

لا يخل تطبيق هذا المرسوم بما تم تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية، ويخضع المعفو عنهم بموجب هذا المرسوم لسائر العقوبات التبعية التي يقررها القانون .

مادة ثالثة

يخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص في تحديد نطاق سريانه وترتيب الآثار اللازمة لانقضاء العقوبات الصادر بشأنها العفو بشكل نهائی.

مادة رابعة 

إذا لم يستعمل المعفو عنه حقه في العفو خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم، اعتبرت أثاره ملغية بالنسبة له.

مادة خامسة

على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ووزير الداخلية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت         

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                   

صباح خالد الحمد الصباح                                

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل                                                              

عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي                                                                

وزير الداخلية             

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الآخر 1443 ه

الموافق: 8 نوفمبر 2021 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية