– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم القانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
– وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعفي من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسمائهم:
أ- القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزائي:
1- جاسم محمد شعبان غضنفري
2- زهير عبد الهادي حجي المحمید
ب- القضية رقم 1066 لسنة 2019 تمييز جزائي:
1- حسين عبد الله معتوق علي
2- هاشم فاضل محمد ال رشید
3- علي عبدالرزاق علي البلوشي
4- باقر عبد الرضا يعقوب الحداد
مادة ثانية
تخفض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على كل من الآتية أسماؤهم في القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزائي إلى النصف :
1- عمار حسن غلوم حسين دشتي
2- حسين علي سيد حسين الطبطبائي
3- محمد جاسم محمود المعراج
4- علي عبد الكريم إسماعيل عبد الرحيم
5- محمد حسن عبد الجليل الحسيني
6- حسن مراد حسين جاسم
7- محمد جعفر عباس غلوم حاجي
8- عباس عيسى عبد الله الموسوي
9- حسن أحمد عبد الله العطار
10- عبد المحسن جمال حسين الشطي
11- مصطفى عبد النبي علي بدرخان
12- حسين جمعة محمد الباذر
13- يوسف حسن شعبان غضنفري
14- مهدي سيد علي الموسوي
15- جابر عبد الله باقر
16- حسن داود عبد الكريم عبد الله رمضان
17- جعفر حیدر حسین حیدر جمال
18 – باسل حسين علي دشتي
مادة ثالثة
لا يخل تطبيق هذا المرسوم بما تم تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية ويخضع المعفو عنهم ممن أعفي من تنفيذ باقي عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم أو تخفيضها لسائر العقوبات التبعية التي يقررها القانون .
مادة رابعة
يخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص في تحديد نطاق سريانه وترتيب الآثار اللازمة لانقضاء العقوبات الصادر بشأنها العفو بشكل نهائي .
مادة خامسة
إذا لم يستعمل المعفو عنه أو المخفض عقوبته حقه في العفو أو تخفيض العقوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم اعتبرت أثاره ملغية بالنسبة له.
مادة سادسة
على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ووزير الداخلية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل
عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الآخر 1443 ه
الموافق: 8 نوفمبر 2021 م