قانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك

قانون 62 لسنة 2015 بتعديل بعض القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك

قانون رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

1- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

2- المستفيدون الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.

ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليهم.

ويستثنى من تطبيق احكام هذا القانون المؤمن عليهم العاملون داخل الكويت من الفئات التالية:

1- المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي او الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة.

2- المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي او الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون.

3- العاملون المعينون قبل سريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة او شركاتها المملوكة الى مؤسسات عامة او شركات اخرى مملوكة للدولة بعقد عمل جديد.

4- المؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به.

المادة 2

تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق احكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة 3

يقصد بالمرتب في تطبيق احكام هذا القانون المرتب المنصوص عليه في المادة (1/فقرة م) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بحد اقصى (1500) دينار.

ولا يسري في هذا الشأن الاحكام المتعلقة بالحد الادنى للمرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الاهلي والنفطي.

ويعتبر في حكم المرتب شريحة الدخل الشهري بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام تأمين الباب الخامس من القانون المشار إليه بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة  4

يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه صندوق للمكافأة بمقتضى هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية:

1- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما بواقع (2,5%).

2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بواقع (2,5%) من شريحة الدخل الشهري.

3- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم – وفقاً للمرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 المشار اليه- بواقع (2.5 %) من المرتب، وذلك دون الاخلال بأحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 المشار اليه.

4- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع (5%) من المرتبات وشرائح الدخل الشهري المشار إليها.

ويسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 والقانون رقم (44) لسنة 2007 المشار اليهم بحسب الاحوال.

5- حصيلة استثمار اموال الصندوق.

6- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

المادة 5

يستحق المؤمن عليه الذي يسري في شأنه احكام هذا القانون مكافأة مالية عند انتهاء الاشتراك تعادل المرتب الذي يحسب على اساسه المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادتين (19) و(61) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وفقاً لهذا القانون.

ويزاد المرتب المشار إليه بواقع (200) دينار إذا كان يقل عن (1000) دينار وبما لا يتجاوز هذا الحد.

وتصرف المكافأة من تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي، وفي حالة الوفاة تصرف للورثة الشرعيين.

المادة 6

يشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تتوافر في المؤمن عليه الشروط التالية:

1- ان يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي في تاريخ انتهاء الاشتراك.

2-  ألا تقل مدة الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) شهراً، ويستثنى من ذلك:

أ- حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة او العجز الكامل او بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة او عند بلوغ سن الخامسة والستين.

ب- حالات انتهاء الاشتراك لغير الاسباب المنصوص عليه في البند السابق إذا بلغت مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما (30) سنة.

ج-  حالات انتهاء اشتراك باستحقاق معاش تقاعدي وفقاً لاحكام المادتين (41) و (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010  المشار اليه اذا ثبت ان حالة الاعاقة تندرج تحت مفهوم العجز الكامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.

المادة 7

يكون الحد الأقصى للمدة التي تؤدي عنها الاشتراكات والمكافأة المنصوص عليها في هذا القانون (18) سنة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم في تاريخ العمل بهذا القانون، فإنه إذا انتهى اشتراك المؤمن عليه قبل استكمال المدة المشار إليها، يضم ما يكمل هذه المدة في تاريخ انتهاء الاشتراك من مدد اشتراكه الفعلية السابقة على العمل بهذا القانون (بافتراض سريانه خلالها ودون الإخلال بأحكام المادة «الأولى» منه).

ويتحمل المؤمن عليه والخزانة العامة بتكلفة ضم المدد السابقة وفقاً لما يلي:

أ- بالنسبة للمؤمن عليه (2,5 %) من المرتب الأخير عن كل شهر من المدة المشار إليها، وتؤدي بالخصم كاملة من المكافأة المستحقة عن مدد الاشتراك الفعلية والمضمومة.

ب- بالنسبة للخزانة العامة: التكلفة الاكتوارية المستحقة عن الضم مخصوماً منها القيمة الحالية للتكلفة المنصوص عليها في البند السابق، وتحدد هذه التكلفة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تقل المكافأة المستحقة في حالة انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة او العجز الكامل عن المكافأة المحسوبة على اساس نصف المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمكافأة المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 8

إذا انتهى اشتراك المؤمن عليه وفقاً لهذا القانون دون استحقاق المكافأة المقررة به يستحق مبلغاً من دفعه واحدة يعادل مجموع حصته من الاشتراكات التي أداها في نهاية كل سنة ميلادية مضافاً إليه (5%) سنوياً عن هذه الاشتراكات لمدة تعادل الفترة بالسنوات من نهاية كل سنة ميلادية للاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة للحق في صرف هذا المبلغ، وفي حساب هذه الفترة يجبر كسر الشهر الى شهر ويعتبر الشهر جزءاً من (12) جزءاً من السنة.

ويصرف المبلغ المشار إليه عند استحقاق المعاش التقاعدي او حدوث الوفاة او العجز الكامل قبل ذلك، او مضي سنتين على تاريخ انتهاء الاشتراك دون العودة للخضوع للتأمين وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما. ويكون الصرف في الحالة الأخيرة بناء على طلب المؤمن عليه.

وفي جميع الاحوال لا تحسب المدد التي صرف عنها المبلغ المشار إليه ضمن مدد الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 9

يحل هذا القانون محل اي التزام على اصحاب الأعمال بصرف اية مزايا او مكافآت مالية عند انتهاء الخدمة او بسببها – ايا كان مسماها – وذلك بالنسبة لمن يلتحق بالعمل لديهم اعتباراً من نشر هذا القانون من الفئات التي يسري عليها وفقاً للمادة الأولى منه.

ولا يسري ذلك على المزايا او المكافآت المالية التي يساهم المؤمن عليه في تمويلها، او ما يستحق له عند انتهاء الخدمة من بدل نقدي عن رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها اثناء الخدمة.

ويستثنى من احكام هذه المادة المؤمن عليهم العاملون في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل.

المادة 10

تسري احكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه – عدا المادة (117/فقرة ثانية) منه – فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 11

يوقف كل حكم بالإحالة للتقاعد لمن بلغت مدد اشتراكه الفعلية وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين (30) سنة إذا كان من الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون بافتراض سريانه عليها وذلك في الفترة من نشره حتى اليوم التالي لتاريخ العمل به.

المادة 12

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 2015/1/1.

أمير الكويت          

صباح الاحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1435 ه.

الموافق: 23 يوليو 2014م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية