رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
– بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون (41) لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (844) المتخذ بالاجتماع رقم (402008/2 ) المنعقد بتاریخ 2008/8/14 .
– وعلى القرار الإداري رقم (164) لسنة 2009 تاریخ 2009/2/12 بشأن تنظيم خروج الحيوانات المحتجزة للرعي.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (444) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/22 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية باجتماعه رقم (3) لسنة 2021 المؤرخ في 2021/9/12
– وبناء على ما عرضه السيد مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالكتاب رقم (6574) المؤرخ في
2021/9/22.
– واستنادا إلى السلطة المخولة لنا.
– وبناء على مصلحة العمل ومقتضياته.
قرر
مادة أولى
يسمح بتصدير الحيوانات المجترة (الأغنام – ماعز) من دولة الكويت وفق الضوابط التالية:
أ- أغنام الصنف وماعز الزينة والتي ليس لها تأثير على الأمن الغذائي داخل البلاد.
ب- الأغنام والماعز المشاركة في المسابقات الخارجية.
مادة ثانية
تتم عملية التصدير وفق الشروط التالية:
1- إلغاء كرت الأعلاف المدعومة للأغنام والماعز المراد تصديرها .
2- منح شهادة صحية بيطرية مبينة بها أعداد وجنس الحيوانات المراد تصديرها.
3- يتم تحصيل رسوم بقيمة (5 د.ك) على الرأس الواحدة.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد داود الأحمد
صدر في: 26 أكتوبر 2021م