صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

قرار رقم 26029 لسنة 2021م بشأن لائحة نظام عمل المدارس الخاصة والرسوم الدراسية للعام الدراسي 2021/2020

بعد الإطلاع علي :

– القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 بشأن نظام التعليم الخاص في الكويت وتعديلاته.

– خطة العام الدراسي 2021 2022 المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/08/11

– القرار الوزاري رقم ( 2018/10) الصادر بتاريخ 2018/2/18 بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2019/2018 .

– القرار الوزاري رقم ( 2020/61 ) الصادر بتاريخ 2020/05/07 بشأن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة للعامين الدراسيين 2020/2019-2020 2021).

– القرار الوزاري رقم ( 50 لسنة 2021) الصادر بتاريخ 2021/09/06 بشأن عودة المتعلمين الى المدارس.

– القرار الوزاري رقم (52 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/09/19 بشأن نظام العمل والرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2022/2021 .

– دليل الإجراءات والتدابير الاحترازية للهيئة التدريسية والإدارية والطلاب والإرشادات العامة الوقائية .

– السياسة التشغيلية الصادرة عن وزارة الصحة . وفقا لأخر إصدار – للعودة الآمنة للدراسة الحضورية للعام الدراسي 20222021.

– التعميم رقم ( 2021/30 ) الصادر بتاريخ 2021/09/06 بشأن نظام العمل في المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2021 2022.

. القرارين رقمي ( 17594- 17595) الصادرين بتاريخ 2021/08/10 بشأن تشكيل اللجان المشتركة بين وزارتي التربية والصحة للإشراف علي تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية في المدارس الخاصة.

– وتحقيقا للمصلحة العامة.

” تقرر”

الفصل الأول ( في شأن الدوام المدرسي )

أولا : يبدأ العام الدراسي 2022/2021 في المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية -حضوريا – للطلاب اعتبارا من 2021/10/03 .

– ويجوز للمدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي بمباشرة الدوام المدرسي للطلاب ۔ حضوريا- للعام الدراسي 20222021 اعتبارا من 2021/09/26

ويسري على المدارس الخاصة العربية ( الأهلية والنموذجية ) القرار الوزاري رقم (50 لسنة 2021 ) الصادر في شأن عودة المتعلمين إلي المدارس .

ثانيا : تلتزم المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية بالاشتراطات والتدابير الاحترازية المحددة بالدليل الإرشادي الصادر عن وزارة الصحة، والسياسة التشغيلية للعودة الآمنة للدراسة الحضورية للعام الدراسي 2022/2021 ، وتخضع للرقابة والتفتيش والمتابعة من قبل اللجان المختصة بوزارة التربية واللجان المشتركة مع وزارة الصحية.

– ويمنع اختلاط الطلاب مع طلاب فصول اخري ، ولا يسمح بتنقلهم بين الفصول الدراسية أو داخل مقر المدرسة دون إذن أو عذر مقبول.

ثالثا : تكون العودة للدراسة الحضورية بالمدارس الخاصة الأجنبية كلية أو جزئية بحسب المفاهيم التالية:

1) عودة كلية : ويقصد بها مباشرة جميع طلاب المدرسة ، المرحلة الدراسة الحضورية بصفة يومية.

2) عودة جزئية : ويقصد بها مباشرة طلاب المدرسة / المرحلة الدراسة الحضورية بنظام المجموعتين بواقع خمسة أيام كل أسبوعين لكل مجموعة أو العودة بصفة يومية مع تقسيم الصف إلي مجموعتين علي فترتين دراسيتين في اليوم الواحد.

– وتكون عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في المدارس الخاصة العربية بذات التنظيم الوارد في البند ( أولا /2) من القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2021).

رابعا : يجب ألا يزيد عدد الطلاب بالفصل عن الحد الأقصى الذي يمكن تحقيق الاشتراطات الصحية من خلاله وعلي وجه الخصوص الاشتراطات المتعلقة بمسافات التباعد الجسدي بين الطلاب.

– وتلتزم المدارس الخاصة ذات الكثافة الطلابية المرتفعة التي يتعذر من خلالها تحقيق اشتراطات التباعد الجسدي بتقسيم الفصل الدراسي إلى مجموعتين متكافئتين في عدد الطلاب ، وذلك كله دون الإخلال بالسياسة التشغيلية للعودة الآمنة للدراسة الحضورية.

خامسا : تلتزم المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية بالاشتراطات المحددة لدخول المبنى المدرسي للعاملين بها والطلاب والزائرين وأولياء الأمور على النحو التالي :

– بالنسبة للطلاب من عمر 12 سنة وما فوق ) والعاملين بالمدرسة وأولياء الأمور والزائرين المحصنين ضد فيروس كورونا : يسمح بدخولهم للمدرسة شريطة تقديم ما يفيد ذلك .

– بالنسبة للعاملين والطلاب من عمر 12 سنة وما فوق ) الغير محصنين ضد فيروس كورونا : يشترط تقديم نتيجة فحص (PCR) – سلبي – كل أسبوع.

– بالنسبة لأولياء الأمور والزائرين الغير محصنين ضد فيروس كورونا : يشترط تقديم نتيجة فحص (PCR) – سلبي مدته أقل من 72 ساعة.

وتسري على المدارس الخاصة التعديلات التي تقرها السلطات الصحية في شأن اشتراطات دخول المبنى المدرسي.

سادسا : تلتزم المدارس الخاصة بقبول نتائج فحص الر PCR المقدمة إليها من أيا من المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة، ويحظر عليها توجيه الطلاب والعاملين وأولياء الأمور والزائرين الغير محصنين ضد فيروس كورونا لمختبرات تحاليل طبية محددة. – كما يحظر على المدارس الخاصة مطالبة الطلاب ما دون سن (12 سنة ) بتقديم فحص (PCR) ، ما لم توجه السلطات الصحية بخلاف ذلك.

الفصل الثاني

( في شأن نظام العمل في المدارس الخاصة)

أولا : تلتزم المدارس الخاصة الأجنبية بتقديم خطة الدراسة ونظام العمل بها للجهة المختصة بالإدارة العامة للتعليم الخاص للعام الدراسي 2021 2022 متضمنة ما يلي:

1) التقويم الدراسي للمدارس الخاصة الأجنبية وتاريخ بداية ونهاية العام الدراسي والإجازات والعطلات.

2) نظام عمل المدرسة من حيث مباشرة الدوام المدرسي حضوريا بصفة كلية أو بصفة جزئية بحسب قدرة المدرسة على تحقيق الاشتراطات الصحية في المبنى المدرسي والفصول الدراسية وكافة ملحقاته الأخرى.

– ويراعي تعديل الخطط الدراسية المقدمة للإدارة العامة للتعليم الخاص بتاريخ سابق على هذا القرار بما يتوافق مع أحكامه.

ثانيا : تلتزم المدارس الخاصة العربية بخطة الدراسة في مدارس التعليم العام الحكومية ويسري عليها ما ورد في شأن وثائق المراحل التعليمية المختلفة وتعديلاتها.

ثالثا : يسمح للمدارس الخاصة الأجنبية باستخدام المنصات التعليمية الالكترونية وذلك بتقديم خدمة التعليم عن بعد للمدارس التي تباشر الدوام المدرسي بصفة جزئية في ضوء التنظيم الوارد بالفصل الأول من القرار رقم ( 2020/23555 ) الصادر في شأن التعليم عن بعد ونظام العمل في المدارس الخاصة الأجنبية للعام الدراسي 2020 2021.

– فيما تلتزم المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية باستمرار تفعيل المنصات التعليمية الالكترونية وذلك بتقديم خدمة التعليم عن بعد في حالة التعليق الجزئي او الكلي للمدرسة نتيجة تعليق دوام احد الفصول أو المجموعات بالمدرسة او التعليق الكلي لعملها في ضوء نتائج أعمال غرفة العمليات المركزية ولجان المتابعة والتفتيش والرقابة .

– ولا يجوز للمدارس الخاصة تحصيل أية رسوم إضافية نظير خدمات التعليم عن بعد باستخدام المنصات التعليمية الالكترونية.

رابعا : يسمح للمدارس الخاصة بتدريس المواد العملية ( التربية البدنية – التربية الموسيقية – التربية الفنية والحصص العملية للمواد الأخرى ، مع الالتزام بتحقيق الاشتراطات الصحية أثناء الحصة الدراسية وعلي وجه الخصوص تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب ولا يسمح باختلاطهم مع طلاب الفصول الأخرى أثناء الحصة الدراسية ، كما لا يسمح بتداول الأدوات والمواد المستخدمة في المواد العملية بين الطلاب.

الفصل الثالث

( في شأن تسجيل الطلاب ونقلهم وإعادة قيدهم )

يستمر العمل بالنشرات العامة أرقام (189049 . 189050 .189051 ) الصادرة بتاريخ 2021/03/25 فيما تضمنته من أحكام تتعلق بنقل الطلاب وتسجيلهم للعام الدراسي 2021 2022 بجميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية.

الفصل الرابع

( في شأن الرسوم الدراسية والتنظيم المالي للمدارس الخاصة )

أولا : تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة عن العام الدراسي 2021 2022 بحسب الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (52 لسنة 2021).

– ويكون لكل طالب من طلاب المدرسة قائمة حساب خاصة محددا بها الرسوم الدراسية المستحقة علي ولي الأمر ونظام سداد الدفعات وقيمتها ومواعيد استحقاقها بحسب ما ينظمه هذا القرار ، ويقع باطلا كل شرط يخالف التنظيم المالي المقرر ، ولا يجوز التمسك بشأن الشروط المخالفة بتوقيع ولي الأمر .

– ولولي الأمر- دون سواه- توجيه الدفعات المالية القائمة حساب أبنائه في حال تعددهم .

– وتسلم المدرسة لولي الأمر إيصالا بتحصيل الرسوم الدراسية أو جزء منها لكل طالب علي حده مبینا به بیانات الطالب وولي أمره وتاريخ السداد .

ثانيا : تستحق المدارس الخاصة رسوم تسجيل للعام الدراسي 2021 2022 تخصم من الرسوم الدراسية المستحقة على الطالب للعام الدراسي على النحو التالي :

– ( 50 د.ك ) للطلاب في المدارس الخاصة العربية الأهلية والمدارس الخاصة الأجنبية ذات المنهج الباكستاني الهندي. الفلبيني)

– 100 د.ك) عن كل طالب في المدارس الخاصة العربية النموذجية والمدارس الخاصة الأجنبية الأخرى.

ثالثا : رسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد ، شريطة عدم التحاق الطالب بالمدرسة للعام الدراسي2022/2021

رابعا : يتم تحصيل الرسوم الدراسية عن العام الدراسي2022/2021 علي النحو التالي :

النظام التعليمي

عدد الدفعات

مواعيد السداد

الدفعة الأولى

الدفعة الثانية

الدفعة الثالثة

المدارس العربية الأهلية والنموذجية

دفعتين متساويتين

الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الأول

الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني

المدارس الهندية والباكستانية والفلبينية

ثلاث دفعات متساوية

الأسبوع الأول من الفترة الأولى

الأسبوع الأول من الفترة الثانية

الأسبوع الأول من الفترة الثالثة

المدارس الأجنبية الأخرى

3 دفعات متساوية

الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي

2022/1/1

2022/4/1

– ولا يجوز للمدارس الخاصة تعديل تاريخ استحقاق الدفعات أو عددها أو قيمتها ، ويترتب علي مخالفة ذلك تطبيق الجزاءات الواردة في الفصل الخامس من هذا القرار.

خامسا : في حالة انتقال الطالب المقيد بالمدرسة خلال العام الدراسي لمدرسة أخرى او تركه للدراسة بحسب الأحوال فتستحق عليه الرسوم الدراسية عن الدفعة المقررة خلال المواعيد المحددة.

– ولا تستحق المدرسة المنقول اليها الطالب خلال العام الدراسي أية رسوم دراسية عن الفترة التي قضاها الطالب بالمدرسة المنقول منها.

سادسا : لا يجوز للمدارس الخاصة تحصيل أية رسوم أو مصاريف أخري خلافا للرسومالدراسية المعتمدة . تحت أي مسمي. ما لم تحصل على موافقة الوزارة المسبقة.

– ولا يجوز إلزام الطلاب بشراء الكتب المدرسية او الزي المدرسي او إلزامهم بالاشتراك في الخدمات الإلكترونية او خدمات النقل والمواصلات ، كما لا يجوز للمدارس الخاصة تحصيل اية رسوم إضافية نظير خدمات التحصيل الالكتروني للرسوم الدراسية، ويترتب على مخالفة ذلك تطبيق الجزاءات المحددة بموجب هذا القرار.

الفصل الخامس

(الجزاءات)

أولا: دون الإخلال بأي إجراءات أخري أو جزاءات تتخذها وزارة التربية او الجهات المختصة الأخرى ، يترتب علي إخلال المدارس الخاصة بالتدابير الاحترازية والإجراءات الصحية تعليق العمل بها كليا أو جزئيا.

– ويثبت إخلال المدرسة بالإجراءات والتدابير الاحترازية بموجب تقرير يقدم من اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة أو تقرير غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للتعليم الخاص بإخلال المدرسة ، ولهما التوصية بتعليق العمل بالمدرسة كليا أو جزئيا ، وتعتبر توصيتهما نافذة اعتبارا من اليوم التالي لإخطار المدرسة بها.

– وللوزارة في حالة تعليق العمل بالمدارس الخاصة نتيجة إخلالها بالتدابير والاشتراطات الصحية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات أو جزاءات أو قرارات أخري بما فيها الغلق الإداري للمدرسة.

ثانيا : تطبق الجزاءات الواردة في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ( 2018/10 ) على المدارس التي يثبت مخالفتها للرسوم الدراسية.

– كما تطبق ذات الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار والقرارات والنشرات والتعاميم التي تصدر بشأن تنظيم أو تعديل بعض أحكامه.

الفصل السادس “أحكام عامة “

أولا : يحظر على المدارس الخاصة ما يلي:

1) السماح بتنظيم أو القيام بأي نشاط يتعارض مع الأغراض التربوية والتعليمية ، أو ممارسة أي نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها ، ويحظر عليها التنازل عن المبنى المدرسي للغير بصفة الإيجار أو الانتفاع.

2) إقامة حفلات أو فعاليات أو تنظيم رحلات للطلبة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

3) مباشرة العاملين بها للعمل قبل الحصول على موافقة عمل من الإدارة العامة للتعليم الخاص.

4) مباشرة العاملين الأجانب للعمل قبل نقل وتحويل الإقامة على المدرسة ، ويسمح للعاملين الحاصلين على موافقة عمل من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالعمل لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ الحصول على الموافقة كمهلة لنقل وتحويل الإقامة.

5) زيادة نصاب الحصص للمعلمين عن الحد المقرر وبمراعاة نظام عمل كل نظام تعلیمي إلا بأجر إضافي يتناسب مع الأجر الشهري .

ثانيا: تلتزم المدارس المشمولة بهذا القرار بموافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص بكشوف الرواتب الخاصة بالعاملين بها مدققا عليها من مدير المدرسة ومعتمدة من الممثل القانوني لها في موعد أقصاه اليوم الثامن من الشهر التالي ، ويحظر عليها تسليم رواتب العاملين بها يدويا.

ثالثا: يستمر العمل بالتعميم رقم ( 2021/30 ) الصادر بتاريخ 2021/09/06 بشأن نظام العمل في المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2022/2021 فيما لم يشمله التعديل.

رابعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2022/2021 ويلغي ما يتعارض معه من أحكام سابقة.

الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية