قانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
قانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري رقم 13-3-2021 بالموافقة على اعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون 2014/115 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع،

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1976 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 2003،

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة،

– وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 المتعلق بالخطة الإنمائية للسنوات 2010/2011 – 2013/2014،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وصدقنا عليه وأصدرناه،

 

المادة (1)

 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص :الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

الهيئة :الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

النقل البري :النقل الأرضي للركاب والبضائع والأمتعة والمعدات من موقع إلى آخر بوسائل النقل المختلفة.

منظومة النقل البري :وسائط النقل البري والنقل الجماعي والبنية التحتية ذات العلاقة من شبكات الطرق والسكة الحديدية والمترو وغيرها والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والخطوط الأرضية والمرافق ونظام النقل الذكي ونظام إدارة الطلب على النقل والصيانة والشئون الهندسية والإنارة والتشغيل والخدمات الواقعة ضمن حرم الطريق والتي تسهل حركة نقل الأفراد والبضائع.

النقل الجماعي :نقل مجموعة من الركاب أو البضائع والأمتعة والمعدات من موقع إلى آخر مقابل أجر أو بدون أجر بوسائط النقل المختلفة وذلك على أساس منتظم أو غير منتظم. الطرق :شريط من الأرض مخصص للنقل.

حرم الطريق :الشريط من الأرض المخصص للطريق والخدمات.

أصناف الطرق :الطرق الدولية والإقليمية والسريعة والرئيسية والمحلية والفرعية.

الطرق الدولية :الطرق المؤدية إلى الدول المجاورة.

الطرق الإقليمية :الطرق المؤدية إلى المدن.

الطرق السريعة والرئيسية :الطرق التي تفصل بين الضواحي أو المناطق في المدن.

الطرق المحلية :الطرق الواقعة داخل الضواحي والمناطق.

الضواحي : الأراضي المخصصة لخدمة السكن منخفض أو مرتفع الكثافة.

المناطق :أراضي مخصصة للاستعمال التجاري والزراعي والصناعي.

مسار خدمات الوزارات :تشمل مسارات الصرف الصحي والهاتف والري والإطفاء والغاز والكهرباء والماء أو أي خدمات أخرى.

أنشطة النقل :أنشطة النقل البري للركاب والبضائع والمعدات.

وسائط النقل البري :المركبات الخاصة – الدراجات – سيارات الأجرة -مركبات نقل البضائع- حافلات النقل الجماعي-القطارات-المونريل(القطار المعلق) أو ما يستجد من وسائل نقل برية حديثة.

نظام النقل الذكي :استخدام التقنيات الحديثة لتحسين إدارة منظومة النقل وتطويرها.

النقل المستدام :النظام المقبول اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وذو سلامة عالية.

إدارة الطلب على النقل :نظام عالمي حديث يتعلق بالسياسات المتخذة للحد من تدفق السيارات الخاصة على الطرق لتقليل الازدحام وموازنة حركة المرور مع الطاقة الاستيعابية.

النقاط السوداء :مناطق حوادث الطرق المتكررة.

الازدحام المروري :هو الحالة التي يزيد فيها عدد المركبات المستخدمة للطريق على الطاقة الاستيعابية أو التصميمية للطريق مما يسبب إعاقة انسيابية للحركة المرورية وتخفيض السرعة والتلوث البيئي وخسارة في الوقت وخسائر اقتصادية واجتماعية.

سلامة الطرق :نظام الحد من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية للحوادث وما يرافقها من وفيات وإصابات وخسائر مادية.

جهات التحقيق :هي الجهات الرسمية بالدولة المنوط بها إجراءات التحقيق وتحريك الشكوى الجزائية.

تخطيط النقل :تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من الدولة والخطط الخاصة بالطرق والنقل لبناء منظومة نقل بري مستدامة.

سلامة تصاميم الطرق :نظام يهدف إلى تحديد أوجه القصور في التصاميم والتي تؤثر على البنية التحتية لشبكات الطرق وتتسبب في وقوع الحوادث وتنفيذ السبل الفعالة لمعالجتها.

مواقف السيارات :مواقف مخصصة لوقوف السيارات الخاصة بأجر ومن غير أجر.

 

المادة (2)

 تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى “الهيئة العامة للطرق والنقل البري” ويشرف عليها الوزير المختص.

 

المادة (3)

تهدف هذه الهيئة إلى إدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:

1- تلبية الطلب على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع.

2- تطوير خدمات النقل الجماعي وتعزيز دوره بما يتوافق ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة التطور البيئي والتوسع العمراني والصناعي والتجاري الذي تشهده الدولة.

3- دعم وتوعية المجتمع بأنشطة وثقافة النقل الجماعي وتشجيع استخدامه.

4- دعم شركات النقل المحلية بجميع أنواعها وتوفير مناخ العمل الصحيح لها.

5- العمل على تقليل الأخطار البيئية وتطورها من خلال أنشطة وصناعة النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- تطبيق سياسة الشفافية بما يحقق العدالة ويمنع تعارض المصالح في المجالات المتعلقة بالتصميم والتنفيذ والإدارة والصيانة وتقديم الخدمات والأعمال الأخرى الخاصة بالطرق والنقل وبصورة عامة كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة ونوعية الطرق والجسور التابعة لها.

7- المحافظة على خدمات الدولة المختلفة الواقعة على أو في الأراضي المخصصة لها.

8- وضع المواصفات والمعايير والمقاييسالخاصة بمنظومة النقل وتلزم الجهات المعنية بالدولة بها وكذلك مستخدميها.

9- التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الطوارئ الطبية وغيرها من جهات وهيئات حكومية وأهلية وفقاً للسياسات العامة للدولة من خلال تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل ذات العلاقة ومؤشرات قياس الأداء والتقييم واقتراح تحديث الخطط وتطويرها باستمرار.

10- وضع نظام وقوف وصف السيارات والشاحنات والعمل على حل الاختناقات المرورية.

 

المادة (4)

تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الاختصاصات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في استخدام واستغلال الأراضي المملوكة للدولة في سبيل تنفيذ شبكات الطرق والمترو والسكك الحديدية ومحطات الاستراحة وغيرها،ولها حق استئجار أو امتلاك العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة أعمالها بما في ذلك التي تنقل من جهات أخرى في الدولة.

2- للهيئة تحديد تعريفة النقل بكافة أنواعها وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات حسب الاجراءات المتبعة في قوانين الدولة والتي يصدر بها قرار تنظيمي من رئيس الهيئة.

3- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون وتلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها إلى جهات التحقيق سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط النقل واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المشار إليها.

4- رسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع منظومة النقل البري وإستراتيجيتها.

5- تخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ومنظومة النقل البري حسب أحدث المعايير العالمية،ولها أن تسند التنفيذ لجهات أخرى بالدولة لدعم خطط التنمية الوطنية والزيادة السكانية ويوفر احتياجات المجتمع بما يحقق الأمن والسلامة والمساهمة في حماية البيئة وتوعية مستخدمي شبكات الطرق ولها أن تسند التنفيذ لجهات أخرى بالدولة.

6- تكون الهيئة مسئولة عن الإشراف والتنسيق لجميع المشاريع التي تقع ضمن حرم الطرق بجميع أنواعها وأصنافها والتي تقوم بتنفيذها جهات أخرى بالدولة.

7- وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل البري ومنح تراخيصها وفقاً للائحة يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

8- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل البري المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية.

9- تشجيع الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال النقل.

10-إجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل منظومة النقل البري ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في مجال الطرق والنقل وترسيخ ثقافة النقل الجماعي.

11- وضع معايير الفحص الفني لجميع المركبات وتطويرها وإدارتها وتراخيصها والإشراف عليها وإصدار وتجديد رخص القيادة بما في ذلك فحص أنظمة النقل الجماعي والتأكد من سلامتها من مترو والسكك الحديدية وغيرها ووضع مراكز الفحص الفني وترخيصها واشتراطات التأمين على جميع المركبات حسب حجم المركبة ونوعها وحالتها الفنية وعمر قائدها وخبرته في القيادة وإدارة وتشغيل نظام وزن الشاحنات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

12- للهيئة القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر يكون غرضها المساهمة في تحقيق أغراض الهيئة وأهدافها بما في ذلك شركات المترو والسكك الحديدية وشركات الأجرة والحافلات وتحدد أماكن وقوفها وورش الصيانة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والأغراض التي من أجلها تؤسس هذه الشركات والمساهمين فيها.

13- وضع الحلول الإستراتيجية والتنفيذية ونظم المتابعة لمعالجة مشاكل الطرق وتنفيذ إجراءات السلامة المتعلقة بمعالجة مناطق الحوادث المتكررة وتحسين تصاميم الطرق وخدمات النقل وتطويرها حسب المواصفات العالمية الحديثة.

14- تكون الهيئة مسئولة عن تركيب وتشغيل وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية والإرشادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

15- وضع المواصفات والمعايير والمقاييس العلمية الهندسية الخاصة بمنظومة النقل بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة والإدارة العامة للمرور وإدارات الطوارئ الطبية وغيرها من جهات وهيئات حكومية وأهلية وفقاً للسياسات العامة للدولة والتوقعات المستقبلية للنقل ومرافقه.

 

المادة (5)

(استبدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2015)

((يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضوأ طبقأ لما يلي:

1- ممثل عن وزارة الأشغال العامة.

2- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء.

3- ممثل عن وزارة المواصلات .

4- ممثل عن بدلية الكويت.

5-ممثل عن الإدارة العامة للمرور. على أن لا تقل أي درجة منهم عن وكيل مساعد. ويتم اختيار الباقين من ذوي الكفاءات الوطنية العلمية والفنية من القطاع الخاص أو أي جهة أخرى، بناء على ترشيح الوزير المختص وبموافقة مجلس الوزراء، على أن يكون من بينهم أربعة متفرغين)).

صص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وحاصل على مؤهل جامعي أو أكثر. ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو طلب خمسة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويحدد فيه موضوع وموعد ومكان الاجتماع وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه،وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه. وفي حالة غياب الرئيس أو شغر منصبه لأي سبب كان تنقل كل اختصاصاته بما فيها رئاسة الاجتماعات إلى نائبه. ويشغر مقعد عضو مجلس الإدارة بالوفاة أو العجز أو الاستقالة،كما يفقد عضو مجلس الإدارة صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال التالية على أن يصدر قراراً بذلك يبين سبب خلو المقعد :

أ‌- إذا صدر حكم نهائي بشهر إفلاسه.

ب‌- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس الإدارة خلال سنة.

د- إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس الإدارة في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات أعضاء مجلس الإدارة.

 

المادة (6)

يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والموظفين أثناء توليهم العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً أو قيماً بما يتعارض مع عمل الهيئة.

كما لا يجوز لهم ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص،أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها. ويجب على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل،المحافظة على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا،وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة،ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر على خلاف ذلك أو أن يصدر حكماً أو أمراً من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا. ولا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة،وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه،ويجب أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.

 

المادة (7)

 يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة،وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.

 

المادة (8)

 يكون للهيئة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونها يعاونه نائب أو أكثر ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه بناء على عرض الوزير المختص. ويمثل المدير العام للهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء،ويكون مسئولاً عن تنفيذ القرارات والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة.

 

المادة (9)

 يتولى مجلس الإدارة رسم السياسات العامة للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها وله على الأخص ما يلي:

1- إعداد ميزانية الهيئة والمؤسسات التابعة لها والحساب الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.

2- اقتراح السياسات العامة للنقل في الدولة وقواعد تنفيذ وإدارة منظومة النقل البري والإشراف عليها واقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.

3- اعتماد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة ووضع نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده.

4- وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل ووسائلها وإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير العمل من خلال تطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.

5- تنظيم وإصدار قرارات تراخيص النقل والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها وتراخيصها.

6- تبني إصلاحات تنظيمية وتشغيلية متناسقة مع القوانين المحلية والخليجية والعربية والدولية وخطط الأمم المتحدة ذات العلاقة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول وقرارات المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة والتي صادقت عليها دولة الكويت والتعاون مع المؤسسات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.

7- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاصاته واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.

8- المساهمة في وضع حلول تنفيذية وسريعة لتفادي الازدحام المروري بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع معايير السلامة لجميع انواع المركبات البرية وفقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا المجال للحد من حوادث الطرق وإصدار التراخيص لتنفيذ أي طريق أو مكوناته بعد الحصول على موافقة صريحة من الهيئة حسب سياساتها واستراتيجيتها وقطاعاتها المتعلق بالدولة.

 

المادة (10)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية،وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وممارسة الهيئة نشاطها وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.

 

المادة (11)

(استبدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2015)

يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر من مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة ما يأتي:

1- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه.

2- اختصاصات مدير عام الهيئة ومساعديه.

3- القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية.

4- قواعد إجراءات طرح المناقصات الهيئة ومزایداتها.

 

المادة (12)

 يتكون رأس مال الهيئة من :

أ‌- الموجودات المنقولة وغير المنقولة التي يتم نقل ملكيتها للهيئة من الجهات الحكومية الأخرى،ويتم تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يقدم إليه في هذا الشأن من وزير المالية والوزير المختص.

ب‌- الأموال التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة وتدفع لها دفعة واحدة أو على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية والوزير المختص ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم.

 

المادة (13)

يكون لديون الهيئة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

 

المادة (14)

 تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية تكفي لتشغيلها وتتألف تلك الموارد من المصادر التالية :

1- الموارد التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها.

2- الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات أو التراخيص التي تصدرها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.

3- أية موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

4- حصة الهيئة في أرباح الشركات التابعة لها.

 

المادة (15)

يتولى مراجعة حسابات الهيئة مراقب حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الإدارة دون الإخلال برقابة ديوان المحاسبة ولا يجوز لمجلس الإدارة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.

 

المادة (16)

يؤول صافي أرباح الهيئة سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم لمشروعات قائمة بحد أدنى 10%.فإذا وصلت الاحتياطات 100% من رأس مال الهيئة يحول الفائض بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.

 

المادة (17)

 يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريراً مفصلاً عن الأعمال والخدمات التي تقدمها إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء السنة المالية عن السنة المالية السابقة على أن يشمل التقرير حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

 

المادة (18)

 يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.

 

المادة (19)

لا يجوز مزاولة أعمال النقل إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

 

المادة (20)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة مقررة في أي قانون آخر،يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1-زاول أعمال نقل الركاب أو البضائع أو شرع في القيام بهذه الأعمال دون أن يكون حاصلاً على ترخيص من الهيئة.

2- قدم عمداً للهيئة بيانات غير صحيحة أو أخفى بيانات جوهرية تتعلق باستخراج الترخيص.

3- تنازل لغيره دون موافقة الهيئة عن الترخيص الصادر له بمزاولة النقل أو منحه كل أو بعض حقوقه الناشئة عن الترخيص المذكور.

4- خالف شروط الترخيص أو التصاريح الصادرة من الهيئة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عمل حفريات بالطريق أو أشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح من الهيئة. ويجوز للهيئة قبول الصلح في الجرائم المشار إليها أعلاه على أن يدفع المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة بالمخالفة المنسوبة إليه،ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.

 

المادة (21)

 تنشأ في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات،ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها،كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة.وتبين اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة.

 

المادة (22)

 يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدالها بغيرها. ويقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها. ويصدر قرار من الوزير المختص بنقل من يرى نقله من موظفي تلك الجهات وذلك بالتنسيق معها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

 

المادة (23)

(استبدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2015)

يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة للتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات، وتسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إلية وعلى العاملين بالهيئة.

 

المادة (24)

 يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (25)

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون،ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة الكويت      

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 25 رمضان 1435ه

الموافق : 23 يوليو 2014م

 

 

 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري

رقم 13-3-2021 المتخذ باجتماعه رقم (3) المنعقد بتاريخ 2021/9/13

بالموافقة على اعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون 2014/115

بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري

 

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية النص التالي:

يعد مجلس إدارة الهيئة مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في ضوء دراسات الجدوى ويصدر القرار اللازم في ذلك على أن يفوض المجلس من يراه في اتخاذ الإجراءات التأسيسية للشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينص في عقد التأسيس على تقرير بعض الامتيازات للأسهم المملوكة للهيئة وذلك فيما يخص التصويت أو الأرباح أو ناتج التصرف أو غير ذلك ولا يجوز تعديل الحقوق أو الميزات والقيود الموضحة هذا القانون من الأسهم المملوكة للهيئة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

 

 مادة ثانية

يستبدل بنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية النص التالي:

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار تأسيسها ، ولا يجوز لها مزاولة نشاطها إلى بعد إتمام إجراءات الشهر والحصول على التراخيص اللازمة بمزاولة النشاط.

 

مادة ثالثة

تستبدل بالعبارة الأولى من نص المادة الخامسة العبارة التالية:

للهيئة أن تؤسس شركات مساهمة كويتية بهدف تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وعلى الأخص ما يلي:

ويضاف إلى نص المادة الخامسة الفقرتين رقمي (10) و (11) بالنص التالي:

10. إنشاء الاستراحات ومراكز الخدمات لمرتادي الطرق.

11. شركات تحصیل موارد أنشطة الهيئة.

 

مادة رابعة

تستبدل بالعبارة الأولى من نص المادة السادسة العبارة التالية:

تلتزم الشركات بالأهداف التي تأسست من أجلها وفق عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، ولا يجوز الخروج عليها إلا بعد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وعلى الأخص ما يلي: …..

 

مادة خامسة

تحذف المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية.

 

مادة سادسة

يستبدل بنص المادة (10) من اللائحة التنفيذية النص التالي :

لجنة الشكاوى والتظلمات يصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل لجنة دائمة، لبحث الشكاوی المتعلقة بأي خطأ ترتكبه إحدى الشركات المرخص لها، وبحث التظلمات من القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئة بشأن نشاط تلك الشركات، على أن يتولى رئاستها أحد نواب المدير وتضم في عضويتها أربعة أعضاء على الأقل (لا يقل درجة كل منهم عن مدير إدارة من بينهم عضو قانوني، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل الرئيس ونائب الرئيس، ويعين اللجنة أمين سر بقرار يصدر من رئيس اللجنة.

 

مادة سابعة

أولا : تستبدل بالعبارة الأولى من المادة 11 من اللائحة التنفيذية العبارة التالية:

تكون إجراءات وقواعد العمل باللجنة المشار إليه على النحو التالي:

ثانيا: تستبدل بعبارة (.. لدى كل لجنة..) الواردة في الفقرة (1) من المادة 11 عبارة (لدى اللجنة)

ثالثا: تستبدل بعبارة (.. يجوز لكل لجنة..) الواردة في الفقرة (3) من المادة 11 عبارة (يجوز للجنة)

رابعا: تستبدل بعبارة (.. بحث الشكوى..) الواردة بالفقرة (4) عبارة (بحث الشكوى أو التظلم)

خامسا: يضاف إلى نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية ثلاث فقرات على النحو التالي:

5- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين للاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

6. تتولى اللجنة إجراء التحقيق في المخالفات الواردة في القانون واللوائح المعمول بها في الهيئة و القائم بالتحقيق وبهدف ممارسة مهمته وأداء عمله الصلاحيات التالية:

1. حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

2. حق سماع الشهود .

3. طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.

4.جواز الانتقال لأي جهة ذات صلة لمراجعة أي سجل أو بيانات.

7- تحدد المكافأة المالية لأعضاء اللجنة وأمين السر والأمانة الفنية والمستعان بهم في ضوء القرارات المنظمة في هذا الشأن.

 

مادة ثامنة

يستبدل بنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية النص التالي: تقوم اللجنة برفع توصياتها في الشكوى أو التظلم للمدير العام خلال أسبوع من تاريخ البت فيها الإصدار القرار النهائي بشأنها على أن يتخذ قراره خلال أسبوع إما باعتماد توصية اللجنة أو إحالة الموضوع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، على أن ترفع اللجنة تقرير دوري بأعمالها إلى مجلس الإدارة .

 

مادة تاسعة

يستبدل بنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية النص التالي:

يتولى مجلس الإدارة تحديد الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات أو التراخيص التي تصدرها ويصدر بتحديد الرسوم والأجور والغرامات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات أو التراخيص التي تصدرها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

مادة عاشرة

تضاف إلى أحكام اللائحة التنفيذية للهيئة المواد التالية:

أولا: مادة 14 – الضبطية القضائية يكون لموظفي الهيئة الذي يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ثانيا: مادة 15 يمارس مأمور الضبط القضائي مهام الضبطية القضائية بناء على القرار الصادر بتكليفه، على أن يكون القرار الصادر بتكليفه متضمنة المسائل المطلوب من مأمور الضبط القضائي القيام بما، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسلم ممثل الشخص محل الضبطية أو من ينوب عنه ما يثبت صفته.

ثالثا: مادة 16 صلاحيات مأمور الضبط القضائي يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات التالية:

1- اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأن الشكاوى والبلاغات ومبادرات الهيئة والتحري عن الأفعال التي بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح الصادرة لتنفيذه.

2-الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ أو الشكوى أو مبادرة الهيئة والقيام بأعمال ضبط وإثبات المخالفة وذلك للكشف والتأكد من وقوعها من عدمه.

3-الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات وله الحق في استدعاء الشهود وإثبات بياناتهم وصفاقم وسماع أقوالهم والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية.

4-حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلا على ارتكاب الشخص الخاضع للضبط لأحد المخالفات وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في هذه المادة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبها وتمكينهم من القيام بمهامهم ولهم الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.

رابعا: مادة 17 محضر الضبطية القضائية على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص المستندات، وسؤال المخالفين واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وتوقيع الشهود وكذلك ملخص عن وقائع المخالفة.

 

مادة ثامنة

عشر تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية ويعمل بما من تاريخ نشرها ويلغي ما يخالف ذلك من أحكام.

 

رئيس مجلس الإدارة الهيئة

العامة للطرق والنقل البري

صدر في تاريخ: 13 سبتمبر 2021

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ