وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع.
وبناء على عرض رئيس ادارة الفتوى والتشريع،
قرر
المادة 1
ينشأ في ادارة الفتوى والتشريع قسم للتفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمحامين.
المادة 2
يشكل قسم التفتيش الفني برئاسة مستشار وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين يندبون كل عام بقرار من رئيس الادارة.
المادة 3
يجري التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية باحدى الدرجات التالية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
ويراعى في التقدير حالة العضو من حيث استقامته وسلوكه الشخصي، وقدر كفايته في العمل وعنايته به ومبلغ استعداده لتحمل المسئولية ومدى قدرته على الابتكار.
المادة 4
يتناول التفتيش أعمال العضو خلال فترة يحددها رئيس الادارة سنويا وللعضو أن يقدم لقسم التفتيش ما يراه جديرا بالتنويه من اعمال أو ابحاث انجزها خلال سنة التفتيش.
المادة 5
يتولى المفتش دراسة أعمال العضو الخاضع للتفتيش ويقدم تقريرا بما أسفر عنه التفتيش يتضمن بوجه خاص بيان الاعمال المحالة الى العضو خلال فترة التفتيش ونوعها بحسب اختصاص الادارة وقدر ما أنجزه منها ورأيه في درجة كفاية العضو.
المادة 6
تشكل بقرار من رئيس الادارة سنويا لجنة لفحص تقارير التفتيش وتقدير درجة كفاية العضو على الوجه المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القرار، وللجنة في سبيل تقدير الكفاية، أن توجه الى العضو ما تراه من ملاحظات على أعماله محل التفتيش، وللعضو ان يجيب على هذه الملاحظات خلال أسبوعين من اخطاره بها، وذلك في مذكرة تقدم الى رئيس قسم التفتيش مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها.
المادة 7
يخطر العضو بصورة من تقرير التفتيش بخطاب موصى عليه، وله ان يتظلم من هذا التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار وذلك بعريضة تقدم الى رئيس قسم التفتيش الفني.
المادة 8
يفصل في التظلم المنصوص عليه في المادة السابقة لجنة تشكل سنويا بقرار من رئيس الادارة وذلك بعد الاطلاع على الاوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء ويكون قرار اللجنة في شأن تقدير الكفاية نهائياً.
المادة 9
يودع تقرير الكفاية بعد صيرورته نهائيا الملف السري للعضو، ويجب أن يحاط العضو بكل ما يودع هذا الملف من ملاحظات أو أوراق.
المادة 10
على رئيس ادارة الفتوى والتشريع تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
صدر بتاريخ: 29 رجب 1412 هـ.
الموافق: 3 فبراير 1992 م.