– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016،
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعني الموضح قرين كل منها:
الدولة: دولة الكويت .
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة .
الوزير: وزير التجارة والصناعة .
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشؤون مراقبة الحسابات بالوزارة .
المهنة: مهنة مراقبة الحسابات .
السجل: سجل بالوزارة يقيد فيه مراقبو الحسابات المزاولين وغير المزاولين للمهنة.
القيد: التأشير في السجل بقید مراقبي الحسابات .
لجنة القيد : لجنة قيد مراقبي الحسابات بالوزارة .
مراقب الحسابات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخیص ساري بمزاولة المهنة.
الترخيص: الوثيقة الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة.
لجنة التحقيق: لجنة التحقيق بالوزارة.
لجنة التظلمات: لجنة التظلمات بالوزارة.
الجمعية: جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية .
الفصل الثاني
مزاولة المهنة
مادة (2)
يشترط لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات أن يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقيدة في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة.
مادة (3)
تنشأ بالوزارة السجلات الآتية:
– سجل قید مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة.
– سجل قيد مراقبي الحسابات غير المزاولين للمهنة.
– سجل قيد الشركات المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج كل سجل ونظام القيد فيه والبيانات الواجب قیدها به.
مادة (4)
يشترط فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الطبيعيين ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشرط المعاملة بالمثل .
2- أن يكون كامل الأهلية .
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل، ما لم تكن قد انقضت خمس سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة.
7- أن تكون لديه خبرة عملية في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي، وتحدد اللائحة التنفيذية مجالات الأعمال التي تتحقق بها هذه الخبرة.
8- أن يكون عضوا في الجمعية.
9- أن يجتاز اختبار مزاولة المهنة، ويصدر قرار من الوزير بتشكيل لجنة الاختبار وتحديد قواعد وإجراءات وشروط هذا الاختبار ومواعيد انعقاده والمستوى اللازم لاجتيازه وإجراءات التظلم من نتائجه. ويشترط فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الاعتباريين ما يلي:
(أ) أن يكون جميع الشركاء مرخصين ومقيدين في سجل المزاولين للمهنة.
(ب) أن يكون لدى الشخص الاعتباري وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الوثيقة وشرائحها .
مادة (5)
يجوز لمراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة، تأسيس شركات مهنية فيما بينهم وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، لغرض مزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (6)
تشكل لجنة القيد بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، وعضوين من المختصين في المهنة ترشحهما الجمعية، وعضو من الإدارة المختصة، وممثلا للقطاع القانون بالوزارة.
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة يختاره رئیس اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس .
ولا تعتبر قرارات اللجنة صحيحة إلا إذا صدرت موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (7)
يقدم طلب القيد إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض على لجنة القيد فور تقديمه.
مادة (8)
تبت لجنة القيد في طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها مستوفية كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوما المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.
ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسببة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
مادة (9)
تحدد اللائحة التنفيذية قيمة رسوم القيد وإصدار التراخيص وتجديدها.
مادة (10)
يجب على الإدارة المختصة في حالة الموافقة على طلب القيد تدوین بياناته في السجل، ومنح طالب القيد ترخيصا لمزاولة المهنة. ويعتبر هذا الترخيص سارية من تاريخ قيده لمدة خمس سنوات، ويجدد المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (11)
يؤدي مراقب الحسابات قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الوزير أو من يفوضه (أقسم بالله العظيم بأن أؤدي أعمالي بكل أمانة وصدق، وأن أحترم القوانين المعمول بها في الدولة، وأن أحافظ على أسرار المهنة ولا أفشي أسرار عملائي أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة المرعية، وأن أحترم قواعد وسلوك وآداب المهنية، وأن أتقيد بمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في الدولة).
ويحرر بالقسم المشار إليه محضر يوقع عليه من مراقب الحسابات يودع في ملفه لدى الإدارة المختصة.
مادة (12)
في حال طلب مراقبي الحسابات التوقف عن مزاولة المهنة، ترفع الإدارة المختصة مذكرة إلى لجنة القيد بإيقاف الترخيص وقيده في سجل غير المزاولين للمهنة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (13)
فيما عدا مراقبي الحسابات المسجلين وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه، تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم التزاماتهم المهنية طبقا لمعايير التدقيق الدولية.
ويكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية. وعلى موظفي الإدارة أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة . وتنظم اللائحة التنفيذية النظم والضوابط اللازمة لكيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية .
الفصل الثالث
حقوق وواجبات مراقب الحسابات
مادة (14)
يجب على مراقب الحسابات الالتزام بما يلي:
1- تطبيق معايير التدقيق الدولية، وفقا للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين بما لا يتعارض مع أحكام وقوانين الدولة.
2- اتباع قواعد سلوك وآداب المهنة والقواعد الفنية المتعلقة بها وفقا للمعايير الدولية .
3- تنفيذ الأنظمة الصادرة في شأن عمله من الجهات الرقابية ذات الصلة، والامتثال للواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح .
4- إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على عنوانه أو البيانات المبينة بطلب القيد أو المستندات المرافقة به خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، ولا يجوز الاحتجاج بتغيير العنوان أو البيانات الأخرى أمام الإدارة المختصة قبل إخطارها بالتعديل.
5- مزاولة المهنة بشخصه أو من خلال شركة مهنية يكون شريكا فيها أو من خلال مكتبه أو أحد المكاتب المرخص لها خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وإلا نقل إلى سجل غير المزاولين، ويمكن تجديد هذه الفترة لفترة مماثلة إذا لزم الأمر بشرط موافقة لجنة القيد.
6- إخطار الإدارة المختصة في حالة التوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو دائمة وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ توقفه، فإذا كان التوقف لمدة مؤقتة يتعين بيان أسباب التوقف ومدته.
7- تزويد عملائه – متى طلبوا ذلك – بأسماء العملاء الذين قدم لهم خدماته .
8- التفرغ التام لمزاولة المهنة، ومع ذلك يجوز له القيام بأعمال لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
9- أن يقرن اسمه الشخصي برقم قيده في السجل في جميع مطبوعاته ومراسلاته وما يصدر عنه من تقارير، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع ويجب وضع الترخيص في مكان بارز من مكتبه .
10- تصفية جميع المعاملات والالتزامات في حالة التوقف عن مزاولة مهنته فائية أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير .
11- الاحتفاظ بالسجلات والملفات وأوراق العمل لعملائه بشكل ورقي أو الكتروني لفترة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الارتباط ولو توقف عن مزاولة المهنة، وفي حال إقامة دعاوى قضائية يحتفظ بالأوراق والملفات والمستندات لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى أيهما أطول.
12- تقديم أية معلومات تطلبها الجهات الرقابية عن الشركات التي يقوم بمراقبة حساباتها وذلك في حدود ما تتطلبه القوانين المعمول بها في دولة الكويت .
13- التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
14- تطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقا للمعايير ذات الصلة الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في ضوء هذه المعايير .
مادة (15)
يحظر على مراقب الحسابات ما يلي :
1. أن يكون شريكا في أكثر من مكتب أو شركة مهنية .
2. تملك أسهم في الشركات التي يراقب حساباتها خلال فترة مراقبته لها، أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء فترة مراقبته لها .
3. مراقبة حسابات الشركات التي يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في الأحوال التالية :
– إذا كان شريكا أو مؤسسة في الشركة التي يراقب حساباتها أو عضوا في مجلس إداراتها أو قائمة بأي عمل إداري بها .
– إذا كان موظفة لدى الشركة التي يراقب حساباتها أو أي من الأطراف ذات صلة بها وفقا للتعريف الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
– إذا كان على صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
4- الإدلاء بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الشركة التي يتولى مراقبة حساباتها ، وذلك دون الإخلال بأحكام البند (12) من المادة (14) من هذا القانون .
5- القيام بالمهام التي تؤثر على استقلاليته وتتعارض مع المهنة .
6- تقديم أي خدمات استشارية لنفس العميل بنفس الفترة التي يقوم بمراقبة حساباته.
7- تحديد الأتعاب كنسبة من نتائج المركز المالي .
8- قبول الهدايا أو الضيافة من عملاء التدقيق التي من شأنها أن تخلق مصلحة ذاتية.
9- الاشتغال بأي مهنة تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية :
أ- الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية العملاء التدقيق.
ب – أعمال الترويج لتأسيس الشركات العملاء التدقيق .
ج – مسك وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات العملاء التدقيق .
د – القيام بأعمال مخلة بالآداب المهنة .
مادة (16)
يكون مراقب الحسابات مسئولا عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها، وعن صحة البيانات الواردة في تقريره، ويلتزم بالتعويض عنها .
مادة (17)
المراقب الحسابات أن يعتذر عن عدم الاستمرار في تدقيق الحسابات خلال فترة تعيينه، وذلك في وقت مناسب بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى إدارة الجهة المعين بها، مع إخطار الوزارة بصورة منه. وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الاعتذار وإبراء ذمة مراقب الحسابات في هذه الحالة.
الفصل الرابع
التأديب والعقوبات
مادة (18)
تشكل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، برئاسة وكيل الوزارة المساعد المختص أو من ينوب عنه، وعضو من المختصين في المهنة ترشحه الجمعية، وممثلا لقطاع الشؤون القانونية بالوزارة . ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة يختاره رئیس اللجنة.
مادة (19)
يحيل وكيل الوزارة مراقب الحسابات إلى لجنة التحقيق إذا نسبت إليه مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو مخالفة أصول المهنة أو ارتکاب إهمال جسيم أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا تبين مزاولته للمهنة رغم فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتباشر اللجنة التحقيق في المخالفة بعد إعلان مراقب الحسابات بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل بكتاب موصي عليه بعلم الوصول مبينة به ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.
ويجوز للمراقب أن يبدي دفاعه شفوية أو كتابة بنفسه أو تعيين من يمثله من الجمعية أو بواسطة محام.
وللجنة أن تأمر بحضوره شخصية، ولها أن تحقق في المخالفات المنسوبة إليه أو تندب لذلك أحد أعضائها، وللجنة أو من تندبه للتحقيق تكليف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم. وإذا لم يحضر مراقب الحسابات رغم إعلانه، يحال أمره للوزير لاتخاذ ما يراه مناسبة في شأنه وترفع لجنة التحقيق تقريرا بتوصياتها إلى الوزير لإصدار قرار بشأنها.
مادة (20)
يعاقب الوزير مراقب الحسابات بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
1- الإنذار.
2- غرامة لا تقل عن 500 دينار كويتي ولا تزيد عن 5000 دينار كويتي.
3- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- شطب القيد من السجل.
وتنشر العقوبة بالجريدة الرسمية على نفقة المراقب متى صارت نهائية .
مادة (21)
المراقب الحسابات التظلم من القرار التأديبي خلال شهرين من تاريخ العلم به. ويكون التظلم إلى لجنة التظلمات بطلب كتابي أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، فإذا قدم التظلم في الميعاد يجوز للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يتم الفصل فيه نهائياً.
مادة (22)
يشكل الوزير لجنة للتظلمات من القرارات التأديبية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف يندبه وزير العدل، وعضوية اثنين من المختصين في المهنة على ألا يكون منهما أحد أعضاء لجنة التحقيق.
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة.
مادة (23)
على كل من رئيس لجنة التحقيق ولجنة التظلمات إخطار الإدارة المختصة والجمعية بما تم اتخاذه من قرارات .
مادة (24)
إذا صدر قرار من الوزير على مراقب الحسابات بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة، وجب على الإدارة المختصة إخطار الشركات التي يباشر أعمال التدقيق لديها بذلك، وللشركة أن تطلب من الجمعية العامة تعيين مراقب حسابات بدلا من المراقب الموقوف. ولا يجوز للمراقب الموقوف أن يباشر أعماله لدى الشركة بعد انتهاء فترة الوقف، إلا بعد أن تقر الجمعية العامة حسابات الشركة، ما لم تكن الشركة قد استغنت عن خدماته.
مادة (25)
يجوز لمن تم شطب قيده وفقا لأحكام هذا القانون، أن يطلب إعادة قیده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الشطب، وعلى لجنة القيد دراسة هذا الطلب والبت فيه وفقا لشروط القيد المبينة في هذا القانون.
مادة (26)
تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعقوبة الإيقاف أو شطب القيد والأحكام القضائية التي تصدر بحق أي من المرخص لهم من هذه الدول بمزاولة المهنة.
مادة (27)
لا يجوز مساءلة مراقب الحسابات تأديبية عن أية مخالفة ارتكبها ومضى على وقوعها خمس سنوات.
مادة (28)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من زاول المهنة دون أن يكون اسمه مقيدا في السجل .
ب- كل من زاول المهنة بعد وقفه عن مزاولتها أو بعد شطب قيده .
ج- كل شخص غير مقيد في السجل أو ثم شطب قيده، استعمل نشرات من شأنها الإيهام على خلاف الحقيقة بأن له حق مزاولة المهنة.
د- كل من توصل إلى قيد اسمه في السجل بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع ، وتأمر المحكمة في هذه الحالة بغلق الشركة أو المكتب وشطب القيد من السجل.
ه- كل صاحب ترخيص أو مراقب حسابات امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها موظفو الإدارة لأغراض التفتيش، أو قدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة. وفي جميع الأحوال ينشر منطوق الحكم النهائي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق.
مادة (29)
كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام لجنة التحقيق أو لجنة التظلمات، وامتنع عن أدائها بغير عذر مقبول، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (30)
لا تسري أحكام هذا القانون على المراقبين الماليين من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.
مادة (31)
ينقل جدول مراقي الحسابات المزاولين وغير المزاولين عند نفاذ هذا القانون بنفس رقم القيد. ويجب على مراقي الحسابات الحاليين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.
مادة (32)
يلغى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 المشار إليه، ويلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (33)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (34)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 ذو القعدة 1440 ه
الموافق : 28 يوليو 2019 م
قرار وزاري رقم 180 لسنة 2020م بشأن اصدار لائحة
تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
-وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
– وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017.
– وعلى القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
– وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
الفصل الأول
التعريفات
مادة (1)
يقصد بالكلمات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها:
1.القانون: قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
2.اللائحة: اللائحة التنفيذية للشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات.
3.الوزير: وزير التجارة والصناعة.
4.الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
5.الجمعية: جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
6.الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشؤون مراقبة الحسابات بالوزارة.
7.المهنة: مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.
8.الترخيص: الوثيقة الصادرة من الوزارة أو الهيئة فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول ومستشار الاستثمار وفقا لأحكام القانون، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات من خلال شركة مهنية ” .
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م
9.القيد: التأشير في السجل بقيد المحاسبين ومراقبي الحسابات.
10.المحاسب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخیص ساري بمزاولة المهنة.
11.مراقب الحسابات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص ساري بمزاولة المهنة.
12.السجل المهني للمحاسبين: سجل لدي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تقيد فيه الشركات المهنية للخدمات المحاسبية.
13.السجل المهني لمراقبي الحسابات: سجل لدى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تقيد فيه الشركات المهنية المراقبة الحسابات.
14. الشركة المهنية للخدمات المحاسبية: شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر – بحسب
شكل الشركة من الأشخاص المرخص لهم قانونا بممارسة مهنة تقديم خدمات محاسبية، ويكون غرضها ممارسة
هذه المهنة.
15. الشركة المهنية لمراقبة الحسابات: شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر – بحسب
شكل الشركة من الأشخاص المرخص لهم قانونا بممارسة مهنة مراقبة الحسابات، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة.
16.الهيئة: هيئة أسواق المال.
17. قانون الهيئة ولائحته التنفيذية: القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة، ولائحته التنفيذية.
18. مستشار استثمار: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
19. مقوم الأصول: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط تقويم الأصول والحصص العينية على أن يكون أحد شركائه مراقب حسابات مقيدا في السجل الخاص لدى الهيئة، وأن يلتزم بأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية “.
- أضيفت البنود (16 ، 17 ، 18 ، 19 ) بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
يجوز للمحاسبين الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية للخدمات المحاسبية، وذلك لممارسة أنشطة مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد البيانات المالية، الاستشارات المالية والمحاسبية القيام بعمليات الجرد ومراقبة المخزون ، تقويم الأصول ، التدقيق الداخلي ، أعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة من الجمعية.
كما يجوز لمراقبي الحسابات الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية لمراقبة الحسابات، وذلك لممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق الحسابات، المراجعة والتدقيق لإعداد کشوف الذمة المالية للضريبة، تقويم الأصول، وأعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة الجمعية. ولا يجوز مزاولة نشاطي تقويم الأصول ومستشار استثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه نشاط أو الأنشطة المرخص لها.
ولا يجوز تأسيس شركات تجارية لتقديم خدمات محاسبية أو أعمال مراقبة الحسابات أو الاستشارات المالية أو المحاسبية.
- استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م
مادة (3)
يقدم طلب القيد بسجل مزاولي المهنة في الوزارة للمحاسبين الكويتيين المشار إليهم في المادة السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض من الإدارة المختصة مرفقا به ما يلي:
1. صورة البطاقة المدنية أو ما يقوم مقامها.
2. شهادة المؤهل الجامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. صحيفة الحالة الجنائية.
5. شهادة من الإدارة المختصة بعدم صدور قرارات تأديبية ضد طالب القيد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نفاذها.
6. شهادة خبرة عملية في مجال المحاسبة والمراجعة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل.
7. شهادة عضوية سارية بالجمعية.
المادة (4)
يقدم طلب القيد بسجل مزاولي المهنة في الوزارة لمراقبي الحسابات الكويتيين المشار إليه في المادة السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض من الإدارة المختصة مرفقا به ما يلي: أ. شهادة قيد جميع الشركاء في سجل مزاولي المهنة. ب. وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقا للشرائح المشار إليها في المادة (22) من هذه اللائحة.
مادة (5)
تتخذ الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أحد أشكال الشركات الآتية:
1.شركة تضامن.
2. شركة مساهمة مقفلة.
3. شركة توصية بسيطة.
4. شركة ذات مسؤولية محدودة.
المادة (6)
تسمى الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات باسم واحد أو أكثر – من شركائها، أو تتخذ اسما مبتكرا لممارسة نشاطها بحسب شكل الشركة. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعا بعبارة الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات، بشرط تقديم إفادة الجمعية.
مادة (7)
تخضع الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الإشراف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وينشأ لديها سجل مهني خاص تقید به الشركات المهنية للخدمات المحاسبية، وسجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية لمراقبة الحسابات التي تؤسس وفقا لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجب أن تدون فيه البيانات الآتية:
1.اسم الشركة وعنوانها.
2. أسماء الشركاء وموطنهم.
3. عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.
4. أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.
5. أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في سجل مزاولي المهنة.
ولجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة (8)
تختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات وفقا للإجراءات والضوابط التي نص عليها القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة.
وتختص الهيئة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركات المهنية لمراقبة الحسابات فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول ومستشار الاستثمار وفقا للإجراءات والضوابط التي نص عليها قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
وتقيد الشركة المهنية في سجل خاص بها في الوزارة يسمى السجل المهني للمحاسبين أو السجل المهني مراقبي الحسابات، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل.
وتقيد الشركة المهنية في سجل مزاولي المهنية الحسابات في الجمعية، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في تلك السجلات.
- استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م
المادة (9)
يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخة من عقد تأسيسها وبياناتها المالية ومحاضر جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء – بحسب الأحوال -.
الفصل الثالث
شروط التأسيس
مادة (10)
يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات لدى مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) مرفقا به إفادة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والموافقة المبدئية من الهيئة فيما يتعلق بنشاطي تقويم الأصول ومستشار الاستثمار، وشهادة قيد المحاسب أو مراقب الحسابات – بحسب الأحوال – ، ويخضع تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الذات الإجراءات المقررة للشكل الذي تتخذه.
- استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م
مادة (11)
يجب أن يشمل عقد الشركة على البيانات التالية:
1.اسم الشركة وعنوانها.
2. مركز الشركة الرئيسي.
3. الغرض من تأسيس الشركة.
4. مدة الشركة إن وجدت.
5. أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.
6.طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم.
7. مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قومت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
8. الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء.
9. السنة المالية للشركة.
10. الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها .
11. شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.
12. كيفية توزيع الأرباح وعوائد العقود.
مادة (12)
لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساسي المشهر وفقا لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، إلا بعد قيد الشركة بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية. ومع ذلك إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منهما، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.
مادة (13)
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (29) من هذه اللائحة تكون مدة الترخيص للشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات (4) أربع سنوات من تاريخ صدوره، وترتبط هذه المدة بتجديد قيد الشركاء بسجل مزاولي المهنة في الوزارة، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق أحكام المادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة (14)
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أيا كان الشكل الذي تتخذه عن( 000 . 10 آلاف دينار كويتي).
الفصل الرابع
إدارة الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات
مادة (15)
يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل مزاولي المهنة في الوزارة، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
ولا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم المهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.
مادة (16)
يتولى إدارة شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة واحد أو أكثر من الشركاء المقيدين في سجل مزاولي المهنة في الوزارة، وإذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوی الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء .
ولا يجوز أن تتضمن سلطة المدير في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة – ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم لمهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.
الفصل الخامس
حقوق وواجبات الشركاء
مادة (17)
لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أن يكون شريكا أو مساهما في شركة أخرى تمارس مهنة تقديم خدمات محاسبية.
كما لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أن يكون شريكا أو مساهما في شركة أخرى تمارس مهنة مراقبة الحسابات.
مادة (18)
يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات مسؤولا بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير، وذلك مع مراعاة القوانين واللوائح التنفيذية المشار إليها.
الفصل السادس
ممارسة الشركة لنشاطها
مادة (19)
لا تمارس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة، على أن يخضعوا في ذلك الإشراف الشركة ومسؤوليتها.
مادة (20)
تختص الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.
مادة (21)
للشركة المهنية أن تستعين بموظفين سواء كانوا من الكويتيين أو من غيرهم تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها، وذلك بموجب عقود عمل وفقا لما يتطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010.
مادة (22)
لا تمنح الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن أخطاء المهنة التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.
وتكون وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقا للشرائح التالية
– 000 , 250 د.ك. (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي)
– 000 , 500 د.ك. (خمسمائة ألف دينار كويتي)
– 000 , 750 د.ك. (سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتيي)
– , 000 , 1,000 د.ك. (مليون دينار كويتي)
ويجب التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات، وللشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في هذه المادة مع إلزامها بالإعلان عن وثيقة التأمين للعملاء وتعليقها في مكان ظاهر.
ويجب على شركة التأمين إخطار الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات المؤمنة الديها وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قبل انتهاء وثيقة التأمين بموعد أقصاه شهرين.
الفصل السابع
فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة أو انسحابه أو وفاته
مادة (23)
إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات ترخیص ممارسة مهنته بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة بشكل فوري وكامل- إلى حين استعادته الترخيص أو انتهاء فترة المنع.
وتنقضي الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات إذا اقتصرت الشركة – لأي سبب من الأسباب – على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الفقد أو المنع بإدخال شريك آخر أو أكثر لمزاولة ذات النشاط.
مادة (24)
إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات ترخیص ممارسة مهنته بصفة نهائية، عد بذلك منسحبا من الشركة، مع احتفاظه في نسبته من عوائد العقود المبرمة مع عملاء الشركة حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.
مادة (25)
في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي سمي الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاة، ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.
مادة (26)
إذا توفي أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته بعد تقويمها وفقا للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه في تاريخ وفاة الشريك، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الشركاء أو المساهمين على خلاف ذلك.
مادة (27)
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أو في اتفاق خاص بين – أحد أو جميع ورثة الشريك أو المساهم المتوفی وباقي الشركاء في الشركة على أن يحل أحد ورثة الشريك المتوفى محل حصة مورثه في الشركة إذا كان مرخصا له بممارسة مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.
الفصل الثامن
الانسحاب أو التنازل عن الحصص وحق الاسترداد
مادة (28)
يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في سجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية.
مادة (29)
مع مراعاة قانون الشركات المشار إليه، يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أحد المزاولين لذات المهنة المسجلين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية، وحتى لو بيعت جبرا.
مادة (30)
يمنح الشريك أو المساهم الذي فقد صلاحية مزاولة مهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات مهلة (6) ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة وإلا قامت الشركة أو الشركاء باستردادها -بحسب شكل الشركة-.
وتقوم الحصص أو الأسهم في حالة الاسترداد وفقا للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه، ويسري الحكم ذاته على الشريك المتوفى، ما لم يكن من بين الورثة من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.
الفصل التاسع
تحول الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات وحلها وتصفيتها
مادة (31)
مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المشار إليه، يجوز لأي شركة أن تتحول إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (4) من هذه اللائحة، ويكون طبقا للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية سنتان ماليتان على الأقل.
ولا يتم تحول الشركة إلا بعد إفادة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، واتخاذ إجراءات الشهر، وإعداد تقرير بتقويم الشركة وفقا للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه.
مادة (32)
تنحل الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات بقرار من وزير التجارة والصناعة في حالة فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة، وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، ويتم تصفيتها وفقا لقانون الشركات المشار إليه.
مادة (33)
لا يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن سنة قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية بسجل مزاولي المهنة في الوزارة والسجل المهني للمحاسبين أو مراقبي الحسابات في الجمعية إلا بعد إرفاق ما يفيد تمام الإخطار لكل عميل على حده، وإرفاق كشف مفصل بأسماء العملاء والخدمات المقدمة لهم، وما تم بها من أعمال.
الفصل العاشر
أحكام ختامية
مادة (34)
تسري على الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات – فيما لم يرد بشأنه نص-، وبما لا يتعارض مع طبيعتها – أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والالتزام بدليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبيين المهنيين الذي يصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين والمتمثلة بالنزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية والعناية اللازمة، والسرية، وغيرها من المبادئ الأساسية ومعايير الاستقلال الدولية الواردة في الدليل ذاته وفقا لأحدث الإصدارات بما لا يخالف القوانين الكويتية. ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيا كان شكلها صفة التاجر تبعا لشراكته أو ملكيته للأسهم.
مادة (35)
تمهل الشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مدة (6) ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر إذا رأى مصلحة في ذلك. وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون توفيق أوضاعها.
مادة (36)
مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح التنفيذية المشار إليها، لا يحق للشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فروع داخل دولة الكويت، ولا يحق لها أن تزاول سوى تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات.
مادة (37)
تلتزم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركات المهنية لمراقبة الحسابات بإبلاغ الوزارة وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تغيير عنوانها.
مادة (38)
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذه اللائحة، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامها.
مادة (39)
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامها من تاريخ 2021/1/1 ، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.
خالد ناصر الروضان
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
صدر في ربيع الاخر 1442ه
الموافق 23 نوفمبر 2020م
قرار رقم 384 لسنة 2019 بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 2019/264 ) بشأن تشكيل لجنة وضع قواعد واجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على أن لا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة السيد الوكيل المساعد الشؤون الشركات والتراخيص التجارية، وعضوية كل من:
2 ) السيد مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه نائب الرئيس.
3) رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً.
4) عضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت عضواً.
5 ) عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق – جامعة الكويت عضواً
6)عضو هيئة تدريس من كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عضواً .
7 ) عضو هيئة تدريس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضواً.
8) عضو هيئة تدريس من الجامعة الأمريكية في الكويت عضواً.
9 ) السيد/ عبدالعزيز علي الضبيبي مقرر اللجنة، “ولا يكون له صوت معدود في المداولات”
مادة ثانية
مدة العضوية في هذه اللجنة سنة واحدة.
مادة ثالثة
تختص اللجنة بما يلي :
– وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أية قوانين معدلة أو لاحقة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
– تنظيم الاختبارات، وتحديد المواد محل الاختبار، واختيار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتحنين، وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل.
– تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها .
– تلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
– نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها (25) خمس وعشرون ديناراً كويتياً غير قابلة للرد، ويجوز التظلم من النتيجة النهائية للفصل في الاعتراض أمام لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم (103) لسنة 2019 م المشار إليه للفصل فيه ويكون قرارها نهائيا.
مادة رابعة
نظام عمل اللجنة على النحو التالي :
– تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
– يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين حضور اللجنة رئيس اللجنة أو من يفوضه.
– تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
– يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
مادة خامسة
يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية يحددها وزير التجارة والصناعة.
مادة سادسة
يعقد الاختبار مرتين في السنة، وتعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة سابعة
يراعي في الاختبار أن يحتوي على مسائل مستمدة من:
– المحاسبة المالية للمنشآت التجارية.
– المحاسبة الإدارية والتكاليف.
– المراجعة وأدلة التدقيق.
– القوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.
مادة ثامنة
يحصل مبلغ مقداره (50) خمسون دينار كويتية غير قابل للرد مصروفات إدارية لأداء الاختبار لكل مادة على حدة.
مادة تاسعة
تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة – قد تصدر التنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات – أو أية تعديلات قد تطرأ عليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
مادة عاشرة
ترفع اللجنة التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.
مادة إحدى عشر
يلغي العمل بجميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في شأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
مادة اثني عشر
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 محرم 1441ه
الموافق: 24 سبتمبر 2019م