– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988 في شأن التعليم العالي،
– وعلى المرسوم رقم (417) لسنة 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وصدقنا عليه وأصدرناه،
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
اللجنة: لجنة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة في خارج وداخل دولة الكويت.
الشهادة العلمية: محرر رسمي يثبت منح شخص درجة علمية صادرة عن مؤسسة تعليمية مقرها داخل أو خارج دولة الكويت باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي.
معادلة الدرجات العلمية: القرار الصادر من اللجنة متضمنة معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتها في دولة الكويت.
مادة (2)
تشكل اللجنة بوزارة التعليم العالي بقرار من وزير التعليم العالي برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية أعضاء من هيئة التدريس من ذوي الخبرة من جامعة الكويت ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومثل عن إدارة الفتوى والتشريع، ومثل عن ديوان الخدمة المدنية، وممثل عن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ومثل عن وزارة الصحة وأعضاء من إدارة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي. وتختص اللجنة بكافة شؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة في داخل وخارج دولة الكويت وذلك للأغراض المتعلقة بالوظيفة العامة. ويحدد قرار الوزير عدد أعضاء اللجنة وآلية عملها واجتماعاتها وكل ما يتعلق بها.
مادة (3)
لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجامعات الحكومية. ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها مادية أو أدبية بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.
مادة (4)
يحظر على الجهات الحكومية في دولة الكويت أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، وتضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحظر القائمة في الفقرة أعلاه وتحديد الجهات المرخص لها، وما هي الاستثناءات الواردة على ذلك.
مادة (5)
يحظر استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر من أي شخص إلا بعد معادلة شهادته من الوزارة.
مادة (6)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (ستة أشهر) وبغرامة لا تجاوز (ألف دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أي شهادة دراسية غير معادلة بقصد الحصول على منفعة مالية أو أدبية، وكل من خالف أحكام المادتين (3، 5) من هذا القانون.
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (سنة) وبغرامة لا تجاوز (ثلاثة آلاف دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام قبل شهادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجهة التي يعمل بها ويترتب عليها حصول مقدم الشهادة على استفادة مادية أو أدبية.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر، يعزل من منصبه بعد نفاذ هذا القانون كل موظف يعين أو يستعان به بصفة مؤقتة أو دائمة في دولة الكويت إذا ثبت أنه تم تعيينه أو الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة ويلتزم برد ما حصل عليه من راتب أو أي مبالغ مالية تحت أي مسمى نتيجة لذلك.
مادة (9)
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة (10)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال شهر من نفاذه.
مادة (11)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 ذو القعدة 1440 ه
الموافق : 25 يوليو 2019 م