النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

DOWNLOAD PDF

 

– بعد الاطلاع على الميثاق الأولمبي وتعديلاته،

– وعلى النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS)،

– وعلى النظام الأساسي للاتحادات الدولية (IFS)،

– وعلى النظام الأساسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).

– وعلى النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

– وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية وتعديلاته (KOC)،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل 1979 وتعديلاته .

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية .

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة بتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .

– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،

– وعلى لائحة القواعد الإجرائية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،

– وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي على إصدار النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والآتي نصه:

 

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه القواعد، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

 

– البلد: دولة الكويت.

– القانون: القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته .

– الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

– المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

– رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

– نائب رئيس المجلس: نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

– أمين السر: أمين سر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي .

– أعضاء المجلس: أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

– الأمين العام: هو المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

– النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

– القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

– غرفة التحكيم: هيئة مكونة من محكم فرد أو ثلاثة محكمين يسند إليها مهمة النظر في المنازعات التحكيمية الرياضية والفصل فيها.

 

– المنازعات الرياضية: كافة المنازعات ذات الصلة بكافة أعمال الهيئات الرياضية المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأمورها المؤسسية، والتي يكون أية من أطرافها الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها أو متعاقديها في دولة الكويت.

– القرار: هو كل ما يصدر عن غرفة التحكيم من قرارات تحكيمية.

التحكيمي

– اللجنة: هيئة رياضية وطنية تتكون من كافة الاتحادات الوطنية والاندية الرياضية.

الأولمبية الكويتية: المتخصصة المعترف بها من الاتحادات الدولية والمشهرة طبقا لأحكام الكويتية: القانون في دولة الكويت.

 

المادة (2)

تعد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي هيئة وطنية مستقلة تم تأسيسها وفقا للقانون رقم (87) لسنة 2017، وتحظى باعتراف اللجنة الأولمبية الكويتية، وتتمتع بكيان مالي وإداري مستقل، ويمثلها مجلس إدارتها.

 

المادة (3)

يعد هذا النظام والقواعد الإجرائية واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة وتعديلاته أساسا لممارسة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واختصاصاتها.

 

المادة (4)

يهدف هذا النظام إلى تحقيق الأمور والأهداف التالية:

1/4 تولي تسوية المنازعات الرياضية في الدولة ، والتي يكون أحد أطرافها أية من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها ، وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

2/4 تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة على النطاق المحلي والدولي في كافة مجالات تسوية النزاعات الرياضية.

3/4 إرساء وترسيخ مبدأ الشفافية والاستقلالية والنزاهة في المجال الرياضي في الدولة بما يكفل تحقيق المنافسة الشريفة والاستخدام الأمثل للموارد الرياضية.

4/4 إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء المحليين والوسطاء

5/4 تنمية وتطوير التعاون بين الهيئة وغيرها من مراكز التحكيم المحلية والدولية.

6/4 العمل على نشر الوعي حول طرق تسوية المنازعات في المجال الرياضي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة وغيرها من الوسائل.

 

المادة (5)

يكون مقر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في دولة الكويت.

 

المادة (6)

بموجب هذا النظام لا تختص الهيئة بالنظر في القرارات الصادرة من اللجان المختصة للهيئات الرياضية الكويتية المختصة بقوانين اللعبة الفنية (The Rules of the Game).

 

المادة (7)

تراعي الهيئة عند أداء أعمالها احترام المبادئ التالية :

1/7 أحكام الميثاق الأولمبي

2/7 النظم الأساسية واللوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والهيئات الرياضية الأخرى.

3/7 المعايير الدولية ذات الصلة بمبادئ استقلالية الرياضة

4/7 عدالة الاجراءات والتمثيل العادل للأطراف.

5/7 المساواة في التعامل مع الأطراف.

 

المادة (8)

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

1/8 الرسوم والمصاريف التي تسدد للهيئة.

2/8 رسوم القيد في جداول المحكمين والوسطاء والخبراء.

3/8 العوائد التي تحصل عليها الهيئة لقاء الأنشطة والدورات والمطبوعات التي تقوم بها.

4/8 المساهمات المالية التي يوافق عليها المجلس، والتي لا تتعارض مع أهداف الهيئة وحيادها.

 

المادة (9)

يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة يقترحها المجلس ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة في هذا الشأن، ويقوم الجهاز الإداري بإعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة لعرضها على المجلس قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على الأقل، وذلك لمناقشتها واعتمادها، وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من أبريل من كل سنة ميلادية وتنتهي في آخر مارس من السنة التالية و يستثنى من ذلك السنة التأسيسية.

 

المادة (10)

تشكل الهيئة من مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء على النحو التالي:

1/10 أربعة قضاة يتم ندهم من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس

2/10 ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية، على أن يتم اختيار الأعضاء المذكورين في البند (2) من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال القانوني أو الرياضي.

 

المادة (11)

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

1/11 أن يكون كويتي الجنسية.

2/11 أن لا يقل عمره عن 30 عاما.

3/11 أن يكون حاصل على مؤهل جامعي تخصص قانون أو ما يعادله.

4/11 أن تكون لديه الخبرة القانونية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

5/11 أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو بجريمة ماسة بالشرف و الأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره.

6/11 أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي هيئة رياضية أو من الموظفين أو العاملين لدى الهيئة العامة للرياضة.

 

المادة (12)

1/12 تؤدى الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا النظام ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت.

2/12 تكون اجتماعات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأي عضو فيهما أن يحضر أو يشترك في بحث أي موضوع إذا كان طرفا فيه أو له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو وكيلا لأحد الخصوم أو ممثلا قانونيا له أو وصية أو قيمة عليه وفي جميع الأحوال يتوجب على كل عضو أن يصرح عن أي من هذه الحالات إن وجدت.

3/12 يلتزم أعضاء المجلس بعدم کشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بأعمال الهيئة ، وحتى ولو بعد تركهم العمل لدى الهيئة.

4/12 تعتبر كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع أثناء جلسات التحكيم س رية ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الطرفين أو يطلب من جهة قضائية مختصة.

 

المادة (13)

مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.

 

المادة (14)

يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1/14 وضع السياسة العامة لتحقيق أهداف الهيئة والإشراف على تنفيذها.

2/14 إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي والقواعد الإجرائية واللوائح ذات الصلة.

3/14 تفسير النظام الأساسي واللوائح والقرارات ذات الصلة.

4/14 انتخاب نائب رئيس المجلس وأمين السر.

5/14 إصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة.

6/14 اعتماد جداول المحكمين والخبراء والوسطاء .

7/14 تحديد أتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء ورسوم ومصاريف التحكيم والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وفقا للائحة الرسوم والمصاريف والأتعاب المعتمدة.

8/14 اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة على الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.

9/14 تعيين مراقب حسابات معتمد لمراجعة حسابات الهيئة.

10/14 اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط الهيئة.

11/14 وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة.

12/14 أي مهام واختصاصات أخرى يرى المجلس ضرورة البت فيها.

13/14 البت في طلبات الاستقالة المقدمة من أحد أعضاء المجلس.

14/14 تشكيل لجان منبثقة للتصدي للموضوعات التي يحددها المجلس.

15/14 الاستعانة بمن تراه مناسب من الخبراء أو المستشارين أو من الجهاز الرياضي الإنجاز مهامها.

16/14 لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والامين العام وأعضاء الجهاز الإداري ممارسة اعمال التحكيم في الهيئة.

 

المادة (15)

تطبق القواعد الآتية على اجتماعات المجلس:

1/15 بمجتمع المجلس سعة مرات في السنة في على الأقل بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة او بطلب من عضوين على الأقل، ويجب على رئيس المجلس الدعوة للاجتماع.

2/15 تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الحالب الذي يكون فيه رئيس الاجتماع .

3/15 يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بوسائل التقنية الحديثة .

4/15 يجوز أن تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع اعضاء المجلس.

5/15 يوقع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين وأمين السر على محضر الاجتماع.

6/15 يكون النصاب القانون لاجتماع المجلس بحضور أربعة أعضاء على الأقل.

 

المادة (16)

يفقد عضو المجلس عضويته في إحدى الحالات التالية:

1/16 الوفاة.

2/16 قبول الاستقالة.

3/16 فقدان الأهلية.

4/16 إذا حكم عليه بحكم قضائي مالي بعقوبة مقيدة للحرية أو بجريمة ماسة بالشرف والأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره.

 

المادة (17)

مهام رئيس مجلس الإدارة هي:

1/17 پترأس اجتماعات مجلس إدارة الهيئة وفي حالة عدم حضوره يحل محله نائب الرئيس، وفي حالة عدم حضورهما يتراس أمين السر رئاسة الاجتماعات.

2/17 التوقيع على محاضر الاجتماعات بالاشتراك مع الأعضاء.

3/17 التوقيع على القرارات الصادرة من غرف التحكيم.

4/17 الإشراف على اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير العمل في الهيئة.

 

المادة (18)

يكون للهيئة أمين سر يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الإدارة ويتولى المهام الآتية:

1/18  التنسيق بين مجلس الإدارة والأمانة العامة للهيئة.

2/18 تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول أعماله.

3/18 متابعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والحرص على وضعها موضع التنفيد.

4/18 متابعة سير العمل الإداري في الهيئة وأداء جهاز الأمانة العامة وتذليل العقبات التي تواجهها في سبيل أدائها لاختصاصها بالتنسيق مع الرئيس.

5/18 تنفيذ ومتابعة ما يكلف به من رئيس الهيئة.

6/18 تعزيز التعاون والمشاركة مع الهيئات الرياضية والجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الهيئة.

7/18 تدوين وحفظ محاضر جلسات المجلس.

 

المادة (19)

يكون للهيئة أمينة عامة يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط فيه ما يلي:

1/19 أن يكون كويتي الجنسية.

2/19 أن يكون حاصل على مؤهل جامعي.

3/19 أن يكون لديه خبرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

4/19 ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو بجرعة ماسة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

5/19 الا يكون عضوا في مجلس إدارة أية هيئة رياضية أو من يعملون لديها .

6/19 الا يكون عاملا أو موظفا لدى الهيئة العامة للرياضة.

 

المادة (20)

يكون الأمين العام مسئولا أمام المجلس عن إدارة وتسيير العمل اليومي للجهاز التنفيذي ويتولى المهام التالية:

1/20 استلام طلبات التحكيم او غيرها من طلبات تسوية المنازعات وما يقدم من ردود بشأنها وكافة المستندات الخاصة ما وتبليغها لأطراف النزاع.

2/20 تزويد أطراف النزاع بأسماء الكمين والخبراء والوسطاء حسب مؤهلائم وخبرانم واختصاصاتهم.

3/20 إعداد و حفظ سجل وملفات طلبات التحكيم وتسوية المنازعات التي تقدم إلى الهيئة وحفظ صورة طبق الأصل من القرارات التحكيمية واتفاقيات الوساطة.

4/20 إعلام اطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها.

5/20 تقديم خدمات السكرتارية والترجمة وحفظ الملفات وتوفير المكان المناسب لعقد جلسات التحكيم.

6/20 توفير المعلومات الوساطة والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وشرح الإجراءات المتبعة لحل المنازعات وفقا للقواعد الإجرائية واللوائح المقررة.

7/20 إعداد ووضع النماذج واعتمادها من المجلس لتسهيل إجراءات التحكيم والطرف الأخرى لتسوية المنازعات.

8/20 حفظ وتحديث جداول المحكمين والوسطاء والخبراء المعتمدين لدى الهيئة وعناوينهم واختصاصاتهم المختلفة.

9/20 تسليم التقارير إلى المجلس عن المهام التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية اللازمة التحقيق أهداف الهيئة بالتنسيق مع أمانة سر المجلس.

10/20 إصدار الدوريات والنشرات ومطبوعات الهيئة والإشراف عليها بعد اعتماد المجلس.

11/20 الاشراف على تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال تسوية المنازعات والتحكيم المعتمدة من المجلس والمشاركة فيها.

12/20 القيام بالمراسلات والاتصالات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.

13/20 تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل أمانة السر والمهام الأخرى اللازمة لتصريف الشؤون اليومية للهيئة.

14/20 التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة.

15/20 فيل الهيئة أمام الجهات الحكومية و الجهات القضائية والغير .

16/20 نشر القرارات التحكيمية مجهلة من الأسماء .

 

المادة (21)

تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من حسن أداء مهامه واختصاصاته.

 

المادة (22)

يحظر على جميع العاملين والمحكمين والوسطاء والخبراء في الهيئة إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم حتى بعد تركهم للعمل لدى الهيئة.

 

المادة (23)

يتعين على كافة الجهات والهيئات الرياضية الوطنية تذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقا لأحكام هذا النظام.

 

المادة (24)

1/24 أي دعوة أو المال منصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح المعتمدة أو أية إجراءات اخرى لتسوية المنازعات يجب أن تتم كتابة، ويجوز إرسالها بواسطة الفاكس أو بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بواسطة وسائل الاتصال الحديثة .

2/24 يعتبر الاتصال منتجا لاتره من اليوم العالي لإرساله.

 

المادة (25)

يكون النظام الأساسي نافذة من تاريخ اعتماد من مجلس إدارة هيئة التحكيم الرياضي ونشره بالجريدة الرسمية .

 

المادة (26)

يراجع النظام الأساسي بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لما تقضيه المصلحة العامة، ويعدل بقرار من مجلس الإدارة. اعتمد هذا النظام الأساسي وصودق في اجتماع مجلس الإدارة في جلسته رقم ( ) بتاريخ 2020/6/30 م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ