– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى 1399ه الموافق 4 من ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 29 من ديسمبر سنة 1980 باللائحة المالية لوزارة الخارجية والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير الخارجية ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة (1)
في مجال تطبيق هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المبينة قرين كل منها:
(1) الوزارة: وزارة الخارجية
(ب) الديوان العام الديوان العام لوزارة الخارجية
(ج) البعثة التمثيلية، إحدى بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي وفقا لقانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
(د) موظفو السلكين، الموظفون المعينون بدرجات السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
(ه) الموظفون المدنيون: الموظفون المعينون بدرجات مجموعة الوظائف العامة وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية أيا كانت طبيعة عملهم أو مسميات وظائفهم.
(و) موظفؤالديوان العام: موظفو السلكين والموظفون المدنيون العاملون بالديوان العام.
(ز) موظفو البعثة التمثيلية: موظفو السلكين والموظفون المدنيون العاملون بالبعثة التمثيلية.
(ح) أسرة موظف البعثة التمثيلية الزوجة أو الزوج والأولاد من الإناث غير المتزوجات والذكور دون سن الحادية والعشرين. ا (ط) الموظفون المحليون: الموظفون المعينون محلية في البعثات التمثيلية على وظائف مدنية أيا كانت طبيعة عملهم أومس وظائفهم.
الفصل الأول
بدل التمثيل والمكافآت الشهرية وبدل الاغتراب
مادة (2)
يصرف لموظفي السلكين في الديوان العام بدل تمثيل على النحو المبين في الجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.
مادة (3)
يمنح موظفو السلكين في البعثات التمثيلية بدل تمثيل بالفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذه اللائحة، ويكون تقرير فئات هذا البدل بالنسبة لكل بلد وتعديلها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شئون السلكين.
مادة (4)
يصرف لرئيس القنصلية التي تنشأ في غير المدينة التي بها مقر البعثة التمثيلية الذي يعين بقرار من وزير الخارجية أيا كانت درجة التمثيل القنصلي بدل تمثيل إضافي بواقع 10% من بدل التمثيل المقرر رئيس تلك البعثة علاوة على بدل التمثيل المقرر له.
ويصرف هذا البدل لمن يقوم بأعمال رئيس القنصلية أثناء غيابه من نظفي السلكين إذا زادت مدة الغياب على سبعة أيام.
مادة (5)
يمنح وكيل الوزارة ومديرو الإدارات بديوان عام الوزارة شاغلو درجتي سفير ووزير مفوض) مكافأة مالية بالقدر الذي يجعل مجموع ما يتقاضاه شهرية كل منهم من مرتب أساسي وعلاوة اجتماعية (بدون أولاد) وبدل تمثيل مساوية لما يتقاضاه نظيره وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وتصرف هذه المكافأة شهرية وفقا للقواعد والأحكام والشروط المطبقة على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية.
مادة (6)
يمنح الموظفون المدنيون في البعثات التمثيلية بدل اغتراب بالفئات الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لهذه اللائحة.
ويكون تقرير فئات هذا البدل بالنسبة لكل بلد وتعديلها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شئون السلكين.
مادة (7)
يكون كل من بدل التمثيل وبدل الاغتراب تابعة للمرتب فيصرف كاملا أومخفضا تبعا له.
ويبدأ حق الموظف في البدل إعتبارا من تاريخ وصوله إلى مقر عمله وذلك بفئة الجهة المنقول إليها.
وفي حالة نقل الموظف إلى الديوان العام يوقف منحه البدل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء عمله في البعثة المنقول منها.
الفصل الثاني
السكن وبدل السكن والانتقال
مادة (8)
يستحق رؤساء البعثات التمثيلية المقيمون وكذلك القائمون بالأعمال بالنيابة في البعثات التمثيلية التي يرأسها رئيس بعثة غير مقيم في المدينة التي يوجد بها مقر البعثة التمثيلية- سكن مؤثث مزودة بالكهرباء والمياه والتكييف وخدمات النظافة وذلك على نفقة الوزارة.
وتتحمل الوزارة نفقات سكن المذكورين في البندين 2-3 من المادة 18 من هذه اللائحة ومرافقيهم في فنادق البلاد التي لا يوجد بها دار مخصصة سكنهم وذلك بصفة مؤقتة.
كما تتحمل الوزارة أجور الخدم الذين توافق على خدمتهم في السكن اعتبارا من تاريخ مباشرتهم للعمل.
مادة (9)
و يكون سكن باقي موظفي البعثات التمثيلية وما يلزمه من كهرباء ومياه وتكييف على نفقة الوزارة، واستثناء من ذلك يجوز منح هؤلاء الموظفين بدل سكن وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذه اللائحة، ويكون تقرير فئات البدل بالنسبة لكل بلد وتعديلها بقرار من وزير الخارجية.
ويحدد وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شئون السلكين القواعد المنظمة للسكن وبدل السكن لموظفي البعثات التمثيلية.
مادة (10)
يراعى في تطبيق أحكام المادتين السابقتين ما يلي
أ- يجوز للقائم بالأعمال بالنيابة، إذا خلا منصب رئيس البعثة التمثيلية أن يقيم في السكن المخصص لرئيس البعثة بشرط الحصول على إذن مسبق من الوزارة، وعليه مغادرة هذا السكن عند إبلاغه رسميا بتعيين الرئيس الجديد للبعثة التمثيلية. .
ب- في حالة نقل موظف البعثة التمثيلية يتوقف حقه في السكن على نفقة الوزارة أوفي تقاضي بدل السكن المقرر بالنسبة للبلد المنقول منه وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء عمله بالبعثة.
مادة (11)
يخصص لرؤساء البعثات التمثيلية والوزراء المفوضين بها سيارة بسائق على نفقة الوزارة وذلك لاستعمالها في تنقلاتهم مدة توليهم بأعباء وظائفهم.
وللقائمين بالأعمال بالنيابة في البعثات التمثيلية الحق في استعمال السيارة المخصصة لرئيس البعثة التمثيلية مع سائقها وذلك في أنشطتها الرسمية.
الفصل الثالث
البدل الإضافي وبدل الإنابة
مادة (12)
يصرف لموظف البعثة التمثيلية الذي يعمل في إحدى الدول صعبة المعيشة بدل إضافي بواقع 20٪ من بدل التمثيل وبدل الإغتراب الذي يستحقه وفقا لأحكام المادتين 3و6.
ويكون تحديد الدول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شئون السلكين.
مادة (13)
يصرف لموظف البعثة التمثيلية المتزوج بدل إضافي يعادل 20٪ من بدل التمثيل أو بدل الإغتراب المخصص له.
مادة (14)
(استبدلت بموجب المرسوم رقم 238 لسنة 2009م)
يصرف القائم بالأعمال بالنيابة في البعثات التمثيلية التي لم يعين لها رئيس بعثة أو التي يرأسها رئيس بعثة غير مقيم بدل إنابة بواقع 30% من بلد التمثيل المقرر لرئيس البعثة علاوة على بدل التمثيل المقرر له وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل.
مادة (15)
(استبدلت بموجب المرسوم رقم 238 لسنة 2009م)
عند خلو منصب رئيس البعثة التمثيلية المقيم او في حالة غيابه في أجازة أو لأي سبب آخر يصرف للقائم بالأعمال بالنيابة علاوة على بدل التمثيل المقرر له ، بدل إنابة بواقع 20% من بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة ، ترفع إلى 30% بعد انقضاء ستين يوما من تولى القائم بالأعمال بالنيابة مهام رئيس البعثة ، ولا يستحق هذا البدل إلا إذا زادت مدة الإنابة على سبعة أيام اعتبارا من اليوم التالي لخلو وظيفة رئيس البعثة التمثيلية.
مادة (16)
في حالة غياب القائم بالأعمال بالنيابة في إجازة أولأي سبب آخر باستثناء المهام الرسمية يوقف صرف بدل الإنابة عن فترة غيابه إذا | جاوزت سبعة أيام. ويصرف لمن يتولى أعماله خلال هذه الفترة من موظفي السلكين وفقا لما جاء في المادة السابقة.
وفيما عدا الحالات المبينة في الفقرة الأولى والمادتين السابقتين لا يجوز صرف بدل إنابة لموظف البعثة التمثيلية الذي يكلف بأعمال موظف آخر غائب بنفس البعثة.
الفصل الرابع
نفقات السفر وبدل الندب
مادة (17)
تتحمل الوزارة تذاكر السفر الفعلية لرئيس البعثة التمثيلية غير المقيم والزوج المرافق له من الدولة المقيم فيها بصفة أصلية إلى الدولة او الدول المحال إليها وبالعكس.
كما تصرف له النفقات الفعلية خلال أداء مهمته في الدولة الحال إليها وكذلك مصاريف الحفلات والولائم التي يقيمها، بعد أخذ موافقة الوزارة، كما يمنح بدلا يوميا خلال إقامته في هذه الدولة وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها وزير الخارجية.
مادة (18)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم (21) لسنة 2017م )
تتحمل الوزارة تذاكر السفر لكل من :
1 – الموظف في الديوان العام وفي البعثة التمثيلية في أحوال التعيين والنقل والندب والمهمات الرسمية وانتهاء الخدمة .
2 – أفراد اسرة موظف البعثة التمثيلية عند سفرهم بصحبة الموظف أو سابقة أو لاحقة لسفره .
3 – خادم موظف البعثة التمثيلية ، مربية أطفال إذا كان له ولد يقل عمره عن تسع سنوات .
مادة (19)
يخضع تطبيق المادة السابقة للقواعد التالية:
1- يكون السفرجوا أو برا او بحرا، بالطريق المباشر من الكويت أو البعثة التمثيلية إلى مقر العمل الجديد للموظف
2- في حالة السفر جوا يتعين أن يكون على متن إحدى الشركات الوطنية أو بواسطتها متى تعذر السفر على تلك الشركات.
3- يكون سفر موظفي السلكين والموظفين المدنيين حتى الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة بالدرجة الأولى، أما سفر باقي الموظفين المدنيين فيكون بالدرجة السياحية فيما عدا حالات النقل وانتهاء الخدمة فيكون سفرهم بدرجة رجال الأعمال.
4- يكون سفر افراد اسرة الموظف والمرخص بسفرهم معه بالدرجة المقررة له.
5- يكون سفر الخادم ومربية الأطفال بالدرجة السياحية باستثناء الحالة التي تسافر فيها المربية بصحبة الولد الأقل من تسع سنوات فيكون سفرها بدرجة رجال الأعمال.
مادة (20)
إذا استخدم الموظف المنقول سيارته الخاصة في السفر فيكون له الحق في صرف قيمة تذاكر سفره وأفراد أسرته والمرخص بسفرهم طبقا الأحكام المادتين السابقتين.
مادة (21)
تصرف لموظف البعثة التمثيلية وأفراد أسرته والمرخص بسفرهم إلى مقر عمله والخادم ومربية الأطفال- شريطة إقامتهم معه- قيمة تذاكز سفر من مقر عمله إلى الكويت والعودة بالطريق المباشر بذات الدرجة المقررة عند نهاية كل سنة، من ستي خدمة الموظف المتصلة في البعثات التمثيلية.
ويقرر وزير الخارجية القواعد المنظمة لصرف قيمة تذاكر السفر الخاصة بالموظف المنقول إلى الديوان العام قبل مضي سنة كاملة.
مادة (22)
يستحق موظف البعثة التمثيلية الذي يستدعي رسميا من الخارج إلى الديوان العام تذاكر سفر من مقر عمله إلى الكويت والعودة بالطريق المباشر وذلك بالدرجة التي يستحقها وفقا للبند (3) من المادة (19) من هذه اللائحة.
كما تتحمل الوزارة مصاريف إقامته بفندق في الكويت للمدة التي يحددها وكيل الوزارة في كل حالة على حدة.
مادة (23)
يجوز لموظف البعثة التمثيلية بعد موافقة وكيل الوزارة أن يصطحب معه على نفقة الوزارة أحد أفراد أسرته المقيمة معه في حالة الندب والمهام الرسمية.
ويحق لموظفي الديوان العام الذين يكلفون بمهام رسمية أو يندبون للعمل في البعثات التمثيلية اصطحاب أزواجهم على نفقة الوزارة إذا زادت مدة الندب أو المهمة الرسمية على ثلاثين يوما.
مادة (24)
يصرف للموظفين في الديوان العام الذين يندبون للعمل في إحدى البعثات التمثيلية بالخارج بدل تمثيل أو بدل اغتراب والبدل الإضافي وفقا لأحكام المواد 3و6و12و13 من هذه اللائحة.
وموظفي الديوان العام الذين يندبون للعمل في البعثات التمثيلية وموظفي البعثات التمثيلية الذين يندبون للعمل في بعثات خارج مقر عملهم الأصلي الحق في صرف بدل ندب عن كل يوم حسب الجدول رقم 55) المرافق لهذه اللائحة، ويخفض هذا البدل بمقدار الريع إذا زادت مدة الندب على ثلاثين يوما.
ويكون تقرير فئات بدل الندب بالنسبة لكل بلد وتعديلها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شئون السلكين.
مادة (25)
تصرف لموظفي الديوان العام وموظفي البعثات التمثيلية الذين يوفدون في مهام رسمية المخصصات المقررة لنفقات السفر وفقا للقواعد والأحكام المطبقة على الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية ومع عدم الإخلال بهذه القواعد والأحكام يراعي بالنسبة لموظفي البعثات التمثيلية مايلي:
1- تصريف المخصصات كاملة لموظف البعثة التمثيلية عند إيفاده بمهمة رسمية في الدولة التي بها مقر عمله في حالة المبيت خارج مدينة المقر، أما في غير حالة المبيت فتصرف له المخصصات مخفضة بمقدار النصف.
2- يستحق رؤساء البعثات التمثيلية والوزراء المفوضين من أعضاء البعثات التمثيلية الذين يودون بمهمات رسمية داخل بلده المقر سواء أكان بمفرده أم برفقة وفد رسمي (100) دینارعن إجمالي المهمة الرسمية وذلك لمواجهة أية مصروفات أخرى.
الفصل الخامس
بدل النقل وبدل التأثيث
مادة (26)
يصرف لموظف البعثة التمثيلية عند التعيين أوالنقل أو انتهاء الخدمة بدل نقل لمواجهة الاستعداد للسفر وشحن أمتعته وسيارته بما يعادل مرتب شهرين للمتزوج ومرتب شهر ونصف للأعزب ويحسب هذا البدل على أساس مرتب الموظف شاملا لكافة العلاوات والبدلات المستحقة له بفئة الجهة المنقول منها أو المنقول إليها أيهما أكبر.
ويصرف لموظف البعثة التمثيلية الأعزب عند زواجه مرتب نصف شهر يحسب على أساس آخر مرتب شهري تقاضاه شاملا العلاوات والبدلات المستحقة له في بلد مقر البعثة التي يعمل بها وذلك بشرط أن يكون زواجه خلال سنتين على الأكثر من عمله بالبعثة التمثيلية.
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الموظف المنتدب إلى الوزارة والذي يعمل بإحدى البعثات التمثيلية بالخارج إلا إذا تقرر نقله إلى الوزارة وهو مازال يعمل بالبعثة التمثيلية.
مادة (27)
يصرف لموظفي الديوان العام عند النقل إلى البعثات التمثيلية ولموظفي البعثات التمثيلية عند النقل من بعثة إلى أخرى، فيما عدا المذكورين بالمادة (8) من هذه اللائحة ومن توفر لهم الوزارة سكنأ مؤثثة بدل تأثيث وفقا لما يلي:
متزوج أعزب
دينار دينار
موظفو السلكين 5000 3000
الموظفون المدنيون 4000 2500
على أن تراعي القواعد التالية
1- إذا نقل موظف البعثة التمثيلية إلى الديوان العام أو إلى بعثة أخرى قبل مضي ثلاث سنوات على عمله بالبعثة أو سنتين في دولة صعبة.. المعيشة تقوم الوزارة باسترجاع نصف مبلغ بدل التأثيث الذي تسلمه من الوزارة ما لم تقرر لجنة شئون السلكين خلاف ذلك.
2- يستحق موظف البعثة التمثيلية في حالة نقله إلى بعثة أخرى داخل الدولة التي يعمل بها بدل التأثيث إذا كان قد مضى على عمله بالبعثة المنقول منها ثلاث سنوات فأكثر، فإن قلت مدة عمله بتلك البعثة عن ثلاث سنوات استحق نصف بدل التأثيث المقرر ما لم تقرر لجنة شئون السلكين خلاف ذلك.
3- إذا نقل موظف البعثة التمثيلية إلى الديوان العام ولم يمض على هذا النقل ثمانية عشر شهرة ونقل إلى بعثة أخرى يصرف له نصف بدل التاثيث المقرر له.
4- يستحق موظف البعثة التمثيلية الأعزب في حالة زواجه الفرق بين مبلغ التأثيث الذي تسلمه من الوزارة كامزب وبين مبلغ بدل التأثيث المقرر له كمتزوج وذلك بشرط أن يكون زواجه خلال سنتين على الأكثر من عمله بالبعثة التمثيلية.
5- تتولى البعثة الإشراف على التأثيث بما يحقق الغرض من صرف هذا البدل ويكفل المستوى اللائق.
6- لا يمنح هذا البدل للموظف المنتدب إلى الوزارة والمنقول للعمل بإحدى البعثات التمثيلية بالخارج إلا إذا تقرر نقله إلى الوزارة وهوما زال يعمل بالبعثة التمثيلية.
الفصل السادس
نفقات التأمين الصحي والعلاج
مادة (28)
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 196 لسنة 2024 )
تتحمل الوزارة التأمين الصحي أو نفقات العلاج لموظفي البعثات الدبلوماسية من الدبلوماسيين والإداريين وأفراد أسرهم المقيمين معهم والخادم ومربية الأطفال في الخارج.
مادة (29)
إذا توفي أحد موظفي البعثة أو أحد أفراد عائلته المقيمين معه والمصرح بسفرهم تتحمل الوزارة مصاريف تجهيز الجثمان ونقله إلى الكويت كما تتحمل نفقات سفرأفراد عائلة الموظف إلى الكويت.
الفصل السابع
نفقات التعليم
مادة (30)
تتحمل الوزارة نفقات تعليم أولاد موظفي البعثات التمثيلية سواء في الخارج أو بمدارس خاصة في الكويت.
ويجوز أن تتحمل الوزارة النفقات الأساسية لتعليم موظفي البعثات التمثيلية وأزواجهم في المعاهد الموجودة في البلد التي بها مقر العمل، كما يجوز أن تتحمل نفقات تعليم أولاد موظفي السلكين في الديوان العام بمدارس خاصة في الكويت.
ويقرر وزير الخارجية، بناء على توصية لجنة شئون السلكين، القواعد المنظمة لذلك.
الفصل الثامن
الميزة النقدية
المادة (31)
يمنح موظفو السلكين في البعثات التمثيلية عند عودتهم للعمل في الديوان العام ميزة نقدية اعتبارا من تاريخ عودتهم ولمدة مماثلة لمدة عملهم في الخارج وذلك بالفئات الواردة في الجدول رقم (6) المرافق لهذه اللائحة.
ويراعي في منح هذه الميزة القواعد التالية:
1- لا يجوز منح الميزة النقدية لمدة تزيد على عشر سنوات متتالية عند كل مرة يعود فيها موظف السلكين من الخارج للعمل في الديوان العام إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزير الخارجية .
2- يوقف منح الميزة النقدية عند انقضاء المدة التي يستحق موظف السلكين هذه الميزة خلالها وكذلك عند رجوعه إلى العمل في الخارج قبل انقضاء مدة استحقاقه الميزة، وفي هذه الحالة يحتفظ له بما تبقى من هذه المدة لحين عودته للعمل في الديوان العام.
3- لوزير الخارجية تخفيض مدة منح الميزة النقدية أو وقف منح هذه الميزة أو عدم منحها وذلك بناء على توصية لجنة شئون السلكين.
4- تأخذ الميزة النقدية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة (32)
يمنح الموظفون المدنيون في البعثات التمثيلية عند عودتهم للعمل في الديوان العام ميزة نقدية بالفئات الواردة في الجدول رقم (7) المرافق لهذه اللائحة وذلك اعتبارا من تاريخ عودتهم ولمدة مماثلة لمدة عملهم في الخارج على أن يكون ذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة.
الفصل التاسع
أحكام عامة
مادة (33)
يكون منح العلاوة الإجتماعية لموظفي السلكين في الديوان العام وفي البعثات التمثيلية طبقا للقواعد المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية والقواعد المكملة لها.
مادة (34)
يعامل موظفو السلكين في الديوان العام وفي البعثات التمثيلية عند إيفادهم في بعثات أو إجازات دراسية، من حيث المرتب والبدلات، وفقا للائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادرة من مجلس الخدمة المدنية.
مادة (35)
يعامل المنتدبون من الجهات الحكومية للعمل في وزارة الخارجية في غير وظائف السلكين معاملة نظرائهم من الموظفين المدنيين في ذات الدرجة المالية وتتحمل الجهة التي انتدبوا منها كامل مستحقاتهم الشهرية.
وفي حالة نقل أحد هؤلاء لإحدى البعثات التمثيلية بالخارج تتحمل الوزارة الفرق بين هذه المستحقات ومستحقات نظيره في البعثة.
مادة (36)
يجوز تعديل الجداول المرافقة لهذه اللائحة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزير الخارجية.
الفصل العاشر
الموظفون المحليون
مادة (37)
يكون تعيين الموظفين المحليين في كل بعثة بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد وفقا للقواعد والأحكام وصيغ العقود التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية.
مادة (38)
عند تكليف الموظف المحلي بمهمة رسمية من قبل رئيس البعثة التمثيلية خارج مقر البعثة تتحمل الوزارة تذكرة سفره وعودته بالدرجة السياحية.
كما تتحمل الوزارة تكلفة مبيته خارج مقر عمله ويمنح بدل سفر وفقا القواعد التي يقررها وزير الخارجية.
مادة (39)
تتحمل الوزارة نفقات علاج الموظف المحلي أو دفع أقساط التأمين الصحي أو التأمين الإجتماعي في البلد الذي به مقر عمله وفق ما تقرره الوزارة بهذا الشأن.
مادة (40)
تتحمل الوزارة نفقات كساوي الموظفين المحليين في البعثات التمثيلية القائمين بأعمال الخدمات في البعثة وفي سكن رئيس البعثة وذلك وفقا لما تقرره الوزارة بهذا الشأن.
الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
مادة (41)
تلغي اللائحة المالية لوزارة الخارجية الصادرة بالمرسوم الصادر في 1980/12/29 ، وكل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة (42)
يستمر العمل بالقرارات والنظم المعمول بها في الشئون المالية لموظفي وزارة الخارجية إلى حين صدور القرارات المنصوص عليها في هذه اللائحة بشرط ألا تتعارض مع أحكامها.
كما يتعين مراعاة التعليمات المالية الصادرة من وزير الخارجية استنادا إلى المادة (7) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وذلك مالم تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة (43)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لصدوره.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
نواف الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر بيان في: 23 شعبان 1436ه
الموافق، 27 سبتمبر 2000م
الجداول
جدول رقم (1) بدل تمثيل لموظفي السلكين في الديوان العام
الدرجة |
د. شهرياً |
سفير |
680 |
وزير مفوض |
580 |
مستشار |
390 |
سكرتير أول |
340 |
سكرتير ثان |
290 |
سكرتير ثالث |
240 |
ملحق دبلوماسي او ملحق قنصلي |
240 |
جدول رقم (2) بدل تمثيل لموظفي السلكين في البعثات التمثيلية
الوظيفة |
الوظيفة |
الفئة الاولى |
الفئة الثانية |
سفير فوق العادة مفوض مندوب فوق العادة ووزير مفوض او مستشار بلقب سفير |
رئيس بعثة |
2186,8 |
1975,6 |
وزير مفوض او قنصل عام |
212,8 |
1909,6 |
|
قنصل درجة اولى أو قائم بالأعمال |
1698,4 1698,4 |
1540 1540 |
|
سكرتير أول أو قنصل درجة ثانية |
1487,2 |
1361,8 |
|
وزير مفوض |
موظف بعثة |
1487,2 |
1328,8 |
مستشار |
1432,2 |
1373,8 |
|
سكرتير أول |
1227,6 |
1095,6 |
|
سكرتير ثان او نائب قنصل |
983,4 |
877,8 |
|
سكرتير ثالث او سكرتير قنصلية |
869 |
750,2 |
|
ملحق دبلوماسي او ملحق قنصلي |
858 |
729,3 |
جدول رقم (3) بدل اغتراب للموظفين المدنيين
الوظيفة |
الوظيفة بالبعثة |
لفئة الأولى |
الفئة الثانية |
أ ب الأولى |
|
950,4 د.ك |
825 د.ك |
الثانية |
|
858 د.ك |
739,2 د.ك |
الثالثة |
موظف بعثة |
759 د.ك |
660د.ك |
الرابعة |
|
646,8 د.ك |
567,6 د.ك |
الخامسة السادسة |
|
620,4 د.ك |
547,8 د.ك |
السابعة الثامنة |
|
594 د.ك |
508,2 د.ك |
جدول رقم (4) السكن لموظفي البعثات التمثيلية
البيان |
الفئة (الأولى) د.ك شهريا |
الفئة (الثانية) د.ك شهريا |
||
أعزب أو متزوج بدون أولاد |
متزوج وله أولاد |
أعزب أو متزوج بدون أولاد |
متزوج وله أولاد |
|
الدبلوماسيون والمدنيون حتى الدرجة الرابعة- عامة |
420 |
525 |
308 |
405 |
المدنيون من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثامنة-عامة |
322 |
420 |
238 |
300 |
جدول رقم (5)
بدل الندب
البيان |
الفئة الاولى د.ك يوميا |
الفئة الثانية د.ك يوميا |
سفير ووزير مفوض أو مستشار بلقب سفير |
150 |
140 |
وزير مفوض أو مستشار عضو بعثة |
130 |
120 |
سكرتير أول إلى ملحق دبلوماسي |
110 |
100 |
المدنيون من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة عامة |
100 |
90 |
المدنيون من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثامنة عامة |
96 |
84 |
جدول رقم (6)
الميزة النقدية لموظفي السلكين عند عودتهم للعمل بالديوان العام
الدرجات الدبلوماسية والقنصلية |
مبلغ الفئة د.ك شهرياً |
سفیر وزير مفوض |
300 |
مستشار- سكرتير أول |
200 |
سكرتير ثان – سكرتير ثالث – ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي |
100 |
جدول رقم (7)
الميزة النقدية للموظفين المدنيين عند عودتهم للعمل بالديوان العام
المجموعة – الدرجة |
مبلغ الفئة د.ك شهرياً |
مجموعة الوظائف العامة |
150 |
الدرجة الأولى فما فوق |
|
الدرجة الثانية |
|
الدرجة الثالثة |
|
الدرجة الرابعة |
|
مجموعة الوظائف العامة |
75 |
الدرجة الخامسة |
|
الدرجة السادسة |
|
الدرجة السابعة |
|
الدرجة الثامنة |
جدول مرتبات والعلاوات الاجتماعية وبدل التمثيل لشاغلي الدرجة أ ، ب
الأولى وبدل التمثيل لمجموعة الوظائف العامة في الديوان العام وبدل الرمز
الوظائف العامة |
قيمة العلاوة |
اول المربوط |
العلاوة الاولى |
العلاوة الثانية |
العلاوة الثالثة |
العلاوة الرابعة |
العلاوة الخامسة |
قيمة العلاوة الاجتماعية |
بدل تمثيل الدرجة |
بدل التمثيل الديوان العام |
بدل الرمز |
||
متزوج |
اعزب |
||||||||||||
أ |
12 |
520 |
532 |
544 |
556 |
568 |
580 |
368 |
268 |
75 |
195 |
135 |
|
ب |
12 |
460 |
472 |
484 |
496 |
508 |
520 |
353 |
253 |
66 |
170 |
110 |
|
الاولى |
10 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
328 |
235 |
58,5 |
145 |
100 |
|
الثانية |
10 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
315 |
222 |
|
120 |
85 |
|
الثالثة |
10 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
291 |
203 |
75 |
|||
الرابعة |
10 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
278 |
190 |
|
60 |
||
الخامسة |
8 |
200 |
208 |
216 |
224 |
232 |
240 |
250 |
169 |
45 |
|||
السادسة |
7 |
165 |
172 |
179 |
186 |
193 |
200 |
243 |
161 |
35 |
|||
السابعة |
6 |
135 |
141 |
147 |
153 |
159 |
165 |
232 |
147 |
30 |
|||
الثامنة |
5 |
110 |
115 |
120 |
125 |
130 |
135 |
216 |
141 |
25 |
- بدل التمثيل الدرجة المرجع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة1979 بشأن منح بدل تمثيل لشاغلي الدرجة اب الأولى من مجموعة الوظائف العامة
- بدل التمثيل الديوان العام، المرجع کتاب ديوان الخدمة المدنية رقم م خ م 2006/19/824 المؤرخ 2006/11/19 بمنح الموظفين الكويتيين العاملين بديوان عام وزارة الخارجية بدل تمثيل لشاغلي الدرجة الرابعة فما فوق من شاغلي الوظائف العامة
- بدل الرمز المرجع قرار وزير المالية والنفط رقم 69 لسنة 1973 بمنح بدل طبيعة عمل لموظفي قسم الرمز في وزارة الخارجية.
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 31 لسنة 2006 بشأن تعديل لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال
مجموعة الوظائف |
نفقات المهمة يوميا |
5000 د.كمصروفات نثرية للسفرة الواحدة (اذا كان رئيس الوفد) |
درجة وزير ( يعامل المعينون بدرجة وزير معاملة الوزراء) |
350 د.ك |
|
مجموعة الوظائف القيادية |
250 د.ك |
استحقاق ۱۰۰ د.ك (عن اجمالي مدة المهمة الرسمية سواء كان بمفرده أو ضمن وفد رسمی |
مجموعة الوظائف الأخرى |
220 د.ك |
|
المادة 8 من القرار رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال
الوظيفة |
قيمة البدل من اجمالي المهمة |
مجموعة الوظائف القيادية |
100 د.ك |
قرار وزاري رقم 3 لسنة 2006 المؤرخ 2006/2/7 بشأن البدل اليومي لرئيس البعثة المحال
الوظيفة |
قيمة البدل اليومي |
رئيس بعثة(محال) |
100 دولار بحد أقصى سبعة أيام |
المادة رقم 25 من المرسوم رقم 245 لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية
الوظيفة |
قيمة البدل عن إجمالي المهمة |
رئيس بعثة |
100 د.ك (مهمة رسمية داخل بلد المقر) |
قرار وزاري رقم 55 لسنة 2001 المؤرخ 2001/7/29بشأن تحديد
نسبة الخصم من نفقات الم الخارجية لموظفي وزارة الخارجية (مرافقة معالي الوزير)
البيان |
نسبة الخصم من البدل اليومي |
الموظفين المرافقين لمعالي الوزير |
خصم 25٪ من البدل اليومي وتحمل الوزارة نفقات الاقامة بالفندق افتاء المهمة . |
جدول توزيع فئات بدل التمثيل والإغتراب الإنتداب والسكن
وصعبة المعيشة تطبيقا للمواد (3، 6، 9، 24) من اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية
بعثات الفئة الأولى |
||||
الولايات المتحدة الأمريكية لوس انجلوس نيويورك واشنطن |
السعودية الرياض جدة |
البحرين المنامة |
* الجزائر الجزائر |
تونس تونس |
لبنان بيروت |
ايران طهران |
كوريا الجنوبية سيئول |
الصين بكين |
هونغ كونغ |
موريتانيا نواكشوط |
السودان الخرطوم |
فنزويلا كارتكاس |
فرنسا باريس |
اسبانيا مدريد |
السويد ستوكهولم |
هولندا لاهاي |
سويسرا بيرن/جنيف |
كندا اوتاوا |
أوكرانيا كييف |
جنوب افريقيا بريتوريا |
بلغاريا صوفيا |
رومانيا بوخارست |
إيطاليا روما/ميلانو |
الامارات ابوظبي/دبي |
عمان مسقط |
المغرب الرباط |
ليبيا طرابلس |
سوريا دمشق |
تركيا انقرة/اسطنبول |
* اليابان طوكيو |
اندونيسيا جاكرتا |
السنغال دكوا |
اثيوبيا اديس ابابا |
الارجنتين بيونس/ايبس |
اليونان أثينا |
المملكة المتحدة لندن |
المانيا برلين/فرانكفورت |
بلجيكا بروكسيل |
النمسا فيينا |
روسيا موسكو |
استراليا كانبيرا |
تشيك براغ |
بولندا وارسو |
أذربيجان باكو |
* نيجيريا ابوجا |
|
|
|
|
الفئة الثانية |
||||
باكستان اسلام اباد كراتشي |
مصر القاهرة/المندوبية |
اليمن صنعاء |
البرازيل برازيليا |
سيريلانكا كولومبو |
تايلند بانكوك |
*بنغلاديش دكا |
أوزبكستان طشقند |
الهند نيودلهي/مومباي |
قطر الدوحة |
الأردن عمان |
الفلبين مانيلا |
كينيا نيروبي |
ماليزيا كولالمبور |
زمبابوي هراري |
دول صعبة المعيشة، الجزائر- بنغلاديش – نيجيريا – طوكيو. موريتانيا