وزارة الدفاع / قرار رقم 452 لسنة 2021م بشأن دعوة المكلفين دفعة /49 لأداء الخدمة العاملة

بعد الاطلاع على :

– القانون رقم 32 / 1967 في شأن الجيش وتعديلاته .

– القانون رقم 20 / 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية .

– المرسوم الصادر بتاريخ 15 يونيو 1969 في شأن تنظيم وزارة الدفاع .

– القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شأن إعادة تنظيم أجهزة وزارة الدفاع .

– القرار الوزاري رقم 1525 / 2012 في شأن تعديل تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته . – القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية القانون الخدمة الوطنية العسكرية .

– القرار الوزاري رقم 385 / 2018 في شأن دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة .

– القرار الوزاري رقم 143 / 2021 في شأن تعديل المخطط التنظيمي العام للهيئة العسكرية .

– القرار الوزاري رقم 432 / 2021 في شأن دعوة المكلفين دفعة / 49 لأداء الخدمة العاملة .

– وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1005910 المؤرخ في 17 / 08 / 2021 .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 432 / 2021 المشار إليه ليصبح تاريخ التحاق الدفعة (49) مجندين بالخدمة العاملة بتاريخ 20 نوفمبر 2021 بدلا من تاريخ 07 نوفمبر 2021 .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

حمد جابر العلي الصباح         

صدر في :15 محرم 1443ه

الموافق : 23 أغسطس 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية