بعد الاطلاع على :
– القانون رقم 32 / 1967 في شأن الجيش وتعديلاته .
– القانون رقم 20 / 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية .
– المرسوم الصادر بتاريخ 15 يونيو 1969 في شأن تنظيم وزارة الدفاع .
– القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شأن إعادة تنظيم أجهزة وزارة الدفاع .
– القرار الوزاري رقم 1525 / 2012 في شأن تعديل تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته . – القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية القانون الخدمة الوطنية العسكرية .
– القرار الوزاري رقم 385 / 2018 في شأن دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة .
– القرار الوزاري رقم 143 / 2021 في شأن تعديل المخطط التنظيمي العام للهيئة العسكرية .
– القرار الوزاري رقم 432 / 2021 في شأن دعوة المكلفين دفعة / 49 لأداء الخدمة العاملة .
– وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1005910 المؤرخ في 17 / 08 / 2021 .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 432 / 2021 المشار إليه ليصبح تاريخ التحاق الدفعة (49) مجندين بالخدمة العاملة بتاريخ 20 نوفمبر 2021 بدلا من تاريخ 07 نوفمبر 2021 .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
حمد جابر العلي الصباح
صدر في :15 محرم 1443ه
الموافق : 23 أغسطس 2021م