وزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعات الحكومية).
– بعد الاطلاع على القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (63) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية .
– وعلى قرار مجلس الجامعات الحكومية في اجتماعه رقم (2021/4) المنعقد بتاريخ 2021/8/10 .
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعمل بالضوابط والمعايير العامة المرفقة الخاصة باستمرار الطلبة المفصولين فصلا فائية بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام في الدراسة في جامعة الكويت على نفقتهم الخاصة وفقا للرسوم التي حددها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم (76) لسنة 2019.
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
وزير التعليم العالي
رئيس مجلس الجامعات الحكومية
الدكتور / محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في : 3 محرم 1443ه
الموافق : 11 أغسطس 2021م
ضوابط ومعايير عامة لعودة الطلبة المفصولين من جامعة الكويت
بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام
يحق للطالب المفصول فصلا نهائيا بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام أن يستمر في الدراسة بالجامعة على نفقته الخاصة وفق الرسوم التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يعاد قيده في الجامعة بعد استيفائه للشروط الخاصة برفع المعدل خلال مدة أقصاها عام جامعي واحد.
أولا: تعاريف.
1-نظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية: نظام تسجيل طلبة غير المقيدين ويتم قيدهم برقم جامعي وسجل دراسي جديد ويعرفون على نظام الطلبة بمسمى جديد ( طلبة رفع المعدل وفق قانون الجامعات الحكومية).
2- الطالب الخاضع لهذا النظام: الطالب المفصول فصلا نهائية في تاريخ لاحق لتاريخ صدور قانون الجامعات الحكومية بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام.
3- الاستمرار في الدراسة: يقصد بها السماح للطالب بالدراسة في الجامعة وفقا لنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية على نفقته الخاصة بعد سداد الرسوم التي حددها اللائحة التنفيذية .
4- العام الجامعي الواحد: (فصلين دراسيين اعتیادین – فصل دراسي صيفي).
ثانيا: الضوابط والمعايير العامة.
* ضوابط عامة لعودة الطلبة المفصولين بسبب انخفاض المعدل.
1- ألا يكون فصل الطالب من الجامعة سابقا لتاريخ صدور القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.
2- أن يكون فصل الطالب من الجامعة السبب من الأسباب الآتية:
أ- تجاوز عدد إنذارات المعدل العام المسموح بها وفقا للقواعد والنظم المتبعة بالجامعة
ب – استنفاد المدة الاعتيادية للتخرج بسبب وجود إنذار بالمعدل العام أو معدل التخصص أو كلاهما معا.
ج- استنفاد عدد مرات الإعادة لطلبة كلية الحقوق للفرقة الدراسية وانخفاض المعدل عن %70.
3- أن يتقدم الطالب المفصول بطلب إلى الجهة المختصة في الجامعة يفيد برغبته في الاستمرار في الدراسة على نفقته الخاصة وفق لنظام طلبة رفع المعدل وذلك خلال (60) يوما من تاريخ العمل بهذه الضوابط والمعايير أو من تاريخ فصله على حسب الأحوال، وللجامعة تحديد الفصل الدراسي الذي يلتحق فيه الطالب المفصول وفقا للسعة المكانية المناسبة .
4- يسمح للطالب أن يستمر في الدراسة بالجامعة (نظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية ) على نفقته الخاصة بعد الدفع المسبق للرسوم التي حددها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، ولا يجوز له استرداد هذه الرسوم أو جزء منها في حال انسحابه جزئيا أو كلية أو في حال عدم استيفاءه للشروط المقررة لإعادة قيده بالجامعة.
5-يؤدي الطالب الذي يستمر في الدراسة بالجامعة بعد فصله فصلا فائية بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام رسومة دراسية تدفع مسبقة مقدراها :
– 230 دينارا للوحدة الدراسية في الفصل الدراسي لكليات الدراسات الانسانية.
– 245 دينارا للوحدة الدراسية في الفصل الدراسي للكليات العلمية.
1-يخضع الطالب المفصول فصلا نهائية بعد تسجيله بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية للوائح والنظم المتبعة في الجامعة بما يضمن بيئة تعليمية سليمة وآمنة.
2- يجب على الطالب المسجل بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية أن يستوفي الشروط الخاصة برفع المعدل خلال مدة أقصاها عام جامعی واحد حتى يعاد قيده.
3- لا يجوز للطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية أن ينقطع عن الدراسة أكثر من فصل دراسي واحد، فإن تجاوز ذلك لا يسمح له بالاستمرار ولا بإعادة بالتسجيل.
* معايير عامة لاستمرار الطلبة المفصولين فصلا نهائية بسبب انخفاض المعدل
1- دراسة الطلب المقدم من الطالب المفصول من قبل الجهة المختصة بالجامعة لتحديد ما إذا كان من شأن استمرار الطالب في الدراسة بالجامعة لمدة عام جامعي رفع معدل الطالب من عدمه>
2-لا يجوز للطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية التسجيل بأكثر من العبء الدراسي الاعتيادي وذلك دون الإخلال بالقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
3-يجوز للطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية إعادة المقررات الدراسية وفق القواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
4-يحسب للطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية جميع تقديراته في جميع المقررات الدراسية عند احتساب المعدل العام ومعدل التخصص وفقا للقواعد والنظم المتبعة في هذا الشأن.
5-يعاد قيد للطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية بعد استيفاءه للشروط الخاصة برفع المعدل وذلك وفق القواعد والنظم المعمول بها.
6-يراعى عند إعادة للطالب المقيد بنظام طلبة رفع المعدل وفق أحكام قانون الجامعات الحكومية، احتساب الفترة المسجل بها على هذا النظام ضمن المدة الاعتيادية للتخرج الخاصة به بموجب عدد الوحدات التي قام بتسجيلها باستثناء الفصل الصيفي، وذلك على النحو الآتي:
|
نظام سنوي |
نظام فصلي نصف سنوي |
دراسات عليا |
عام أكاديمي لكل (9) وحدات دراسية |
فصل دراسي لكل 6 وحدات دراسية |
بكالوريوس |
عام أكاديمي لكل 24 وحدة دراسية |
فصل دراسي لكل 12 وحدة دراسية |
ثالثا: الجهة المختصة بالتفسير
يختص مجلس الجامعات الحكومية بتفسير هذه الضوابط والمعايير، ويحال إليه من قبل مدير الجامعة كل ما لم يرد بشأنه نص.