– النص في المادة 64 من القانون رقم 6 لسـنة 2010– في شـان العمل في القطاع الأهلي – على أن ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون ، لا يجوز تشـغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين سـاعة أسـبوعياً أو ثماني سـاعات يومياً إلا في الحالات المنصـوص عليها في هذا القانون …، ” والنص في المادة 66 منه على أن ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 21 ، 64 من القانون يجوز بأمر كتابي من صـاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية ، إذا كان ذلك لازماً لمنع وقوع حادث خطير أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسـارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الاضافي عن ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مائة وثمانين ساعة سنوياً كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعياً وتسعين يوماً في السنة ، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صـاحب العمل له بالعمل فترة إضـافية بكافة طرق الاثبات القانونية أو بحق العامل في الحصـول على أجرة فترة العمل الإضـافي …. “والنص في المادة 68 من ذات القانون على أن ” الإجازات الرسـمية المقررة للعامل باجر كـامـل هي :-
أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-
ط-
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل .
مفاده أن المشرع خول لصاحب العمل رخصـة تشغيل العامل ساعات اضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في الحالات وبالشـروط الواردة بتلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، وأن مناط استحقاق العامل أجراً عن الساعات الإضافية هو أن يكون قد اشـتغل فعلاً وقتاً يزيد عن الحد الأقصـى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صـاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف صـاحب العمل له بالعمل ساعات إضافية بكافة طرق الاثبات القانونية. (الطعن رقم 2013/743 عمالي جلسة 2014/7/8)