صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة التجارة والصناعة / قرار وزاري رقم 415 لسنة 2019م بشأن القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعملة في السيارات وضمان تركيب وإصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،

– وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

– وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

المادة (1)

تسري أحكام هذا القرار بشأن تنظيم ضمان ورش الإصلاح – الكراجات- لتركيب قطع الغيار الجديدة والمستعملة التي يتم تركيبها أو تجهيز المركبات بها على النحو الوارد تفصيلا في المواد التالية.

المادة (2)

مع مراعاة عدد الضمان المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو اللوائح أو المواصفات القياسية أو اتفاق الطرفين على مدة أطول، لا تقل مدة ضمان الصيانة أو الإصلاح أو تركيب قطع الغيار الجديدة عن 30 يوما وقطع الغيار المستعملة عن 15 يوما تبدأ من التاريخ المبين بفاتورة ورشة الإصلاح مع مراعاة المواد التالية.

المادة (3)

لا تقل مدة ضمان الماكينة المعاد إصلاحها – المجفتة – عن 90 يوما والماكينة المستعملة عن 30 يوما تبدأ من تاريخ تركيبها المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (4)

لا تقل مدة ضمان ناقل الحركة – الجير – المعاد إصلاحه – المجفت عن 90 يوما وناقل الحركة المستعمل عن 30 يوما تبدأ من تاريخ تركيبة المبين بفاتورة ورشة الإصلاح، ويستثنى من ذلك سيارات السباق فلا تقل مدة الضمان بشأنها في جميع الأحوال عن 30 يوما تبدأ من تاريخ التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (5)

لا تقل مدة ضمان تركيب الهيدروليك الجديد عن 60 يوما، والهيدروليك المعاد إصلاحه – المجدد- عن 30 يوما، والهيدروليك المستعمل عن 15 يوما ، كما لا تقل مدة ضمان مضخة طرمبة – الهيدروليك عن 10 أيام تبدأ من تاریخ تركيبه المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (6)

لا تقل مدة ضمان ترکیب ضاغط هواء تكييف المركبة – الكمبروسر – أو تعبئة غاز التكييف عن 60 يوما تبدأ من تاريخ التركيب أو التعبئة المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (7)

لا تقل مدة ضمان تركيب الهيئة الأمامية والخلفية الجديدة عن 30 يوما والمستعملة عن 15 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (8)

لا تقل مدة ضمان تركيب المسائل الكهربائية الجديدة بجميع أنواعها بما فيها الإضاءة والمولد الدينامو- والسلف عن 30 يوما والمستعملة عن 15 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (9)

لا تقل مدة ضمان تركيب الكمبيوتر الجديد عن 30 يوما والمستعمل عن 15 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (10)

لا تقل مدة ضمان صبغ المركبة عن 180 يوما تبدأ من تاريخ الصيانة أو الإصلاح المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (11)

لا يجوز بيع أو تركيب قطع غيار مستعمل لفرامة القرصية (أسطوانة الكوابح).

المادة (12)

تحدد ورشة الإصلاح بعد فحص المركبة الأعمال المطلوبة لإصلاحها وموعد الانتهاء منها وتكلفتها، ولمالك المركبة الحق في قبول أو رفض الصيانة أو الإصلاح او التركيب.

المادة (13)

سجل أعمال الصيانة تلتزم ورشة الإصلاح بإنشاء سجلا يتضمن جميع أعمال الصيانة أو الإصلاح أو التركيب التي تجريها على المركبة، كما عليها فتح ملف لكل مركبة على حدة مع بيان المبالغ النقدية وتسلم نسخة للعميل بهذا الشأن.

المادة (14)

قطع الغيار القديمة للمستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة إذا لم يدفع ثمن القطعة التي حلت محلها (الجديدة)، ويجب تسليمه القطعة القديمة إذا دفع ثمن القطعة الجديدة، فإن كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فعلی ورشة الإصلاح التخلص منها بطريقة آمنة وفق لوائح وقرارات الهيئة العامة للبيئة.

المادة (15)

للمستهلك طلب تغيير القطعة التي تم تركيبها في المركبة مني ثبت أنها لا تعمل خلال الفترات المبينة وفقا للجدول المرفق بناء على تقرير إدارة الفحص الفني بإدارة المرور أو الكراجات المعتمدة لديها هذا الشأن.

المادة (16)

يسقط ضمان الصيانة أو الإصلاح أو التركيب إذا اتضح أن العيب أو العطل كان بسبب سوء استعمال المستهلك، أو إهماله، أو بسبب الحوادث أو الأعمال التخريبية متى تم إثبات ذلك بناء على تقرير من الفحص الفني بإدارة المرور وإلا اعتبر ضمان الصيانة أو التصليح أو التركيب سارياً.

المادة (17)

إذا تعهد المرخص له بتوريد القطعة المستعملة أو المعاد إصلاحها، يكون مسؤولا عن جودا وعليه ضمانها للعميل وفقا للمدة المحددة بالجدول المرفق، أما إذا كان العميل هو الذي قدم القطعة فعلی ورشة الإصلاح فحصها ومراعاة أصول الحرفة في استخدامها، وإذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب إهمال أو قصور الكفاية الفنية اللورشة، يكون المرخص له مسؤولا عن رد قيمتها إلى العميل أو توريد قطعة أخرى على نفقة الورشة.

المادة (18)

يجب على كل شخص مرخص له بورشة إصلاح وضع الجدول المرفق هذا القرار في مكان ظاهر وتمكين الجمهور من الاطلاع عليه.

المادة (19)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة      

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان       

صدر في: 8 ربيع الأول 1441 ه

الموافق: 5 نوفمبر 2019 م

مرفق القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2019

جدول مدد ضمان قطع الغيار الجديدة والمعاد إصلاحها والمستعملة التي يتم تركيبها أو تجهيز المركبات بها:

م

القطعة

تركيب جديدة

معاد إصلاحها

ضمان مستعملة

1

الماكينة

3 أشهر

30 يوم

2

ناقل الحركة / الجير

3 أشهر

30 يوم

3

ناقل الحركة لسيارات السباق

30 يوم

30 يوم

4

الهيدروليك

60 يوم

30 يوم

15 يوم

5

مضخة الهيدروليك

30 يوم

10 أيام

10 أيام

6

ضاغط هواء التكييف / الكمبريسور

60 يوم

60 يوم

7

تعبئة غاز التكييف

60 يوم

8

الكمبيوتر

30 يوم

15 يوم

15 يوم

9

الهيئة الأمامية والخلفية

30 يوم

15 يوم

15 يوم

10

المسائل الكهربائية

30 يوم

15 يوم

15 يوم

11

المولد / الدينامو

30 يوم

15 يوم

15 يوم

12

الإضاءة

30 يوم

15 يوم

15 يوم

13

السلف

30 يوم

15 يوم

15 يوم

14

الصبغ

180 يوم

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية