الغيبوبة المانعة من المسئولية

 هي تلك الناشئة عن تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة قهراً أو على غير علم .

مفاد ذلك: تناولها مع العلم بحقيقتها.

توافر المسئولية عن الجرائم التي تقع منه .

الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 23 من قانون الجزاء هي التي تكون ناشئة عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، بما مفهومه أن من يتناول مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً بإرادته وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجري عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز- التحقق من قيام القصد الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب والشفوي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه كان في حالة سكر ومتعاطياً لمادة مخدرة وأخرى مؤثرة عقلياً الأمر الذي أفقده الشعور والإدراك بما لا يسأل معه عن جريمة القتل العمد التي تستلزم قيام قصد جنائي خاص لديه، وكان الحكم قد أورد في تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعن والمجني عليه قد اتفقا على أن يحتسيا الخمر كما تعاطي الطاعن مخدر الحشيش وأقراصاً من مادة الأمفيتامين المؤثرة عقلياً، وقد عرض الحكم الابتدائي لدفع الطاعن في هذا الخصوص وأورد مبدأ قضائياً ثم أطرحه في قوله:(وكان المتهم قد تمسك بأنه تناول مادة مسكرة ومخدرات ومؤثرات عقلية ولم يثبت من الأوراق وما طوته من أقوال شهود وتقارير طبية خاصة ما جاء بشهادة الشاهدة.. بأن ما عثر عليه بتحليلات المتهم قد تم تعاطياً فقط وليس بأي طريق آخر وهو ما يدل بذاته على أن المتهم قد تناول هذه المواد عن علم وإرادة وبذلك يكون مسئولاً عن أي نشاط إجرامي يرتكبه تحت تأثير تلك المواد وإن المسئولية على غير سند من الواقعة متعيناً رفضه.)، كما رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله:(وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع عن المتهم من انتفاء مسئوليته عن الواقعة طبقاً لنص المادة 23 من قانون الجزاء فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليه على نحو سائغ تعتد به هذه المحكمة وإن كانت تضيف أن حكم القانون في حالة تطبيق تلك المادة أن وقوع جريمة في حالة سكر أو مخدر عن اختيار وعلم لا تجعل المسئولية عنها تختلف عما إذا كانت الجريمة قد وقعت في حالة صحو بل في حالة السكر الاختياري تكون مساءلة الجاني المتعاطي له عما يرتكبه من جرائم على أساس العمد الذي يفترض قانوناً وفقاً لا تجاه إرادته وقت تنفيذ سلوكه الإجرامي وكل ذلك مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع). لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكمان الابتدائي والمطعون فيه فيما تقدم لا يواجه دفع الطاعن بفقدانه شعوره واختياره بسبب تناوله الخمر وتعاطيه مادة مخدرة وأخرى مؤثرة عقلياً بما يعدم مسئوليته عن جريمة القتل العمد التي يستلزم القانون توافر قصد جنائي خاص لدى من يقارفها، وهو ما لم يدلل الحكم على ثبوته في حق الطاعن اكتفاء بما أورده من اعتبارات وافتراضات قانونية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه بالنسبة لجريمة القتل العمد وسائر الجرائم التي دين بها.

(الطعن 676/2005 جزائي جلسة 27/6/2006)

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ