صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021م بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني

قرار رقم 62/ت لسنة 2022 بتعديل نص المادة 56 من لائحة تنظيم العمل التعاوني المرفقة بالقرار رقم 46/ت لسنة 2021

قرار رقم 132/ت لسنة 2022 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار رقم 46/ت لسنة 2021

قرار رقم 39 لسنة 2023 لتعديل القرار رقم 46/ت لسنة 2021 بشأن اصدار لائحة العمل التعاوني

قرار رقم 159 لسنة 2023 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021

وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 34 لسنة 2024 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني رقم 46/ت لسنة 2021

قرار رقم 54/ ت لسنة 2021 بشأن تعديل المواد 46/39 من القرار رقم 46/ت لسنة 2021

قرار رقم 99 لسنة 2022 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار رقم 46/ت لسنة 2021

وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 151/ت لسنة 2022 بشأن تعديل المادة 6 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021

قرار رقم 52 لسنة 2023 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بمقتضى القرار رقم 46/ت لسنة 2021

قرار رقم 254 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021

قرار رقم 45/ت/لسنة 2022 بشأن تعديل بعض احكام لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار رقم 46/ت لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 54/ت لسنة 2021

قرار رقم 100/ت لسنة 2022 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار رقم 46/ت لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 45 لسنة 2022

وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية قرار رقم 195/ت لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 46/ت لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني

قرار رقم 68 لسنة 2023 بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021

وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة قرار رقم 2 لسنة 2024 بشان تعديل المادة 73 من القرار رقم 46/ت لسنة 2021 بشان اصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

– وعلى المرسوم رقم (81) لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

– وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (16ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم (36/ت) لسنة 2017 بشأن تحديد ضوابط دعم دور الحضانة من قبل الجمعيات التعاونية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2019 بشأن المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (25ت) لسنة 2021 بشأن دعم ترویج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

– قرر –

مادة أولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم العمل التعاون المرافقة لهذا القرار .

مادة ثانية

تسري أحكام هذه اللائحة على الاتحادات التعاونية وذلك في حدود ما يتوافق مع طبيعة عملها.

مادة ثالثة

يلغى العمل بالقرارين الوزاريين رقمي (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له و(36/ت) لسنة 2017 بشأن تحديد ضوابط دعم دور الحضانة من قبل الجمعيات التعاونية وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له.

مادة رابعة

يعمل هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة      

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. مشعان محمد العتيبي             

صدر في: 15 ذو الحجة1442ه

الموافق: 25 يوليو 2021 م

بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني

مادة (1)

تعريفات يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

– الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

– القانون: المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

– الجمعية: الجمعية التعاونية المشهرة طبقا للقانون.

– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.

– اللجنة الفنية: اللجنة المشار إليها في المادة (11) من هذه اللائحة.

الفصل الأول

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

مادة (2)

مع عدم الإخلال بما نص عليه النظام الأساسي النموذجي من قيام نائب الرئيس مقام الرئيس يجوز – في حالة الضرورة وبعد موافقة الوزارة – أن يقوم أكبر الأعضاء سنة مقام الرئيس ونائب الرئيس عند غيا جما أو قيام مانع بهما، كما يجوز في حالة غياب أمين الصندوق أو أمين السر عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة أن يتم تكليف عضو آخر من غير أعضاء الهيئة الإدارية ليحل محله.

مادة (3)

بشكل مجلس الإدارة أربع لجان دائمة وهي:

1- اللجنة المالية والإدارية.

2- لجنة المشتريات والتسويق.

3- لجنة الخدمات الاجتماعية.

4- لجنة المشروعات الصغيرة. وله تشكيل لجان مؤقتة لممارسة الاختصاصات غير الداخلة ضمن اختصاصات اللجان الدائمة.

وفي جميع الأحوال المجلس الإدارة دمج لجنتين أو أكثر أو إسناد رئاسة اللجنة إلى أحد أعضاء الهيئة الإدارية إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك أو تعذر تشكيل اللجان وفقا للمادة (5) من هذه اللائحة.

مادة (4)

تحدد اختصاصات لجان مجلس الإدارة الدائمة طبقا للآتي:

أولا: اللجنة المالية والإدارية:

1- التنظيم الإداري وتقييم أوضاع العمالة واستحداث وتطوير الأنظمة الإدارية ورفع كفاءتها، والموارد البشرية (تعيين – احتياج قبل التعيين – ترقيات – مكافآت).

2- استعراض ومناقشة نتائج الأعمال ووضع الميزانية التقديرية ودراسة سبل تنمية الإيرادات العامة بالجمعية وذلك بصفة شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية.

3- تحديد المخصصات المالية لبنود الميزانية.

4- مراجعة الميزانية التقديرية.

5- متابعة النتائج المالية الشهرية والدورية.

6- متابعة أعمال الجرد السنوي والنصف سنوي والدوري.

7- متابعة السيولة المالية للجمعية (إدارة السيولة) ووضع المقترحات التنميتها.

8- متابعة أعمال الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

9- اعتماد طلبات شراء الأصول.

ثانيا: لجنة المشتريات والتسويق:

1- وضع مقترحات بشأن سياسات عمليات الشراء والتخزين والنقل وفقا للإجراءات والنظم المعتمدة.

2- استعراض ودراسة البضاعة الموردة للجمعية لأول مرة أو رفع سعر البضاعة الموردة.

3- إقامة العروض الخاصة بالجمعية وفق مخصص المهرجانات وتخفيض الأسعار.

4- متابعة أسعار السلع والخدمات بالأسواق والفروع وضمان أن تكون أسعارة تعاونية.

5- الرقابة على نظام استلام وتخزين السلع بما يكفل الحفاظ على أموال الجمعية ومراعاة عدم وجود تكدس البضائع بالجمعية.

6- الإشراف على الدراسات الخاصة بحركة دوران السلع.

7- اقتراح خطة للمشتريات تكفل تدفق جميع احتياجات الجمعية من السلع والمواد.

8- دراسة العروض التجارية التي ترد إلى الجمعية ووضع الشروط والضوابط الخاصة بها.

9- اقتراح إجراءات تحكم الرقابة وتيسر تدفق السلع وتوفرها ومراعاة الحد الأعلى والأدنى لمخزونها .

10- اقتراح نظام يحكم الرقابة على عمليات الاستلام والفحص والتسعير لجميع السلع والأصناف الواردة للجمعية.

11- الإشراف على اتفاقات الموردين التجارية والتسويقية واعتماد التقارير الدورية لذلك.

12- تنظيم زيارات ميدانية للجمعيات التعاونية الأخرى والشركات ومقارنتها بأسلوب العرض المتبع بالجمعية بغرض تطويره.

13- اقتراح السياسة اللازمة لزيادة مبيعات الجمعية.

14- متابعة المهرجانات التسويقية.

ثالثا: لجنة الخدمات الاجتماعية:

1- متابعة مخصص المعونة ومدى مطابقته للقرارات الوزارية ذات الصلة.

2- تنظيم مسابقات حفظ القرآن ودعم المساجد.

3- تنظيم الاحتفالات والأعياد الوطنية والتراثية.

4- متابعة وتنظيم وإقامة المسابقات والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية للمساهمين.

5- دراسة الكتب الواردة من المدارس والمساجد والمؤسسات والجهات الحكومية بمنطقة عمل الجمعية بطلب دعم محدد الغرض.

6- تنظيم فعاليات تكريم المتفوقين .

7- تنظيم ومتابعة الأنشطة الرياضية للمساهمين.

رابعا: لجنة المشروعات الصغيرة:

1- فتح سجل خاص بأصحاب العمل يتضمن كافة بياناتهم.

2- فتح ملفات لأصحاب العمل دون مطالبتهم بأية رسوم مقابل ذلك.

3- اعتماد المحلات المستثمرة قبل طرحها لأصحاب العمل ومتابعتها.

4- تحدید وتقسيم القواطع على أصحاب العمل في الأماكن التي تتناسب مع فئة الأصناف المعتمدة.

5- مراقبة ومتابعة الشروط الواجب توافرها في أصحاب العمل والمنصوص عليها بالمادة (2) من القرار رقم (175) لسنة 2019 بشأن المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية.

6- اعتماد أصناف أصحاب العمل ومتابعة آلية التوريد والسداد.

7- حل مشاكل أصحاب العمل.

8- استقبال طلبات أصحاب العمل والرد عليها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.

مادة (5)

تحدد العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة أعضاء، يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذه اللائحة، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، ويتعين على كل عضو المشاركة في عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة بما لا يتجاوز لجنتين من اللجان الدائمة. ويجوز الرئيس أي لجنة من اللجان دعوة أي عضو من الأعضاء الآخرين لحضور جلساتها على ألا يكون له حق التصويت، ويتعين حال تعذر تشکیل اللجان الرئيسية في الاجتماع الأول تأجيل التشكيل إلى الاجتماع الثاني.

مادة (6)

يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تتخذ أثناء انعقاد الاجتماع ولا يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير على الأعضاء.

مادة (7)

على مجلس الإدارة تزويد الوزارة بقرارات تشكيل الهيئة الإدارية وقرارات تشكيل اللجان خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع المتخذ خلاله القرار، وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لاجتماعاتها ورفع توصيافا إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها.

الفصل الثاني

المنشآت التعاونية

مادة (8)

يحظر على مجلس الإدارة – طرح المسابقات والمناقصات والممارسات أو استجلاب عروض الأسعار الخاصة بأعمال مبانيها الإنشائية وتجهيزاتها ومشاريع الأنظمة الآلية وأنظمة المراقبة الأمنية وعقود التوريد والتركيب والصيانة والاستشارات والتصميم والإشراف مع المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات التي تزاول هذه الأنشطة أو غير ذلك مما تستلزمه طبيعة الأعمال والمشاريع الهندسية – إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة (إدارة المنشآت التعاونية) الكتابية والآلية (نظام الميكنة) المسبقة قبل البدء في أية إجراءات، على أن يقدم طلب بذلك مستوفية ما يلي:

1- موافقة مجلس الإدارة الحالي.

2- بیان اهمية وطبيعة المشروع المراد إنجازه وقيمته التقديرية .

3- الموافقة المالية من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.

4- نسخة من قرار المجلس البلدي للمواقع المراد تنفيذ المشاريع الإنشائية الخاصة بالهدم والبناء عليها.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (8) من هذه اللائحة على مجلس الإدارة مراعاة ما يلي عند تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية التي تتراوح قيمتها من 2500 د.ك (الفان وخمسمائة دينار كويتي) وتقل عن 15000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي) عند تقديم طلب للحصول على موافقة إدارة المنشآت التعاونية:

1- إحضار ثلاثة عروض أسعار كحد أدن موقعة ومختومة موحدة المواصفات للأعمال المطلوب تنفيذها.

2- تقديم محضر مجلس الإدارة الحالي الذي تمت مناقشة العروض فيه واختيار الأقل سعرة والمطابق لمتطلبات الجمعية.

3- تقديم ترخیص تجاري صادر من وزارة التجارة والصناعة ساري الصلاحية لجميع المؤسسات والشركات المتقدمة.

4- تقديم إجازة مزاولة المهنة للمكاتب الاستشارية الهندسية صادرة من بلدية الكويت سارية الصلاحية لجميع المؤسسات والشركات المتقدمة في حال طلبات رفع الموقع.

5- تقديم إجازة مزاولة الأعمال للمقاولين صادرة من بلدية الكويت لجميع المؤسسات والشركات المتقدمة سارية الصلاحية لمشاريع الهدم والبناء والترميم والأعمال المدنية.

6- تقديم اعتماد توقيع ساري الصلاحية صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة لجميع المكاتب الاستشارية أو المؤسسات أو الشركات.

7- تقديم شهادة مركز تكنولوجيا المعلومات سارية الصلاحية لجميع العروض المقدمة لمشاريع الحاسب الآلي.

8- الحصول على موافقة إدارة المنشآت التعاونية على الترسية على العرض المقدم.

9- التصديق على العقد من إدارة المنشآت التعاونية مع موافاتها بالمستندات اللازمة لذلك.

10- عدم القيام بأية أوامر تغيرية على العقد.

استثناء مما ورد في هذه المادة يجوز – في الحالات الطارئة وبشرط أن تقل قيمة العقد عن 7500 د.ك (سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) – لمجلس الإدارة القيام بأعمال الكهرباء – التكييف – الثلاجات – الإطفاء – الأرفف – عربات التسوق)، ولا يجوز إجراء تجزئة لأي من تلك الأعمال إلى تعاقدات متعددة، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار إدارة المنشأت بتلك الأعمال.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعاقد مع الشركات أو المكاتب أو المؤسسات الواردة في القائمة الذي تعدها إدارة المنشآت التعاونية أو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 18 من هذه اللائحة .

مادة (10)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (8) من هذه اللائحة يتعين مراعاة ما يلي عند تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية التي تتراوح قيمتها من 15000 ك (خمسة عشر الف دينار كويتي) وتقل عن 100.000د.ك (مائة ألف دينار كويتي) عند تقديم طلب للحصول على موافقة إدارة المنشآت التعاونية:

1- جلب ثلاثة عروض أسعار موقعة ومختومة من المكاتب الاستشارية بسعر مقطوع لمرحلتي التصميم والإشراف حسب الاشتراطات المتبعة لدى إدارة المنشآت التعاونية والموضحة بالدليل الإرشادي الخاص بإدارة المنشآت التعاونية او توقيع تعهد من قبل رئيس مجلس الإدارة للجمعية بعدم حاجتها للمكتب الاستشاري وتكون على مسئوليته .

2- تقديم محضر مجلس الإدارة الحالي والذي تمت مناقشة العروض فيه واختيار الأقل سعرة والمطابق لمتطلبات الجمعية.

3- موافاة إدارة المنشآت التعاونية بإجازة مزاولة المهنة للمكاتب الاستشارية صادرة من بلدية الكويت لجميع المؤسسات والشركات المتقدمة.

4- تقديم اعتماد توقيع ساري الصلاحية صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة لجميع المكاتب الاستشارية أو المؤسسات او الشركات المتقدمة.

5- التصديق من إدارة المنشآت التعاونية على عقد المكتب الاستشاري الموافق عليه مع تقديم المستندات اللازمة للتصديق.

6- الإعلان عن المناقصة بصحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لتلقي عطاءات المقاولين للقيام بتنفيذ هذه الأعمال.

7- الحصول على اعتماد صيغة الإعلان من إدارة المنشآت التعاونية الدعوة المقاولين لشراء كراسة شروط المناقصة من الجمعية.

8- الحصول على اعتماد محاضر الاجتماعات التمهيدية الخاصة بالأعمال والمشاريع الهندسية من إدارة المنشآت التعاونية مع عدم تسليم هذه المحاضر للشركات قبل اعتمادها.

9- مراجعة كراسة شروط المناقصة المعدة من قبل المكتب الاستشاري واعتمادها من إدارة المنشآت التعاونية تمهيدا لنشر الإعلان المعتمد مسبقا.

10- يجب تعبئة كراسة الشروط والمواصفات – بما فيها صيغة العطاء والكفالة الأولية – وتوقيعها وفقا للتوقيع المعتمد من الهيئة العامة للقوى العاملة أو لجنة المناقصات المركزية ومختومة وكاملا من جميع الوجوه على أن يكون ساري الصلاحية حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة.

11- عند تقديم عطاءات المقاولين يجب أن تكون بظروف واحد محكم الإغلاق ومشمع بالشمع الأحمر ويحتوي على وثائق ومستندات المناقصة وفقا للإعلان المعتمد، ولا يقبل المظروف الممزق أو التالف أو المشوه أو المميزة بصفة أو عليه علامة أو إشارة او دلالة.

12- إخطار إدارة المنشآت التعاونية بطلب تحديد موعد لفض مظاريف العطاءات المقدمة.

13- يتم فض مظاريف عطاءات المقاولين وفق الشروط والضوابط واللوائح المعمول بها لدى إدارة المنشآت التعاونية بوجود رئيس مجلس الإدارة.

14- تسلم العطاءات غير المستوفية للجمعية والعطاءات المستوفية للمكاتب الاستشارية لدراستها خلال المدة المتفق عليها باجتماع فض المظاريف، ومن ثم يقوم المكتب الاستشاري بمخاطبة الجمعية بنتيجة الدراسة وتقوم الجمعية بمخاطبة الوزارة بتوصية المكتب الاستشاري.

15- على الجمعية مخاطبة جميع المقاولين المشتركين في المناقصة بکشف نتائج فض المظاريف بعد مخاطبة الوزارة لها.

16- على الجمعية مخاطبة جميع المقاولين بكشف نتائج دراسة المكتب الاستشاري للعطاءات بعد اعتمادها من قبل الوزارة .

17- لا يجوز أن يقوم المناقصبإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة أو تحويلها للغير.

18- لا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات .

19- يتم استبعاد العطاءات غير المستوفية للاشتراطات الواردة سابقا.

20- تخطر الجمعية المقاول صاحب العطاء الفائز لتوقيع العقد خلال اسبوع من إخطاره بعد مراجعة العقد من الوزارة.

21- يجب تنفيذ تلك الأعمال أو المشاريع الهندسية عبر مكاتب استشارية مسئولة عن مرحلتي التصميم والإشراف حسب الشروط المتبعة لدى إدارة المنشآت التعاونية، وفي حال رغبة مجلس الإدارة الاستمرار بالمشروع دون الاستعانة بمكتب استشاري فيتعين على رئيس مجلس الإدارة تقديم محضر اجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على ذلك وتعهد بتحمله المسئولية.

22- تصديق العقد من إدارة المنشآت التعاونية مستوفية المستندات اللازمة .

23- وفي جميع الأحوال لا يجوز التعاقد مع الشركات أو المكاتب أو المؤسسات الواردة في القائمة الذي تعدها إدارة المنشآت التعاونية أو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 18 من هذه اللائحة.

مادة (11)

تشكل لجنة فنية للإشراف على الأعمال والمشاريع الهندسية التي تقوم بها الجمعيات التعاونية والتي تبدأ قيمتها من 100، 000 د.ك (مائة الف دينار كويتي) ويصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة على أن تكون برئاسة الوكيل المساعد لشئون التعاون.

مادة (12)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (8) من هذه اللائحة يتعين مراعاة ما يلي عند تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية التي تبدأ قيمتها من 100,000 د.ك (مائة الف دينار كويتي) :

1- الحصول على موافقة من اللجنة الفنية بشأن قيام الجمعية بتنفيذ هذه الأعمال.

2- تقوم اللجنة الفنية بتزويد الجمعية بكشف المكاتب الاستشارية المعتمدة لديها ونسخة من كراسة الشروط المرجعية (TOR).

3- يجب على الجمعية تعبئة كراسة الشروط المرجعية واعتمادها من اللجنة الفنية وتوزيعها على المكاتب الاستشارية المعتمدة للمشروع.

4- يجب تقديم عرض مالي وفني للمكاتب الاستشارية حسب ما هو مذكور في كراسة الشروط المرجعية المعتمدة على أن تكون بمظاريف محكم إغلاقها ومشمعه بالشمع الأحمر ولا تقبل المظاريف الممزقة أو التالفة أو المشوهة أو المميزة بصفة أو عليها علامة أو إشارة أو دلالة.

5- وضع مظاريف المكاتب الاستشارية بالصناديق المخصصة في مقر إدارة المنشآت التعاونية.

6- يتم فض مظاريف العروض الفنية والمالية التابعة للمكاتب الاستشارية وفق الشروط واللوائح المعمول بها لدى اللجنة الفنية مقرها بمواعيد منفصلة (العروض الفنية ثم العروض المالية) وذلك بوجود رئيس مجلس الإدارة.

7- يتم استبعاد عطاءات المكاتب الاستشارية غير الملتزمة بما جاء بكراسة الشروط المرجعية المعتمدة من اللجنة الفنية وإعادتها إلى الجمعية.

8- تسلم العروض الفنية والمالية غير المستوفية للجمعية عند فض مظاريف العروض الفنية، أما العطاءات الفنية المستوفية فتحال إلى اللجنة لدراستها خلال المدة المتفق عليها باجتماعها الخاص بفض المظاريف بما لا تزيد عن سبعة أيام عمل من تاريخ الاجتماع، ومن ثم تقوم اللجنة بتحديد موعد لفض العروض المالية تعلن من خلاله نتيجة الدراسة الفنية وفض العروض المالية وإعلان المكتب الفائز بعد تجميعه أعلى تقييم من الناحية الفنية والمالية بحسب ما جاء بنسب التقييم المعتمد من قبلها.

9- تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعية بنسخة من الترسية على المكتب الاستشاري الفائز.

10- تخطر الجمعية المكتب الاستشاري الفائز بضرورة التوقيع على العقد خلال أسبوع عمل من تاريخه.

11- تصديق إدارة المنشآت التعاونية على عقد المكتب الاستشاري الفائز بالترسية مع تقديم المستندات اللازمة لذلك قبل نشر الإعلان التأهيل المقاولين

12- تتقدم الجمعية بطلب اعتماد نشر إعلان التأهيل المقاولين من قبل اللجنة الفنية.

13- تعتمد اللجنة صيغة إعلان التأهيل برقم متسلسل.

14- يجب على الجمعية الإعلان بصحيفتين محليتين يوميتين على الأقل المرحلة التأهيل لتلقي عطاءات المقاولين للقيام بتنفيذ هذه الأعمال.

15- توضع مظاريف التأهيل في الصناديق المخصصة بمقر إدارة المنشآت التعاونية. 16- تتقدم الجمعية بطلب تحديد موعد لفض مظاريف التأهيل المقدمة.

17- تقدم مستندات المقاولين الواردة بإعلان التأهيل المعتمد مع ظروف واحد محكم إغلاقه ومشمع بالشمع الأحمر ولا يقبل المظروف الممزق أو التالف أو المشوه او المميز بصفة أو عليه علامة أو إشارة أو دلالة.

18- يتم فض مظاريف تأهيل المقاولين وفق الشروط والضوابط واللوائح المعمول بها لدى اللجنة الفنية بوجود رئيس مجلس الإدارة وممثل عن المكتب الاستشاري.

19 – تستبعد العطاءات غير المستوفية لشروط إعلان التأهيل.

20- تسلم مستندات التأهيل غير المستوفية بمظاريفها للجمعية، أما المستندات المستوفية فتسلم للمكاتب الاستشارية لدراستها خلال المدة المتفق عليها باجتماع فض المظاريف وبما لا تزيد عن س بعة أيام عمل من تاريخ الاجتماع، ومن ثم يقوم المكتب الاستشاري مخاطبة الجمعية بنتيجة الدراسة وتقوم الجمعية بمخاطبة الوزارة بتوصية المكتب الاستشاري، ويعتبر المقاول متاهة عند حصوله على نسبة لا تقل عن 65%.

21- تتولى اللجنة الفنية مراجعة توصية المكتب الاستشاري ومخاطبة الجمعية باعتماد الشركات المؤهلة.

22- تقوم الجمعية بدعوة المقاولين المؤهلين لشراء كراسة المناقصة وفقا لما جاء بمخاطبة الوزارة لها.

23- يجب اعتماد محاضر الاجتماعات التمهيدية الخاصة بالأعمال والمشاريع من اللجنة الفنية مع مراعاة عدم تسليم المحاضر للشركات قبل اعتمادها، ولا يتم استكمال إجراءات المشروع الهندسي المخالف .

24- تقدم الجمعية بطلب إلى اللجنة الفنية لمراجعة واعتماد کراسة المناقصة المعدة من قبل المكتب الاستشاري.

25- توضع مظاريف الأعمال والمشاريع الهندسية بالصناديق المخصصة لذلك في مقر إدارة المنشآت التعاونية.

26- تقدم الجمعية بطلب تحديد موعد لفض مظاريف العطاءات المقدمة .

27- تقدم عطاءات المقاولين بمظروف واحد محكم الإغلاق ومشمع بالشمع الأحمر وتحتوي على وثائق ومستندات المناقصة ووفق الإعلان المعتمد ولا يقبل المظروف الممزق أو التالف أو المشوه او المميز بصفة أو عليه علامة أو إشارة أو دلالة.

28- يتم استبعاد العطاءات غير المستوفية لشروط التقديم.

29- يتم فض مظاريف عطاءات المقاولين وفق الشروط والضوابط واللوائح المعمول بها لدى اللجنة الفنية بوجود رئيس مجلس الإدارة وممثل عن المكتب الاستشاري.

30- يتعين الالتزام بالتالي:

أ- يقدم العطاء مكتوبة وموقعة عليه في وثائق المناقصة ولا يجوز تحويلها للغير

ب – تعاد العطاءات معباة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة، كما لا يجوز للمنافص أن يقوم بإجراء أي تعديل في وثائقها.

ت – تسلم الوثائق في مظاريف محكمة الإغلاق ومشمعة بالشمع الأحمر، ولا تقبل المظاريف الممزقة أو التالفة أو المشوهة أو المميزة بصفة أو عليها علامة أو إشارة أو دلالة.

ث – لا يتم استلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.

31- على الجمعية مخاطبة جميع المقاولين بكشف نتائج فض المظاريف بعد مخاطبة الوزارة لها.

32- على الجمعية مخاطبة جميع المقاولين بكشف نتائج دراسة المكتب الاستشاري للعطاءات بعد اعتمادها من قبل الوزارة .

33- تخطر الجمعية المقاول الفائز بضرورة التوقيع على العقد خلال أسبوع عمل من تاريخه.

34- يتم تنفيذ الأعمال أو المشاريع الهندسية عبر مكاتب استشارية مسئولة عن مرحلتي التصميم والإشراف حسب الشروط المتبعة لدى اللجنة الفنية.

35- يجب تصديق العقد من إدارة المنشآت التعاونية .

36- يجب الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي يتم استحداثها من قبل اللجنة الفنية .

37- لا يتم استكمال إجراءات أي مشروع هندسي مخالف لأية مما سبق.

38- وفي جميع الأحوال لا يجوز التعاقد مع الشركات أو المكاتب أو المؤسسات الواردة في القائمة التي تعدها إدارة المنشآت التعاونية أو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 18 من هذه اللائحة.

مادة (13)

يخصص في إدارة المنشآت التعاونية وفي مكان واضح صندوق أو أكثر مفتاح واحد لكل صندوق غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة وذلك لوضع مظاريف العطاءات أو التأهيل الخاصة بالمشاريع الهندسية والأعمال بالجمعيات التعاونية على أن يقدم حسب شروط التقديم.

مادة (14)

تقوم إدارة المنشآت التعاونية أو اللجنة الفنية – بحسب الأحوال – بوضع کشف أسبوعي في لائحة الإعلانات الخاصة بها بمقر إدارة المنشآت التعاونية يدرج البيانات الأولية (اسم الجمعية – اسم المشروع الهندسي – نوع المشروع – تاریخ اعتماد الإعلان – رقم التصريح لأي مشروع هندسي يعتمد إعلانه برقم متسلسل من قبلها.

مادة (15)

يتعين على الجمعية تصديق عقود الصيانة س واء لأعمال أنظمة الحاسب الآلي أو المصاعد أو السلالم الكهربائية أو الثلاجات أو الفريزرات أو التكييف أو المطافئ، وتكون أولوية التعاقد للشركة الموردة أو المقاول المنفذ للعمل، ويكون التصديق من خلال عقود مبرمة يتم تصديقها من قبل إدارة المنشآت التعاونية على أن تكون مدة عقود الصيانة لا تتجاوز س نة واحدة وتجدد لمدة مماثلة وبما لا يتجاوز خمس سنوات، ويستثنى من ذلك عقود الإطفاء تكون مدها سنتين وتجدد لمدد مماثلة وبما لا يتجاوز ست سنوات.

مادة (16)

لا يجوز تجزئة الأعمال والمشاريع الهندسية أيا كانت قيمتها المادية أو نوعيتها أو مواقع تنفيذها أو طبيعتها.

مادة (17)

لا يتم تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية التابعة لإدارة المنشآت التعاونية أو اللجنة الفنية إلا من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة ولا يعتد بالعقد إلا بعد التصديق عليه من قبل الجهة المعنية بحسب الأحوال.

مادة (18)

تضع إدارة المنشآت التعاونية أو اللجنة الفنية – بحسب الأحوال – قائمة بالشركات والمكاتب والمؤسسات التي سبق أن تم التعاقد معها وتبين مخالفتها لشروط العقد أثناء تنفيذه، ويحظر على الجمعية التعاقد معها.

مادة (19)

على مجلس الإدارة الالتزام ببنود العقود المبرمة والمصدق عليها من إدارة المنشآت التعاونية أو اللجنة الفنية.

مادة (20)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (9) من هذه اللائحة يحظر على مجلس الإدارة إصدار الأوامر التغييرية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة أيا كانت قيمتها، على أن يقدم طلب بذلك أثناء تنفيذ المشروع الهندسي، وتبت الوزارة في الطلب بعد دراسته – حسب اشتراطات المناقصة – خلال شهر من تسلمها للطلب.

مادة (21)

في حال تجاوز قيمة العطاء الأقل قيمة المخصص المالي الصادر به موافقة مالية من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني يجب استصدار موافقة مالية جديدة قبل استكمال إجراءات التعاقد.

مادة (22)

يجوز للجمعية التقدم بطلب مسبب إلى إدارة المنشآت التعاونية أو اللجنة الفنية – بحسب الأحوال – بإلغاء المناقصة أو التأهيل للمقاولين قبل البدء فيها وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزید عن قيمة الموافقة المالية المعتمدة من إدارة الرقابة والتفتيش التعاون مع الاسترشاد بالأسعار السائدة بالسوق وعدم إمكانية استصدار موافقة مالية جديدة من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.

ب- إذا انسحب المناقص الفائز ولم يكن ممكنة أو موائمة إعادة الترسية على المناقص الذي يليه.

ت- إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الإجراءات.

وتصدر إدارة المنشآت التعاونية أو اللجنة الفنية – بحسب الأحوال – موافقتها إذا تبين لها تحقق إحدى الحالات السابقة .

مادة (23)

يجب الالتزام بالدليل الإرشادي لضوابط وإجراءات إدارة المنشآت التعاونية بشأن أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها وما يطرأ عليه من تعديلات.

مادة (24)

على الجمعية عدم سداد أية دفعات للمقاولين أو المكاتب الاستشارية للمشاريع الهندسية إلا بعد عرضها واعتمادها من قبل المراقب المالي التابع للوزارة مع إرفاق توصية المكتب الاستشاري بشأن صرف الدفعات المستحقة للمقاولين عن المراحل المنجزة وفقا لبنود العقد.

مادة (25)

على الجمعية عدم سداد أية دفعات للمقاولين أو المكاتب الاستشارية للمشاريع الهندسية التي تبدأ قيمتها من 100.000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة بذلك من إدارة المنشآت التعاونية، مع إرفاق توصية المكتب الاستشاري بشأن صرف الدفعات المستحقة للمقاولين عن المراحل المنجزة وفقا لبنود العقد.

مادة (26)

تحرر إدارة المنشآت التعاونية مخالفات للجمعية في الحالات التالية:

أ- عدم التزام الجمعية بالمواد الواردة في هذا الفصل.

ب – عدم صيانة مجلس إدارة الجمعية للمباني والمنشآت وذلك بعد إنذارهم من إدارة المنشآت التعاونية، وعدم استجابة الجمعية أو ذکر مسببات ذلك .

ت – عدم تزويد مفتشي إدارة المنشآت التعاونية بالبيانات والمعلومات المطلوبة.

ث – عدم استكمال إجراءات المشروع بعد الترسية وانتهاء الفترة المقررة لتصديق العقد.

ح – عدم التزام الجمعية ما ورد في العرض الذي تم ترسيته مسبقة أو کراسات المناقصة المعتمدة من الوزارة لدى إدارة الجمعية.

ج – عدم الاحتفاظ بسجلات التراخيص والمخططات الهندسية بصورة مناسبة وفي مكان لا يعرضها للتلف .

مادة (27)

تتولى إدارة المنشآت التعاونية رفع المخالفات المحررة وفقا للمادة السابقة للوكيل المساعد لقطاع التعاون لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية.

الفصل الثالث

الفروع المستثمرة

مادة (28)

تلتزم الجمعية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة ولا يجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها وهي: – الأسواق المركزية . – الأسواق المركزية المصغرة – الجملة والتموين .

– الغاز

– لوازم العائلة.

– الخضار والفاكهة وفقا للقرارات المنظمة لذلك.

– الصيانة المنزلية مثل (الكهربائية أو الصحية أو التكيف).

– المكتبة .

– مخبز تنور .

مادة (29)

فيما عدا الأنشطة الواردة بالمادة السابقة تلتزم الجمعية عند طرح فروعها للاستثمار بالضوابط التالية:

1- اخذ موافقة مجلس الإدارة على طرح النشاط المطلوب مع الالتزام بالقوانين والقرارات ذات الصلة الصادرة من الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى.

2- استصدار جميع التراخيص اللازمة للفرع محل الاستثمار قبل الطرح، ويستثنى من ذلك الأنشطة التالية على أن يراعي تعلية حساب الدعم المقدم کامانات لحين ص دور الترخيص من الجهات الحكومية المختصة:

– السفريات.

– البنوك.

– الصيرفة.

– التأمين بالعمولة.

– الهواتف .

3- موافقة الوزارة باستمارة الطلبات وكراسة الشروط الموحدة – من قبل الوزارة – كاملة ومعتمدة من رئيس مجلس إدارة الجمعية ومختومة بختم الجمعية.

4- الالتزام بالشروط والمستندات المطلوبة في كراسة الشروط وما جاء في نموذج الإقرار والتعهد.

5- أن يكون لدى المتقدم رخصة تجارية مطابقة للنشاط المطروح سارية الصلاحية ، مع تقديم حصر عمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة لذات الرخصة ، ويجب أن تكون الرخصة التجارية معتمدة من الجمعية والمراقب الإداري بعد التدقيق عليها للتأكد من مطابقتها للنشاط المطروح وذلك كإجراء تمهيدي وجوبي قبل شراء كراسة الشروط .

  • استبدلت بموجب القرار رقم 99 لسنة 2022

6- إلزام المتقدم بدفع تأمين للعين المستثمرة بموجب شيك مصدق بقيمة استثمار شهرين لضمان تسليم العين بالحالة التي كانت عليها عند تسليمها له.

7- يتم تقديم مبلغ 250 د.ك (مائتان وخمسون دينار كويتي بشيك مصدق واحد ضمن كراسة الشروط في الظرف المغلق وذلك كتأمين أولي لضمان جدية المتقدم لطلب الاستثمار، على أن ترد للمتقدمين في حالة عدم الترسية عليه، ويسقط حق المتقدم للمزايدة في المطالبة بالتأمين الأولي إذا قام بسحب عطائه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.

8- تعهد المتقدم بأن تكون أسعار الخدمة حسب الأسعار السائدة في الجمعيات التعاونية.

9- يتم الإعلان عن الفرع المقترح استثماره وفقا لما يلي : بأربع صحف محلية يومية تحددها الوزارة على أن لا تقل مساحة الإعلان عن ربع صفحة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية .

  • استبدلت بموجب القرار رقم 99 لسنة 2022

10- تتم ترسية المحلات المطروحة للاستثمار بعد التأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة عن طريق لجنة فض المظاريف المشكلة في الوزارة على صاحب أعلى دعم مالي مقدم بشيك مصدق واحد من أحد البنوك الكويتية، على ألا يقل مبلغ الدعم عن 1000 د.ك الف دينار كويتي) ولا يجوز تجزئة مبالغ الدعم المقدمة، وفي حال تساوي مبالغ الدعم يتم الاختيار عن طريق القرعة.

11- قيمة شراء مغلف العطاء وما يحتويه من مستندات لا تقل عن 50 د.ك (خمسون دينار كويتى) للمغلف الواحد.

12- تخضع عملية شراء مغلف العطاء وما يحتويه من مستندات الاختصاص إدارة الجمعية وتحت رقابة المراقب المالي التابع للوزارة.

13- لا يحق للفائز المنسحب الدخول في المزايدة الجديدة للفرع المستثمر الذي تم الانسحاب منه.

مادة ( 29 مكرر )

( أضيفت بموجب القرار رقم 99 لسنة 2022 )

يتم خلال شهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ إنشاء موقع رسمي بالوزارة خاص بإجراءات طرح الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية , ويعهد لإدارة الحاسب الآلي مهمة إدارة الموقع بالتنسيق مع الإدارة المختصة بقطاع التعاون ( إدارة التنمية التعاونية ) وتنشر وجوبا بهذا الموقع كافة إعلانات الطرح بالجمعيات التعاونية بالإضافة إلى نشر نتائج الترسية وأية إجراءات أخرى ذات صلة .

مادة (30)

يخصص في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفي مكان واضح صندوق أو أكثر بمفتاح واحد لكل صندوق غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة وذلك لوضع العطاءات الخاصة بفروع الجمعية المطروحة للاستثمار من قبل الغير .

مادة (31)

توضع العطاءات في مظروف محكم الإغلاق من قبل مقدمي العطاءات بالصندوق على أن يكتب على كل عطاء اسم النشاط المطروح والموقع دون الإشارة إلى أي بيانات أخرى وإلا تم استبعاده.

مادة (32)

تشكل لجنة دائمة بقرار من وكيل الوزارة برئاسة مدير إدارة التنمية التعاونية لفض المظاريف والبت في العطاءات المقدمة لاستثمار المحلات في الجمعيات التعاونية والنظر في التظلمات على أن يحدد بالقرار اختصاصات اللجنة وآلية عملها.

مادة (33)

يتم فض المظاريف وترسية الفرع على المتقدم الفائز بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفي حالة غيابه تواصل اللجنة عملها.

مادة (34)

تستبعد اللجنة أي عطاء تقدم به شخص (طبيعي أو اعتباري) لطلب استثمار أي نشاط في الجمعية عند وجود نشاط آخر مماثل في نفس الجمعية لنفس المتقدم ولذات الرخصة المقدمة وفي حال تقدم الشخص بطلب استثمار أكثر من محل لذات النشاط وبذات الرخصة في الجمعية وتمت ترسية أحدها عليه فيتم استبعاد باقي الطلبات للأنشطة المماثلة استثناء مما ورد في أحكام الفقرتين السابقتين إذا كان النطاق المكاني العمل الجمعية يشمل أكثر من منطقة سكنية أو أكثر من مركز ضاحية يجوز في هذه الحالة ترسية أكثر من محل لذات النشاط على ذات المتقدم بما لا يجاوز محلا واحدة لكل منطقة أو مرکز ضاحية لذات الرخصة.

مادة (35)

يجوز لصاحب أي عطاء تم استبعاده أو عدم الترسية عليه التقدم بتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (32) من هذه اللائحة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ فض المظاريف وعلى اللجنة دراسة التظلم والبت فيه بموعد أقصاه أسبوعين من تاريخ التظلم، وفي حالة عدم الرد على التظلم خلال المدة سالفة الذكر يعتبر بمثابة رفض للتظلم.

مادة (36)

في حال تعمد الجمعية التأخر في إصدار التراخيص اللازمة والمطلوبة التشغيل واستغلال الفرع المستثمر ومباشرة النشاط لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد مع المستثمر جاز له التقدم باعتذار عن الاستمرار في التعاقد مع احتفاظه بحقه في استرداد الشيكات التي سبق له تقديمها عند تقديم العطاء أو مبالغ بما يعادل قيمتها .

مادة (37)

في حالة عدم استغلال المستثمر للمحل أو مباشرة النشاط فيه لسبب يرجع إليه فلا يسترد إلا ما يعادل قيمة الدعم مخصومة منه (15% بالإضافة إلى مقابل القيمة الاستثمارية للفترة التي لم يتم استغلال المحل فيها)، مع احتفاظ الجمعية بحقها في الرجوع عليه بالتعويض عما لحقها من أضرار ويتم استبعاد المستثمر من التعاقد لذات النشاط عند إعادة الطرح في نفس الجمعية.

مادة (38)

تلتزم الجمعية بما ورد في هذه اللائحة وبنموذج عقد الاستثمار الموحد ونموذج ملحق العقد المعتمد من الوزارة عند إبرام كافة عقود الاستثمار مع إصدار شهادات الاستثمار من الإدارة المختصة بقطاع التعاون.

مادة (39)

(استبدلت بموجب القرار رقم(45/ت) لسنة 2022)

تكون مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز في العقود الجديدة على النحو التالي : –

1- أذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح من 1000 د.ك (الف دينار كويتي ) حتى 15000 د.ك ( خمسة عشرة ألف دينار كويتي) تكون مدة العقد سنة ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار .

2- إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح من 15001 د.ك خمسة عشر الف و واحد دینار کویتی ) حتى (50.000 د.ك ) خمسون ألف دينار كويتي تكون مدة العقد ثلاث سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار .

3- اذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تزيد على 50.000 د.ك ( خمسون ألف دينار كويتي ) تكون مدة العقد خمس سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم تجديد العقد وفق بنود عقد الاستثمار .

ويجب عند تجديد هذه العقود أن يقدم المستثمر للجمعية دعم لا يقل عن ( 50% ) من قيمة الدعم المقدم عند إبرام هذه العقود .

مادة (40)

يكون استحقاق القيمة الاستثمارية للعين المستمرة من تاريخ تمكين المستثمر من استغلال الفرع المستثمر، وذلك بعد إصدار كافة التراخيص الرسمية اللازمة.

مادة (41)

جميع مبالغ الدعم التي تحصل عليها الجمعية مقابل طرح افرعها للاستثمار من قبل الغير أو تجديد عقودها يتم تقسيمها وفق مدة عقد الاستثمار،على أن يراعى في ذلك رسوم أملاك الدولة التي يتم سدادها خلال السنة الأولى للعقد. ويتم احتساب كل دفعة ضمن إيراد السنة المالية المخصصة لها بعد خصم المبالغ المخصصة لأي جهة أخرى.

مادة (42)

(استبدلت بموجب القرار رقم(45/ت) لسنة 2022)

لا يجوز للجمعية القيام بما يلي : –

أ- تخفيض أو اعفاء أو تأجيل القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة لأي سبب .

ب- منح أي محل أو موقع بالجمعية للغير تحت أي مسمى ( مستثمر عرض خاص وغيرة ) إلا بعد الطرح حسب الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة .

ت- تغيير النشاط المستثمر إلى نشاط أخر لأي سبب إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد الاستثمار شريطة عدم وجود نشاط مماثل للنشاط الذي سيتم التغيير إلية وموافقة جهات الاختصاص ودفع المستثمر دعم مالي وقيمة إيجاريه تتناسب مع مساحة الفرع المستثمر وموقعة والنشاط الذي آل إليه .

مادة ( 42 مكرر )

( أضيفت بموجب القرار رقم(45/ت) لسنة 2022)

يحظر نقل النشاط أو ضم مساحة أو توسعة النشاط المستثمر إلا بعد مرور مدة التعاقد الأولى ولا يجوز للجمعية مخاطبة الوزارة بهذا الشأن قبل مرور المدة المشار إليها .

مادة (43)

على الجمعية عند الرغبة بزيادة القيمة الاستثمارية اتباع الآتي:

1- في حالة التراضي بين الطرفين على القيمة الجديدة يتم توقيع ملحق للعقد (طبقا للنموذج الموحد ) وإرساله للوزارة للتصديق عليه .

  • عدلت بموجب القرار رقم(45/ت) لسنة 2022

2- في حالة عدم التراضي بين الطرفين تقوم الجمعية بمخاطبة الوزارة بكتاب رسمي بطلب الزيادة وفق الشروط التالية:

– مرور 5 سنوات على الأقل على آخر زيادة في القيمة الاستثمارية.

– موافقة مجلس الإدارة على الزيادة.

– ألا تتجاوز الزيادة 30% من القيمة الاستثمارية الحالية.

مادة (44)

(استبدلت بموجب القرار رقم(45/ت) لسنة 2022)

على الجمعيات التعاونية الحصول على موافقة الوزارة مسبقا وكتابية قبل انتهاء عقد الاستثمار بثلاثة اشهر على الأقل في الحالات التالية:

1. رغبة الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير .

2. رغبة الجمعية في طلب دعم من المستثمرين للفروع المستثمرة من قبل الغير . كما يجب على الجمعية الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل إلغاء أو الماء أو فسخ عقود الاستثمار للفروع المستثمرة من قبل الغير .

مادة (45)

على الجمعية إعادة طرح الفرع للاستثمار وفق الإجراءات المبينة في هذه اللائحة وذلك في الحالات التالية:

1- ورود عطاء وحيد – مطابق لشروط التعاقد – لأي نشاط داخل الصندوق المخصص لتلقي طلبات الاستثمار من قبل الغير للمرة الأولى.

2- اعتذار أو امتناع الفائز بالترسية عن استثمار النشاط الذي تمت ترسيته عليه.

مادة (46)

(استبدلت بموجب القرار رقم(45/ت) لسنة 2022)

يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك التالي : –

1- في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار إلى احدهم شريطة أن يكون لدية ترخیص تجاري أو شريك في شركة تحمل ترخیص تجاري مطابق لنفس النشاط وساري المفعول .

2- تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون احد شركاؤها المستثمر في النشاط المراد تحويله على أن يكون راس مال الشركة مملوكة بنسبة لا تقل عن ( 51% ) للمستثمر وأن يكون نشاط الشركة متوافقة مع النشاط موضوع عقد الاستثمار.

مادة (47)

تلتزم الجمعية بالحصول على شهادة استثمار واعتمادها من الوزارة لكل فرع من فروعها المستثمرة من قبل الغير أو التي تدار من قبلها إدارة مباشرة من الجهات المختصة.

مادة (48)

تطرح الجمعية الأراضي المخصصة للاستثمار – حسب اشتراطات الوزارة – كمحل واحد ولا تسجل قيمة المبنى المقام على حساب المستثمر من ضمن مبالغ الدعم وتسجل حسب الأسس المناسبة وتكون مدة العقد خمس سنوات يتم احتسابها من تاريخ التشغيل أو من مضي سنة من تاريخ الترسية أيهما ينقضي أولا ، ويجدد العقد بعد انقضاء مدة الخمس سنوات بشكل سنوي.

الفصل الرابع

التوظيف

مادة (49)

(استبدلت بموجب القرار رقم (100/ت) لسنة 2022)

 على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقا لاحتياجاتها الفعلية وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب للوظائف الإشرافية والوظائف التنفيذية) إلى المبيعات 7% تحتسب وفقا لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

مادة (50)

على الجمعية عند رغبتها في التوظيف اتباع الإجراءات الآتية:

4- مخاطبة الوزارة بالشواغر الوظيفية ورغبتها بشغلها – بناء على موافقة اللجنة المالية والإدارية وتصديق مجلس الإدارة- وذلك للحصول على موافقة الوزارة على:

أ- تعيين موظف محدد الاسم والمسمى الوظيفي والراتب لغير الوظائف الإشرافية.

ب – الإعلان عن شغر الوظائف الإشرافية.

2- موافاة الوزارة بطلب تعيين موظف محدد الاسم والمسمى الوظيفي والراتب للوظائف الإشرافية.

3- تصديق الوزارة على العقد محررة من ثلاث نسخ.

مادة (51)

تحدد الوظائف الإشرافية بما يلي:

– المدير العام

نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية .

– نائب المدير العام للشئون التجارية .

– رؤساء الأقسام.

مادة (52)

يشترط لشغل الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية:

– أن يكون المرشح كويتي الجنسية .

– ألا يعمل بأي جهة أخرى وأن يكون متفرغة للعمل في الجمعية والا يكون متقاعدا السبب طبي أو لرعاية معاق .

– أن يكون حاصلا على الشهادات العلمية الصادرة عن إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها والمصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي مع الخبرات المبينة قرين كل وظيفة في الجدول التالي:

الوظيفة الإشرافية

 الوظيفة الشهادة العلمية والخبرة المطلوبة

 

 

 

 

المدير العام

– مؤهل جامعي (كلية العلوم الإدارية، كلية الحقوق، أو ما يعادلها) وبخبرة لا تقل عن 8 سنوات او دبلوم تخصصي بخبرة لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول على المؤهل.

 – ويستثنى من شرط التخصص إذا كانت سنوات الخبرة المطلوبة في مجال العمل التعاوني.

 

 

 

 

نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية

– مؤهل جامعي (كلية العلوم الإدارية كلية الحقوق أو ما يعادلها) وخبرة لا تقل عن 6 سنوات أو دبلوم تخصصي بخبرة لا تقل عن 8 سنوات.

 – ويستثنى من شرط التخصص إذا كانت سنوات الخبرة المطلوبة في مجال العمل التعاوني

 

 

 

 

نائب المدير العام للشئون التجارية

-مؤهل جامعي (كلية العلوم الإدارية أو ما يعادلها) وخبرة لا تقل عن 6 سنوات أو دبلوم تخصصي بخبرة لا تقل عن 8 سنوات.

 – ويستثنى من شرط التخصص إذا كانت سنوات الخبرة المطلوبة في مجال العمل التعاوني

 

رئيس قسم

– مؤهل جامعي خبرة لا تقل عن 4 سنوات او دبلوم بخبرة لا تقل عن 6 سنوات على أن يناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل القسم.

 

مادة (53)

يجب على الجمعية تعيين مدقق داخلي على أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تخصص محاسبة وخبرة لا تقل عن 15 سنة بعد الحصول على المؤهل.

مادة (54)

تكون الأولوية في التعيين وفقا للترتيب التالي:

1 الكويتيين .

2. ابناء الكويتيات.

3. غير محددي الجنسية .

4. مواطني دول مجلس التعاون.

5. مواطني الدول العربية.

6.الجنسيات الأخرى.

مادة (55)

يتم التعيين على أول مربوط وظيفي للوظائف بالكادر الوظيفي للجمعية المعتمد من قبل الوزارة، ولا يجوز زيادة الراتب الأساسي إلا بعد مضي ثلاث سنوات متصلة من مباشرة العمل وبحد أقصى %10، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مجموع تلك الزيادات %50 من الراتب ضمن المسمى الوظيفي الواحد، وتحتسب مدة الثلاث سنوات حسب ما ورد في القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته ولا يجوز التعيين فبل اعتماد الكادر الوظيفي من الوزارة.

مادة (56)

( عدلت بموجب القرار رقم 62/ت لسنة 2022 )

 مدة عقود التوظيف في الجمعيات التعاونية سنتين للوظائف الإشرافية وسنة واحدة لباقي الوظائف ويجوز تجديد العقود لمدة أو مدد مماثلة.

مادة (57)

لا يجوز للجمعية تسليم العمل للموظف قبل تصديق العقد من الوزارة .

مادة (58)

استثناء من البند رقم (1) ب) من المادة (50) من هذه اللائحة للجمعية ترقية الموظف من وظيفة إلى وظيفة إشرافية أو من وظيفة إشرافية إلى وظيفة إشرافية تعلوها وفقا للكادر الوظيفي شريطة الالتزام بما ورد في المادة (52) من هذه اللائحة، وأن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة ممتاز عن آخر عامين، وأن يكون الملف الوظيفي خالية من أية عقوبات خلال آخر سنتين.

الفصل الخامس

الخدمات الاجتماعية

مادة (59)

على الجمعية وضع خطة سنوية لأوجه الصرف على الخدمات الاجتماعية وفقا للأسس والمعايير الموضوعة لذلك بحيث لا تتجاوز الرصيد المخصص وقت إعدادها واعتماد الخطة من قبل الوزارة قبل البدء في العمل بها، كما تلتزم بمخاطبة الوزارة بشأن الأعمال التي لم تدرج ضمن الخطة المشار إليها عند الحاجة لها.

مادة (60)

لا يجوز الصرف من بلد الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة بقرار ويكون الصرف في حدود النسب التالية:

4- رحلات العمرة للمساهمين بنسبة 25%.

2- الأنشطة الثقافية والتعليمية بنسبة 20 %.

3- تجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية بنسبة 10%.

4- الأنشطة الترفيهية والترويحية والمصروفات الخدمية بنسبة 25%.

5- ملاعب وأنشطة رياضية بنسبة 15%.

6- دعم المحافظات بنسبة 5%.

على أن يرحل الرصيد المتبقي إلى المبلغ الموزع من حساب التوزيع للسنة المالية العالية ويستثنى من نسب التوزيع السابقة الاتحادات والجمعيات الإنتاجية والزراعية والنوعية على أن تعرض خطة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني لاعتمادها. ويقتصر الصرف على منطقة عمل الجمعية ولصالح أعضاء الجمعية العمومية.

مادة (61)

يحظر على الجمعية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على ما يلي:

1. القيام برحلات خارج البلاد باستثناء رحلة العمرة.

2. تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد.

3. منح وهدايا لحديثي الولادة والمتزوجين الجدد.

4. مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها.

5. إعلانات التهنئة والعزاء.

الفصل السادس

المبادئ المالية والمحاسبية والرقابية

مادة (62)

تلتزم الجمعية بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمعتمد من قبل الوزارة .

مادة (63)

تلتزم الجمعية عند إجراء الجرد السنوي بالآتي:

4- إخطار الوزارة قبل موعد بدء الجرد السنوي بمدة لا تقل عن 20 يوما على أن ينتهي الجرد مع نهاية السنة المالية.

2- إرسال قرارات تكليف لجان الجرد ومواعيد بدء وانتهاء عملها ومكانها وأسماء أعضائها إلى الوزارة.

3- إعداد محضر الجرد بمعرفة إدارة الجمعية وحضور المراقب المالي.

4- إعداد نسخة واضحة من كشوف الجرد وتسليمها للمراقب المالي حال انتهاء الجرد موقعة عليها من لجان الجرد ورئيس قسم المحاسبة والمدير العام.

5- أن يتم احتساب تكلفة البضاعة من واقع فواتير الشراء أو السعر السوقي أيهما أقل وتقع مسئولية احتساب تكلفة البضاعة على إدارة الجمعية وتسليمها إلى المراقب المالي أولا بأول في نهاية كل جرد.

6- توفير العدد الكافي لأجهزة قراءة الرقم الالكتروني للسلعة ( Bar code) لجميع مواقع الجرد وطباعة كشوف الجرد في نفس الموقع.

7- تزويد موظفي الوزارة – المكلفين بالجرد – بالرصيد الدفتري في بداية أعمال الجرد السنوي الذي تقوم به الجمعية مع نسخة من نتائج الجرد.

8- إيقاف التحويلات الخاصة بالسلع أثناء فترة الجرد.

مادة (64)

تلتزم الجمعيات التعاونية بإظهار نتائج جرد العهد – سواء بالعجز أو الزيادة – في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية وذلك في جدول تفصيلي، وعلى الجمعية معرفة أسباب العجز أو الزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب في ذلك. وفي جميع الأحوال لا يتم تسليم المتسبب في العجز عهدة أخرى ويتعين إخطار الوزارة بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

مادة (65)

لا حجية للبيانات المالية التي تسفر عن إجراء الجمعية للجرد الاحترازي (الوقائي) في مواجهة الوزارة، ولا يعتد بها عند قيد التعديلات في سجلات ودفاتر الجمعية وعلى الجمعية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسبب والتحقق من النتائج التي أسفر عنها الجرد الاحترازي في حال وجود اختلاف عما ورد في السجلات والدفاتر.

مادة (66)

يتعين على رئيس مجلس الإدارة عرض التقرير المالي والإداري للسنة المالية المنتهية على جميع أعضاء مجلس الإدارة ومنحهم صورة من التقرير في الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير المالي والإداري بحضور مكتب مراقب الحسابات الخارجي.

مادة (67)

على الجمعية عند إنشاء ودائع مراعاة الآتي:

4- أن تنشئ لدى البنوك المحلية.

2- ألا يؤثر المبلغ على وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية تجاه الغير في مواعيد استحقاقها.

3- تجزئة الأموال المدخرة في أكثر من وديعة وفي أكثر من بنك، مع توفير ثلاث عروض أسعار من بنوك قبل الإنشاء.

4- عدم اللجوء إلى سحب الودائع السنوية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

مادة (68)

يجب على مجلس الإدارة وضع لائحة – واعتمادها من الوزارة – تنظم عملية منح موظفيها السلف والعهدة المستديمة والصرف من الصندوق العام والمصروفات غير العاجلة، ولا يجوز الصرف إلا وفقا لها.

مادة (69)

يحظر على الجمعية ما يلي:

أ- إصدار كفالات مالية لموظفيها.

ب- صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها أثناء سريان عقد العمل.

ت- تسليم أي موظف عهدة إلا إذا كان كويتية أو لديه إقامة على الجمعية وبعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

ث- استبدال مسئول أي عهدة بآخر إلا بحضورهما وبموجب محضر جرد موقع منهما، ويتعين تزويد المراقب المالي المعين من الوزارة بنسخة منه.

مادة (70)

المجلس الإدارة صرف المكافأة السنوية للموظفين عند تحقيق نتائج إيجابية لأعمال السنة.

مادة (71)

تشكل لجنة في الوزارة لفتح مظاريف عطاءات عروض الحراسة والنظافة.

مادة (72)

تلتزم الجمعية بإتباع سياسة شرائية سليمة لشراء السلع بطيئة الحركة والقابلة للتلف السريع أو انتهاء الصلاحية وتجنب شراء كميات كبيرة منها ومراعاة معدل الاستهلاك لكل صنف، مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف البضائع أو عمل المرتجعات لها،وعلى الجمعية حصر تلك البضاعة الراكدة وتحديد أسماء شركاتها وإيقاف التعامل معها عن ذات البضاعة.

مادة (73)

على الجمعية الالتزام بالضوابط والسياسات الشرائية التالية:

1- التقيد بإعداد ملف لكافة الأسعار بالميكنة بشكل أسبوعي على النظام الخاص بالوزارة.

2- الأصناف الاستهلاكية:

أ- المستوردة: أن يكون المورد لديه وكالة معتمدة من وزارة التجارة أو موزعة حصرية معتمدة بشهادة مصدقة من الجهات الرسمية، وعلامة تجارية وشهادة بلد منشا مصدقة من الجهات الرسمية للأصناف التي يوردها.

ب – المصنعة: يشترط على المورد أن يكون لديه مصنع قائم لممارسة النشاط المخصص أو موزعة حصرية لمنتجات صاحب النشاط في الجمعيات التعاونية بموجب عقد بين الطرفين.

3- منتجات الأصناف الغذائية:

أ – المستوردة: يشترط على المورد أن يكون لديه اعتماد من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للأصناف التي يوردها إلى الجمعيات التعاونية إضافة إلى توافر إحدى الحالات التالية:

1. أن يكون لديه وكالة معتمدة من وزارة التجارة .

2. أن يكون موزعة حصرية معتمدة بشهادة مصدقة من الجهات الرسمية.

3. أن يكون لديه علامة تجارية وشهادة بلد منشأ مصدقة من الجهات الرسمية.

ب – المعبئة والمصنعة: يشترط حصول المورد على تصريح إعادة تعبئة للمواد الغذائية من بلدية الكويت وتصريح ص حي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، أو موزعة حصرية لمنتجات ص احب النشاط في الجمعيات التعاونية بموجب عقد بين الطرفين، وأن تحتوي الأصناف الموردة والمعروضة على رقم التصريح الصحي والصناعي بالإضافة إلى العلامة التجارية.

4- أنواع البيض:

أ – المستوردة: يشترط في المورد أن يكون حاصلا على استخراج جمركي حديث وشهادة صحية من الجهات المختصة وأن يكون البيض حاملا لتاريخ الإنتاج مطبوعة على كل حبة بيض.

ب – المحلية: يشترط في المورد أن يكون حائزا لمزرعة معدة بغرض إنتاج البيض، وأن يكون حاصلا على شهادة خلو من الأمراض صادرة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، أو أن يكون موزعة حصرية المنتجات صاحب النشاط في الجمعيات التعاونية بموجب عقد بين الطرفين، وأن يكون البيض حاملا لتاريخ الإنتاج مطبوعة على كل حبة بيض.

مادة (74)

تلتزم الجمعية بسداد مستحقات الموردين خلال (15) يوما من تاريخ التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، وخلال (45) يوما الباقي السلع، على أن يتم إعادة السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن (90) يوما إلى الموردين .

كما تلتزم بعرض كافة الشيكات الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق على مراقبي الوزارة لاعتمادها مرفقة بها كافة المستندات الثبوتية وبراءة الذمة الآلية ونقاط البيع، ويحظر إصدار أي شيكات شخصية للموردين أو الأعمال الإنشائية .

مادة (75)

على الجمعية معالجة البضاعة التالفة وعدم تحميلها على ميزانية الجمعية وذلك بعدم إدراجها ضمن بضاعة آخر المدة ومحاسبة المتسبب في ذلك وإظهار قيمتها ض من إيضاحات الميزانية العمومية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

مادة (76)

تلتزم الجمعية عند احتساب الأرباح على رأس المال بمراعاة ما يلي:

1- أن يتم احتساب أرباح أسهم العضو اعتبارا من الشهر التالي التاريخ سداد قيمة الأسهم وفي حالة رفض طلب العضوية ترد قيمة الأسهم دون احتساب أرباح عليها.

2- يحمل حساب توزيع الأرباح بقيمة الأرباح الحقيقية المستحقة على قيمة الأسهم حسب المدة المبينة بالفقرة السابقة وليس باحتسابها على رصيد رأس المال في نهاية السنة المالية.

مادة (77)

يحظر على الجمعية إقامة مهرجانات تسويقية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وتوافر المخصص المالي لها في الميزانية وشريطة ألا تتضمن إجراء سحوبات عليها أو تقديم جوائز عينية أو نقدية أو كوبونات مجانية.

مادة (78)

تلتزم الجمعية بما يلي:

1- الاستلام الآلي للبضاعة وبالبيع عبر الباركود للسلعة.

2- تسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها.

3- إصدار میزان مراجعة شهري خلال أسبوعين من انتهاء الشهر فيما عدا الشهر الأول من بداية السنة المالية.

4- تطبيق نظام الحاسب الآلي والرقابة الالكترونية والميكنة بما يتوافق مع عملية الربط مع الوزارة مع وجود باركود لجميع السلع دون استثناء مع بيان التقارير للعمليات غير الطبيعية وتزويد مراقب الوزارة بنسخة.

5- إجراء قراءة المشتريات الأعضاء مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذة ومعرفة أسبابها ومعالجتها بما يكفل سلامة مشتريات الأعضاء .

6- وضع نظام أرشيف آلي لكافة أعمالها.

7- الاحتفاظ بتسجيل الكاميرات لمدة (6) أشهر حسب القوانين والقرارات الوزارية بشأن تنظيم وتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

8- العمل على إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة، وتعفي المنتجات الوطنية المعتمدة من الجهات المختصة من الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعية على المنتجات الأخرى.

9- تضمين تقريرها السنوي الذي يقدم للجمعية العمومية بيان بأوجه الصرف من بند المعونة الاجتماعية مبينة فيه رصيد أول المدة والمنصرف والمتبقي.

مادة (79)

يجب على مجلس الإدارة الحصول على موافقة إدارة الرقابة والتفتيش التعاون الكتابية والآلية (نظام الميكنة) المسبقة قبل البدء في أية إجراءات خاصة بطلبات الشراء والبيع للأصول (المركبات وقطعها بجميع انواعها – بيع السكراب – تأثيث المكاتب والقرطاسية – وما شابه ذلك) وذلك في حال بلغت قيمة التعاقد 2500 د.ك (ألفان وخمسمائة دينار كويتي) أو ما يزيد.

مادة (80)

في حال رغبة أي جمعية إخراج زكاة أموالها – بعد موافقة الجمعية العمومية – يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي على أن تسلم للأخير بموجب شيك لصرفها في الأوجه الشرعية، ولا يجوز إخراجها الغيره من الجهات أو الأفراد، وفي حال رغبتها بوقف إخراج الزكاة يتعين عليها الحصول على موافقة الجمعية العمومية بذلك .

مادة (81)

تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين – لحسن الإدارة – ما لا يزيد مجموعها عن 10% من صافي أرباح الجمعية عن السنة المالية التي تدفع عنها المكافاة وبحد أقصى 9000 د.ك (تسعة آلاف دينار كويتي لا غير) لكل عضو شريطة موافقة الجمعية العمومية.

مع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يجوز صرف المكافأة للمدير المعين وذلك حسب المدة التي قضاها.

الفصل السابع

احکام عامة

مادة (82)

يحظر على مجلس الإدارة القيام بأي من الأعمال التالية:

1- الصرف على الإعلانات الخاصة كم من أموال الجمعية.

2- الصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة بالأعضاء من أموال الجمعية.

3- السفر على نفقة الجمعية إلا في إطار مهمة بغرض المشاركة في مؤتمرات أو ندوات أو زیارات خارجية ذات ص لة مباشرة بالعمل التعاون وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة مع موافاتها بتقرير حول المهمة خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ العودة وإلا اعتبرت النفقة غير مستوجبة وعلى العضو المعني تحملها شخصيا.

4- التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر قانونا.

5- مخاطبة أي من الجهات الحكومية – عدا الجهات المستثناة – إلا عن طريق الوزارة.

6- إقامة أية منشاة تعاونية أو تخصيص أراض لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية هذا الشأن وبعد موافقة البلدية.

7- الأخذ بإشعارات المجان أو الخصومات التي يقدمها الموردون للأنشطة الاجتماعية للجمعية.

مادة (83)

يجوز للجمعية التعاقد مع مكتب محاماة يتولى اتخاذ إجراءات التقاضي بكافة درجاته والإجراءات السابقة لها وتنفيذ الأحكام وتقدم الاستشارات القانونية عند الحاجة لها مقابل مبلغ سنوي يحدده مجلس الإدارة يراعى فيه حجم الأعمال الموكلة للمكتب.

مادة (84)

يجب على مجلس الإدارة عدم مخاطبة الوزارة إلا بنظام الميكنة، وفي حالة تعذر ذلك يجوز قبول المخاطبات بواسطة مندوبها أو من يمثلها قانونا ويحظر تسليمها للغير.

مادة (85)

يجب على مجلس الإدارة تزويد الوزارة بأي قضايا ترفع منه أو ض ده والبيانات والمعلومات التي تطلب منهم دون تراخ أو تأخير.

مادة (86)

1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (27)، (35)، (35 مكرر) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013، يجوز للوزارة توقيع إحدى الجزاءات التالية عند مخالفة الجمعية لأحكام القرارات الوزارية:

2- توجيه إنذار للجمعية المخالفة.

3- تحرير إخطار تلافي المخالفات خلال أسبوعين .

4- تحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة.

5- عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم إلغاء الإجراء المخالف.

6- وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية.

7- التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة للجمعية.

8- وقف اعتماد التوقيع مجلس الإدارة لمدة معينة.

9- إلغاء قرار الجمعية المخالف.

مادة (87)

في حالة مخالفة مكاتب تدقيق الحسابات لأحكام القانون والقرارات المنفذة له يجوز للوزارة اتخاذ ما يلي:

1- إيقاف التعامل مع مكتب التدقيق المخالف ومخاطبة قطاعات الوزارة المعنية واتحادات الجمعيات التعميم على الجمعيات الخاضعة الإشراف كل اتحاد حسب اختصاصه.

2- إخطار وزارة التجارة بالمخالفات المرتكبة من مكتب التدقيق التوقيع الجزاءات المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (88)

يجب على الجمعية التعاون مع المراقب الإداري والمالي ومفتشي الوزارة وتسهيل مهامهم عند طلبهم لأي مستند – مع إبراز هويتهم – وتوفير كافة السبل والمكان والمناخ المناسبين لإنجاز أعمالهم المكلفين بها.

مادة (89)

أي خسارة مالية تقع على الجمعية نتيجة مخالفة القوانين والقرارات الوزارية يتحملها الشخص المتسبب سواء كان عضو مجلس إدارة أو موظف من العاملين بالجمعية، ويجب على الجمعية استرجاع المبلغ بالطرق القانونية دون تاون أو تأخير.

مادة (90)

السري على كافة العقود بما فيها (العقود الإنشائية وعقود الفروع المستثمرة وعقود التوظيف) أحكام القرارات التي نشأت سليمة في ظلها، على ألا يمتد هذا الأثر إلى إبرام عقود جديد بعد انتهاء العقد الأصلي وفقا للأحكام والقرارات سالفة الذكر.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية