قرار وزاري رقم (139) لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية،

– وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

– وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة،

– وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2015،

– وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى فرار وزارة الخارجية رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،

– وعلى القرار الوزاري رقم (323) لسنة 2019 بشأن إنشاء نظام تعاقدي تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية،

– وعلى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات،

– وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020م بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا المتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020م بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذ المتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (196) لعام 2020 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات ذات الصلة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2021 بشأن تنظيم عرض أسعار المشغولات الثمينة والمجوهرات،

– وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون، وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1- القانون: القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون، والصادرة بالقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

3- الإدارة المعنية: إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة.

4- اللجنة المختصة: اللجنة التي تشكل بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة وبرئاسة وكيل القطاع المختص للنظر في المخالفات المحالة إليها من الإدارة المعنية وفرض التدابير والجزاءات اللازمة للمخالفات.

5- المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة: مؤسسات وشركات الصرافة غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وكل مؤسسة مالية أخرى تخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة وفقا للائحة التنفيذية.

6- الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة: المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وسماسرة العقارات والمحاسبين، والوكلاء والوسطاء، وكل مهنة غير مالية محددة أخرى تخضع الرقابة وزارة التجارة والصناعة وفقا للائحة التنفيذية.

7- المخالفة: إخلال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها الخاضعين لرقابة وزارة التجارة والصناعة، بأحكام المادة رقم (2) من هذا القرار.

الفصل الثاني

تصنيف المخالفات

المادة (2)

تصنيف المخالفات في هذا القرار وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة على النحو الوارد بالجداول التالية :

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية،

– وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

– وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة،

– وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2015،

– وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى فرار وزارة الخارجية رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،

– وعلى القرار الوزاري رقم (323) لسنة 2019 بشأن إنشاء نظام تعاقدي تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية،

– وعلى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات،

– وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020م بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا المتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020م بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذ المتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (196) لعام 2020 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات ذات الصلة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2021 بشأن تنظيم عرض أسعار المشغولات الثمينة والمجوهرات،

– وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون، وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1- القانون: القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون، والصادرة بالقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

 3- الإدارة المعنية: إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة.

4- اللجنة المختصة: اللجنة التي تشكل بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة وبرئاسة وكيل القطاع المختص للنظر في المخالفات المحالة إليها من الإدارة المعنية وفرض التدابير والجزاءات اللازمة للمخالفات.

 5- المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة: مؤسسات وشركات الصرافة غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وكل مؤسسة مالية أخرى تخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة وفقا للائحة التنفيذية.

 6- الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة: المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وسماسرة العقارات والمحاسبين، والوكلاء والوسطاء، وكل مهنة غير مالية محددة أخرى تخضع الرقابة وزارة التجارة والصناعة وفقا للائحة التنفيذية.

 7- المخالفة: إخلال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها الخاضعين لرقابة وزارة التجارة والصناعة، بأحكام المادة رقم (2) من هذا القرار.

الفصل الثاني

 تصنيف المخالفات

المادة (2) 

تصنيف المخالفات في هذا القرار وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة على النحو الوارد بالجداول التالية :

نوع المخالفة

أوجه المخالفة

 

 

 

 

 

 

 

الإخلال بضوابط تعيين

وصلاحيات مراقب الالتزام

 

 عدم تعيين مراقب التزام كويتي الجنسية على مستوى الإدارة العليا.

  عدم تزويد الإدارة امعية بيانات مراقب الالتزام (الاسم المؤهلات رقم الهاتف البريد الإلكتروني) وأي تغير في بياناته.

 عدم تمتع مراقب الالتزام المؤهلات والخبرة المطلوبة بالقرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020 المشار إليه

 عدم الحصول على صلاحية الاطلاع المباشر على المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة “هوية العميل + سجلات المعاملات وسلطة العمل باستقلالية

 عدم رفع تقارير دورية للإدارة العليا بكل العمليات المشوهة الأخطار الجهات المختصة.

 عدم إبلاغ الإدارة المعنية في حال تغيير مراقب الالتزام.

 الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بمراقب الالتزام ثم ذكرها بالقانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات وزارة التجارة والصناعة هذا الشأن.

 

 

 

 

 

الإخلال بالتدابير الاحترازية

1- عدم القيام مراجعة دورية للتحقق من

صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وخدلها بشكل دائم.

2- عدم تناسب الضوابط والأنظمة الداخلية للمنشأة مع إجراءات الهيكل القانون للمنشأة وحجم وطبيعة ونطاق عمليات المشاة.

3- عدم اعتماد الإدارة العليا للسياسات والنظم والضوابط 4-عدم سريان السياسات والنظم والضوابط على أفرع المنشأة.

 

 

المحلية والخارجية.

6- عدم تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سریتها وفقا للمادتين (4) و(5) من القانون، مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.

7- عدم إجراء عمليات فحص وتدقيق داخلي مستقلين للتحقق من تأدية مراقب الالتزام والموظفين لمهامهم بما يتسق مع السياسات الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

8- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بالتدابير الاحترازية التي تم ذكرها بالقانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.

 

 

الإخلال بضوابط تعيين وتدريب الموظفين

 

1-عدم وضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين .

2-عدم تمتع الموظفين بمستوى الكفاءة والنزاهة.

3- تعيين أشخاص اتهموا بجرائم تتضمن الاحتيال أو عدم الأمانة أو غيرها من الجرائم المشابهة (ما لم يرد إليهم اعتبارهم).

4- عدم تنفيذ برنامج مستمر لتدريب العاملين في المنشأة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بتعيين وتدريب الموظفين التي تم ذكرها بالقانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات وزارة التجارة” والصناعة هذا الشأن.

 

 

 

 

 

الإخلال بمتطلبات دراسة تقييم المخاطر

 

1- عدم تقييم مخاطر العملاء.

2.- عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب متعلقة بالمعاملات وتطوير المنتجات والتقنيات الجديدة.

3- عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها وفقا للعوامل التالية: (العملاء البلدان طبيعة المنتجات والخدمات قنوات تقديم المنتجات والخدمات). 4- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بمتطلبات دراسة تقييم المخاطر التي تم ذكرها بالقانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات وزارة التجارة والصناعة هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإخلال بتدابير العناية الواجبة

 

1- عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وتحديد هوية المستفيد الفعلي.

2- عدم التحقق من هوية العميل المستفيد الفعلي قبل إجراء المعاملة والحصول على نسخة ضوئية من المستندات سارية الصلاحية للعميل المستفيد الفعلي (بطاقة مدنية جواز سفر رخصة تجارية وثائق وأحكام قضائية).

3- عدم التحقق من

صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.

4- عدم التحقق من هوية العميل المستفيد الفعلي عند الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5- عدم فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل.

6- عدم التحقق لدى سداد قيمة المعاملة خصما من حساب العميل من أن المستخدم هو ذات العميل.

7- عدم إنهاء العلاقة مع العميل عند تعذر اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص

عليها في المادة رقم (5) من القانون.

8- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بتدابير العناية الواجبة التي تم ذكرها بالقانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.

 

 

 

 

 

الإخلال بتدابير العناية الواجبة المشددة المتعلقة ب: المعاملات البلدان العملاء عاليين المخاطر

1- عدم تشديد إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل المعرض سياسية وفق المادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية.

2- عدم اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول.

3-عدم تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.

4-عدم بيان طبيعة علاقة العمل المتوقعة وأسبابها.

5- عدم تحديث بيانات العميل المستفيد الفعلي بصفة دورية.

6- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بتدابير العناية الواجبة المشددة التي تم ذكرها بالقانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.

 

1- عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال الاشتباه

(المعاملة /العميل) خلال يومي عمل بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها.

2- الإفصاح للعميل أو للغير بأي إخطار أو معلومات ذات صلة

 

 

 

 

الإخلال بضوابط وحدة التحريات المالية الكويتية

أرسلت أو سترسل للوحدة.

3- عدم الاطلاع على المؤشرات التي تساعد في رصد المعاملات المشبوهة.

4- عدم الالتزام بالتدابير التي وضعتها الوحدة بشأن البلدان مرتفعة المخاطر.

5- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بمتطلبات وضوابط وحدة التحريات المالية التي تم ذكرها بالقانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات وزارة التجارة والصناعة بهذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

الإخلال بضوابط قرار وزارة الخارجية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن

1- عدم الاطلاع على قائمة الجزاءات الموحدة موقع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقوائم المدرجين المحليين.

2- تقديم خدمات للأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة الجزاءات الموحدة بموقع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقوائم الإخلال بضوابط قرار  المدرجين المحليين.

3- عدم إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب تنفيذ قرارات مجلس في حال الامتناع عن تقديم الخدمة خلال ثلاثة أيام عمل.

4- عدم الالتزام بأحكام قرار وزارة الخارجية رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

5- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بضوابط قرارات وزارة الخارجية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تم ذكرها بالقانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات وزارة التجارة والصناعة هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

الإخلال بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والبيانات

1- عدم الاحتفاظ بنسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع المؤسسة/ الشركة.

2- عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المحلية والدولية لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها

3- عدم الاحتفاظ بنسخ من الإخطارات المرسلة لوحدة الإخلال بمتطلبات التحريات المالية الكويتية وما يتصل بها لمدة خمس سنوات على الاحتفاظ بالسجلات الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار للوحدة والبيانات

4- عدم الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات، من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه.

5- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والبيانات التي تم ذكرها بالقانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات وزارة التجارة والصناعة هذا الشأن.

 

إخلال المؤسسات المالية بضوابط الامتناع عن التعامل مع البنوك |الصورية

1- الإخلال بأي التزامات تتعلق بضوابط عدم التعامل مع البنوك عن التعامل مع البنوك  الصورية التي تم ذكرها بالقانون أو اللائحة التنفيذية أو قرارات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن

 

 

 

 

 

 

الإخلال بالنظم والضوابط الداخلية النشاط مهنة سماسرة العقار والوكلاء والمكاتب العقارية

1- عدم الالتزام بتقديم دفتر السمسرة المعتمد من إدارة العقار  وكشف بالمشاريع والعقود الخارجية والداخلية وأي سجلات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة النشاط مهنة سماسرة العقار والوكلاء والمكاتب العقارية.

2- عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص

عليها في المادة رقم (5) من القانون واللائحة التنفيذية، قبل إجراء معاملة نقدية تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة مع عميل خلال يوم واحد.

3- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بالنظم والضوابط الداخلية لنشاط مهنة سماسرة العقار والوكلاء والمكاتب العقارية التي تتطلبها قرارات وزارة التجارة والصناعة بهذا  الشأن.

الإخلال بالنظم والضوابط الداخلية

1- عدم الالتزام بتقديم ميزانية سنوية معتمدة.

 أ- دفتر الجرد.

 ب- دفتر اليومية الأصلي.

 ج- الفواتير الالكترونية وأي سجلات تطلبها وزارة التجارة والصناعة النشاط تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

2- قبول مبالغ نقدية تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة

لنشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

معاملات تبدو متصلة مع عميل خلال يوم واحد.

3- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بالنظم والضوابط والمعادن الثمينة الداخلية النشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

التي تتطلبها قرارات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.

الإخلال بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة

1- عدم الالتزام بتقديم ميزانية سنوية معتمدة :

أ- دفتر الجرد.

ب- دفتر اليومية الأصلي.

ج- الفواتير الالكترونية وأي سجلات تطليها وزارة التجارة والصناعة متعلقة بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات والتعليمات المنظمة وشركات الصرافة 2- قبول مبالغ نقدية تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما وشركات الصرافة يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة

معاملات تبدو متصلة مع عميل خلال يوم واحد.

3- الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بالنظم والضوابط والتعليمات الخاصة بأعمال مؤسسات وشركات الصرافة التي تتطلبها قرارات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن

الفصل الثالث

التدابير والجزاءات التي توقعها وزارة التجارة والصناعة

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

المادة (3)

مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها بالقانون وعند ثبوت المخالفة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تطبق التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القانون وفقا للمادة (14 فقرة 3) والمادة (15) كما يلي:

الفترة الزمنية لوقوع المخالفات

التدبير او الجزاء

مخالفة للمرة الأولى من أي نوع

إصدار إنذار كتابي وإصدار أمر يتضمن

الالتزام بإجراءات محددة وإصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة

معالجة المخالفة المعية

تكرار المخالفة ذاتها ارتكاب أي مخالفة جديدة

إحالة إلى اللجنة المختصة

في حال تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثانية أو أكثر من مرة، أو في حال ارتكاب أي مخالفة جديدة، برفع مدير الإدارة المعنية تقريرا إلى اللجنة المختصة مرفقا به الأوراق والمستندات ومن ثم تقوم اللجنة المختصة بدراسة المخالفة وبعد التأكد من ثبوت المخالفات، توقع اللجنة المختصة ما تراه مناسبة من التدابير والجزاءات الأشد المنصوص عليها في القانون وفقا للمادة (14 فقرة 3) والمادة (15) وفي جميع الأحوال، في حال تبیان جسامة المخالفة المرتكبة للمرة الأولى، يجوز لمدير الإدارة المعنية إحالة المخالفة إلى اللجنة المختصة التطبيق التدابير والجزاءات الأشد دون الالتزام بما ورد بالفقرة الأولى من الجدول السابق.

الفصل الرابع

إبلاغ وحدة التحريات المالية

مادة (4)

تبلغ الإدارة المعنية وحدة التحريات المالية عند تطبيق التدابير وفرض الجزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة .

الفصل الخامس

اللجنة المختصة

مادة (5)

تشكل لجنة للنظر في المخالفات المحالة إليها من قبل الإدارة المعنية وفرض التدابير والجزاءات اللازمة للمخالفات برئاسة وكيل القطاع المعني وعضوية كل من:

1-مدير الإدارة المعنية (نائب رئيس اللجنة).

2-مدير إدارة الدراسات القانونية.

3-مراقب الإدارة المعنية.

4- رؤساء أقسام الإدارة المعنية.

5-عدد (2) باحث قانوني من الإدارة المعنية .

تجتمع اللجنة أسبوعية أو كلما دعت الضرورة لانعقادها وتكون الاجتماعات بدعوة من رئيسها أو نائية في حال غيابه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحة إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.

كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبة لأداء مهامها.

الفصل السادس

التظلمات

مادة (6)

يكون التظلم من القرارات الصادرة أمام اللجنة المختصة خلال مدة 60 يوما من تاريخ إخطار التظلم بالتدبير أو الجزاء وتنظر اللجنة في التظلم وتفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه للإدارة المعنية وتصدر قرارها -وفقا لما ننتهي إليه- يرفض التظلم أو قبوله.

الفصل السابع

آلية التبليغ

مادة (7)

تعتمد الإدارة المعنية آلية تبليغ إلكترونية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بالتدابير والجزاءات والرد على التظلمات .

الفصل الثامن

أحكام ختامية

مادة (8)

يلغى القرار الوزاري رقم (196) لعام 2020 المشار إليه، وكل ما يخالف هذا القرار.

مادة (9)

يعمل هذا القرار من تاريخ 2021/8/1 وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة   

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 5 ذو الحجة 1442ه

الموافق 15 يوليو 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية