وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
– وعلى المرسوم الأميري الصادر في 1984/7/16 بإنشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية.
– وعلی احکام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 169 لسنة 2020 بشأن اعتماد المسميات الفنية للأطباء والهيئة التمريضية للقطاع الطبي الأهلي وفقا القرارات دیوان الخدمة المدنية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2017 بشأن اللائحة الداخلية لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2021 بشأن وضع الشروط والضوابط الخاصة لمنح المسميات الوظيفية للأطباء الحاصلين على شهادات الزمالة وشهادات التدريب في التخصصات الطبية المختلفة.
– وبناء على توصيات اللجنة بشأن وضع الشروط والضوابط الخاصة المنح المسميات الوظيفية للأطباء الحاصلين على شهادات الزمالة وشهادات التدريب في التخصصات الطبية المختلفة.
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
المادة الأولى
في تطبيق أحكام اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. شهادة البورد الكويتي: هي شهادة تمنح بعد الالتحاق ببرامج تدريبية مقننة يشرف عليها معهد الكويت للاختصاصات الطبية للتدريب في أي تخصص عام، مثل الجراحة العامة والطب الباطني وجراحة التجميل،وجراحة العظام والمسالك البولية وغيرها، تمتد مدة الدراسة إلى خمس سنوات، وعند اجتياز متطلبات البرنامج التدريبي بنجاح يؤدي الطبيب امتحان (نظري عملي) وعند اجتيازه يمنح الطبيب شهادة البورد في التخصص العام.
2. شهادة البورد أو ما يعادلها (التخصص العام): هي شهادة تمنح بعد الالتحاق ببرامج تدريبية مقنة تشرف عليها هيئات مهنية اكاديمية على سبيل المثال لا الحصر: الكلية الملكية للأطباء والجراحيين الكندية المجلس الأمريكي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المجلس الطبي الأردن أو ما يعادلها، وذلك للعمل والتدريب في أي تخصص عام، مثل الجراحة العامة والطب الباطني وجراحة التجميل، وجراحة العظام والمسالك البولية، وغيرها، وتختلف مدته بحسب البرنامج على ألا تقل عن ثلاث سنوات، وعند اجتياز متطلبات البرنامج التدريبي بنجاح يؤدي الطبيب امتحان (نظري اعملي) وعند اجتيازه يمنح الطبيب شهادة البورد أو ما يعادلها في التخصص.
3. شهادة التخصص الدقيق : وهو برنامج مقنن ينتهي بامتحان ، يمنح من قبل كل من الجهات التالية على سبيل المثال لا الحصر: معهد الكويت للاختصاصات الطبية ، الكلية الملكية للأطباء والجراحيين الكندية، المجلس الأمريكي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، المجلس الطبي الأردن، باعتبارها شهادة مهنية بعد الحصول على شهادة البورد في التخصص العام أو ما يعادلها على سبيل المثال: الجراحة العامة ويندرج تحتها تخصصات دقيقة مثل ( جراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الكبد والبنكرياس) ، الطب الباطني ويندرج تحته تخصصات دقيقة مثل ( أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي ) على ألا تقل الدراسة عن سنة واحدة.
4.شهادة التدريب في التخصص الدقيق: هي شهادة تدريب مقنن لا تنتهي بامتحان ، منح من قبل المراكز الطبية والجامعات بكافة تخصصاتها، باعتبارها شهادة مهنية معترف بها من الأنظمة التعليمية حول العالم بعد الحصول على البورد في التخصص العام أو ما يعادلها، على سبيل المثال: الجراحة العامة ويندرج تحتها تخصصات دقيقة مثل جراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الكبد والبنكرياس)، الطب الباطني ويندرج تحته تخصصات دقيقة مثل ( أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي) على ألا تقل الدراسة عن سنة واحدة.
المادة الثانية
شروط منح المسميات الوظيفية للحاصلين على شهادات التدريب في التخصص الدقيق على النحو التالي:
1. أن يكون حاصل على شهادة البورد في التخصص العام أو ما يعادلها.
2. ألا تقل مدة التدريب عن سنة دراسية واحدة في التخصص.
3. عدم وجود تزامن في حال الحصول على أكثر من مؤهل.
4. ضرورة توفير Log Book للتخصصات الجراحية أو لأي إجراءات تداخلية مثل الأشعة التداخلية.
5. أن يتم معادلة الشهادة من الجهات المعنية.
6. قضاء الطبيب سنة خبرة عملية في التخصص بعد الانتهاء من التدريب.
7. أن يكون المسمى الوظيفي الحالي اختصاصي فما فوق.
المادة الثالثة
يتم كتابة المسمى الوظيفي للطبيب الحاصل على شهادة التخصص الدقيق أو الحاصل على شهادة التدريب في التخصص الدقيق عند استيفائه للشروط المذكورة أعلاه على النحو التالي: (التخصص الرئيسي العام والتخصص الدقيق والتخصص الفرعي الذي يليه إن وجد).
المادة الرابعة
يشكل وكيل الوزارة لجنة دائمة لبحث ودراسة منح المسميات الوظيفية للأطباء الحاصلين على شهادات الزمالة وشهادات التدريب في التخصصات الطبية المختلفة وفق الضوابط والشروط الواردة باللائحة.
المادة الخامسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 27 ذو القعدة 1442 ه
الموافق: 7 يوليو 2021 م