رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على: –
– المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة و الرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
– والقانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
– والقانون رقم (87 لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– والمرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بتشكيل الوزارة ،
– وقرار مجلس الوزراء رقم 1525 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
– و على النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية الصادر بقرار الهيئة العامة للرياضة رقم ( 2020/6 ) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/06/23 ، والمعدل بالقرار رقم (18) لسنة 2020.
– وعلى كتاب اللجنة البارالمبية الكويتية المرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة البارالمبية الكويتية والمنعقد بتاريخ 2021/05/9 بشان الموافقة على تعديل المواد (4 ، 17 ، 39) من النظام الأساسي.
– وعلى موافقة اللجنة البارالمبية الدولية على تعديل المواد (4 ، 17 ، 39) من النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية.
– وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية بشان الموافقة على اشهار تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية.
– و على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه الخامس بالتمرير المنعقد بتاریخ 2021/06/14 على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية ،
– و للصالح العام ،
مادة أولى
يشهر تعديل المواد (4، 17، 39) من النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار وتعديل المواد (4، 17، 39) من النظام الأساسي اللجنة البارالمبية الكويتية في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في: 5 ذو القعدة 1442 ه
الموافق 15 يونيو 2021 م
– النص الأصلي للمادة (4) كما هي بالنظام الأساسي المعتمد:
– التزامات ومسئوليات واختصاصات اللجنة البارالمبية الكويتية :
– تلتزم اللجنة البارالمبية الكويتية بالمشاركة في الدورات البارالمبية من خلال ارسال رياضيين واداريين ومصنفين وحكام .
– تلتزم اللجنة البارالمبية الكويتية بالإشراف على تشكيل الوفود المشاركة في الدورات البارالمبية والبطولات العالمية والقارية والإقليمية المجمعة (العاب متعددة) ما عدا ذلك فانه يحق للهيئات الرياضية بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الكويتية المشاركة باسم دولة الكويت في جميع الألعاب كلا على حده.
– يجب على اللجنة البارالمبية الكويتية تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود في دورات الألعاب البارالمبية والاسيوية والإقليمية والقارية او اية منافسات متعددة الألعاب على نطاق دولي وتسال عن سلوك أعضاء هذه الوفود.
– للجنة البارالمبية الكويتية وحدها الحق في تمثيل دولة الكويت في دورات الألعاب البارالمبية والاسيوية والإقليمية والقارية او اية منافسات متعددة الألعاب على نطاق دولي وتحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية او اللجنة البارالمبية الاسيوية.
– تمتلك اللجنة البارالمبية الكويتية الحق في اختيار المشاركين الذين يمثلون دولة الكويت في اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية او اللجنة البارالمبية الاسيوية او في اية اجتماعات اخري للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البارالمبية الدولية وفي دورات الألعاب البارالمبية والقارية والإقليمية والدورات متعددة الألعاب س واء أقيمت في الكويت او خارجها.
– الالتزام بأحكام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– للجنة البارالمبية الكويتية بوجه خاص الحق فيما يلي:
1- المشاركة في أنشطة كل من اللجنة البارالمبية الدولية واللجنة البارالمبية الاسيوية وسواها.
2- تقديم المساعدات للهيئات الرياضية لتحقيق أهدافها بما في ذلك تقديم اعانات قانونية وإدارية ومالية لتمكينها من تنفيذ مهامها وبرامجها وانشطتها والاشراف عليها وإقامة دورات خاصة من اجل النهوض بالمستويات الإدارية والفنية للألعاب الرياضية.
3- الاستعداد للدورات البارالمبية والمنافسات الإقليمية والمشاركة فيها بما يتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة البارالمبية الدولية واختيار من يمثل دولة الكويت فيها.
4- تنظيم وإدارة والاشراف على الدورات البارالمبية والإقليمية في حال اقامتها في الكويت وذلك بما يتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة البارالمبية الدولية واللجنة البارالمبية الاسيوية.
5- تقوية الروابط والعلاقات مع اللجان البارالمبية الوطنية والمنظمات الرياضية الدولية وتشجيع التبادل الرياضي والدولي.
6- التعاون مع الهيئات الرياضية المختصة في تخطيط برامج أنشطتها البارالمبية والإقليمية.
تعديل المادة (4)
التزامات ومسئوليات واختصاصات اللجنة البارالمبية الكويتية:
– تلتزم اللجنة البارالمبية الكويتية بالمشاركة في الدورات البارالمبية من خلال ارسال رياضيين واداريين ومصنفين وحكام.
– تلتزم اللجنة البارالمبية الكويتية بالأشراف على تشكيل الوفود المشاركة في الدورات البارالمبية والبطولات العالمية والقارية والإقليمية المجمعة (العاب متعددة) ما عدا ذلك فانه يحق للجان الرياضية المعتمدة والمختصة لكل لعبة كلا على حده بالمشاركة في البطولات الخارجية باسم دولة الكويت وذلك بعد التنسيق مع اللجنة البارالمبية الكويتية المشاركة والهيئات الرياضية.
– يجب على اللجنة البارالمبية الكويتية تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود في دورات الألعاب البارالمبية والاسيوية والإقليمية والقارية او اية منافسات متعددة الألعاب على نطاق دولي وتسال عن سلوك أعضاء هذه الوفود.
– تلتزم اللجنة البارالمبية الكويتية بتوجيه الدعوات الخاصة بالبطولات الخارجية حسب الألعاب المختارة من كل هيئة رياضية طبقا للمادتين (17)، (39) من النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية والمعتمدة من الأعضاء العاملين للجنة البارالمبية الكويتية للمشاركة في البطولات الخارجية لتمثيل دولة الكويت.
– للجنة البارالمبية الكويتية وحدها الحق في تمثيل دولة الكويت في دورات الألعاب البارالمبية والاسيوية والإقليمية والقارية او اية منافسات متعددة الألعاب على نطاق دولي وتحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية او اللجنة البارالمبية الاسيوية.
– تمتلك اللجنة البارالمبية الكويتية الحق في اختيار المشاركين الذين يمثلون دولة الكويت في اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية او اللجنة البارالمبية الاسيوية او في اية اجتماعات اخري للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البارالمبية الدولية وفي دورات الألعاب البارالمبية والقارية والإقليمية والدورات متعددة الألعاب س واء أقيمت في الكويت او خارجها.
– الالتزام بأحكام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. – للجنة البارالمبية الكويتية بوجه خاص الحق فيما يلي:
1- المشاركة في أنشطة كل من اللجنة البارالمبية الدولية واللجنة البارالمبية الاسيوية وسواها.
2- تقديم المساعدات للهيئات الرياضية لتحقيق أهدافها بما في ذلك تقديم اعانات قانونية وإدارية ومالية لتمكينها من تنفيذ مهامها وبرامجها وانشطتها والاشراف عليها وإقامة دورات خاصة من اجل النهوض بالمستويات الإدارية والفنية للألعاب الرياضية.
3- الاستعداد للدورات البارالمبية والمنافسات الإقليمية والمشاركة فيها بما يتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة البارالمبية الدولية واختيار من يمثل دولة الكويت فيها.
4- تنظيم وإدارة والاشراف على الدورات البارالمبية والإقليمية في حال اقامتها في الكويت وذلك بما يتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة البارالمبية الدولية واللجنة البارالمبية الاسيوية.
5- تقوية الروابط والعلاقات مع اللجان البارالمبية الوطنية والمنظمات الرياضية الدولية وتشجيع التبادل الرياضي والدولي.
6- التعاون مع الهيئات الرياضية المختصة في تخطيط برامج أنشطتها البارالمبية والإقليمية.
– النص الأصلي للمادة (17) كما هي بالنظام الأساسي المعتمد اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية:
1-المسائل المستعجلة التي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العمومية العادية .
2- اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم او بعضهم بسبب مخالفة الميثاق البارالمبي او النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية .
3-تعديل النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية.
4- انتخاب لجنة ثلاثية مؤقتة تكون مهمتها إدارة شئون اللجنة البارالمبية الكويتية لمدة لا تزيد عن (60) يوم والدعوة لإجراء انتخابات جديدة وذلك حالة استقالة او اسقاط عضوية اغلبية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية ومن أجل ذلك يوجه السكرتير العام الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.
5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة اللجنة في غير المواعيد العادية الدورية للانتخابات لاي سبب من الأسباب. المادة رقم (17) بعد التعديل: اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية :
1- المسائل المستعجلة التي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العمومية العادية.
2- اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم او بعضهم بسبب مخالفة الميثاق البارالمبي او النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية .
3-تعديل النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية .
4- انتخاب لجنة ثلاثية مؤقتة تكون مهمتها إدارة شئون اللجنة البارالمبية الكويتية لمدة لا تزيد عن (60) يوم والدعوة لإجراء انتخابات جديدة وذلك حالة استقالة او اسقاط عضوية أغلبية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية ومن أجل ذلك يوجه السكرتير العام الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.
5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة اللجنة في غير المواعيد العادية الدورية للانتخابات لأي سبب من الأسباب.
6- تغيير او تعديل اختيار الألعاب الرياضية في المشاركات الخارجية الكل لجنة رياضية عضو بالجمعية العمومية حسب ما تنص عليه المادة (39) من النظام الأساسي لا يتم إلا بموافقة اغلبية الحضور من أعضاء الجمعية العمومية.
– النص الأصلي للمادة (39) كما هي بالنظام الأساسي المعتمد:
شروط عامة في الهيئات الرياضية الأعضاء في اللجنة البارالمبية الكويتية:
– يشترط لاستمرار النشاط الرياضي للهيئة الرياضية التابع لعضوية اللجنة البارالمبية الكويتية الا يقل عدد الألعاب الأساسية التي يمارسها النادي عن (1) لعبة رياضية كالتالي: (1) لعبة جماعية + (1) لعبة فردية .
تعديل المادة (39)
1- يشترط لاستمرار النشاط الرياضي للهيئة الرياضية التابع لعضوية اللجنة البارالمبية الكويتية الا يقل عدد العاجها الأساسية عن عدد (2) لعبة رياضية معتمدة باللجنة البارالمبية الكويتية.
2- يشترط في كل هيئة رياضية تندرج رياضتها تحت مظلة اللجنة البارالمبية الكويتية بأن تكون العابه ضمن اللجان المشكلة للمشاركات الخارجية في مختلف الألعاب الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة البارالمبية الكويتية وتتكون من (12) لجنة للمشاركات الخارجية وهي كالتالي: –
1) كرة السلة على الكراسي المتحركة.
2) العاب القوي.
3) كرة الطاولة.
4) كرة الريشة.
5) سلاح المبارزة .
6) الرماية. 7) السباحة.
8) كرة الطائرة جلوس.
9) رفع الأثقال .
10) القوس والسهم.
11) البوشيا.
12) رياضات المكفوفين .
3- يجب ان تتكون كل لجنة يتم تشكيلها من قبل اللجنة البارالمبية الكويتية بأن يكون عدد أعضائها في كل لجنة (5) أعضاء يكون من بينهم بحد اقصى عدد (2) عضوة تمثل رياضة المرأة.
– تدعو اللجنة البارالمبية الكويتية أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب هذه اللجان وتحديد موعد إجرائها وتعد اللجنة البارالمبية اللائحة التنظيمية الأساسية لكل اللجان المشكلة وتزويدها لكل لجنة على حدة للمشاركات الخارجية وفي حال طلب تشكيل لجنة بارالمبية جديدة من قبل أعضاء الجمعية العمومية يتم تقديم الطلب مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية على ان يكون النظر فيه خلال 15 يوما وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يعتبر الطلب مقبولا.
– يحق لكل لاعب مسجل بلجنة رياضة أن يمارس (3) ألعاب مختلفة بلجان رياضية أخري لفترة زمنية مؤقتة بنظام الإعارة للمشاركة بتمثيل الكويت شريطة الموافقة الخطية بكتاب رسمي من اللجنة الرياضية المقيد بها اللاعب.
– وفي كل الأحوال يتم تنظيم المشاركات الخارجية الرياضية بين اللجنة البارالمبية الكويتية وبين أعضاء الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الكويتية حسب ما تراه المصلحة العليا لتمثيل المنتخبات الخارجية في المشاركات والبطولات الخارجية على ان يكون بالتصويت والموافقة بأغلبية الحضور من قبل أعضاء الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الكويتية.