وزارة الصحة قرار وزاري رقم 72 لسنة 2021م بشأن السماح لغير الكويتيين بالدخول الى البلاد بشرط حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمصنع من الشركات المعتمدة لدى دولة الكويت (فايزر - استرازينكا - موديرنا) او جرعة واحدة من لقاح شركة جونسون

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس کورونا المستجد (19-COVID) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار اليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (19-COVID) إلى القسم الأول (أ) (الامراض المحجرية) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.

– وعلى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021 المتضمن منع دخول المطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات او خدمة التوصيل.

– وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2021 المتضمن عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا.

– وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2021 المتضمن إنهاء حظر التجول الجزئي في البلاد من أول أيام عيد الفطر المبارك الساعة الواحدة صباحا، إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات … الخ.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.

– قرر –

مادة أولى

يُسمح لغير الكويتيين بالدخول الى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات: فايزر ـ استرازينيكا ـ موديرنا أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/8/2021 شريطة إجراء فحصي PCR الأول قبول الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتد لسبعة أيام بعد الوصول، ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص PCR تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

مادة ثانية

عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات: فايزر ـ أسترازينيكا ـ موديرنا أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

أ ـ الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

ب ـ المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

ج ـ الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل المعتمدة من وزارة الصحة.

وذلك اعتبارا من يوم الأحد 2021/8/1.

 مادة ثالثة

السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية:

1 ـ صالات المطاعم والمقاهي (يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات).

2 ـ الأندية الصحية.

3 ـ الصالونات.

4 ـ المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن 6000م2 وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 2021/6/27.

 مادة رابعة

يُرفع الأمر لمجلس الوزراء للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار كل فيما يخصه.

مادة خامسة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة       

د.باسل حمود الصباح

صدر في 7 ذو القعدة 1442ه

الموافق 17 يونيو 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية