– بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر في1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (108) الصادر في 2013/9/16 بشأن النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية بشأن خضوع الطلية الاختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي تقدمه وزارة التعليم العالي الاحتساب النسبة الموزونة مع نسبة الثانوية العامة على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة السعودية والراغبين بالتسجيل في خطة البعثات السنوية وخطط المنح الدراسية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث المعدل بالقرار الوزاري رقم (171) الصادر في 2016/6/28.
– وعلى القرار الوزاري رقم (200) الصادر في 2017/10/3 بشأن التزام الطلبة الراغبين بالتس جيل في خطة بعثات وزارة التعليم العالي استيفاء شرط الحصول على معدل الايلتز أو التوفل .
– وعلى القرار الوزاري رقم (223) الصادر في 2018/5/14 بشأن استيفاء شرط حصول طلبة البعثات على معدل الآيلتز والتوفل.
– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 2018/6/28.
– وعلى المذكرة رقم (وت ع /6/ 304 ش ع المؤرخة في 2020/7/29 المرفوعة لمعالي الدكتور وزير التربية ووزير التعليم العالي، بشأن اعتماد التعديل على احتساب النسبة الموزونة للثانوية العامة السعودية (القسم العلمي) باستثناء خريجي العام الدراسي 2020/2019
– وعلى القرار الوزاري رقم (60) الصادر في 2021/4/7 بشأن اشتراط الحصول على معدل الآيلتز أو التوفل للتسجيل في خطة بعثات الوزارة السنوية (الشواغر الطبية).
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
– وعلى القرار الوزاري رقم (73) الصادر في 2021/4/25 ، بشأن برنامج البعثات المتميزة لمرحلة البكالوريوس.
تقرر
مادة أولى
إيفاد الطلبة الكويتيين في بعثات دراسية على نفقة الوزارة للعام الجامعي 2022/2021 وفقا للتخصصات المرفقة هذا القرار وطبقا للشروط والارشادات المرفقة والموضحة كما والقرارات والنظم المتبعة في وزارة التعليم العالي، على ألا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة عن ( %80 ) أو ما يعادلها في الأنظمة الدراسية الأخرى.
مادة ثانية
يسمح للحاصلين على شهادة الثانوية بقسميها (العلمي والأدبي) في العامين الدراسيين (2019 2020 و2020 2021)، بالتسجيل في خطة بعثات الوزارة السنوية للعام الجامعي 2021 2022، على النحو الآتي:
1- شهادة الثانوية العامة الكويتية.
2- الثانويات الأجنبية من داخل أو خارج دولة الكويت، مع اشتراط تقديم إفادة لمن يهمه الأمر صادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية معادلة شهادة الثانوية العامة.
3- حملة الثانوية الإنجليزية (IGCSE) شريطة الحصول على مستوى (AS Level)، وتحتسب المقررات التي اجتازها الطالب خلال الفترة البينية الموضحة أدناه وفقا لشروط القبول وهي:
1- الالتزام بشروط قبول الثانويات الأجنبية الواردة في المادة الثانية من لائحة البعثات.
2. – يشترط على حملة الثانوية السعودية تقديم تسلسل دراسي يبدأ من الصف الأول وحتى الصف الثالث الثانوي من المملكة العربية السعودية، وتقديم شهادة أداء اختباري القدرات والتحصيل العلمي من المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية .
ويتم احتساب النسبة الموزونة للثانوية السعودية وفقا للاتي:
مادة ثالثة
يطبق ما ورد في المادة الثانية من هذا القرار على بعثات أبناء الدبلوماسيين والبعثات المتميزة وبعثات الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية بدء من العام الجامعي 2022/2021.
مادة رابعة
الشروط العامة
– المملكة المتحدة: يشترط على الطلبة الراغبين بالالتحاق بالدراسة في المملكة المتحدة الحصول على UKVI الايلتز الأكاديمي.
– جمهورية إيرلندا: وفقا لقوانين الهجرة والجوازات الأيرلندية، يتوجب على الطالب الذي لم يبلغ قبل تاریخ بدء الدراسة في الجامعة (18 عاما)، أن يكون (أحد والديه) مرافقا له في مقر البعثة إلى أن يبلغ (18 عاما).
مادة خامسة
يشترط على الطلبة المقبولين في (خطة البعثات السنوية – بعثات أبناء الدبلوماسيين – البعثات المتميزة – بعثات الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية بالعام الجامعي 2021/ 2022 الحصول على اختبار الأيلتز الأكادیمی بدرجة (5) أو إختبار التوفل بدرجة (45) من المراكز المعتمدة من قبل الوزارة داخل دولة الكويت، أو من المراكز المعتمدة من قبل المكاتب الثقافية خارج دولة الكويت، خلال عاما کاملا من تاريخ إعلان نتائج القبول وقبل الالتحاق بمقر البعثة.
مادة سادسة
يمنح الطالب الملتحق في مقر البعثة عاما میلادیا کاملا من تاريخ إلتحاقه بمرحلة اللغة لتحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات في إختباري الأيلتز أو التوفل فقط، من المراكز المعتمدة من قبل الوزارة داخل دولة الكويت، أو من المراكز المعتمدة من قبل المكاتب الثقافية خارج دولة الكويت.
مادة سابعة
لا يجوز للطلبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2022/2021 التغيير إلى تخصص ات أدرجت في خطط البعثات السابقة وتم رفعها من هذه الخطة.
مادة ثامنة
لا يتم تغيير تخصص طالب البعثة، أو ضم الطلبة الخاصين إلى بعثات الوزارة بتخصصات غير مدرجة بخطة البعثات في ذات الدولة.
مادة تاسعة
في حال حصول الطالب على قبول من جامعة متميزة بتخصص غير مدرج بالدولة في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2021/ 2022 ، يشترط استيفاء الطالب أدني نسبة معلنة للتسجيل في خطة بعثات الوزارة لذات السنة الدراسية .
مادة عاشرة
يعتبر طلب التسجيل لاغيا في حال عدم إدخال أو استكمال المستندات المطلوبة المحددة في الموقع الإلكتروني للوزارة بنظام تسجيل الطلبة في خطة البعثات، قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل.
مادة حادي عشر
تطبق أحكام لائحة البعثات وتعديلاتها فيما لم يرد به نص بهذا القرار .
مادة ثاني عشر
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه.
وزير النفط ووزير التعليم العالي
د. محمد عبداللطيف الفارس
صدر في :28 شوال 1442ه
الموافق :9 يونيو 2021م