– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحدید مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 34 لسنة 2021 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزير التجارة والصناعة،
– وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تعين / مريم عقيل السيد هاشم العقيل – رئيسا لديوان الخدمة المدنية بدرجة وزير – لمدة أربع سنوات.
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر بقصر السيف في: 11 ذو القعدة 1442 ه
الموافق: 21يونيو 2021 م