المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قرار وزاري رقم (13) لسنة 2021م بشأن إجازة العروض المسرحية

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ،

– القانون رقم (21) لسنة 2013 في شأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية

– القانون رقم (75) لسنة 2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،

– المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– المرسوم الصادر في 17 يوليو سنة 1973 م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،

– المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

– المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية،

– المرسوم رقم 146/ 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(قرر)

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتية المعنى الموضح قرين كل منها :

المجلس : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

الإدارة المختصة : إدارة المسرح بقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

اللجنة : لجنة إجازة العروض المسرحية، ولجنة إجازة عروض مسرح الطفل.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على كافة العروض المسرحية وعروض مسرح الطفل التي تقدمها الفرق المسرحية الأهلية وشركات ومؤسسات الإنتاج الفني والجهات الغير حكومية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وفق إطار إتفاقية التبادل الثقافي بين دولة الكويت والدول الأخرى، والفعاليات التي ينظمها المجلس.

مادة (3)

لا يجوز عرض أي عمل من الأعمال الواردة بالمادة السابقة داخل دولة الكويت دون الحصول على إجازة مسبقة من اللجنة المختصة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

مادة (4)

في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار تشكل بقرار من أمين عام المجلس لجنتين لاجازة العروض المسرحية :

(1) لجنة إجازة العروض المسرحية.

(2) لجنة إجازة عروض مسرح الطفل.

على أن تضم اللجنتان في عضويتهما عدد من الأكاديميين وذوي الاختصاص والخبرات في مجال المسرح والتربية والطفولة من خارج المجلس والموظفين المختصين من داخله، وتباشرا الإختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القرار، وما ينص عليه في فرار تشكيلهما.

مادة (5)

تختص اللجنتان بالمهام التالية :

(1) دراسة العروض المسرحية الخلية والخارجية المقدمة من الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بغرض إجازنها.

(2) تتولى كل جنة – حسب الإختصاصی – دراسة وإبداء الرأي في العروض المسرحية الحالة إليها من المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

(3) يشترط لإجازة مسرحيات الأطفال أن يهدف النص إلى تأكيد قيم المجتمع وغرس الخصال الحميدة في نفس الطفل مثل حب الوطن والولاء والصدق والأمانة والارتقاء بلغة الطفل والنأي بها عن الإسقافي والابتذال وتوظيف الشخصيات المستعارة من الخيال أو من التراث الإنسان للإرتقاء بخيال الطفل وتنمية قدراته على الإبتگار .

(4) تعتمد إجازة العرض المسرحي على مشاهدة البروفة النهائية من تقبل اللجنة المختصة لكل عناصر العرعي للبت فيه .

(5) التأكد من خلو النص والعرض المسرحي من المحظورات المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته، ومراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية المشار إليهما ذا القرار والتشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد.

مادة (6)

يقوم طالب إجازة العرض المسرحي بتعبأة النموذج المعد لذلك من الإدارة المختصة بالمجلس، على أن يتضمن كافة البيانات عن العرض المسرحي المطلوب إجازته وأية بيانات أخرى يتضمنها النموذج دون نقص.

كما يجب أن يرفق مع ذات النموذج ما يثبت إيداع النص المسرحي في مكتبة الكويت الوطنية، ونسخة رقمية من النص المسرحي، وصورة ضوئية من ترخيص الإنتاج الفني للفرقة المسرحية، وأي بيانات أو مستندات مطلوبة بالنموذج.

مادة (7)

على الجهة طالبة الإجازة – عقب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة – إخطار المجلس بموعد البروفة النهائية قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لها.

مادة (8)

على اللجنة المختصة حال تحققها من استيفاء العرض المسرحي تكافة ما ورد بالمادة الخامسة إصدار توصية بإجازة العرض المسرحي خلال ثلاثة أيام من تاريخ البروفة النهائية.

وفي حال مخالفة العرض لما ورد بالبند رقم (5) من المادة الخامسة تصدر توصية بالرفض مسيبا خلال ذات المدة، على أن يخطر انجلس ذوي الشأن بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول، ولذوي الشأن خلال ستين يوما طلب إعادة العرض ( البروفة النهائية)  حال اجراء التعديلات محل أسباب الرفض.

مادة (9)

لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري سواء بالحذف أو الإضافة على العرض المسرحي الصادر به قرار الإجازة إلا بعد موافقة لجنة إجازة العروض المسرحية المختصة، وعلى أمين عام المجلس تكليف الموظفين المختصين لمتابعة العروض المسرحية التي تم إجازتها للتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار.

مادة (10)

إجازة العرض المسرحي صالحة لمدة سنة من تاريخ الإخطار بها، وتجدد المدة أو مدد مماثلة بشرط تقديم طلب قبل إنتهاء المدة السابقة بستين يوما على الأقل، وللمجلس إصدار قراره وفقا لما يقتضيه الصالح العام.

مادة (11)

يقوم المجلس يتشكيل لجان فنية متخصصة للتأكد من التزام العروض المسرحية التي تقدم في المهرجانات المسرحية التي يقيمها المجلس – قيل عرضها – المحظورات الواردة بالقانون رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته، ومراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المشار إليهما بهذا القرار والتشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد .

مادة (12)

العروض المسرحية الخارجية التي يستضيفها المجلس الوطني عليها الإلتزام باحضورات الواردة بالقانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، ومراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المشار إليهما في هذا القرار والتشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد.

مادة (13)

حال مخالفة العرض المسرحي لأحكام هذا القرار يكون للمجلس إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي من بينها :

– لفت نظر.

– الإنذار.

– إيقاف العرض المسرحي.

– حرمان الجهة الحاصلة على الإجازة من الحصول على مثل ذلك الترخيص لمدة لا تزيد عن عام.

– إلغاء الترخيص.

مادة (14)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة                  

ووزير الدولة لشئون الشباب           

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

عبد الرحمن بداح المطيري             

صدر في 11 ذي القعدة 1442ه

الموافق 21 يونيو 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية