المجلس الأعلى للبيئة
بعد الاطلاع على:
– قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 السلة 2015.
– قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (1) لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة.
– قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2016 بالائحة صندوق حماية البيئة.
– قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (10) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
– وبناء على موافقة المجلس الأعلى للبيئة بجلسته رقم (20211) المنعقدة بتاريخ 2021/6/10.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق حماية البيئة (2020-2022) وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس برئاسة الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح – مدير عام الهيئة العامة للبيئة وعضوية كلا من: –
1- الدكتور/ عبد الله سالم الزيدان / نائبا للرئيس
2- السيد/ علي محمد الحشاش / عضواً
3-السيد/ وليد خميس الخميس / عضواً
4- السيد/ باسل يعقوب الشلال / عضواً
مادة ثانية
يتولى المجلس اختصاصاته وصلاحياته وأنشطته وفقا للقواعد والأحكام المبينة بالقانون واللوائح.
مادة ثالثة
يعتبر الأعضاء المنتهية عضويتهم، في الفترة من تاريخ انتهاء المجلس السابق وحتى التشكيل الجديد قائمين بالأعمال، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وإدارية.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وبلغی كل نص يعارض أحكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
رئيس المجلس الأعلى للبيئة
حمد جابر العلي الصباح
صدر في: 11 ذو القعدة 1442ه
الموافق 21 يونيو 2021 م