قرار رقم 609 لسنة 2021م بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة

– مجلس الوزراء،

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،

– وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 والقرارات المعدلة له،

– وبناء على عرض وزير التعليم العالي،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة أولى

يشكل مجلس الجامعات الخاصة، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1 – د. صبيح عبد العزيز المخيزيم – وكيل وزارة التعليم العالي.

2 – د. مثني طالب سید عبد الرحمن سید سليمان الرفاعي – أمين عام مجلس الجامعات الحكومية.

3 – د. محمد عبد الوهاب العدوان مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

4 – الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.

5- زياد عبد الله العمر.

6- أ. د. هناء ثنيان الماجد.

7- أ.د. عادل خضر عاید.

8- د. محمد نجيب المرزوق.

مادة ثانية

على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء  

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في: 12 شوال 1442 ه

الموافق: 24 مايو 2021 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية