– مجلس الوزراء،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
– وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 والقرارات المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير التعليم العالي،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
يشكل مجلس الجامعات الخاصة، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
1 – د. صبيح عبد العزيز المخيزيم – وكيل وزارة التعليم العالي.
2 – د. مثني طالب سید عبد الرحمن سید سليمان الرفاعي – أمين عام مجلس الجامعات الحكومية.
3 – د. محمد عبد الوهاب العدوان مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
4 – الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.
5- زياد عبد الله العمر.
6- أ. د. هناء ثنيان الماجد.
7- أ.د. عادل خضر عاید.
8- د. محمد نجيب المرزوق.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 12 شوال 1442 ه
الموافق: 24 مايو 2021 م