وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
– بعد الاطلاع على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2019/3) بشأن نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
– وعلى القرارات الوزارية أرقام (555 لسنة 2017 و 38 لسنة 2019 و 508 لسنة 2019 و 65 لسنة 2020 ) بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2021 في 10 مارس 2021 في شأن تحديد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
– وبناء على ترشيح رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
– ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
( مادة أولي )
تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح والأنظمة والأوامر الصادرة تنفيذا للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم: التسلسل الاسم
(مادة ثانية)
يستمر العمل بالقرارات الوزارية أرقام (555لسنة 2017 و 38 لسنة 2019 و 508 لسنة 2019 و 65 لسنة 2020 ) المشار إليها.
(مادة ثالثة)
على الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة
الشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس
صدر في 29 رمضان 1442ه
الموافق: 11 مايو 2021م