وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (9) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525 ل ة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
– وعلى القرار رقم (391) لسنة 1999 الصادر باللائحة المالية و التنظيمية لمركز عبدالله السالم لاعداد القادة ،
– على موافقة وزارة المالية على اللائحة الكتاب رقم (05508) المؤرخ في 7/ 3/ 2018.
– وعلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (13) المنعقد بتاريخ 2021/01/10 الذي قرر فيه الموافقة على هذا القرار،
– وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للرياضة
– و للصالح العام.
قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة المالية والتنظيمية لمركز عبد الله السالم لإعداد القادة والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
المادة الثانية
يلغي القرار رقم (391) لسنة 1999 المشار إليه – و يلغى کل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، و على الجهات المختصة – كل فيما يخصه تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
صدر في : 28 رمضان 1912م
الموافق: 10 مايو 2021م
الباب الأول
التعريفات
مادة 1
في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يرد خلاف ذلك في سياق النص
– الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء بالإشراف على الهيئة العامة للرياضية.
– المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
– الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
– المدير العام: مدير عام الهيئة.
– المركز: مرکز عبدالله السالم لاعداد القادة (عضو لجنة التدريب وإعداد القادة الدول مجلس التعاون الخليج العربي، وعضو لجنة التدريب و الإعداد بالاتحاد العربي).
– المحاضر: هو من يقوم بالتدريس أو اللقاء المحاضرات في مجال التخصص المعتمد من المركز أو الاتحاد الدولي أو القاري للعبة
– الدورات: دورات تدريبية لإعداد القادة الرياضيين في مجال التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو المجال الصحي.
– الندوات : محاضرات في موضوع معين توعوي أو تلقيفي في المجال الرياضي.
– الحلقات: اجتماع لمناقشة موضوع معين معرفة المختصين .
– الدارسين : الفنات الذين يتم ترشيحهم من الجهات المعنية حضور الدورات والمؤتمرات والندوات الدراسية .
– الجهات المعنية: الجهات الرياضية واللجان المنبثقة عنها والإدارات بالهيئة.
– مستوى الدورة: يتم تحديده بمعرفة الجهات المعنية (مستجد أو مبتدی صقل ،ترقية حسب لوائح المنظمات الرياضية القارية أو الدولية.
الباب الثاني
أهداف واختصاصات المركر
مادة (2)
أهداف المركز:
1. دعم الوعي الرياضي وخدمة الأهداف الأولمبية.
2. التعاون مع الجهات الرياضية ومساعدتها في أداء رسالتها في مجال إعداد القادة الرياضيين.
3. تزويد البلاد بالقيادة المدربين في مجال التدريب والتحكيم والإدارة والمجال الصحي والعمل على رفع مستوى القائمين بها فنيا وثقافيا.
4. إعداد وتدريب القائمين بالمهام الإدارية والطبية في المحيط الرياضي.
5. تشجيع إجراء البحوث العلمية في محيط النشاط الرياضي.
مادة (3)
يختص المركز بالآتي:
1. وضع خطط للدراسات والدورات التدريبية التي ينظمها المركز داخل وخارج الكويت بالتعاون مع الجهات التي لها علاقة بالرياضة.
2. متابعة وتنفيذ برامج الخطط واتخاذ كافة الوسائل لتحقيق أهدافها.
3. وضع الميزانية الخاصة بالمركز ومتابعة اعتمادها.
4 تقييم الدراسات ورفع تقارير دورية عنها لرئيس القطاع التابع له المركر .
5. الاتصال بالهيئات الرياضية والمعاهد والمراكز العاملة في ميدان التدريب في مجال الرياضة بالداخل والخارج لتبادل الخبرات والمعلومات.
6. متابعة الدارسين أثناء الدورات التدريبية وبعد تخرجهم لضمان الاستفادة من خبراتهم.
7. تنظيم الدورات والمحاضرات والمؤتمرات النقاشية والمناظرات لمناقشة القضايا الرياضية المختلفة.
الباب الثالث
مادة (4)
تسري أحكام هذه اللائحة على الدراسات والدورات و المؤتمرات و الحلقات التي تعنى بالرياضة في مجال ( التدريب، التحكيم، التنظيم – الإداري فني – الإداري – الصحي) لجميع الجهات المعنية.
مادة (5)
على الجهات المعنية تزويد المركز بالدورات والندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل على أن يراعي الآتي:
1. أن يكون البرنامج شاملا السنة المالية كلها.
2. اقتراح موعد إقامة كل دورة أو ندوة أو مؤتمر -حلقات دراسية وعدد أيام كلا منهم.
3. فترة أقامه كل دوره (صباحا أو مساءً).
4. عدد المحاضرين وتخصصاتهم و تصنيفهم.
5. مستوى الدورة (مبتدئ – صقل – ترقية) حسب لوائح المنظمات الدولية أو القارية.
6. أخذ موافقة المحاضر الخارجي (حسب التصنيف الدولي) و آخر احتياطي قبل موعد إقامة البرنامج بشهرين على الأقل، و تزويد المركز هذه الموافقة قبل شهر على الأقل من موعد أقامه البرنامج.
مادة (6)
يتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواعيد إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات والحلفات الدراسية حسب برنامج المركر، وكذا عددها لكل جهة رياضية و تكون الأولوية للجهات التي التزمت بالبرامج السابقة و لا تكون هذه المواعيد نهائية إلا بعد اعتماد البرنامج النهائي من قبل المركز و إخطار الجهات المعنية به.
مادة (7)
تقام الدورات والندوات والمؤتمرات و الحلقات الدراسية على فترتين ( صباحا – مساءً ) أثناء فترة الدوام الرسمي للمركز وهي أيام من الأحد حتى الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء) ويجوز أن تقام بعض الدورات في أيام العطلات والراحات الرسمية كلما اقتضت المصلحة ذلك، والتي تكون تحت إشراف الاتحادات الأسيوية أو الدولية.
مادة (8)
تعقد جميع الدورات والمؤتمرات و الحلقات الدراسية و الاختبارات الشفهية و النظرية بمقر المركز، عدا المحاضرات والاختبارات العملية يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية لتحديد مكان إجراؤها.
ويتولى المركز إعداد کتيب دليل الدورات والدراسات والمؤتمرات والحلقات الدراسية للخطة السنوية يشمل البرنامج المرسل من الجهات المعنية.
الباب الرابع
الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات المعنية عند إقامة الدورات المحلية
مادة (9)
على الجهات المعنية التجهيز والإعداد للدورات و المؤتمرات و المحاضرات و حلقات النقاش المخصصة لها قبل إقامتها بوقت كافي وذلك على النحو التالي:
1) تزويد المركز بکشف أسماء الدارسين ودرجاتهم من الحكام والمدربين والإداريين وتصنيفهم ( مبتدئ-صقل-ترقية) حسب التصنيف الدولي أو القاري.
2) الاستمارات الخاصة ببيانات الدارسين قبل موعد إقامة الدورة بأسبوعين على الأقل بالنسبة للدورات التي يحاضر فيها محاضر محلي، وبمدة شهر على الأقل بالنسبة للدورات التي يطلب فيها الحصول على تفرغ رياضي للدارسين وبيان الجهات التابعين لها.
3) أسماء المسئولين الذين يفتتحون هذه الدورات قبل موعد إقامة الدورة بثلاث أيام على الأقل.
4) برنامج الدورة قبل موعد إقامتها بأسبوعين على الأقل على أن يشمل الأتي:
أ- عدد أيام الدورة .
ب- محتوى البرنامج.
ج- أسماء الحاضرين موزعة حسب الأيام.
د- نوعية المحاضرة (نظري – عملي).
ه- مكان انعقاد المحاضرات العملية.
– ويحق للمركر إلغاء الدورة في حال عدم اكتمال البيانات المشار إليها قبل أسبوع من موعد إقامتها.
مادة (10)
– مدة المحاضرة لا تقل عن (60) دقيقة .
– يجوز أن يشترك عدد (2 محاضر) في محاضرة واحدة إذا تطلبت المادة العلمية ذلك، وفي هذه الحالة يصرف لكل منهما أجر يوم.
الباب الخامس
الشروط الواجب توافرها في الدارسين لحضور دورات المركز
مادة (11)
أ / أولا: شروط حضور الدورات:
1 أن يكون مرشحا من الجهات المعنية.
2. أن يكون كويتي الجنسية أو من إحدى الدول العربية أو مقيما في دولة الكويت ويحمل هوية عمل صالحة، بالإضافة إلى المشاركين من الجهات الخارجية التي ترتبط بعلاقات متبادلة مع المركز.
3. ألا يقل عمره عن (18) عاما أو ما يتوافق مع قوانين الأتحاد الدولي المعني باللعبة.
4. أن يعبئ نموذج طلب الالتحاق بالدورة مصدقا من الجهات المعنية بالدورة.
5. أن يكون حسن السير والسلوك و أن لا يكون قد تعرض لعقوبة الشطب من الجهات الرياضية المعنية للعبة.
ب / شروط اجتياز الدورات:
1. الالتزام ببرنامج الدورة التأهيلية وبنسبة حضور لا تقل عن 75% من مدتها.
2. أن يجتاز الأختبار المعد لذلك بنسبة 70% أو حسب نسبة الاجتياز ( النجاح) التي تنص عليها لائحة الاتحاد الآسيوي أو الدولي للعبة .
مادة (12)
شروط ترقي الحكام:
1. أن يكون قد أمضى الفترة القانونية التي حددتها لائحة الجهة الرياضية.
2. أن يكون مستمرا في التحكيم لمدة موسم رياضي على الأقل أو حسب لائحة الجهة الرياضية المنظمة للدورة.
3. أن يجتاز بنجاح دورة الترقي بنسبة 75% أوحسب نسبة الاجتياز (النجاح) التي تنص عليها لائحة الاتحاد الآسيوي أو الدولي للعبة.
مادة (13)
ثانيا: المدربين
أ / شروط حضور الدورات:
1. أن يكون مرشحا من الجهات المعنية.
2. أن يكون كويتي الجنسية أو من إحدى الدول العربية أو مقيما في دولة الكويت ويحمل هوية عمل صالحة، بالإضافة إلى المشاركين من الجهات الخارجية التي ترتبط بعلاقات متبادلة مع المرکز.
3. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ويكون مزاولا للعبة أحد الجهات الرياضية المشهرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو حاصل على بكالوريوس في التربية البدنية ويستثنى من ذلك لاعبي المنتخبات الذين مثلوا الكويت بالبطولات الخارجية الرسمية.
4. ألا يقل عمره عن (21) سنة أو ما يتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي المعني للعبة.
5. أن يكون حسن السير والسلوك، و أن لا يكون قد تعرض لعقوبة الشطب من الاتحاد المعيني للعبة.
6. استيفاء بيانات نموذج طلب الالتحاق بالدورة مصدقا من الجهات المعنية بالدورة.
7. أن لا يكون قد تعرض لعقوبة الشطب من الاتحاد المعني للعبة مالم يكن قد تم العفو عنه من الجهة المختصة.
ب شروط اجتياز الدورات:
1. الالتزام ببرنامج الدورة وبنسبة حضور لا تقل عن 75% من مدتها.
2. أن يجتاز الاختبار المعد لذلك بنسبة 70% أو حسب نسبة الاجتياز (النجاح) التي تنص عليها لائحة الاتحاد الآسيوي أو الدولي للعبة.
مادة (14)
شروط ترقي المدربين:
1. أن يكون مزاولا للتدريب بصفة مستمرة لمدة عام على الأقل أو حسب لائحة الجهة الرياضية المنظمة للدورة.
2. أن يتم ترشيحه من أحد الجهات الرسمية أو الجهات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة.
3. أن يجتاز الدورة بنجاح بنسبة 75% أو حسب نسبة الاجتياز ( النجاح) التي تنص عليها لائحة الاتحاد الآسيوي أو الدولي للعبة.
مادة (15)
ثالثا: الإداريين
أ / شروط حضور الدورات:
1. أن يكون كويتي الجنسية أو من دول مجلس التعاون او مقيما في دولة الكويت وأحمل هوية عمل صالحة.
2. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل ومزاولا لمهنة إدارية بأحد الجهات الرياضية لمدة لا تقل عن سنة.
3. ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
4. استيفاء بيانات نموذج طلب الالتحاق مصدقا من الجهات المعنية بالدورة.
ب / شروط اجتياز الدورات:
1. الالتزام ببرنامج الدورة وبنسب حضور لا تقل عن 75% من مدتها.
2. أن يجتاز الاختبار المعد لذلك بنسبة 70% .
3. أن يكون حسن السير والسلوك و أن لا يكون قد تعرض لعقوبة الشطب من الاتحاد المعني للعبة.
مادة (16)
رابعا: المخصصات المالية:
يصرف مخصصات مالية للمحاضرين (تحكيم، تدريب، إدارة) لكل يوم ، پیشرط ألا تقل مدة الحاضرة عن ساعة
ويجوز للهيئة الرياضية صرف المخصصات المالية للمحاضر الخارجي كما هو مبين بالجدول أعلاه من ميزانيتها على أن تعوض بالقيمة من الهيئة وفقا للمستندات المؤيدة لذلك.
مادة (17)
توفر الهيئة الإقامة (والإعاشة، السكن، تذاكر الطيران) و المواصلات الداخلية للمحاضرين من الخارج، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين إدارة المركز و الإدارات المختصة بالهيئة، و تحدد درجة تذكرة السفر من قبل إدارة المركز بناء على درجنة العلمية أو مركزه الوظيفي وما لا تجاوز (300 د.ك) ويجوز توفير إقامة (الإعاشة، السكن) يوم قبل و پومين بعد الدورة المحاضر الخارجي.
مادة (18)
يصرف للمترجم مبلغ (20د.ك) عن كل يوم كامل في حال تطلبت الدورة الترجمة الفورية يتم التعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة عن طريق استدراج عروض أسعار بالتنسيق مع الإدارات المختصة وبما لا تزيد تكلفة الترجمة الفورية عن (200د.ك) للدورة .
مادة (19)
بالنسبة للدورات التي مدها تتجاوز (10 أيام عمل) يتم احتساب مخصصات الحاضرين عن ال 10 أيام الأولى طبقا للجدول المشار إليه بالمادة (16) وما يزيد عن ذلك بواقع 75% من قيمة المخصصات المقررة بذات الجدول .
مادة (20)
يتولى موظفي المركز الإشراف على الدورة و التجهيز و المتابعة و إليات حضور وانصراف الدارسين سواء داخل المركز أو خارجه و يصرف لكلا منهم (10 د.ك) لكل يوم و بما لا يزيد عن (30د.ك) في الدورة، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية .
مادة (21)
خامسا: الاختبارات:
1. يقوم الحاضر بإعداد نموذجين مختلفين للاختيار النظري و طباعتها و تزويد إدارة المركز كما داخل أظرف مغلفة قبل موعد الاختبار بيومين على الأقل، و على أن يقوم المركز باختيار إحداهما و تصويره و توزيعه على الدارسين ساعة الاختبار، لا تطبق فكرة إعداد نموذجين للاختبار بالنسبة للدورات الدولية والإقليمية.
2. لا يسمح لأحد بالاطلاع على الاختبارات الخاصة بالدورة بعد تسليمها للمركز.
3. تقام جميع الاختيارات النظرية والشفهية داخل المركز و تحت إشرافه.
4. يجب أن يكون نموذج الاختبار النظري المعد من قبل المحاضر الخارجي مترجمة بصورة متقنة، ويتم تزويد المركز بنسخة منه قبل موعد الاختبار بيومين.
5. يتم استبعاد كل من يحاول الغش أو عمل الشغب.
6. يتم تسليم نموذج الاختبارات النظرية للمحاضر بعد وضع رقم سري عليها للتصحيح .
7. يقوم المحاضر بعملية التصحيح وتسليم النماذج الخاصة بإجابات الدارسين ورصد النتائج لإدارة المركز خلال يومين عمل بعد موعد الاختبار، و ذلك قبل أن يتم تسليم المحاضر الأرقام السرية الخاصة بنماذج الاختبارات للمطابقة حسب الأرقام السرية مع مراعاة أن يتم التصحيح بمقر المركز.
8. يتم اعتماد نتيجة الاختيار من قبل المركر وترسل للجهة المعنية للعلم و عمل اللازم .
9. الأختبارات العملية تتم تحت إشراف المخاطر، يجب أن يتم تزويد المركز بنسخة من نتائج هذه الاختبارات فور صدورها وقبل استلام المحاضر الأرقام السرية الخاصة بنماذج الاختبارات النظرية .
10. تحدد درجات الاختبارات التحريرية، الشفوي العملي و خاصة بالنسبة دورات المستجدين على النحو التالي (الدرجة التحريرية لا تقل عن 60%، درجة العملي والشفوي 40% و يستثنى من ذلك نظام الدورات الخاصة بالشهادات من الاتحادات الدولية والقارية .
11. في حالة رسوب أحد الدارسين في الاختبار النظري للدورة المشارك بها والتي يشرف عليها المركز يحق للدارس أن يعيد الاختبار مرة أخرى بدورة جديدة (تطبق على الدورات الأسيوية القارية أو الدولية).
12. بعد نهاية الدورة التي يتم إصدار شهادات كالتالي:
أ- شهادات اجتياز للدورات التي يشملها اختبارات .
ب- شهادات حضور للدورات التي ليس لها اختيار .
مادة (22)
سادسا: الرسوم:
يتم تسديد رسوم الراك الراغبين بالالتحاق بدورات المركز على النحو التالي:
1. دارس مبتدئ (15د.ك) للدورة الواحدة.
2. دارس صقل أو ترقية (20 د.ك) للدورة الواحدة.
3. أي رسوم أخرى ترى الهيئة إضافتها .
4. لا تحصل رسوم الدورات من مواطني مجلس التعاون الخليجي وضيوف المركز أو الاتحادات غير المقيمين بدولة الكويت (وغير محددي الجنسية) و كذلك مراكز إعداد القادة أو الاتحادات الخارجية شريطة المعاملة بالمثل للدارسين من دولة الكويت
– على أن خصم أي عوائد من تكاليف إقامة الدورة .
مادة (23)
سابعا: شروط عامة:
1. يراعى أن يتوافر في المحاضرين الشروط التالية:
أ- أن يكون حاصلا على مؤهل أكاديمي (دكتوراه / أستاذ دکتور) .
ب- أن يكون حاصلا على إجازة محاضر (قاري- دولي).
ج- أن يكون حاصلا على إجازة محاضر محلي معتمد من المركز .
2. على الجهة الرباعية تزويد المركز بالسيرة الذاتية والشهادات المعتمدة كمحاضر.
3. يقوم المركز بتجهيز جميع المستلزمات الخاصة بالدورة .
4. يشترط لإقامة الدورة المحلية (دورة الاجتياز) أن لا يقل عدد الدارسين عن (10) ولا يزيد عن (35) دارسا، و تستني الدورات الخاضعة للوائح الاتحادات الدولية أو القارية والندوات والمؤتمرات الرياضية وورش العمل.
يحق للمركز الاستلقاء من الأعداد المذكورة بناء على مذكرة من الجهة المعنية.
الباب السادس
الدورات الخارجية (مدربين، حکام، إداريين)
مادة (24)
الشروط والأحكام للمشاركة بالدورات:
1 أن يكون كويتي الجنسية.
2. أن يكون عمر الموفد 21 سنة على الأقل.
3. أن يجتاز المقابلات الشخصية المعدة من قبل المرکر.
4. أن تكون الدورة في نفس مجال الموفد.
5. أن تقوم الجهات المعنية بترشيحه بناء على دعوة رسمية من جهة رياضية معترف بها.
6. يتم الترشيح عن طريق إرسال کتاب رسمي للمركز مرفق به (الدعوة الرسمية – محضر الاجتماع) وذلك قبل موعد إقامة الدورة بشهر على الاقل.
7. لم يسبق له الحصول على نفس الشهادة في دورات سابقة (محلية او خارجية)
8. أن يزود الدارس المركز والشهادات الحاصل عليها خلال فترة أسبوعين من تاريخ عودته من الإيفاد
9. أن يتعهد الموفد پالحرص والمواظبة على الدورة ويوقع تعهدا بذلك.
10. في حال عدم اجتياز الدارس للدورة يحرم من المشاركة مرة أخرى في نفس الدورة لمدة موسمين متتاليين.
11. يحق للمركز استرداد المبالغ المصروفة للدارس في حال ثبوت عدم التزامه أو لفه عن حضور الدورة، كما يتم خصم 50% من تكاليف المشاركة بالدورة بالمرة الثانية في حال رسوبه.
12. أن يجتاز الاختبارات الخاصة بتحديد مستوى اللغة الإنجليزية المعدة من قبل المركر بالتنسيق مع أحد المعاهد المعتمدة أو يجيد اللعة المعتمدة للدورة.
13. يجب على الموفد إحضار إيصال سداد رسوم الاشتراك الدال على دفعة للجهات المنظمة حتى يتم تعويضه بعد عودته على أن يكون قد اجتاز الدورة بنجاح.
14. على مجلس إدارة الجهة الرياضية تزويد المركز محضر مجلس إدارتها الذي تقرر فيه اعتماد ترشيح الدراسين بناء على الدعوة | الرسمية من الجهة المنظمة ومطابقته لشروط الدورة.
15. أن يكون الموفد معتمدا بالجهة الرياضية ومزاولأ مدة لا تقل عن موسمين كحد أدنى في التدريب أو التحكيم.
16. فيما يخص الترقية للحكام يجب أن يكون قد أمضى الفترة القانونية (حسب لوائح اللعية).
17. تشمل الشروط والأحكام العاملين بالأندية و الاتحادات الرياضية بصفة (مدرب مساعد مدرب-حکم- إداريين فنيين الإدارين).
18. في حال مشاركة الموفد بدورة على هامش مطولة وأن يكون من ضمن الوفد المشارك تتحمل الرسوم فقط إن وجدت.
19. بمنح جميع الدارسين الموفدين تفرغ رباني خلال فترة الدراسة على أن يتم تزويد المركز جهة العمل مع الالتزام بأحكام القانون رقم (2007/4) بشأن التفرع الرياضي ولائحته التنفيذية .
ب – القواعد الخاصة بإيفاد المدربين للحصول على دبلومه:
1. العمر لا يقل عن 28 ولا يزيد عن 48 سنة .
2. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل وملم بلغة الدراسة.
3. أن يكون ممارسا لمهنة التدريب وعلى رأس عمله بالاتحاد أو النادي.
4. أن يكون حاصلا على المستوى الثاني أو ما يعادلها من مستويات التدريب المعتمدة، أو أن يكون قد أمضى في مجال التدريب الفعلي مدة لا تقل عن 5 سنوات.
5. أن يكون مستوفي شروط المشاركة.
مادة (25)
المخصصات المالية للمدارس الموقد
1. تحسب نفقات السفر من يوم وحتى 15 يوما (80 د.ك) مع تحمل الهيئة جميع مصاريف الرسوم الدراسية.
2. تحسب نفقات السفر من 16يوما وحتى 30 يوما ((بواقع 60د.ك) يوميا مع تحمل الهيئة جميع مصاريف الرسوم الدراسية.
3. تحسب نفقات السفر لأكثر من شهر راتب شهري (1000د.ك) مع تحمل الهيئة مصاريف الرسوم الدراسية فقط.
4. تمنح تذاكر السفر بالدرجة السياحية للدارسين في الخارج، ويكون للدارسين المبتعثين من المركز حضور الدورات أو الدراسات خارج الكويت الحق في صرف نفقات سفر يوم واحد قبل ويوم بعد الدورة>
5. أما بالنسبة للرسوم (اشتراك اختبار) يقوم الموفد بدفع رسوم للجهة المنظمة إحضار الإيصال الأصلي وإرساله بكتاب رسمي ليتم تعويضه>
6. وفي جميع الأحوال السابقة إذا تكفلت الجهة المضيفة بالإقامة والإعاشة يصرف (50%) من المخصصات المشار إليها .
الباب السابع
مادة (26)
قسم المكتبة والبحوث العلمي و الثقافة الرياضية:
1. تحدد قيمة ( 5د.ك) تأمين استعارة للكتاب العادي>
2. تحدد قيمة (10د.ك) تأمين استعارة للمراجع الخاصة.
3. تكون مدة الاستعارة أسبوعين يمكن تجديدها شريطة ألا يتجاوز الشهر>
4. يحق للمركز شراء الكتب والمراجع العلمية الرياضية و ترجمتها حسب المبالغ المعتمدة لكل سنة مالية>
5. دعم الأبحاث العلمية الخاصة بالرياضة وتطويرها بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة (جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ……الخ) بعد اعتمادها من سعادة المدير العام.
الباب الثامن
مادة (27)
الدورات التي ينظمها المركز تقتصر على الدورات والندوات والمؤتمرات و الملتقيات التي تحكمها
لوائح التنظيمات الإقليمية كلجنة التدريب و إعداد القادة للشباب و الرياضة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد العربي المعاهد ومراكز إعداد القادة العرب التابع لجامعة الدول العربية و المنظمات الدولية، كما يحق للمركز القيام بعمل دورات لإعداد القادة الشباب والرياضة وعمل مؤتمرات تخص المجال الرياضي و الشبابي . الشروط الواجب توافرها في المشاركين :
1. أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (بالنسبة للدورات لجنة إعداد القادة للشباب والرياضة لدول مجلس التعاون الخليجي لإعداد القادة.
2. أن يكونوا من مواطني الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالنسبة لدورات الاتحاد العربي المعاهد ومراكز إعداد القادة العرب).
3. أن يكونوا مرشحين رسميا من قبل دولهم>
4. أن يكونوا مستوفين شروط الدورات المشار إليها بالدعوات الصادرة من قبل مركز عبد الله السالم لإعداد القادة المخصصات المالية:
1. يوفر المركز وسائل النقل في المواصلات) لكافة المشاركين في الدورات من خارج دولة الكويت وفي حالة توفير الإقامة (إعاشة وسكن) يجب أن تكون بمذكرة معتمدة من المدير العام
2> يوفر المركز تذاكر السفر فئة سياحية أو درجة رجال الأعمال للمحاضرين الخارجين ويتم مراعاة درجة المحاضر التصنيف من قبل المركز >
3. يتكفل المركز بالإقامة والمواصلات للمحاضر الخارجي و ذلك حسب درجة المحاضر تصنيفه من قبل المركز>
4. يمنح المحاضر المحلي والخارجي عن كل يوم يقوم فيه بالمشاركة بإلقاء محاضرات بالدورة طبقا لجدول المخصصات المالية بالمادة (17) من هذه اللائحة>
5. يحق للمركز الاستعانة بالشركات والمعاهد الخاصة المتخصصة في مجال تنظيم الدورات و ذلك في حالة عدم توافر محاضرين في بعض التخصصات أو في حالة الرغبة بعمل مؤتمرات کبری بعد استدراج عروض أسعار بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة>
6. يمنح منسق الدورة أي كانت مبلغ (300د.ك) لكل دورة ويكون مسئولا عن ترشيح المحاضرين وإعداد المادة العلمية و التنسيق معهم و الإشراف العام على الدورة واللجان العاملة بالتنسيق مع إدارة المركز.
7. يمنح مشرف الدورة والذي يتم تسميته من أحد العاملين في المركز ويكون مسئولا عن تنظيم ومتابعة العمل اليومي للدورة مكافآت قدرها (10د.ك) لليوم الواحد و بما لا يزيد عن (50د.ك) في الدورة .
8. تخصص مكافآت للجان العاملة التي تقوم بتنظيم الدورة بواقع (2000 د.ك) لكل دوره بعد تسمية اللجان من قبل إدارة المركز و ذلك لقيامهم باستقبال الضيوف و المتابعة للدورات والاجتماعات التي تستضيفها الكويت، و بما لا يزيد عن (100د.ك ) للفرد في الدورة .
9. يتم تخصيص مبلغ للدورات التي ينظمها المركز بالتعاون مع لجنة الإعداد والتدريب لدول مجلس التعاون الخليجي و يجب توفير الاعتمادات المالية حسب الأتي:
(المواصلات حسب الدول المشاركة – السكن والإعاشة للمحاضرين الخارجين حسب تصنيفهم – هدايا للمحاضرين – قرطاسية و مطبوعات هدايا و حقائب للدارسين – حفل غداء وعشاء- بوفية يومي للدارسين- تصویر و توثيق مخصصات المحاضرين محلي أو خارجي – تذاكر سفر درجة أولى أو درجة أعمال للمحاضرين الخارجين) و ذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة و طبقا القواعد الشراء العامة.
10.تتكفل الهيئة باستضافة (الإقامة والمواصلات) مراقب لكل دورة والمرشح من قبل لجنة التدريب و إعداد القادة دول مجلس التعاون الخليجي.
11. تتكفل الهيئة باستضافة ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وأعضاء لجنة التدريب و إعداد القادة لدول مجلس التعاون الخليجي عند استضافة الاجتماعات الدورية بالمواصلات و الإعاشة و الإقامة بفندق خمس نجوم.
مادة (28)
الدورات الخارجية الخاصة (للجنة التدريب وإعداد القادة لدول مجلس التعاون الخليجي و الاتحاد العربي لإعداد القادة):
يبتعث المركز عدد (2) متدرب (من موظفي المركز) لحضور الدورات التي تنظمها لجنة تدريب وإعداد القادة الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي و الاتحاد العربي ، طبقا لقانون نظام الخدمة المدنية.