وزارة الصحة قرار وزاري رقم 60 لسنة 2021م

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

– وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

– وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

– وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها (2021/1) ومطابقة جداول القوانين بالجداول المعتمدة دوليا .

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

تضاف المواد التالية ذكرها أدناه إلى  القانون رقم 48 لسنة 1987 وفقاً للتحديثات الدولية:

DOWNLOAD PDF

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية