قرار رقم 489 لسنة 2021م بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجلس إدارة بيت الزكاة

 

– مجلس الوزراء ،

– بعد الأطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2014،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 758 لسنة 2018 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة،

– وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الأسلامية ،

 

مادة أولى

يعين عضوا في مجلس إدارة بيت الزكاة من ذوي الخبرة والكفاءة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، لمرة واحدة، وذلك اعتبارا من  2021/5/21 كل من:

1 – عدنان عبدالله عبداللطيف العثمان.

2 – شريفة عبدالكريم علي الحسن الإبراهيم.

3 – أحمد حمرة أحمد الفيلكاوي.

4 – خالد علي جاسم جعفر الكندري.

5 – حنان السيد طالب الرفاعي.

مادة ثانية

على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء   

صباح خالد الحمد الصباح

 

صدر في 21 رمضان 1442 ه

الموافق 3 مايو 2021 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية