( الدفاع عن النفس حق مشروع ) التشكك والارتياب في اسناد التهمة للمتهم الثاني ، إذ جاءت أقوال المجني عليه مرسلة في هذا الشأن ، وخلت الأوراق من وجود شاهد يقر بالواقعة ، وكما أن تحريات المباحث توصلت إلى أن تصد المتهم الثاني من الضرب يعد كدفاع عن النفس ، سيما أن المتهم الثاني أنكر تلك التهمة والذي تعول المحكمة على انكاره ، الأمر الذي تنتهي منه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم الثاني عن التهمة المسندة