– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وينك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 في شأن تراخيص . المحلات التجارية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1979 في شأن . الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 بنظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
– وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة . للاستثمار والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994 ،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة الدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين ،
– وعلى القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حماية الملكية الفكرية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 م بشأن دعم العمالة وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ، – وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بشأن قانون الشركات ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :۔
المادة رقم 1
تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
الوزير المختص: الوزير المكلف من قبل مجلس الوزراء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
العضو المنتدب: الرئيس التنفيذي للصندوق.
المشروع: المشروع الصغير أو المتوسط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو الخدمي أو الفكري أو التكنولوجي أو أي مشروع اقتصادي يسهم بصورة مباشرة، في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي أو الخارجي، إذا أمكن، وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في أي من المجالات المشار إليها.
المشروع الصغير: المشروع الذي يكون عدد الكويتيين العاملين فيه لا يتعدى أربعة أشخاص ولا يزيد رأس ماله على (250,000) د.ك.
المشروع المتوسط: المشروع الذي يتراوح عدد الكويتيين العاملين فيه ما بين خمسة إلى خمسين شخصا ولا يزيد رأس ماله على ( 000, 500) د.ك
النشاط الصناعي: عملية تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات المصنعه أو الوسيطة إلى منتجات تامة الصنع.
النشاط الزراعي: نشاط يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية، والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة.
النشاط الحرفي: أي نشاط يستخدم المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط.
النشاط الخدمي: أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية أو المهنية أو الفكرية.
المؤسسات الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعما تدريبية أو علمية أو فنية أو مالية مثل الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية.
النشاط الإلكتروني: أي نشاط بتقنية المعلومات يستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو استردادها أو استخراجها أو إتاحتها للآخرين وكل المشاريع المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت.
حاضنة المشروعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروعات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها.
المبادرة: هي دراسة متكاملة مقدمة من المبادر طالب المشروع أو الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المشار إليها في هذا القانون، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية له.
الباب الأول
إنشاء الصندوق
المادة رقم 2
ينشأ صندوق باسم (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، يكون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتلحق بالوزير المختص.
أغراض الصندوق
المادة رقم 3
يهدف الصندوق إلى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وعلى العمل على تحقيق ما يلي:
1- تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
2- نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3- توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.
4- تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.
5- تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.
6- تمويل المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.
7- زيادة القدرات التنافسية للمشروع، وذلك كله مع التزام بتحقيق أقصي دعم ممكن للمشروع وأدني تدخل في نشاطه.
8- دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتکار حقوق الملكية الفكرية الكويتية.
المادة رقم 4
يخصص للصندوق رأس مال قيمته (مليارا دينار كويتي) لتحقيق أهداف هذا القانون. وتؤخذ الأموال اللازمة لهذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية أدائها على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية والوزير المختص، على أن يراعى في ذلك الفوائض المالية المستثمرة ويعدل رأسمال الصندوق بمرسوم. ويضع مجلس الإدارة شروط وقواعد إدارة الصندوق وقواعد تمويل المشروعات بما يتفق وتعليمات البنك المركزي ويما يحقق أهداف هذا القانون. ويجوز لمجلس الإدارة في خطته السنوية أن يقرر استثمار المبالغ الفائضة في الودائع المصرفية قصيرة الأجل منخفضة المخاطر بما يحقق تمويلا ذاتية للصندوق على المدى الطويل. يؤول صافي أرباح الصندوق إلى الهيئة العامة للاستثمار وذلك بعد استقطاع ما نسبته 10٪ لتكون احتياطي عام ، ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناءا على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس الإدارة وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتغطية خسائر الصندوق إن وجدت.
المادة رقم 5
يضع مجلس الإدارة خطة وحدة أدني لعدد المشروعات المستهدفة التي يعمل على دعمها سنوية مصنفة وفقا للأنواع أنشطتها ويقدم تقريرة بشأنها متضمن عددها وأنواع أنشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها، ويشترط للاستفادة من الصندوق:
1- أن يكون صاحب المشروع مواطنة كويتية لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
2- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
3- أن يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا للإدارة المشروع.
وإذا كان موظفا يمنح – بناء على طلبه – إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثني في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة.
4- أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
5- ألا تجاوز تكلفة تأسيس المشروع – وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية – ودون احتساب قيمة الأرض المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية- مبلغ ( 5۰۰,۰۰۰ د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي.
6- تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.
7- يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على أن لا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن أصول المشروع. ولا يجوز له، ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع، ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائمة وذلك بالاستثناء من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 المشار إليه.
8- لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة، ويقع باط” أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك. ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده کاملا في حال المخالفة. ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر، وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة بالعقد.
9- يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي، بمشروع واحد، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة، وفي هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر أحكام هذا القانون، وفي حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
10- يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقا للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق.
المادة رقم 6
يضع مجلس الإدارة عقدة نموذجيا وفق أحكام هذا القانون يتضمن طريقة التمويل والأسس الخاصة باستيفاء الصندوق لأي مقابل من صاحب المشروع نظير أي حق يمنحه إياه أو أي أصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الأمور المشار إليها طوال فترة التعاقد.
المادة رقم 7
يكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتدار على أسس تنموية. ويصدق عليها من مدققي الحسابات وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق والتقرير السنوي لمجلس المستشارين الأعلى المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من هذا القانون وفي٫ موعد لا يجاوز أربعة شهور من نهاية كل سنة مالية.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية لميزانية الدولة وتنتهي مع نهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية للدولة. وتؤخذ الأموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الأموال العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة.
المادة رقم 8
يحتفظ الصندوق بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن أوضاعه وتوضح معاملاته ويعرض تقرير أعمال التدقيق الداخلي وتقرير مدققي الحسابات القانونيين على مجلس الإدارة للتصديق عليه.
المادة رقم 9
تخضع جميع العقود المبرمة وفقا لأحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
المادة رقم 10
تخصص الدولة لصالح الصندوق أراضي لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع توزع على مناطق وذلك اعتبارا من تاريخ إصدارها هذا القانون، قابلة للزيادة بناء على طلب الصندوق لخدمة نشاطه وموزعة جغرافية وفق خططه، على أن تحوي كل منطقة على حاضنة ومجمع تسويقي وقسائم لمزاولة الأنشطة المقررة في هذا القانون.
وتتولى الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها، وإقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة تحدد من قبل مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة نطاق الأرض المخصصة لكل مشروع وموقعها وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه.
ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالقطاع الخاص وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها.
ويجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية، ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وتعود هذه الأراضي إلى الصندوق، في حالة تصفية المشروع أو حصوله على أراضي بديلة من الدولة لذات النشاط. وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة أو للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون. كما تحدد اللائحة التنفيذية نسبة أو عدد معين من المحلات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.
المادة رقم 11
يسترشد الصندوق في تقييمه للطلبات وفي اختياره للمشروعات المقدمة إليه بالاعتبارات الآتية:
1- الأكثر تحقيقا للقيمة المضافة وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والأكثر توفيرا لفرص العمل للكويتيين.
2- إطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع المقدمة منهم.
3- تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل.
4- اختيار المشروعات الأكثر استخدام للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة إليها. 5- الأكثر حفاظا على البيئة.
الباب الثاني
إدارة الصندوق
مجلس الإدارة
المادة رقم 12
مجلس الإدارة: يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء ثلاثة منهم متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ويشترط في العضو أن يكون كويتية حاصلا على مؤهل عال وله خبرة في مجالات التخصص ذات العلاقة بالمشروعات التنموية وتطوير المشاريع الصغيرة أو الملكيات الخاصة أو رأس المال المغامر أو التمويل أو الاقتصاد وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة رقم 13
مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول، فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو الاستقالة.
كما يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:.
أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
ج- إذا تتغيب عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية في السنة دون عذر مقبول من مجلس الإدارة.
د- إذا أخل بأحكام المادة الثانية عشر فقرة (2) من هذا القانون.
ه- إذا أخل بأحكام المادة الخامسة عشر من هذا القانون. ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص مکافات أعضاء مجلس الإدارة.
المادة رقم 14
يشكل مجلس الإدارة إدارة فنية تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل أصحاب المشروعات. وتصدر توصيتها بالموافقة على المساهمة في المشروع وتحديد نسبة المساهمة وذلك خلال خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى الصندوق على أن يبت مجلس الإدارة في المشروع في أول اجتماع لاحق في موعد لا يجاوز آسبوعين من تاريخ إحالة التوصية إليه من الإدارة الفنية. ويراعي أن تضم الإدارة في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق.
المادة رقم 15
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الصندوق وموظفي الإدارة العامة للصندوق أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي يقدمها ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشأن مشروع يكون لأي منهم فيه مصلحة أو لزوجة أو لأقاربه من الدرجة الأولى وفي حالة المخالفة يبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم یکن.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة رقم 16
يختص مجلس الإدارة بالنظر في شئون الصندوق وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي:
1- وضع السياسات العامة للصندوق والبرامج التي تكفل تحقيق أهدافه والإشراف على تنفيذها.
2- البت في المبادرات التي يعدها الصندوق وفقا للاستراتيجية الاستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها الاقتصادية، والإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عبر مختلف وسائل الإعلان والنشر، ولا يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق قبل تسعين يوما (90 يوما من تاريخ آخر نشر لها.
3- الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية.
4- القيام بالإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن، بحيث لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.
5- وضع القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات، وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
6- وضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية على الوفاء بها.
7- وضع قواعد للرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها، ويراعى عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع.
8- التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها للمشروعات، واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محليا.
9- وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق.
10- وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها، وتقييم نشاط الحاضنات بصفة دورية، للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو إنهائها.
11- إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي، قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.
12- إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة، يقوم الوزير المختص بعرضه على المجلس الاستشاري الأعلى المشكل لتقييم أداء عمل الصندوق تمهيدا لرفعه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
13- وفي حال عدم الالتزام بتوصيات المجلس الاستشاري الأعلى، يلزم مجلس الإدارة أن يبرز مبررات وأسباب ذلك في تقريره السنوي.
14- نظر الموضوعات التي يرى رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه أهمية عرضها على المجلس.
15- تعيين مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم.
26- لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقت لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم إليه توصياتها في شأنها.
المادة رقم 17
يشكل مجلس الوزراء مع تشکیل کل مجلس إدارة جديد ولذات مدته مجلس استشارية أعلى ويحدد مكافآت أعضائه ويكون من تسعة أعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة أعضاء من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص ويرأس المجلس الوزير المكلف.
ويتولى المجلس الاستشاري إجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق، ويصدر تقرير سنويا يتضمن هذا التقييم ومدي تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه، ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الصندوق ويرفع هذا التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
المادة رقم 18
يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وقي علاقته بالغير. وتولي توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الصندوق مع الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.
وله أن يفوض جانبا من اختصاصاته إلى نائب الرئيس أو العضو المنتدب الرئيس التنفيذي.
لجنة التظلمات
المادة رقم 19
يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم التظلم، ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما ويبلغ به المتظلم فور صدوره فإذا كان القرار صادرة بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة. ويعتبر عدم الرد خلال المدة السابقة بمثابة رفض للتظلم.
الجهاز الإداري
المادة رقم 20
يكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد لكافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة القادرة على دراسة وتقييم وإدارة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية. ويخضع العاملين لبرامج تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم في تحقيق برامج المؤسسة التنموية على أن يراعي نتائجها في تقييمهم الوظيفي.
المادة رقم 21
يرأس الجهاز الإداري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه، ويكون مسؤولا أمام كل من رئيس الصندوق ومجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات التي تصدر عنهما، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل رئيس الصندوق أو المجلس. كما يقدم تقرير سنوية إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالمؤسسة ولمشروعات الممولة ويشتمل على البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة أعمال الصندوق وما يتبعها من مشروعات خلال السنة المالية الماضية.
المادة رقم 22
مع مراعاة أحكام المادتين (5، 38) من المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ، يضع الصندوق لائحة تنظيمية تسري على العاملين به بالاستثناء من أحكام القانون المشار إليه ونظامه، على أن تسري أحكامهما في حال عدم وجود نص خاص بلائحة الصندوق.
الباب الثالث
حاضنات المشروع ومراحل دعمه
المادة رقم 23
تشكل إدارة خاصة تتبع الهيكل التنظيمي للصندوق تتولي مهمة تأسيس أو اعتماد حاضنات المشروعات تراعي فيها المواصفات العالمية ويخصص لها جزء من ميزانية الصندوق للقيام بنشاطها. وتتولى الحاضنات توفير الخدمات التالية خلال مراحل دعم المشروع وفقا لأحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون:
– المرحلة الأولى:
أ- الدعم التدريبي وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة والمؤسسات المتخصصة في مجالات عمل الصندوق لتقديم برامج تدريبية وتنموية مناسبة لأصحاب المشروعات. ب – الدعم البحثي وذلك من خلال إعداد البحوث والدراسات التي تساعد أصحاب المشروعات على تحويل أفكارهم لمشروعات قابلة للتطبيق العملي.
المرحلة الثانية:
أ- الدعم الفني والاستشاري وذلك من خلال توفير وتقديم كافة الاستشارات الفنية لصاحب المشروع خلال فترة احتضانه.
ب – الاحتضان نوعان إما داخلي وإما خارجی.
1- الاحتضان الداخلي: حيث يتم تقديم الدعم اللوجيستي ويكون ذلك بتوفير مكان لاستضافة المشروع لفترة زمنية معينة، يثوم الصندوق مع الحاضنة بتحديدها حسب تطور المشروع ونموه، ويتم توفير كافة ما يحتاجه من مرافق خلال فترة احتضانه يتحول بعدها إلى احتضان خارجي.
2- الاحتضان الخارجي: حيث يقوم صاحب المشروع بإنشاء مشروعه الخاص خارج مكان استضافة الحاضنة مع الاستفادة من كافة صور الدعم المادي والدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل الصندوق بما في ذلك توفير الأراضي اللازمة لاستمرار المشروع.
المرحلة الثالثة:
أ- ربط المشروعات ببعضها البعض وربطها مع مشروعات قائمة بما يفيد في نمو المشروعات وخدمتها للاقتصاد الوطني.
ب – عقد الندوات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف لنمو وتنمية المشروعات.
ج- يجوز للصندوق أن يعهد إلى الحاضنة بإدارة المشروع نيابة عن صاحب المشروع إذا اقام به عائق مؤقت يحول دون إدارته للمشروع إدارة سليمة.
مراحل دعم المشروعات
المادة رقم 24
يتبع الصندوق برنامج زمنية لإنشاء وتنمية المشروع من خلال المراحل الآتية:
أولا: مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن:
1- تقييم المبادرة أو المشروع من النواحي الفنية والمالية والإدارية بعد الموافقة عليهما ووضع البرنامج الزمني اللازم لبدء نشاطهما.
2- تحديد ما يحتاجه المبادر او صاحب المشروع من برنامج تدريبي وتثقيفي متكامل بمساعدة المؤسسات الداعمة، يشمل الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والاقتصادية وبما يتفق والمعدلات العالمية.
ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتتضمن:
1- تقديم الدعم المالي للمشروع وفقا لأحكام هذا القانون.
2- يخصص راتبا لأصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظرائهم في المؤهل والخبرة والمعينين في إحدى وظائف الدولة وذلك وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ويضاف إليه حافز إنجاز يستقطع من الأرباح التي يحققها المشروع. وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء عمل المشروع. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحديد وصرف هذه الحوافز.
3- الاشراف الفعلي والمتابعة أثناء التنفيذ بتقديم المشورة اللازمة أثناء مرحلة التنفيذ من خلال استشاريين متخصصين من قبل الصندوق.
4- تقديم المعاونة اللازمة لتسويق منتجات المشروع وفقا للرسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ثالثا: مرحلة ما بعد احتضان المشروع وتتضمن:
إمداد المشروع بالمعلومات التي تعينه على تطوير قدراته وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي لنشاطه للانطلاق نحو العالمية، من خلال وسائل أهمها:
– الربط المباشر مع مشروعات عالمية وفقا لنظام الشراكة التجارية.
الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية بتنمية رواد الأعمال وإنشاء المشروعات المماثلة.
الباب الرابع
تمويل المشروعات وإجراءات تقديم الطلب
المادة رقم 25
يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة. ويجوز وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية الأخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبله لحساب المشروع.
المادة رقم 26
يضع مجلس الإدارة قواعد التمويل وطريقة السداد على أن يراعي ما يلي:
1- يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2٪ من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق.
2- يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
3- تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضمانا للدين المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين.
4- تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع.
5- يسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له، ويكون السداد على فترات نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية حسبما يتم الاتفاق عليه.
المادة رقم 27
بهدف دعم مشروعات الصندوق، يجب على مؤسسات الدولة أن تحدد نسبة إلزام في عقودها الحكومية لتفضيل منتجات وخدمات مشروعات الصندوق يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. وتعتمد هذه النسبة من قبل مجلس الوزراء.
المادة رقم 28
إذا تعثر المشروع جاز للصندوق بناء على طلب صاحب المشروع أو بقرار من مجلس الإدارة أن يضع المشروع تحت إدارته المباشرة، كما له أن يعهد إلى شركة متخصصة أخرى بإدارته بمقابل تحت إشراف الصندوق على أن يكون الاستثمار في الحالتين باسم ولحساب صاحب المشروع الأصلي وعلى مسئولية المستثمر البديل الذي يجب أن يبذل في الإدارة عناية الرجل الحريص. ويتحمل الصندوق أو المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الأضرار الناتجة عن الخطأ في إدارته. وتنتهي الإدارة المباشرة أو الإدارة بمقابل إذا زالت أسباب تعثر المشروع أو يتم تصفيته، وتحدد معايير التعثر في اللائحة التنفيذية.
إجراءات تقديم الطلب
المادة رقم 29
يقدم الطلب إلى الصندوق مباشرة من راغبي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة ويتولى تخصيص المحضن أو القسيمة اللازمة للمشروع وبما يحقق الاستجابة لمستلزماته وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
ويكون تقديم الطلب في صالة خدمة يتم فيها إنجاز جميع الإجراءات الخاصة باستكمال استمارة طلب، ويقدم له إيصالا مؤرخا بذلك، ويعتبر تاريخ هذا الإيصال محددة لبداية المدة المقررة لإنجاز المعاملة.
كما يكون للصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل كل جهة حكومية ذات صلة بإجراءات تأسيس المشروع وترخيص العمالة وبما يحقق انجاز المعاملات وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع دون الالتزام بأي قيود أخرى في فترة لا تتجاوز مدة ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على المشروع. ويتعين على إدارة الصندوق تحدید نظام الإجراءات الداخلية لاتخاذ قرارات ومعاملات المشروعات. ويجوز للمبادر أو لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية مؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق وفق أسس وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس
الحوافز والمزايا
المادة رقم 30
يضع مجلس الإدارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات المباشرة نشاطها وعلى الأخص ما يلي :
1- إنشاء مجمعات تخصص وحداتها للمشروعات بشروط ميسرة تشتمل على حاضنات وأسواق تجارية وقسائم صناعية لتوزع على المشروعات مع توفير المساحات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات.
2- دعوة القطاعين العام والخاص إلى إنشاء حاضنات للمشروعات يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة لأصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة تتيح لصاحب المشروع اكتساب الخبرة اللازمة والانتقال إلى خارج الحاضنة
3- يسعى إلى تخصيص نسبة لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص أية عقود ومناقصات وممارسات ومزایدات قيمتها أقل من خمسين ألف دينار كويتي من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها من منتجات المشروعات أو الاستعانة بها لتنفيذ الإنشاءات اللازمة لتلك الجهات مع إعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد.
4- منح المشروعات مزايا وإعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا للآتي:
أ- الإعفاء من الضرائب لمدة مناسبة أو خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات الاستثمارية والاحتياطات أو خفض سعر الضريبة.
ب – إعفاء المعدات والمستلزمات والمواد الأولية والسلع الوسیطة المستوردة من الرسوم الجمركية ولا يجوز التصرف في غير الغرض المخصص لها وإلا استحقت الرسوم الجمركية.
ج- دعم منتجاتها عند التصدير.
د- دعم المواد الأولية.
5- تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة مشاكل التشغيل والانتاج والعمل على تنمية القدرات الإدارية لأصحابها ومهاراتهم في التسويق ومراقبة وتطوير وتحسين الإنتاج.
6- الترخيص بتوزيع منتجاتها في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي.
7- إعداد برامج التأهيل والتدريب للكويتيين للانخراط في مجالات العمل الحر وكيفية إدارة أعمالهم الخاصة من خلال التعاون من المؤسسات الداعمة.
8- التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها الدعائية والإعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات المماثلة.
9- يمكن أصحاب المشروعات من الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بإيجاز رمزي.
ويكون الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة رقم 31
يعد الوزير المكلف مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدرها بقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 32
تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة أو المتوسطة المستفيدة من القانون رقم (10) لسنة 1998 والقانون رقم (48) لسنة 1998 وعلى المشروعات المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1997/2/4 المشار إليهم والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وتسوى أوضاعهم وفقا لأحكامه، ويتم نقل العاملين في الجهات الخاضعة لهذين القانونين المشار إليهما إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدنى.
ويلغى العمل بالقانونين المشار إليهما في الفقرة السابقة، كما يلغی كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 33
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 14 جمادى الاولى 1434 ه
الموافق : 26 مارس 2013 م
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار وزاري رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2018/14 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رئيس مجلس الإدارة:
– بعد الاطلاع على القانون (14) لسنة 2018 المعدل لبعض أحكام القانون 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني الرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– وعلى القرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 98 لسنة 2013 المشار إليه؛ بموجب محضره رقم م. إ/6 /2018 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/16
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 المعدل للقانون 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014 والقرارات المعدلة له الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون 98 لسنة 2013 المشار إليه، وأية قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المنصوص عليها بالمادة السابقة.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الصندوق
خالد ناصر الروضان
صدر في: 14 صفر 1440 ه
الموافق : 23 أكتوبر 2018 م
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 2018 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (98) السنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: – الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
– رئيس الصندوق: رئيس مجلس الإدارة.
– اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
– المدير العام: مدير عام الصندوق.
– المشروع: أي مشروع مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي يقوم الصندوق بها.
– المشروعات الصغيرة: المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسين عامة، ولا تتجاوز أصولها 000, 250د.ك.، ولا تتجاوز إيراداتها 000, 750د.ك. سنوية، على أن يكون المشروع مستقلا، وغير تابع لكيان قانون آخر، وإذا ارتبط بكيان قانون تجاري آخر، يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.
– المشروعات المتوسطة: المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عامة ولا تتجاوز أصولها 000, 500د.ك ولا تتجاوز إيراداتها 000 , 500 , 1د.ك سنويا، على أن يكون المشروع مستقلا وغير تابع لكيان قانوني آخر وإذا ارتبط بكيان قانون تجاري آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.
- عدل بند المشروعات المتوسطة بموجب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2020
– النشاط الزراعي: نشاط يشتمل استصلاح الأراضي الزراعية وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية، والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988.
– النشاط الحرفي: أي نشاط يعتمد على المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط.
– النشاط الخدمي: أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية أو المهنية أو الفكرية.
– المؤسسات الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعما تدريبيا أو علميا أو فنيا أو ماليا مثل الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية.
– النشاط الإلكتروني: أي نشاط بتقنية المعلومات يستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو استردادها أو استخراجها أو إتاحتها للآخرين وكل المشروعات المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت.
– حاضنة المشروعات: جهة يتم اعتمادها من قبل الصندوق تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروع بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها.
– الاحتضان الداخلي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل داخل مكان استضافة الحاضنات، وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق.
– الاحتضان الخارجي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل خارج مكان استضافة الحاضنات، وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق.
– المبادرة: دراسة متكاملة مقدمة من المبادر أو الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المستفيدة من خدمات الصندوق، مشفوعة بدراسة جدوى ذات صلة طبيعية اقتصادية وبيئية وفنية.
– المبادر: الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب إلى الصندوق للاستفادة مما يقدمه من دعم لوجستي أو مالي أو خدمات أو برامج.
مادة (2)
يكون المقر الرئيس للصندوق في دولة الكويت، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى.
مادة (3)
يتولى الوزير المختص الآتي:
1-رئاسة مجلس الإدارة.
2-رئاسة اللجنة الاستشارية.
3-عرض تعديل نسبة تكوين الاحتياطي العام على مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4-عرض التقرير السنوي الذي يعده المدير العام والمعتمد من قبل المجلس بشأن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة على مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
مادة (4)
يتضمن التقرير المشار إليه بالبند (4) من المادة السابقة سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة والبيانات المالية المصدقة من قبل مدققي الحسابات، ومتضمنة شرحا مفصلا لكل الأعمال خلال السنة المالية المنقضية وتقرير اللجنة الاستشارية.
مادة (5)
يتولى نائب رئيس المجلس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة (6)
لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شئونه وفقا للقانون وهذه اللائحة، وله أن يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه.
مادة (7)
يضع المدير العام الخطة السنوية للمشروعات المستهدفة مصنفة وفقا الأنواع أنشطتها. ويتولى مجلس الإدارة إقرار الخطة خلال شهر من تاریخ عرضها عليه.
مادة (8)
للمدير العام في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون وهذه اللائحة، وله أن | يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه.
مادة (9)
يضع المدير العام نماذج لعقود تمويل المشروعات، على أن تتضمن على الأخص ما يلي:
1. قواعد وطريقة تمويل المشروع.
2. الأسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني.
3.ضمانات تمويل المشروع.
4.الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة مستحقات الصندوق وفقا الجدول زمني لا يتجاوز خمس عشرة سنة.
5. تقرير حق رهن رسمي على أصول المشروع لصالح الصندوق.
6.الأحكام التي تكفل متابعة الصندوق الأداء المشروعات التي تم تمويلها من قبله.
على أن تعتمد نماذج العقود من مجلس الإدارة.
مادة (10)
يضع المدير العام القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل حقوق الصندوق.
مادة (11)
يصدر المدير العام دليلا إرشاديا للأنشطة المشمولة برعايته.
مادة (12)
يتم الإعلان عن خدمات الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق أو بالصحف اليومية أو بأية وسيلة أخرى يقررها المدير العام.
مادة (13)
يشترط أن يتفرغ المبادر الذي تم تمويله تفرغا كاملا لإدارة المشروع، وإذا كان صاحب المشروع موظفا عاما يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، وأيضا من يقترحه الصندوق من الشركاء بعد موافقة المدير العام، ويستثني في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة، شريطة موافقة مدير عام الصندوق.
مادة (14)
يحظر على صاحب المشروع ــ دون الحصول على موافقة الصندوق ــ ما يلي:
- إتخاذ أى قرار جوهري من شأنه أن يؤثر في مير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.
- تخيص راسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير.
- تغيير الشكل القانوني للمستثمر أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع.
- نشر أى معلومات تخص المشروع بأى وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المدير العام.
- تعديل أو إضافة أو إلغاء أى حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.
وفي حالة موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل احب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلي في جميع الحقوق والإلتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسؤلاً أمام الصندوق.
مادة (15)
يلتزم صاحب المشروع بإيداع حصته والتي لا تقل عن 20 % من قيمة التمويل في حساب المشروع, أو تقديم ما يثبت دفعه لحصته من خلال فواتير تأسيس أو تجهيز أو شراء معدات.
مادة (16)
يضع مجلس إدارة الصندوق قواعد سداد المبادرين لإلتزاماتهم المالية وكذلك الحوافز والمزايا التي من شأنها دفع المبادرين للسداد المبكر.
مادة (17)
يعتبر المشروع متعثرًا في الحالات التالية:
- إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في المواعيد المقررة للسداد لمدة من شأنها الغضرار بالمشروع.
- إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع إضطراب مركزه المالي.
- صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.
- إذا توقف عن مزاولة النشاط
- إذا توقف في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار لمدة شهرين متتاليين.
- ويجوز بقرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض المدير العام إضافة أحوال أخرى لتعثر المشروع.
ولمجلس الإدارة في الحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و 2 أو بناءً على طلب احب المشروع, أن يضع المشروع تحت إدارته أو يعهد بإدارته إلى شركة منخصصة وذلك نظير مقابل تحت إشرافه ولإسم ولحساب المبادر وتنتهي إدارة الصندوق ويعود المشروع لصاحبه إذا ذالت اسباب التعثر بعد موافقة لجنة التعر المختصة, ويجوز لمجلس الإدارة غذا غستحال وزال أسباب التعثر أن يصدر قراراً بتصفية المشروع وذلك بناءً على عرض المدير العام.
مادة (18)
يجوز للمدير العام أن يرفع لمجلس الإدارة إقتراحاً بتصفية المشروع أو إتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالا التالية:
- إذا بلغت خسائره ثلاثة أرباع قيمة التمويل مضافاً إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع.
- إذا إستحال زوال أسباب التعثر المشار إليها في المادة (17) من هذه اللائحة.
- إذا أخل صاحب المشروع بإلتزاماته المقررة في المادة (14) من هذه اللائحة.
مادة (19)
يمول الصندوق المشروعات بنسبة لا تزيد عن 80 %, من تكلفة المشروع, ويصدر مجلس الإدارة القواعد المنظمة لذلك.
ويجوز رهن موجودات المشروع الثابتة والمنقولة ضمانًا للقروض التي يحصل عليها من الجهاز المصرفي أو من سائر المؤسسات المالية الأخرى وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركز بهذا الشأن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أ يتجاوز مجموع تلك القروض قيمة 50 % من التمويل المقدم من الصندوق لحساب المشروع.
مادة (20)
يصدر مجلس الإدارة بناءً على عرض من المدير العام القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب إتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر, كما يضع أسس إحتساب المخصصات على ضوء المخاطر الإئتمانية والتمويلية.
مادة (21)
يجوز لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب إستشارية في تقديم طلبات الغستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق ومباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه.
على أن يشترط في هذه الشركات والمكاتب أن تكون معتمدة لدى الصندوق وأن يكون لديها ترخيص خاص لمباشرة هذا النشاط وسجل تجاري.
مادة (22)
لا تقبل طلبات التمويل من أى شركة سبق أن حصل أى من الشركاء بها على تمويل من الصندوق.
مادة (23)
لا يجوز لصاحب المشروع أو أى من شركائه حصل على تمويل من الصندوق وتم تصفيته أن يحصل على دعم جديد من الصندوق إلا بعد إعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب التصفية ومدى ملاءمة منحه تمويل جديد.
مادة (24)
تمنح المشروعات الممولة فترة سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى بنص المادة 26 بند ثانياً من القانون, ووفقاً لتقديرات اللجنة المختصة.
مادة (25)
تخصص نسبة لا تجاوز 10 % من قيمة العقود بما فيها الممارسات أو المزايدات أو المناقصات التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (26)
تخصص نسبة لا تجاوز 10 % من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة, ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية, وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون.
مادة (27)
تتولى الحاضنات دعم المشروعات في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد إحتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتقديم دعم لوجيستي يشمل الدعم التدربيبي والبحثي والإداري والتسويقي والإقتصادي بما يتفق مع المعدلات العالمية.
مادة (28)
بناء على إقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة يتم صرف حافز إنجاز مشروعات مع مراعاة الإلتزام بالشروط التالية:
- أن يكون المشروع منتجاً
- أن يحقق المشروع أرباحاً
- ألا تتجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة 50% من أرباح الصندوق في المشروع.
- أن تتناسب نسبة الحافز مع معدلات إنجاز المشروع لأهدافه وإلتزامه بالإجراءات والنظم التي يقرها الصندوق
- أن يكون صاحب المشروع ملتزماً بخطة العمل المعتمدة من الصندوق.
- أن يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتيين بخطة العمل المعتمدة
- ثبات المركز المالي للمشروع حسبما يبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع ووفقاً لما تقرره اللجان الفنية المختصة.
- أن يتم الصرف خلال السنة المالية التلبية للسنة التي تم فحص المشروع خلالها.
- أن يتم الصرف بحد أقصى مرة واحدة من ك سنة مالية وبما لا يجاوز ثلاث صنوات مالية.
مادة (29)
تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل المشروعات في البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي, وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وذلك لتحقيق أفضل الشروط وأعلى العوائد المالية وأكفأ الآليات لآدائه طبقاً لإحتياجات الصندوق.
مادة (30)
تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10 % من المحلات التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها وغيرها من الماقع الغستثمارية لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.
مادة (31)
يصدر مجلس الإدارة قراراً يضع بموجبه الأسس اللازمة لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتخطيطها بما يحقق الغاية التي يتطلبها القانون.
مادية (32)
لمجلس الإدارة تحويل أى مبالغ من حساب الإحتياطي العام الى حساب إحتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه.
مادة (33)
يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات, ويكون عددها فردياً لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة, وتضم عناصر قانونية وفنية ومالية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والإختصاص لإبداء الرأى في اى من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ولا يكون غنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون منهم الرئيس أو نائب الرئيس, وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
قرار رقم 53 لسنة 2020 بتعديل لائحة السجل الوطني
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته؛
– قرار مجلس الوزراء رقم (459) لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
– قرار مجلس الوزراء رقم (766) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
– قرار وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس الإدارة رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013؛
– القرار رقم (25) لسنة 2020 بإصدار لائحة السجل الوطني؛
– موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجتماعه رقم (م.إ/2020/7) المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2020 بشأن تعديل لائحة السجل الوطني؛
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة السجل الوطني المرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى القرار رقم (25) لسنة 2020 بإصدار لائحة السجل الوطني.
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين – كلا فيما يخصه – تنفيذ ما ورد بالقرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس الإدارة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 24 صفر 1442ه
الموافق: 11 أكتوبر 2020م
المادة (1)
التعريفات
السجل الوطني: قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق الوطني.
الصندوق الوطني: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المشروعات الصغيرة: وفقا للتعريف الوارد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.
المشروعات المتوسطة: وفقا للتعريف الوارد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.
المبادر: صاحب المشروع الصغير أو المتوسط الذي يتقدم بطلب الى الصندوق للقيد بالسجل الوطني.
المادة (2)
الشروط اللازمة للقيد بالسجل الوطني – لغير الممولين
1. تقديم طلب للقيد بالسجل الوطني.
2. يتم القيد باسم الشركة أو المؤسسة الفردية فقط والتي ينطبق عليها تعريف المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.
3. أن يكون جميع المبادرين والمدراء بالشركة مواطنين كويتيي الجنسية ولا يقل العمر عن 21 سنة ميلادية.
4. ألا يكون قد صدر في حق المبادر أو أحد شركائه حكم نهائي بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
5. أن يكون المبادر متفرغ تفرغا كاملا للإدارة المشروع، ويمكن الاعتداد بالمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المتقاعدين كإثبات للتفرغ.
6. عدم وجود مخالفات خاصة بالشركة أو المؤسسة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
7. تقديم ميزانية مدققة ومعتمدة من مكتب محاسبي معتمد لدى وزارة التجارة والصناعة (إن وجد).
8. أن تكون الشركة أو المؤسسة مستوفية لنسبة العمالة الوطنية.
9. يتم تقديم كشف حساب بنكي لتعاملات الشركة أو المؤسسة في آخر 6 أشهر (إن وجد) عند تقديم طلب القيد.
10. لا يجوز للمبادر أو أحد شركائه القيد في السجل الوطني بأكثر من شركة أثناء فترة سريان القيد بالسجل الوطني.
المادة (3)
القيد بالسجل الوطني – للممولين من الصندوق الوطني
1. يتم قيد الشركة أو المؤسسة الفردية عند توقيع عقد التمويل مع الصندوق الوطني.
2. التزام المبادر والمشروع ببنود العقد والشروط الموافقة والخطة المعتمدة ولائحة الائتمان.
3. تخضع جميع التعاملات مع المبادر وفقا لقانون ولوائح الصندوق الوطني.
المادة (4)
التقديم للقيد بالسجل الوطني
1. تختص إدارة خدمة العملاء ومراكز الخدمة باستقبال طلبات القيد بالسجل الوطني والنظر فيه.
2. تصدر شهادة السجل الوطني من قبل المدير العام أو من يفوضه.
3. يقر من يتقدم للقيد بالسجل الوطني باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة ويعتبر تقدمه بطلب القيد إقرارة منه بعلمه وموافقته.
المادة (5)
آلية متابعة المشروعات المقيدة بالسجل الوطني
1. يلتزم المقيد بالسجل الوطني بتقديم كافة البيانات والمستندات للجهات المختصة بالصندوق عند طلبها ذلك.
2. يعتبر البريد الإلكتروني في طلب القيد هو وسيلة التواصل مع الشركة أو المؤسسة.
3. يقر من يتقدم للقيد بالسجل الوطني باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة ويعتبر تقدمه بطلب القيد إقرارة منه بعلمه وموافقته والتزاماته.
4. يقوم الصندوق الوطني – في أي وقت – بالتفتيش والقيام بالزيارات الميدانية على الشركات والمشاريع وجميع فروعها المقيدة بالسجل الوطني.
5. لموظفي الصندوق الوطني الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأداء أعمالهم، وأن يطلبوا من أي موظفي الشركات والمشاريع المقيدة بالسجل الوطني تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأعمال التدقيق أو التفتيش.
المادة (6)
إصدار شهادة بالسجل الوطني
1- يتم اصدار الشهادة بنسخة ورقية أو الكترونية أو بطاقة تعريفية خاصة، أو توفيرها الكترونيا عبر منصة الصندوق الوطني، وذلك وفقا للنظم والإجراءات المتبعة.
2- رسوم إصدار شهادة السجل الوطني (20 د.ك)، وتعفي من هذه الرسوم المشروعات الممولة من الصندوق الوطني.
المادة (7)
مدة صلاحية شهادة بالسجل الوطني
مدة صلاحية شهادة السجل الوطني سنة واحدة على أن تجدد لمدد مماثلة ويراعى عند التجديد التحقق من توافر الشروط التي حددتها اللائحة عند القيد وبذات الرسم المقرر.
المادة (8)
قواعد وأحكام شطب الشركات من السجل الوطني
للصندوق الحق في إلغاء القيد في السجل الوطني في الحالات التالية:
أ. عدم الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في موعدها المحدد.
ب. إذا استخدمت في غير الأغراض المخصصة لها.
ج. اتخاذ قرار يؤثر في كيان الشركة أو المؤسسة المستفيدة أو شكلها القانوني أو ملاكها أو مدراءها دون موافقة مسبقة من الصندوق.
د. عدم الالتزام بالشروط والقواعد التي يضعها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مخالفة أهدافه أو الاستغلال غير المشروع للشهادة الصادرة من الصندوق.
ه. في حالة الشطب من السجل الوطني لأي سبب من الأسباب فإنه لا يجوز إعادة التقدم بطلب للقيد مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الشطب مع ضرورة تلافي أسباب الشطب للتقدم بطلب جديد.
و. في حال الغاء الشهادة لأي سبب من الأسباب، يوقف العمل بها فورا ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (9)
تستفيد الشركة أو المؤسسة المقيدة بالسجل الوطني من كافة الخدمات والمزايا المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المادة (10)
يعتبر رفض الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيد بالسجل الوطني قرارة نهائيا ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد مرة أخرى، ويتم النظر بذات الإجراءات السابقة.