وزير التربية ووزير التعليم العالى:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
– وعلى المرسوم رقم 164 لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي.
– وعلى المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي و ضمان جودة التعليم .
– وعلى قرار رئيس ديوان الموظفين الصادر بتاريخ 1989/11/7 بالموافقة على نقل الاختصاص بتقييم ومعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة للأغراض المتعلقة بالوظيفة إلى وزارة التعليم العالي .
– وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (201800004450) الصادر بتاریخ 2019/1/30 .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت المرافقة لهذا القرار .
مادة ثانية
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة .
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخه .
أ.د. حامد محمد كميخ العازمي
وزير التربية ووزير التعليم العالي
صدر في 28 جمادى الاول 1440 ه
الموافق : 3 فبراير 2019 م
لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة
الصادرة من خارج دولة الكويت
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة : وزارة التعليم العالي .
الوزير : وزير التعليم العالي .
الإدارة : إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة .
اللجنة : لجنة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت .
رئيس اللجنة : وكيل وزارة التعليم العالي .
مقر الدراسة : الدولة أو المدينة التي يقع فيها مقر المؤسسة التعليمية التي يتلقى فيها الطالب دراسته.
المؤسسة التعليمية : كل جامعة أو كلية أكاديمية أو معهد أكاديمي أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي ما بعد الثانوية العامة خارج دولة الكويت .
المؤسسة التعليمية المعتمدة : المؤسسة التعليمية الحائزة على الاعتماد الأكاديمي في برنامج أو أكثر من برامجها من الجهة المختصة بالاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت ، والمعتمدة بالوزارة .
البرنامج التعليمي: برنامج يتضمن مجموعة المقررات والتطبيقات والأنشطة الدراسية اللازمة لتأهيل الطلبة الدارسين في تخصص ماخلال فترة زمنية محددة .
البرنامج التعليمي المعتمد : برنامج تعلیمی حائز على الاعتماد الأكاديمي في مؤسسة تعليمية معتمدة من الجهة المختصة بالاعتماد في دولة الكويت والمعتمدة بالوزارة .
الموافقة المسبقة : محرر رسمي صادر من المؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب بالالتحاق بها ، معتمد من وزارة التعليم العالي (المكتب الثقافي المختص) يسمح للطالب الراغب في متابعة التعليم ما بعد الثانوية العامة خارج دولة الكويت بالقيد والالتحاق بالدراسة في برنامج تعليمي معتمد لمؤسسة تعليمية معتمدة بما لا يتعارض مع الأسس والقواعد المنظمة لمعادلة الدرجات العلمية .
السنة الدراسية : مدة دراسة فعلية لا تقل عن عام أكاديمي أو فصلين دراسيين اعتياديين أو ما يعادلهما في الأنظمة الدراسية الأخرى المعتمدة من اللجنة .
الانتظام الكامل بالدراسة : قيد الطالب في مؤسسة تعليمية والتحاقه فعليا بالدراسة ، وتكون طبيعة الدراسة قد تمت بالانتظام والتفرغ التام والإقامة في بلد الدراسة.
الشهادة العلمية : محرر رسمي يثبت منح شخص درجة علمية صادرة عن مؤسسة تعليمية مقرها خارج دولة الكويت باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي .
المتقدم بطلب المعادلة: كل شخص حاصل على درجة علمية يتقدم شخصيا أو من ينوب عنه بطلب معادلة الدرجة العلمية الممنوحة له من المؤسسة التعليمية .
الدرجات العلمية : الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة وتشمل الدبلوم الأكاديمي ودرجة الإجازة الجامعية الأولى (البكالوريوس – الليسانس) ، ودرجة الإجازة الجامعية الثانية (الماجستير) ، ودرجة الإجازة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) .
معادلة الدرجة العلمية: القرار الصادر من اللجنة متضمنا معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتها في دولة الكويت .
تشكيل اللجنة
مادة (2)
تشكيل لجنة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة تشكل اللجنة بوزارة التعليم العالي بقرار من الوزير .
اختصاصات اللجنة
مادة (3)
تختص اللجنة بكافة شئون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية الصادرة من خارج دولة الكويت وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وبمراعاة الآتي :
1- تقييم ومعادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة التي تحال إليها من الإدارة وإصدار القرارات بشأنها .
2- تنفيذ كافة أسس وشروط وضوابط تقييم ومعادلة الدرجات العلمية.
وللجنة اقتراح تطوير وتعديل أسس وشروط وضوابط تقييم ومعادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة وفقا للمستجدات والمعايير الأكاديمية المتعارف عليها دوليا ويتم تطبيقها بعد اعتمادها من الوزير.
ويجوز للجنة تكليف الإدارة بإبلاغ المتقدم بطلب المعادلة كتابيا باستيفاء المستندات والوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من طلب اللجنة وإلا اعتبر طلب المعادلة ملغيا، كما يجوز للجنة طلب الرأي الاستشاري أو الفني بشأن الدرجات العلمية التي تعرض عليها.
وللجنة تفويض رئيسها أو لجنة فرعية منها أو الإدارة في بعض الاختصاصات المقررة لها .
الشروط العامة لمعادلة الدرجات العلمية
مادة (4)
تتولى اللجنة تقييم ومعادلة الدرجات العلمية للمتقدم بطلب المعادلة، وتقوم بالبت في هذه الطلبات وفقا للشروط الآتية :
1- تقديم ما يفيد حصول المتقدم على الموافقة المسبقة للدراسة في الخارج من وزارة التعليم العالي (المكتب الثقافي المختص) ، ولا تعتبر هذه الموافقة التزاما بالموافقة على معادلة الدرجة العلمية بعد التخرج.
2- أن تكون المؤسسة التعليمية التي حصل منها المتقدم والبرنامج الدراسي الذي تخصص فيه ضمن قائمة المؤسسات والبرامج المعتمدة في دولة الكويت طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن عند التحاق الطالب بالدراسة .
3- ألا يكون طالب المعادلة قد توقف عن الدراسة لمدة أكثر من سنة دراسية أو فصلين دراسيين بعد صدور قرار عدم اعتماد البرنامج الدراسي أو المؤسسة التعليمية المقيد بها من الجهة المختصة بالاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت .
4- تقديم كافة المستندات الرسمية المطلوبة من الإدارة الدالة على معادلة الشهادة الدراسية أو الدرجة العلمية السابقة من وزارة التربية أو من المؤسسات التعليمية المعتمدة من الجهة المختصة بالاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت .
5- أن تكون دراسة المتقدم قد تمت بأسلوب الانتظام الكامل بالدراسة للدبلوم والدرجة الجامعية الأولى .
6- أن تتم معادلة الدرجات العلمية الصادرة من خارج دولة الكويت بمثيلاتها في دولة الكويت .
الأسس العامة لمعادلة الدرجات العلمية
مادة (5)
يكون تقييم ومعادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة وفقا للأسس العامة الأتية :
1- النظام والسلم التعليمي المتبع في دولة الكويت هو المعيار الأساسي في إجراء عملية تقييم ومعادلة الدرجات العلمية الصادرة من خارج دولة الكويت .
2- تلتزم اللجنة بالأعراف الأكاديمية التي تضمن توافر أسس ومعايير الاعتماد الأكاديمي في المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسيالذي تخصص فيه المتقدم بطلب المعادلة والقرارات الوزارية المنظمة للدراسة في الخارج.
3- أن تكون الشهادة الدراسية أو الدرجة العلمية السابقة على الدرجة العلمية المراد معادلتها صادرة من دولة الكويت أو تمت معادلتها من الجهات المختصة فيها .
4- تتولى اللجنة التأكد من التزام المتقدم بطلب المعادلة بالتتابع المسبق للشهادة الدراسية والدرجات العلمية الحاصل عليها .
5- ألا يكون هناك تداخل بين مرحلتي البكالوريوس والماجستير ( كان يدرس الطالب ساعات دراسية لمرحلة الماجستير وهو لا يزال في مرحلة البكالوريوس ) ، ويستثنى من ذلك إذا توافر الشرطين الآتيين:
أ- ألا يتجاوز التداخل تسع ساعات دراسية حسب النظام الفصلي، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير .
ب- أن تكون المقررات التي حصل فيها التداخل ضمن مقررات المستويات المتقدمة في مرحلة البكالوريوس .
شروط معادلة الدبلوم الأكاديمي ما بعد الثانوية العامة
مادة (6)
يشترط لمعادلة الدبلوم الأكاديمي ما بعد الثانوية العامة أو ما يعادله بالإضافة إلى الأسس والشروط المنصوص عليها في المادتين (4) ، (5) من هذه اللائحة الآتي :
1- ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين دراسيتين (بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها للحصول على الدبلوم الأكاديمي مع اجتيازهما بنجاح .
2- استيفاء شروط وضوابط نظام دراسة الدبلوم الأكاديمي في المؤسسة التعليمية المانحة لهذا المؤهل.
شروط معادلة الدرجة الجامعية الأولى
مادة (7)
يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس – الليسانس) بالإضافة إلى الأسس والشروط المنصوص عليها في المادتين (4) ، (5) من هذه اللائحة الآتي :
1- ألا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها للحصول على الدرجة الجامعية الأولى مع اجتيازها بنجاح .
2- استيفاء شروط وضوابط نظام دراسة الدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس – الليسانس في المؤسسة التعليمية المانحة لهذا المؤهل .
3- يجوز لحملة شهادة الدبلوم الأكاديمي استكمال دراسة الدرجة الجامعية الأولى على ألا تقل مدة الدراسة للدرجة الجامعية الأولى عن سنتين دراسيتين مع اجتيازهما بنجاح .
4- يجوز معادلة بعض المقررات الدراسية للدرجة الجامعية الأولى في الأنظمة الدراسية الأتية :
أ- البكالوريا الدولية (International Baccalaureate ) (Advanced American Placement)
ب- A – Level.
ت البكالوريا الفرنسية .
شروط معادلة الدرجة الجامعية الثانية
مادة (8)
يشترط لمعادلة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) بالإضافة إلى الأسس والشروط المنصوص عليها في المادتين (4) ، (5) من هذه اللائحة الأتي :
1- أن تكون درجة الماجستير مسبوقة بالدرجة الجامعية الأولى ، وألا تتعارض الدرجة الجامعية الأولى مع ما لا يتم النظر في معادلته وفقا لأحكام المادة (11) من هذه اللائحة.
2- ألا تقل مدة الدراسة عن سنة دراسية واحدة مع اجتيازها بنجاح .
3- استيفاء شروط وضوابط نظام دراسة الماجستير في المؤسسة التعليمية المانحة لهذه الدرجة.
4- اجتياز مقررات منهجية لا تقل عن 24 ساعة فصلية أو ما يعادلها، مع إعداد بحث علمي (رسالة أو أطروحة ماجستير) أو دراسة مقررات لا تقل عن (30) ساعة فصلية معتمدة أو ما يعادلها في حالة عدم إعداد رسالة ماجستير .
شروط معادلة الدرجة الجامعية الثالثة
مادة (9)
يشترط لمعادلة الدرجة العلمية الثالثة (الدكتوراه) بالإضافة إلى الأسس والشروط المنصوص عليها في المادتين (4) ، (5) من هذه اللائحة توافر الشروط الآتية :
1- الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى والدرجة الجامعية الثانية، وألا تتعارض الدرجة الجامعية الأولى و الدرجة الجامعية الثانية مع ما لا يتم النظر في معادلته وفقا لأحكام المادة (11) من هذه اللائحة
2- ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية مع اجتيازهما بنجاح .
3- استيفاء شروط وضوابط نظام دراسة الدرجة العلمية الثالثة الدكتوراه في المؤسسة التعليمية المانحة لهذه الدرجة .
4- أن تكون هذه الدرجة العلمية هي أعلى درجة أكاديمية يقيد فيها الطالب في تخصصه طبقا لنظام التعليم العالي للدولة التي يقع فيها مقر المؤسسة التعليمية المانحة لهذه الدرجة.
الشروط والضوابط الخاصة بالمؤسسات التعليمية المانحة للدرجات العلمية
مادة (10)
يشترط في المؤسسات التعليمية المانحة للدرجات العلمية ما يلي :
1- أن يكون البرنامج الدراسي للمؤسسة مدرج ضمن قائمة المؤسسات والبرامج الدراسية المعتمدة من الجهة المختصة بالاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت.
2- أن تكون الدرجات العلمية والبرامج والشهادات الدراسية المطلوب معادلتها معترفا بها ومعتمدة من المؤسسة التعليمية المانحة لها في الدولة التي يقع فيها مقر الدراسة .
3- حصول الطالب الذي درس علی ( نفقته الخاصة / جهات أخرى ) على موافقة كتابية مسبقة من المكتب الثقافي الكويتي المختص في الدولة التي يقع فيها مقر الدراسة قبل الالتحاق بالدراسة في المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي، مع مراعاة أن الموافقة المسبقة لا تلزم الوزارة بالموافقة على المعادلة بعد التخرج.
4- في حال انتقال الطالب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، يشترط حصوله على الموافقة الكتابية المسبقة وأن المؤسستين التعليميتين معتمدتان من الوزارة ، وألا تقل مدة الدراسة في المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل العلمي عن ثلاثة فصول دراسية اعتيادية أو عامين دراسيين بالنظام السنوي.
الدرجات العلمية التي لا يتم النظر في معادلتها
مادة (11)
لا يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية من قبل اللجنة في الحالات الآتية :
1- شهادة الثانوية العامة وما دونها .
2- التحصيل الأكاديمي الذي ينتهي بالحصول على درجة علمية غير تخصصية .
3- الدرجة العلمية الحاصل عليه مقدم الطلب بناء على الخبرة العملية أو الكتب المنشورة .
4- الدرجات العلمية التي تعتمد النظام الجزئي للدراسة في الدبلوم الأكاديمي والدرجة الجامعية الأولى فقط.
5- الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية .
6- الدرجات العلمية التي تعتمد على الدراسة بواسطة البرامج الدراسية غير التقليدية كالمؤهلات العلمية التي تتم دراستها عن طريق التعليم المفتوح أو الانتساب أو المراسلة أو البرامج المكثفة التنفيذية أو غيرها من البرامج وماقد يستجد من أنظمة دراسية أخرى غير تقليدية ، لأي مقررات أو فصل أو سنة دراسية طوال فترة الدراسة.
7- الدرجات التي تمنحها المؤسسات أو الأكاديميات أو الكليات ذات الطبيعة العسكرية أو الشرطية أو الطيران أو الاطفاء وفقا لما تقرره اللجنة .
8- الدرجات العلمية التي يتبين للجنة أنها تضمنت مخالفة واضحة للنظم والأعراف الأكاديمية المستقرة والمتبعة دوليا .
9- الدرجات التي تمنح في تخصصات علمية (الطبية، الهندسية، …. الخ) إذا كان المتقدم بطلب المعادلة حاصلا على شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها بالأقسام الأدبية، سواء كان قبول الطالب بناء على الثانوية العامة أو درجة الدبلوم .
10 – السدرجات الحرفية أو المهنية أو المؤهلات التي لا تتضمن برامج أكاديمية أو المؤهلات الممنوحة بناء على اجتياز دورات تدريبية ، عدا التخصصات ذات الطبيعة الطبية .
11- الدرجات العلمية التي تتم دراسة بعض وحداتها بواسطة احدی الطرق التالية، إلا بعد إعادة دراسة تلك الوحدات لهذه الدرجات العلمية بالطرق التقليدية في كلية أو جامعة معتمدة :
أ- التعليم المستمر أو الدراسة عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت) بالتجاوز لعدد الوحدات الأقصى المحدد من قبل اللجنة .
ب۔ دراسة مقررات بالتزامن في أكثر من جامعة وبما يتجاوز العبء الدراسي بالجامعة المقيد بها الطالب وفقا لما تحدده اللجنة .
ت- الدراسة في برنامج تعليمي غير معتمد في كلية أو جامعة .
12- الدرجات التي تمنح في تخصصات علمية التي تم احتساب بعض الوحدات المحولة اليها من درجات الدبلومات التدريبية الحاملي شهادات الثانوية الصناعية أو ما يعادلها فقط) ، إلا بعد إعادة دراسة المقررات المحولة عن هذه الدرجات بالطرق التقليدية في كلية أو جامعة معتمدة .
13- الدرجات العلمية التي تم احتساب بعض الوحدات المحولة اليها من المؤسسات أو الأكاديميات أو الكليات ذات الطبيعة العسكرية أو الشرطية أو الطيران أو الاطفاء وفقا لما تقرره اللجنة، إلا بعد إعادة دراسة المقررات المحولة عن هذه الدرجات بالطرق التقليدية في كلية أو جامعة معتمدة .
14- أي درجة علمية لا تتوافر فيها الضوابط والمعايير والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة .
15- أي درجة علمية في حال دراسة الطالب بإحدى الحالات السابقة لأي مقررات أو فصل أو سنة دراسية طوال فترة الدراسة .
الغرض من معادلة الدرجات العلمية
مادة (12)
يكون الغرض من معادلة الدرجات العلمية ما يلي :
1- التقدم لشغل وظيفة عامة في إحدى الجهات الحكومية .
2- التقدم للترقية أو تعديل الوضع الوظيفي للعاملين في إحدى الجهات الحكومية .
3- تقدم المواطنين للعمل في إحدى الجهات غير الحكومية .
4- أي غرض آخر يصدر بإضافته قرار من الوزير .
إجراءات تقديم طلب معادلة الدرجات العلمية والمستندات المطلوبة
مادة (13)
تختص الإدارة بتحديد إجراءات تقديم طلبات معادلة الدرجات العلمية والمستندات المطلوبة من المتقدم بطلب المعادلة .
التظلم من قرارات اللجنة
مادة (14)
يجوز للمتقدم بطلب المعادلة أو من ينوب عنه أن يتظلم من قرار رفض طلب المعادلة ، ويقدم التظلم إلى رئيس اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة وذلك بكتاب مسجل .
ويعتبر مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد عليه بمثابة رفض ضمني له .
أحكام ختامية
مادة (15)
لا يعتد بمعادلة أي درجة علمية إذا تبين بعد المعادلة أن الأوراق أو الوثائق أو المعلومات التي قدمها ذوي الشأن غير صحيحة أو مزورة ، أو في حالة وجود مخالفة جسيمة للأعراف الأكاديمية في المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة العلمية التي تمت معادلتها، وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذوي الشأن وإخطار الجهات المختصة بما اتخذته من إجراءات.