قانون رقم 23 لسنة 2015م بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين ولائحته التنفيذية
مرسوم رقم 333 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015م بإنشاء جهاز المراقبين الماليين / القواعد المصاحبة للكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

الفصل الأول

تعاريف مادة (1)

الأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه، أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها:

– جهاز: هو جهاز المراقبين الماليين المؤسس بمقتضى هذا القانون.

– رئيس الجهاز: هو رئيس جهاز المراقبين الماليين.

– اللجنة العليا: هي اللجنة العليا لجهاز المراقبين الماليين.

– المراقبون الماليون: هم الموظفون الفنيون العاملون بجهاز المراقبين الماليين.

 – الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

 

الفصل الثاني

إنشاء وتشكيل وأهداف الجهاز

مادة (2)

ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز مستقل يسمى جهاز المراقبين الماليين»، يتبع وزير المالية.

 

مادة (3)

يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة-بناء على ترشيح وزير المالية – ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، بناء على ترشيح وزير المالية، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه.

 

مادة (4)

يكون للجهاز کادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات، والحوافز، والمزايا النقدية، والعينية.

 

مادة (5)

مع عدم الإخلال بشروط التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/ 4/ 1979 المشار إليه، يشترط فيمن يشغل وظيفة مراقب مالي أن يكون كويتي الجنسية حاصلا على بكالوريوس تخصص رئيسي محاسبة معترف به في دولة الكويت، ويكون تحديد جهة عمله ونقله بقرار من رئيس الجهاز، وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير ذلك.

 

مادة (6)

لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين، أثناء تولي مناصبهم:

1- أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا يتعارض ومقتضيات وظيفته.

2- أن يشتري أو يستأجر مالا لإحدى الجهات الخاضعة الرقابة الجهاز – ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني – ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو ايقايضها عليه.

3- أن يشارك في التزامات تعقدها إحدى الجهات الخاضعة الرقابة الجهاز.

4- أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة، أو مؤسسة، أو هيئة حكومية، أو غير حكومية.

5- أن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة، يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز.

6- أن يعين في الجهات التي كان يراقب عليها، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ترکه العمل بها.

 

مادة (7)

يشكل بالجهاز لجنة عليا تتألف من:

1-وزير المالية رئيسا.

2- رئيس الجهاز نائبا لرئيس اللجنة .

3- نائب رئيس الجهاز وأقدم ثلاثة من رؤساء القطاعات أعضاء.

ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات بالسنة – بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه – ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.

وتضع اللجنة العليا الهيكل التنظيمي للجهاز، على أن تكون مكاتب المراقبين الماليين بمستوى إدارة تتبع رؤساء القطاعات المختصة مباشرة، كما تضع اللجنة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لحسن سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة (8)

يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف:

1-تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة.

2- ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.

3- التأكد من مطابقة الأداء المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها.

4- تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للشئون المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

5- متابعة تحصيل الإيرادات العامة للدولة.

 

الفصل الثالث

نطاق رقابة الجهاز والاختصاصات

مادة (9)

تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أية جهة أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.

 

مادة (10)

الرئيس الجهاز تشكيل لجان، أو فرق عمل للرقابة ،أو التحقق أو الدراسة، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته، وتقدم نتائج أعمالها إليه.

 

مادة (11)

يعد رئيس الجهاز تقريرا دورية كل نصف سنة مالية عن أعمال وأداء الجهاز، ويقدم هذا التقرير إلى وزير المالية لعرضه على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

 

مادة (12)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه، تكون اختصاصات المراقبين الماليين كما يلي:

1- الرقابة على تنفيذ الميزانية إيرادا ومصروفا، وكذلك الأصول والخصوم وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المتبعة، بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد.

2- التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة، خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي الاستلام الاستمارة والمستندات اللازمة والمؤيدة لها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة.

3- التوقيع على الحساب الختامي، وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية والتي تعدها الجهات الخاضعة الرقابة الجهاز وإبداء الرأي قبل تقديمه إلى وزارة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الآلية التي يتم بموجبها تنفيذ هذا الاختصاص.

4- التحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقا اللوائح المالية والنظم المعتمدة، مع مراعاة القواعد المحاسبية المتعارف عليها وخاصة عند إقفال حسابات السنة المالية.

5- دراسة أنظمة الرقابة الداخلية الصادرة والمنظمة للعمل، ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة.

6 – إبداء الرأي في مشروع ميزانية الجهة – محل الرقابة – قبل تقديمه إلى وزارة المالية.

7- حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشکلها الجهة المعين بها، وإبداء الرأي والملاحظات.

8- الاطلاع على كافة العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يتطلب عرضها على لجنة المناقصات المركزية وعقود المزايدات قبل إبرامها، للتحقق من صحة الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات.

9 التحقق من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حالة مخالفتهم الشروط العقد، واعتماد رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للموردين أو المقاولين، بعد التحقق من أن قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة بتوقيعها.

10 دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية، والترخيص بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية.

11 التحقق من تحصيل وتوريد الإيرادات وفقا للقوانين والتعليمات المالية.

12- الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والطوابع المالية والبريدية وما في حكمها واعتمادها.

13 مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من انتظام القيد المحاسبي فيها.

14- متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة، وإجراءات تلافي ملاحظاتها، مما يتوافق ودور الجهاز.

15 – إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة.

16 – الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعومات المقدمة من قبل أفراد وجهات محلية أو خارجية، للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها.

17 – الاشتراك مع الجهة – محل الرقابة – في بحث الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حرائق، ونتائج التحقيقات واقتراح نظم الرقابة اللازمة لتجنب تلك الحوادث ، ورفع ببان بتلك الحوادث ونتائج التحقيقات لرئيس الجهاز، وفي حالة وجود خسائر يتحمل المسئول عنها قیمتها .

وتحدد اللائحة التنفيذية أية اختصاصات أخرى للمراقبين الماليين – في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون – مما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون.

 

مادة (13)

يحظر على المراقبين الماليين تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور، أو القوانين، أو المراسيم، أو القرارات، أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة، على أن يكون ذلك مسببا.

 

مادة (14)

على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة.

وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي، يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمنا الرأيين معا، فإذا لم يقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفیذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك.

 

الفصل الرابع

 أحكام عامة

مادة (15)

يشكل مکتب فني يتبع رئيس الجهاز مباشرة يتكون من العاملين الفنيين الكويتيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز.

 

مادة (16)

يعاقب تأديبية كل من خرج من العاملين بالجهاز عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو سلك سلوك مخ بشرف الوظيفة – وفقا لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المشار إليهما- وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية عند الاقتضاء.

 

(مادة 17)

يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرد على ملاحظات أو مكاتبات الجهاز، وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجهة إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف، وعلى مسئولي هذه الجهات الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها.

 

(مادة 18)

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الجهاز – بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة المالية أو بسببها – سرية ويجري تداولها على هذا الأساس.

 

(مادة 19)

يجب تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة الرقابة الجهاز بحيث لا يتم اعتماد وخصم وإثبات أي مبالغ، إلا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين.

 

(مادة 20)

يحظر على العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزایا نقدية أو عينية.

 

(مادة 21)

يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

(مادة 22)

يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الإدارات، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها.

 

(مادة 23)

يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به، مما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة.

 

(مادة 24)

ينقل للعمل بالجهاز جميع المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بوحدات الرقابة المالية التابعة لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز.

 

(مادة 25)

تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

(مادة 26)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم – بناء على اقتراح اللجنة العليا – خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل بالقرارات المنظمة الاختصاصات المراقبين الماليين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(مادة 27)

تعد ميزانية الجهاز بناء على اقتراح رئيس الجهاز، وتدرج قسم خاص بالميزانية العامة للدولة.

 

(مادة 28)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(مادة 29)

على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

      نائب أمير الكويت       

نواف الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 22 رجب 1436 ه

الموافق: 11 مایو 2015م

 

مرسوم رقم 333 لسنة 2015بإصدار اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين

– بعد الاطلاع على الدستور.

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض بها.

– وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وبناء على اقتراح اللجنة العليا.

– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالآتي:

 

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015  المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نائب أمير الكويت      

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                

جابر مبارك الحمد الصباح                            

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية                                                      

أنس خالد الصالح                                                                      

 

صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الأول 1437ه

الموافق: 22 ديسمبر 2015م

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– الوزير: وزير المالية.

 – الوزير المختص: الوزير المعني الذي تتبع له الجهة الخاضعة.

– الجهاز: جهاز المراقبين الماليين.

 – رئيس الجهاز: رئيس جهاز المراقبين الماليين.

– اللجنة العليا: اللجنة العليا للجهاز.

 – المراقبون الماليون: الموظفون الفنيون العاملون بالجهاز.

– الجهات الخاضعة: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والجهات التي يكلف الوزير الجهاز بالرقابة عليها.

– المكتب: مكتب المراقبين الماليين.

– الاستمارة: المعاملة المالية التي تستخدم في عمليات الصرف والتوريد والقيد، ويسري المعنى على أي من المسميات المشابهة وإن اختلفت التسمية في بعض الجهات الخاضعة.

 

مادة (2)

تختص اللجنة العليا بما يلي

1- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز والتعديلات عليه وفق ما تقتضي به مصلحة العمل.

2- وضع اللوائح المالية والإدارية اللازمة لحسن سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه والتعديل عليها وفق ما تقتضي به مصلحة العمل.

3- اقتراح كادر خاص للعاملين بالجهاز يحدد فيه جدول الدرجات الوظيفية وشروط شغلها وترتيب التدرج الوظيفي وقواعد الترقية والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية والتعديلات عليه وفق ما تقتضی به مصلحة العمل.

4- إقتراح تعديل القانون واللائحة التنفيذية للقانون.

5- إقتراح ودراسة إخضاع أية جهة أو أعمال أخرى يرى إخضاعها لرقابة الجهاز، والعرض على الوزير.

وتضع اللجنة العليا نظام العمل الخاص بها.

 

مادة (3)

يتولى رئيس الجهاز إدارة وتصريف شئون الجهاز وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله الجهاز وعلى الأخص ما يلي

1-إقتراح ميزانية الجهاز.

2- تحديد جهة عمل المراقبين الماليين ونقلهم وفقا للشروط والمعايير الواردة في هذه اللائحة.

3- تسمية أمين سر اللجنة العليا، وتحدد مهامه واختصاصاته وفقا لنظام عمل اللجنة العليا.

4- تشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة لأعمال الرقابة المالية، أو الدراسة، أو تقصي الحقائق، أو أي مهام وقضايا تدخل ضمن أعمال الجهاز، وتقدم نتائج أعمال اللجان وفرق العمل لرئيس الجهاز.

5- إعداد تقرير دوري كل نصف سنة مالية عن أعمال وأداء الجهاز، يقدم إلى الوزير، وفقا لإجراءات هذه اللائحة، أو الضوابط التي تصدر من رئيس الجهاز في هذا الشأن.

6- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والاستشاريين في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز.

7- تلقى الإخطار المتضمن عدم أخذ الوزير المختص أو رئيس الجهة برأي المراقب المالي وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات التي يصدرها رئيس الجهاز.

8- إصدار القرارات بإنشاء المكاتب بالجهات الخاضعة .

9- تكليف المراقبين الماليين بتمثيل دولة الكويت في هيئات ولجان الرقابة المالية بالهيئات والمنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية التي تساهم فيها الدولة.

 

مادة (4)

يحل نائب رئيس الجهاز محل رئيس الجهاز في حالة غيابه، ولرئيس الجهاز تفويضه في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز عند الاقتضاء ندب أحد رؤساء القطاعات للقيام بأعمال نائب الرئيس.

 

مادة (5)

يشكل رئيس الجهاز مكتب فني يتكون من عدد كاف من الأعضاء الفنيين الكويتيين العاملين بالجهاز من ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة يختص بالآتي:

1- التحقق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة في القانون وهذه اللائحة.

2- إجراء الرقابة المالية المسبقة على أعمال الجهاز وذلك وفق القانون وهذه اللائحة.

3- دراسة ما يتم إحالته له من موضوعات من رئيس الجهاز.

 

مادة (6)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه، تكون اختصاصات المراقب المالي كما يلي

1- الرقابة على تنفيذ الميزانية إيرادا ومصروفا، وكذلك الأصول والخصوم وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المتبعة، بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد للتحقق من كفاءة الأداء المالي.

2 التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لاستلام الاستمارة والمستندات اللازمة والمؤيدة لها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة.

3 التوقيع على الحساب الختامي، وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية والتي تعدها الجهات الخاضعة الرقابة الجهاز وإبداء الرأي قبل تقديمه إلى وزارة المالية، وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة من هذه اللائحة، وقرارات رئيس الجهاز التي تنظم هذا الشأن.

4 التحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقا اللوائح المالية والنظم المعتمدة والتعليمات الصادرة بشأنها وخاصة عند إقفال حسابات السنة المالية، مع مراعاة القواعد المحاسبية المتعارف عليها.

5- دراسة أنظمة الرقابة الداخلية الصادرة والمنظمة للعمل، ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية واقتراح المعالجات المناسبة التي تساهم في معالجة وتلافي مواطن القصور فيها، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة وفق الإجراءات المبينة في هذه اللائحة والقرارات التي يصدرها رئيس الجهاز في هذا الشأن.

6- إبداء الرأي في مشروع ميزانية الجهة محل الرقابة قبل تقديمه إلى وزارة المالية.

7- حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشکلها الجهة المعين بها للتحقق من الإجراءات المتبعة والقرارات المتخذة ومدى مطابقتها للضوابط المنظمة لها، وإبداء الرأي والملاحظات، على ألا يشارك في إتخاذ قرار الترسية.

8- الاطلاع على كافة العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يتطلب عرضها على لجنة المناقصات المركزية وعقود المزايدات قبل إبرامها، والتحقق من استيفاء العقود والالتزامات للموافقات اللازمة بشأنها ومن صحة إجراءاتها وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات، ويسري ذلك على تجديد أو تمديد أو تعديل العقود التي يترتب عليها أثر مالي.

9 التحقق من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حالة مخالفتهم لشروط العقد، واعتماد رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للموردين أو المقاولين، بعد التحقق من سلامة قرار رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين وفق المستندات المؤيدة وأن قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة.

10دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية، والترخيص بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية.

11 متابعة تحصيل الجهة الخاضعة لإيراداتها والتحقق من أن تحصيل وتوريد تلك الإيرادات يتم بانتظام ووفقا للقوانين والتعليمات المالية.

12 الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والطوابع المالية والبريدية والبطاقات مسبقة الدفع وما في حكمها واعتمادها.

13 مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من انتظام القيد المحاسبي فيها.

14متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة وإجراءات تلافي ملاحظاتها، بما يتوافق ودور الجهاز.

15 إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة، والقرارات التي يصدرها رئيس الجهاز في ذلك الشأن.

16 الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعومات المقدمة من قبل أفراد وجهات محلية أو خارجية، للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها.

17 الإشتراك مع الجهة محل الرقابة في بحث الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حرائق، ونتائج التحقيقات واقتراح نظم الرقابة اللازمة لتجنب تلك الحوادث، ورفع ببان بتلك الحوادث ونتائج التحقيقات لرئيس الجهاز، وفي حالة وجود خسائر يتحمل المسئول عنها قيمتها، ويحدد رئيس الجهاز آلية وإجراءات تطبيق هذا الاختصاص.

18 – التحقق من صحة الإجراءات المتبعة في جرد وحصر الموجودات بكافة أنواعها وسلامة التصرف بها بما يتفق مع القوانين والتعليمات المالية.

 

مادة (7)

على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفي حال عدم وجود هذه الإجازة فعلى المراقب المالي أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة، وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة.

 

مادة (8)

على المراقب المالي إبداء وجهة نظره لمدير المكتب مكتوبة ومشفوعة بالأسباب التي تحول دون التوقيع على الاستمارة ليقوم بدوره بعرضها على السلطة المختصة، وإذا لم يؤخذ برأي المراقب المالي من قبل السلطة المختصة، يرفع الأمر للوزير المختص أو رئيس الجهة متضمنا الرأيين معا.

فإذا لم يقر الوزير المختص أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير المختص أو رئيس الجهة دون أدنى مسئولية على المراقب المالي، مع إخطار رئيس الجهاز وفق الإجراءات التي يقررها في هذا الشأن.

 

مادة (9)

يجوز لمدير المكتب أن يطلب من الجهة الخاضعة اتخاذ الإجراءات القانونية في بعض الملاحظات والمخالفات الجسيمة وموافاة المكتب مما تم بشأنها وذلك بعد التنسيق مع رئيس القطاع للتحقق من سلامة الإجراء.

 

مادة (10)

يصدر رئيس الجهاز دليلا تنفيذيا ينظم آلية ممارسة اختصاصات المراقبين الماليين والإجراءات المرتبطة بها.

 

مادة (11)

يكون تحديد الجهات التي يعمل بها المراقبون الماليون بقرار من رئيس الجهاز وفقا لما تقرره حاجة العمل في المكاتب.

 

مادة (12)

يكون النقل الدوري للمراقبين الماليين فيما بين المكاتب وفق الأسس والمعايير التالية:

1- الحد الأدنى لبقاء المراقب المالي في المكتب عامان والحد الأقصى خمسة أعوام.

2- يتم النقل على مستوى القطاع ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك.

3- ينبغي ألا تزيد نسبة المنقولين من المكتب عن نصف عدد المراقبين الماليين في ذلك المكتب.

4- لا يجوز إلحاق المراقب المالي للعمل بالمكتب في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعينه بالجهاز إلا بعد مضي خمس سنوات من تركه العمل بها.

ولرئيس الجهاز ووفقا لما تقرره مصلحة العمل أن يقرر النقل بالكيفية وفي الوقت التي تقتضيه تلك المصلحة.

 

مادة (13)

يقوم المكتب بالجهات الخاضعة بإعداد تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة وفقا للاختصاصات الواردة بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والضوابط التي يضعها رئيس الجهاز في هذا الشأن.

ولرئيس الجهاز تكليف المكاتب بإعداد تقارير دورية أخرى إذا ما تطلبت مصلحة العمل ذلك.

 

مادة (14)

يقوم المراقبون الماليون بالتوقيع على الحساب الختامي، وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية والتي تعدها الجهات الخاضعة وفق تعاميم وزارة المالية في هذا الشأن.

ويبدي المكتب رأيه على الحساب الختامي وكذلك القوائم المالية من خلال التقرير الذي يعده المكتب وفقا للاختصاصات الواردة بالقانون وهذه اللائحة وقرارات رئيس الجهاز التي تنظم هذا الشأن وما لا يتعارض مع اختصاصات وزارة المالية.

 

مادة (15)

يرفع المكتب تقريره بشأن الحساب الختامي إلى الجهاز وفق الإجراءات والآليات التي يصدرها رئيس الجهاز في هذا الشأن.

 

مادة (16)

تراجع التقارير الدورية التي تعدها المكاتب من قبل الجهة التي يحددها رئيس الجهاز وفقا لاختصاصات الوحدات الإدارية المعنية بالجهاز، ويخاطب رئيس الجهاز الجهات الخاضعة لرقابته بتلك التقارير للرد على ما جاء بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ إبلاغهم بها.

 

مادة (17)

يعد رئيس الجهاز تقريرا دوريا كل نصف سنة مالية عن أعمال وأداء الجهاز، يقدم للوزير تمهيدا لعرضه على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

 

مادة (18)

يضع رئيس الجهاز القواعد والإجراءات التي تنظم التقارير الدورية.

 

مادة (19)

لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين أن يعين في الجهات التي كان يراقب عليها، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تركه العمل بها.

 

مادة (20)

مع عدم الإخلال بما ورد بأحكام القانون، يصدر رئيس الجهاز القرارات واللوائح والنظم والأدلة التي تنظم الواجبات الوظيفية للعاملين بالجهاز وقواعد سلوك العمل وإجراءات المساءلة والتأديب.

 

مادة (21)

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبداء التعاون مع الجهاز والمكاتب وممثليهم، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص في الجوانب التالية:

1- تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون وهذه اللائحة، وتذليل كافة الصعوبات

والمعوقات بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم على الوجه الأمثل.

2 تقديم المعاملات المالية والمستندات المؤيدة لها إلى المكتب أولا بأول وعدم تأخير تلك المعاملات حتى نهاية السنة المالية تلافيا لتراكمها وتأخر إنجازها أو تسويتها.

3 الرد على ملاحظات أو مكاتبات الجهاز والمكاتب، وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول.

4 الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها.

5 موافاة المكاتب مما تصدره من قرارات تنظيمية ذات أثر على التصرفات المالية بتلك الجهات فور صدورها.

 

مادة (22)

يجب على الجهة الخاضعة تقديم كافة التسهيلات والبيانات والمستندات اللجان وفرق العمل التي يشكلها رئيس الجهاز للرقابة والتحقق والدراسة لمهام أو قضايا تتعلق بالرقابة على تلك الجهات وما يتبعها من وحدات إدارية أو جهات في الداخل والخارج.

 

مادة (23)

على الجهة الخاضعة تقديم مشروع الميزانية إلى المكتب قبل عشرة أيام من اجتماع اللجنة المختصة بدراسة مشروع الميزانية مع ممثلي وزارة المالية، وذلك لدراسته وإبداء ملاحظاته عليه.

 

مادة (24)

على الجهة الخاضعة إبلاغ ودعوة مدير المكتب أو من ينوب عنه للاشتراك مع الجهة في بحث حوادث السرقات أو الاختلاسات أو الحرائق، وكذلك اطلاعه في حينه على نتائج التحقيقات بشأنها والإجراءات المتخذة في محاسبة المسئول عنها وفق القوانين والقرارات المنظمة.

 

مادة (25)

على الجهات الخاضعة عدم منح المراقبين الماليين أي مكافآت أو مزایا نقدية أو عينية.

ويجب موافقة الجهاز في حالة تقديم أي مزايا تنطوي تحت الخدمات الإدارية التي تقدم وفقا للنظم المعتمدة للمستويات الإدارية الموازية للمكاتب.

 

مادة (26)

على الجهات الخاضعة تهيئة النظم الآلية المتبعة لديها بحيث لا يتم اعتماد أو خصم أو إثبات أي مبالغ، إلا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين.

 

مادة (27)

تشكل لجنة تسمى (لجنة شئون المراقبين الماليين) تختص بشئونهم الفنية والإدارية والمالية، ويصدر بتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها قرار من رئيس الجهاز.

 

مادة (28)

يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الإدارات، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها، ولا يسري ذلك على العاملين بديوان الجهاز حيث يكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية وفقا للمستوى الإداري المسكن عليه.

 

 

القواعد المصاحبة للكادر الخاص

بجهاز المراقبين الماليين

 

التعريفات :

المرتب الأساسي:

هو المرتب الذي يتقاضاه الموظف وفق الدرجة التي يسكن عليها عند التعيين أو الترقية، بناء على ترتيب الدرجة ومؤهلات الموظف العلمية وخبرته.

 

المرتب الشامل :

هو التعويض الشامل الذي يتقاضاه الموظف، متضمنا الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات والدعم المالي الممنوح من الدولة .

 

مزايا العاملين :

هو كل ما يمنح للموظف بجانب المرتب الشهري سواء كان ماليا أو عينيا أوفي خدمة ، ويتحمل الجهاز تكاليفه.

 

علاوة الأداء :

هي زيادة سنوية للمرتبات مرتبطة بتقييم الأداء، وتحسب على أساس نسبة من منتصف مربوط الدرجة ومستوى التقييم الأخير للأداء السنوي للموظف .

 

مدى الدرجة ( الربط المالي ):

الفرق بين بداية مربوط الدرجة ونهايتها، ويساعد في إعطاء المرونة للجهاز في تسكين الموظفين في درجة واحدة بمرتبات مختلفة تأخذ بالاعتبار الفرق بينهم في المؤهلات والخبرات ، وكلما زاد المدى كلما ساعد ذلك على بقاء الموظف في الدرجة لأطول فترة ممكنة .

 

بداية مربوط الدرجة:

بداية القيمة المالية للمرتب الأساسي الذي يتحدد في جدول المرتبات لدرجة معينة ، ويكون التسكين فيه لمن يملك الحد الأدنى من متطلبات شغل الوظيفة.

 

منتصف مربوط الدرجة :

القيمة الوسطى بين بداية ونهاية مربوط الدرجة ، ويستخدم كأساس لاحتساب نسبة البدلات والعلاوات والمكافآت.

 

نهاية مربوط الدرجة :

القيمة المالية القصوى لنهاية مربوط الدرجة التي يمكن للموظف الوصول إليها في الدرجة الواحدة.

 

التدرج الرأسي للدرجات :

هو الفرق بين بداية مربوط الدرجة في جدول المرتبات والدرجة التي تليها ومقدار هذا الفرق يحدد نسبة التداخل بين مدى الدرجات.

 

الوظائف ذات الدرجة الواحدة :

هي الوظائف التي تسمح للموظف أن يتحرك فقط في نطاقها بدرجة واحدة، ولا يمكن أن يتعداها إلا عند الترقية الى وظيفة أخرى في درجة أعلى.

 

الوظائف ذات الدرجة المزدوجة:

هي الوظائف التي تسمح للموظف بالحركة في نطاق درجتين دون أن يتغير مسماه الوظيفي في حال تجاوز مرتبه نهاية مربوط الدرجة الأولى عند منحة علاوة الأداء .

 

الوظائف ذات الدرجة المتعددة:

هي الوظائف التي تسمح للموظف بالحركة في نطاق ثلاث درجات أو أكثر دون أن يتغير مسماه الوظيفي.

 

التقييم الوظيفي:

يقصد به تقدير قيمة كل وظيفة وأهميتها النسبية للجهاز. ويحدد الأهمية من الاختلاف في مسؤوليات وواجبات الوظيفة ومتطلبات شغلها بالمقارنة مع الوظائف الأخرى .

 

متطلبات شغل الوظيفة :

الحد الأدنى من المؤهل الدراسي والتخصص المطلوب والخبرة والمهارات اللازمة لأداء الوظيفة وتحقيق أهدافها، وتتحدد المتطلبات على أساس صعوبة أداء الوظيفة وعلاقتها بالوظائف الأخرى.

 

 

المجموعة الوظيفية :

تقسيم الوظائف الى مجموعات وظيفية مختلفة في طبيعة العمل وتحتوي كل مجموعة على وظائف متشابهة في طبيعتها ولكنها ذات مستويات مختلفة في المهام والمسئوليات ( مثل مجموعة الوظائف الفنية أو الفنية المساندة أو المهنية المساندة أو المعاونة … إلخ).

 

الوظائف الإشرافية :

هي الوظائف التي تتركز مسئولياتها في الاشراف وقيادة ومراقبة العمل والعاملين من خلال إدارة تطبيق وتطوير سياسات وخطط وقواعد ونظم العمل ، ومتابعة انجاز العمل وتوجيه وتدريب العاملين ورقابة أدائهم، وذلك على مستوى الإدارات والمكاتب الفنية والمراقبات والاقسام ( مدير إدارة / مدير مكتب فني / مراقب / رئيس قسم).

 

الوظائف الفنية :

الوظائف في مجال التدقيق والرقابة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية في تخصص المحاسبة.

 

الوظائف الفنية المساندة :

وظائف في مجال الدعم الفني للوظائف الفنية، وتشترط الحصول على مؤهل جامعي وأن تكون طبيعة العمل ذات علاقة مباشرة مرتبطة بالتدقيق والرقابة.

 

الوظائف المهنية المساندة :

الوظائف التي تتطلب أن يكون شاغلها حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من التعليم والخبرة من العاملين في القطاعات المساندة.

 

الوظائف المهنية المساعدة :

الوظائف التي تقدم مساعدة الى الوظائف المهنية المساندة وتتطلب مهارات متخصص ة ومؤهلات علمية محدودة كالدبلوم الفني أو الثانوية العامة وما يصاحبها من برامج التدريب أثناء العمل.

 

الوظائف الإدارية والسكرتارية :

الوظائف التي لها علاقة بالعمل في مجال السكرتارية وإدارة مكاتب القياديين ( مدير مكتب – إداري مساعد – سكرتارية ).

 

الوظائف المعاونة :

وهي الوظائف ذات الطبيعة الكتابية أو الفنية المساعدة والخدمية وتتطلب بالغالب مؤهلات لا تتجاوز الدراسة الثانوية والخبرة المحدودة في مجال العمل .

 

التسكين :

عملية متعلقة بتحديد المسمي والدرجة والمرتب للمعين الجديد أو المرقي لوظيفة أعلى أومعاد تصنيفه الى مجموعة وظيفية أخرى .

 

عامل استحقاق ( حساب الخبرة السابقة ) :

تحليل الخبرة السابقة للمعين الجديد لمعرفة مدى ارتباطها بطبيعة ومسئوليات الوظيفة التي سيشغلها في الجهاز.

 

الترقية :

شغل الموظف وظيفة ذات مستوى أعلى في ذات المجموعة الوظيفية تختلف في المسئولية والواجبات ، وقد يصاحبها أحيانا تعديل في الدرجة إذا كانت درجة الموظف تقل عن الدرجة الدنيا للمسمى الوظيفي الجديد المرقى إليه.

 

إعادة التصنيف :

هي شغل الموظف لوظيفة بمجموعة وظيفية أخرى مغايرة لمجموعته ، وذلك بسبب زيادة تأهيل الموظف بالتعليم أو الخبرة أو المهارات التي تتطلبها الوظيفة الجديدة دون أشتراط رفع الدرجة ، وذلك بحسب الأحوال .

 

رفع الدرجة :

رفع درجة شاغلي الوظائف الإشرافية وشاغلي المسميات الوظيفية الأخيرة الحالية في المجموعات الوظيفية التي ينتمون إليها وحدهم دون غيرهم من شاغلي المسميات الوظيفية الأخرى بالجهاز إلى درجة أعلى.

 

رفع الدرجة التلقائي :

يكون رفع درجة الموظف تلقائيا الى الدرجة الأعلى مباشرة ، وذلك في حالة تجاوز مرتبه الأساسي نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها في ذات مسماه الوظيفي ، وذلك وفقا للقواعد والنظم المبينة في هذا الشأن.

 

جدول المرتبات الشامل :

يتكون جدول مرتبات العاملين بالجهاز من الدرجة (1) إلى الدرجة الأعلى (20) ويشمل الجدول كافة المستويات الوظيفية للموظفين الكويتيين فيما عدا الوظائف القيادية والجدول المرفق بالكادر يحدد بداية مربوط الدرجة ، الربع الأول ، منتصف الدرجة ، الربع الثالث ونهاية مربوط الدرجة ، ذلك بهدف استيعاب زيادة المرتبات السنوية (التحرك الأفقي للمرتبات) ، وكذلك فرص الترقي ورفع الدرجة (التحرك الرأسي للمرتبات).

كما يحتوي الجدول على البدلات الوظيفية المرتبطة بالوظائف وكذلك بدل طبيعة العمل وبدل المزايا لجميع العاملين بالجهاز والعلاوة الاجتماعية، بالإضافة الى علاوة الأولاد والدعم المالي وعلاوة غلاء المعيشة المعتمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية.

ويحدد جدول المرتبات مدى الراتب لكل درجة (الفرق بين بداية مربوط الدرجة ونهايتها)، حيث يستخدم مدى الراتب كاساس لسياسات التعويضات في الجهاز، ويهيئ هذا النظام أمام العاملين فرصة مستمرة لتعديل مرتباتهم ضمن الدرجة وفقا لمستويات الأداء.

والجدول التالي يوضح الدرجات والعلاوات والبدلات للموظفين الكويتيين بجهاز المراقبين الماليين:

 

أولا : البدلات الوظيفية:

1- بدل الوظائف الفنية

يمنح بدل الوظائف الفنية للعاملين في مجال الرقابة المالية في جهاز المراقبين الماليين ، حيث يشمل الفئات التالية:

أ. المراقبين الماليين في قطاعات الرقابة المالية وإدارة الدراسات والتطوير والمتابعة.

ب. المراقبين الماليين المكتب الفني العاملين في المجال الفني الرقابي فقط.

 

2- بدل الوظائف الفنية المساندة:

يمنح بدل الوظائف الفنية المساندة لشاغلي وظائف الدعم المساند للتدقيق من حملة المؤهلات الهندسية بأنواعها والحقوق والذين يمارسون العمل الفني الرقابي .

 

3- بدل الوظائف الإشرافية:

يمنح بدل الوظائف الإشرافية لشاغلي الوظائف الإشرافية المعتمدة بالهيكل التنظيمي وتكون بأحد المستويات التالية :

(مدير إدارة ، مدير مكتب فني ، مدير مكتب مراقبين ماليين ، رئيس مكتب رئيس قطاع ، مراقب ، رئيس قسم ) سواء بالأصالة أو الندب أو التكليف الداخلي لمدة تزيد عن 3 أشهر، على أن يصرف البدل وفقا للقواعد التي سترد في شروط شغل الوظائف الإشرافية ، ويمنح شاغل الوظيفة الإشرافية البدل المقابل لدرجته الوظيفية سواء كان شغله لها بالأصالة أو بالندب أو التكليف الداخلي ، وإذا كان الموظف يشغل درجة أقل من الدرجة (11) فإنه يستحق بدل الوظائف الإشرافية للدرجة (11)

 

 ضوابط صرف ووقف هذه البدلات الوظيفية المرتبطة بطبيعة العمل:

أ- يرتبط صرف البدلات الوظيفية المشار اليها آنفا بشغل الوظيفة المقرر لها ذلك البدل ، ويوقف صرفها بانتفاء ذلك.

ب. لا يجوز الجمع بين أكثر من بدلين من البدلات الوظيفية المشار إليها أعلاه لشاغلي الوظائف التنفيذية فيما عدا شاغلي الوظائف الاشرافية.

ج. يوقف صرف البدلات المشار إليها في حال انتداب الموظف لخارج الجهاز.

د. تأخذ هذه الهدلات حكم المرتي، فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

 

4- بدلات أخرى:

هي البدلات الأخرى غير المذكورة آنفا والتي تصرف لجميع موظفي جهاز المراقبين الماليين مقابل ظروف العمل بالجهاز وطبيعته أيا كانت مسمياتها، وهي على النحو التالي:

 

   ( 1 – 4 ) بدل طبيعة عمل:

أ- يمنح بدل طبيعة عمل لكافة العاملين من شاغلي الدرجات الخاصة بالجهاز من الدرجة 1 إلى الدرجة 20 نظير عملهم بجهاز المراقبين الماليين.

ب- يوقف صرف البدل في حال انتداب الموظف لخارج الجهاز.

ج. يأخذ هذا البدل حكم المرتب ، فيصرف كاملا أو مخفض تبعا له.

 

   ( 2 . 4 ) بدل مزايا:

أ- يمنح بدل مزايا لكافة العاملين من شاغلي الدرجات الخاصة بالجهاز من الدرجة 1 إلى الدرجة 20، ويمثل ذلك البدل تعويض عن المزايا النقدية والعينية.

ب. يوقف صرف البدل في حال انتداب الموظف لخارج الجهاز.

ج. يأخذ هذا البدل حكم المرتب ، فيصرف كاملا أومخفضا تبعا له.

 

  ( 3 – 4) أي بدلات أخرى:

أي بدلات أخرى يتم إقرارها لموظفي جهاز المراقبين الماليين.

 

5- الدعم المالي

يصرف الدعم المالي بواقع 50 دينار كويتي شهريا للموظفين الكويتيين وفقا للقانون رقم (27) لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2011.

 

6- علاوة غلاء معيشة:

تصرف علاوة غلاء المعيشة بواقع 120 دينار كويتي شهريا للموظفين الكويتيين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (230) لسنة 2008 ، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 ، ووفقا للضوابط الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2008.

 

7- مكافأة مؤهل علمي:

يمنح شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والموظفون الكويتيون بجهاز المراقبين الماليين مكافاة مؤهل علمي نتيجة حصولهم بعد الدراسة الجامعية على مؤهلات عليا ( الماجستير، الدكتوراه ) والتي لها علاقة مباشرة بطبيعة عمل الموظف ، وأن تكون الشهادة من ضمن الشهادات المعتمدة من جهات الاختصاص في دولة الكويت ، وتأخذ مكافاة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

لذا يشترط لصرف مكافأة المؤهل العلمي (ماجستير دكتوراه) الشروط التالية:

أ. موافقة الجهاز على استكمال الموظف لدراساته العليا .

ب. أن يكون المؤهل صادر من جامعة الكويت أو معتمد من قبل الجهة المختصة بالنسبة للمؤهلات الصادرة من جامعات أخرى.

ت. أن يرتبط المؤهل العلمي (ماجستير دكتوراه) باختصاص وطبيعة عمل الموظف بشكل مباشر.

 

– ضوابط صرف مكافأة المؤهل العلمي:

أ. يكون مبلغ مكافأة المؤهل العلمي وفقا للتالي:

المؤهل                            دكتوراه                 ماجستير 

مبلغ المكافأة                      400                      200

 

ب. عند حصول الموظف على مؤهل الدكتوراه، فإنه يمنح المكافاة المخصصة لمؤهل الدكتوراه المعتمد ويتم وقف مكافاة الماجستير.

ج. تصرف المكافاة اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ اعتماد المؤهل العلمي من الجهات المعنية، على أن تحتسب من تاريخ الحصول على المؤهل العلمي.

د. يقرالموظف أن الحصول على المؤهل العلمي لا يترتب معه تعديل الوضع الوظيفي نتيجة الحصول المؤهل الجديد.

ه. تصرف مكافاة المؤهل العلمي بعد أن يصدر بها قرار من رئيس الجهاز في هذا الشأن .

 

ثانيا: علاوة الأداء السنوية:

هي العلاوة السنوية التي تمنح للموظف الكويتي المعين بجهاز المراقبين الماليين على جدول الدرجات مقابل تقييم أدائه السنوي، ويكون مبلغ العلاوة السنوية وفق القيم المبينة في جدول العلاوة السنوية المعتمد، وترتبط العلاوة السنوية بالدرجة ومستوى تقييم الأداء وفق المعايير المعتمدة للتقييم وفقا للمستويات التالية:

-مستوى تقييم الأداء

  • ممتاز جيد جدا
  • جيد
  • ضعیف

 

قواعد وأحكام علاوة الأداء السنوية:

1- يكون موعد استحقاق العلاوة في أول ابريل من كل عام.

2- تمنح للحاصلين على تقييم أداء فعلي.

3- لا تمنح علاوة الأداء السنوية المستوى تقييم أداء (ضعیف).

4- تحدد فئة العلاوة طبقا لمستوى أداء الموظف والدرجة التي يشغلها، وذلك بالقيم المبينة في الجدول المعتمد لفئات علاوة الأداء السنوية.

5- إذا ترتب على منح الموظف علاوة الأداء السنوية تجاوز مرتبه الأساسي لنهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، فإنه ترفع درجته تلقائيا إلى الدرجة الأعلى، وذلك إذا كان محددا لمسماه الوظيفي أكثر من درجة .

6- لا تمنح العلاوة السنوية المستحقة للموظف المعين حديثا إلا بعد اجتيازه فترة التجربة بنجاح ووضع أول تقييم أداء سنوي له، وذلك عن الفترة الفعلية التي مارس فيها الوظيفة التي عين بها وبعد استبعاد فترات الانقطاع إن وجدت كقيامه باجازة خلال فترة التجربة أو الوقف عن العمل أو غير ذلك من حالات الانقطاع المشابهة ، وذلك وفق المعادلة التالية :

مبلغ علاوة الأداء السنوية مضروبا في عدد أشهر الفترة الفعلية لمزاولة عمله بالجهازر وهي فترة العمل الفعلية من تاريخ التعيين ولحين موعد صرف علاوة الأداء السنوية في بداية شهر أبريل التالي لوضع أول تقييم أداء سنوي ، وبحد اقصى 23 شهرا.

7- عند احتساب فترة استحقاق علاوة الأداء السنوية الأولى للموظف تجبر الأيام الإضافية التي تزيد عن 15 يوم إلى شهر.

 

ثالثا: مكافأة شهرية- عوضا عن علاوة الأداء السنوية:

هي المكافأة التي تمنح للموظف في حال تجاوز مرتبه الأساسي نهاية مربوط الدرجة الاخيرة في مسماه الوظيفي نتيجة منحه علاوة الأداء السنوية أو علاوة الترقية أوعلاوة رفع الدرجة في 4/1 من السنة ، وفيما يلي القواعد والأحكام التي تنظمها:

1- إذا ترتب على منح الموظف علاوة الأداء السنوية تجاوز مرتبه الأساسي نهاية مربوط الدرجة الأخيرة التي يشغلها في مسماه الوظيفي فإنه يمنح مكافأة شهرية تعادل قيمة (أو فرق) علاوة الأداء السنوية .

2- إذا تجاوز الموظف نهاية مربوط الدرجة الأخيرة في مسماه الوظيفي، فإنه يمنح مكافأة شهرية عوضا عن علاوة الأداء السنوية وبمقدار ذات العلاوة حتى يصل إلى نهاية مربوط المرتب الأساسي للدرجة (20)، وبعد وصوله إلى نهاية مربوط هذه الدرجة فإنه ينطبق في شانه حكم الفقرة (4) من هذه القواعد .

3- إذا تم ترقية الموظف إلى وظيفة تؤدي إلى رفع درجته، يتم إدراج مجموع المكافات التي صرفت له من تاريخ وصول مرتبه نهاية مربوط المرتب الأساسي من الدرجة الأخيرة في مسماه الوظيفي الذي كان يشغله، وذلك حتى تاريخ الترقية، فإذا تجاوز مجموعة هذه المكافآت نهاية مربوط المرتب الأساسي من الدرجة الأخيرة للمسمى الوظيفي المرقى إليها يتم صرف الفرق كمكافاة شهرية عوضا عن علاوة الأداء السنوية.

4- في حال تجاوز المرتب الأساسي نهاية مربوط الدرجة (20) أو عند تعدي مجموع المرتب الأساسي والمكافاة الشهرية نهاية مربوط المرتب الأساسي للدرجة (20)، يمنح الموظف مكافاة خاصة عوضا عن العلاوة السنوية، وهي تعادل قيمة العلاوة أوفرقها مضروبا في 12 شهر ويتم صرفها مقدما في 4 / 1 من السنة ، ولا يتم احتساب هذه المكافاة على نحو تراكمي ، كما لا تدرج ضمن إجمالي مرتب الموظف ويتم استرداد قيمة ماصرف للموظف من هذه المكافأة إذا انتهت خدمته قبل نهاية مدة 12 شهر من تاريخ صرف هذه المكافاة .

 

رابعا: التحرك داخل النظام بالمسمى أو الدرجة أوكلاهما:

يتم تحرك الموظف داخل النظام في6/1 من كل عام، وذلك من خلال علاوة الترقية رفع الدرجة / إعادة تصنيف / علاوة التعويض عن رفع الدرجة لشاغلي الوظائف الإشرافية والموظفين شاغلي المسميات الوظيفية الأخيرة في مجموعاتهم.

أ- يمنح الموظف عند الترقية أورفع الدرجة أو إعادة التصنيف علاوة بمقدار 4% من منتصف مربوط الدرجة المسكن عليها بشرط ألا يقل المرتب الأساسي بعد الزيادة عن بداية مربوط الدرجة الجديدة.

ب- يكون موعد منح علاوة الترقية رفع الدرجة إعادة التصنيف علاوة التعويض عن رفع الدرجة في أول يونيو من كل عام باستثناء المعاد تصنيفهم نتيجة للحصول على مؤهل أعلى دراسي.

ت- بالنسبة لعلاوة التعويض عن رفع الدرجة فإنها تقتصر على شاغلي الوظائف الإشرافية والحالات الوظيفية التي تشغل المسمى الوظيفي الأخير في المجموعة الوظيفية.

ث- إذا ترتب على منح الموظف المشار إليه في البند ثالثا . فقرة (3) ع الاوة الأداء السنوية رفع درجته تلقائيا في 4/1 ، فإنه يتم تعويضه بقيمة علاوة رفع الدرجة في 6/1 التالي لرفع الدرجة التلقائي.

 

وعلى ذلك، يتحرك الموظف داخل النظام وفقا لما يلي :

(1) الترقية:

وهو شغل الموظف الوظيفة ذات مستوى أعلى في ذات المجموعة الوظيفية وتختلف في المسئولية والواجبات، وقد يصاحبها أحيانا تعديل بالدرجة إذا كانت درجة الموظف تقل عن الدرجة الأدنى للمسمى الوظيفي الجديد المرقى إليه، أما إذا كانت درجة الموظف مساوية أو تزيد عن الدرجة الأدنى للمسمى الوظيفي الجديد المرقى إليه ، فإنه لا يتم تعديل الدرجة ، وإنما يتم الاكتفاء بالترقية للمسمى الأعلى ومنح الموظف علاوة الترقية المقابلة لذلك.

 

ويجوز ترقية الموظف عند استيفائه الشروط التالية :

– وجود وظيفة أعلى في التدرج الوظيفي ودرجة شاغرة بالميزانية .

– ألا يقل مستوى آخر تقييم الأداء الفعلي قبل الترقية عن تقدير عام “جيد”.

– امتلاك الموظف المرشح للترقية المؤهلات والخبرات والمهارات اللازمة للوظيفة المرقى إليها في الوصف الوظيفي للوظيفة المرقي لها، وذلك وفقا للرأي الفني للرئيس المباشر ورئيس القطاع المختص ، مع ضرورة مراعاة الآتي عند إبداء الرأي الفني:

أ. استيفاء الرأي الفني من قبل مركز العمل حول قدرة المرشح على أداء الواجبات

والمسئوليات المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة بالجهاز للمسمى الوظيفي الذي يشغله المرشح للترقية ومدى تأهيله لشغل الوظيفة الأعلى المرشح للترقية عليها .

ب. أن يتطابق الرأي الفني مع تقييم الأداء السنوي للموظف وما يحتويه من عناصرذات علاقة مباشرة بمهام الوظيفة الأعلى عند قبول أو رفض ترقية الموظف.

ج. في حالة اختلاف الرأي الفني للرئيس الأعلى المختص عن رأي الرئيس المباشريتم رفع الأمر إلى نائب رئيس الجهاز لإحالته إلى لجنة شؤون العاملين لتصدر توصية في شان الموظف المرشح للترقية ويكون القرار النهائي في شأن هذه التوصية لرئيس الجهاز .

– استيفاء الحد الأدنى لمدة البقاء الفعلية في الوظيفة، وترتبط المدة بمعدل مستويات الأداء السنوية للموظف، وهي على النحو التالي:

– 3 سنوات كحد أدنى للحاصلين على معدل أداء سنوي بتقدير عام ” ممتاز” .

– 4 سنوات كحد أدنى للحاصلين على معدل أداء سنوي بتقدير عام “جيد جدا.” .

– 5 سنوات كحد أدنى للحاصلين على معدل أداء سنوي بتقدير عام “جيد”

 

ويتم احتساب معدل الأداء السنوي للموظف وفقا للجدول التالي:

مستوى الأداء                              مجموع النقاط المقابلة للمستوى                    الحد الأدنى للبقاء بالمسمى 

ممتاز                                                                 4                                                         3 سنوات

جيد جدا                                                             3                                                         4 سنوات

جيد                                                                  2                                                         5 سنوات

ضعيف                                                               0                                    لا يتم الاعتداد بسنة التقييم للحاصلين

على تقييم أداء ضعيف من ضمن متطلبات

الحد الأدنى لسنوات البقاء بالمسمى الوظيفي.

 

الأحكام المنظمة للترقيات :

– لا يتم الاعتداد بسنة التقييم للحاصلين على تقييم أداء “ضعیف” من ضمن متطلبات الحد الأدنى لسنوات البقاء بالمسمى الوظيفي، مع مراعاة عدم إمكانية جبر الكسور للعدد الصحيح وذلك حفاظا على مستوى الأداء للموظف.

– يحتسب معدل الأداء السنوي اعتبارا من تاريخ شغل الموظف للمسمى الوظيفي الحالي، بعد آخر تعديل لوضعه الوظيفي.

– ترتبط مسميات ( مدير مكتب – مدير مكتب أول ) بشاغلي الوظائف الادارية الإشرافية بمكاتب القياديين ، وتقتصر الترقية إلى وظيفة ( مدير مكتب اول ) بتلك الوظيفة ، ولايتجاوز عدد المعينين بكل مكتب من مكاتب القياديين عن موظف واحد بإحدى هاتين الوظيفتين ، وبشرط استيفاء باقي الشروط المطلوبة من حيث المؤهل الدراسي المطلوب وسنوات الخبرة ومعدل تقييم الاداء.

– يكون موعد الترقية في 6/1 من كل عام.

 

(2) رفع الدرجة:

وهو رفع درجة شاغلي الوظائف الإشرافية وشاغلي المسميات الوظيفية الأخيرة في المجموعات الوظيفية التي ينتمون إليها . وحدهم دون غيرهم من شاغلي المسميات الوظيفية الأخرى بالجهاز إلى درجة أعلى ، ويتم احتساب معدل تقييم الأداء المطلوب لرفع الدرجة من تاريخ آخر تعديل وضع بالمسمى أو الدرجة .

 

(3) إعادة التصنيف داخل نفس المجموعة الوظيفية:

هي شغل الموظف لوظيفة أعلى بمجموعته الوظيفية ، على النحو المبين بجدول المسارات للوظائف التنفيذية الخاص بالجهاز، بسبب حصوله على مؤهل دراسي أعلى يتلاءم يتفق مع شروط شغل المسمى الجديد ووفقا لاحتياجات الجهاز وموافقة لجنة شئون العاملين ، وقد يصاحب إعادة التصنيف تعديل درجة الموظف إذا كانت درجته تقل عن الدرجة الأدنى للمسمى الوظيفي الجديد، أما إذا كانت درجة الموظف مساوية أو تزيد عن الدرجة الأدنى اللمسمى الوظيفي الجديد ، فإنه لا يتم تعديل الدرجة وإنما يتم الاكتفاء بتعديل مسماه الوظيفي ومنحه علاوة إعادة التصنيف المقابلة لذلك ، وتكون الأولوية بإعادة التصنيف في نفس المجال الوظيفي للموظف قبل الحصول على المؤهل الأعلى.

ولا يجوز تغيير الوضع الوظيفي للموظف بأحد الطرق الموضحة أعلاه إلا بعد استيفاء الحد الأدنى للبقاء في المسمى أو الدرجة وهو 3 سنوات كحد أدنى وباستيفاء الشروط الواردة في الضوابط المحددة لكل منهم حتى وإن كانت الدرجة رفعت تلقائيا.

 

(4) رفع الدرجة التلقائي :

يكون رفع درجة الموظف تلقائيا إلى الدرجة الأعلى مباشرة، وذلك في حالة تجاوز مرتبه الأساسي نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها في ذات مسماه الوظيفي، وذلك وفقا للقواعد والنظم المبينة في هذا الشأن ، ودون التقيد بتاريخ 6/1 المشار إليه.

وتكون شروط الرفع التلقائي كالتالي:

أ- إذا حصل الموظف على علاوة الأداء السنوية.

ب- إذا حصل الموظف على علاوة الترقية للوظيفة الأعلى .

ج- إذا حصل الموظف على علاوة رفع الدرجة حتى ولو ترتب على الرفع التلقائي في هذه الحالة رفعه درجتين إحداهما بالرفع المشار إليه في البند ثانیا – فقرة 2 ، والأخرى بالرفع التلقائي.

د. إذا حصل الموظف على علاوة إعادة التصنيف حتى ولو جمع الموظف في هذه الحالة بين رفع درجة الموظف التلقائي. وإعادة تصنيفه في ذات الوقت.

ه- إذا حصل الموظف على علاوة تعويض شغل الوظيفة الإشرافية.

 

(5) إعادة التصنيف من مجموعة وظيفية الى مجموعة وظيفية أعلى:

يجوز إعادة تصنيف الموظف عند حصوله على مؤهل أعلى من مجموعته الوظيفية المجموعة أعلى وذلك وفق الشروط التالية:

أ. أن تكون حاجة وظروف العمل داخل الوحدة التنظيمية التي يعمل بها الموظف ، وكذلك التي سيعاد تصنيفه عليها تسمح بذلك.

ب. تكون الأولوية في إعادة تصنيف الموظف على ذات طبيعة الوظيفة التي يشغلها بذات الوحدة التنظيمية التي يعمل بها.

ج. موافقة الرئيس المباشر والرئيس الأعلى التابع له الموظف ، وفي حالة إعادة تصنيفه بوحدة تنظيمية أخرى بقطاع آخر بالجهاز فيتعين كذلك موافقة الرئيس المباشر والرئيس الأعلى والرئيس الذي يليه القطاع المختص التابع له تلك الوحدة التنظيمية.

 

خامسا: المزايا

1- المكافأة التشجيعية :

مكافاة شهرية تمنح للموظفين تعادل الراتب الأساسي الشهري في 1 ابريل ، مقسوما على 12 شهرا ، وتصرف مع المرتب ، وتسري على المكافاة التشجيعية الأحكام التالية :

أ- في حال ندب الموظف إلى خارج الجهاز يتم وقف المكافاة التشجيعية .

ب- تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

ت- تمنح المكافاة التشجيعية بقرار يصدر من رئيس الجهاز .

2- مكافأة الأداء السنوية:

تمنح مكافاة الأداء السنوية للموظفين بهدف تقدير جهودهم بعد تقييم أدائهم وذلك التشجيعهم لأداء أفضل في السنوات القادمة ، ويرتبط صرف المكافاة بالسنة الميلادية التقييمية وتضع لجنة التخطيط الضوابط المنظمة لصرفها ، وتسري على مكافاة الأداء السنوية الأحكام التالية :

أ- الفئة المستحقة: الموظفين الكويتيين من شاغلي الدرجات في جدول المرتبات وشاغلي وظائف العقود بانواعها من غير الكويتيين.

ب- تكون المكافاة بحد أقصى 3 أضعاف الراتب الأساسي لمنتصف مربوط درجة الموظف.

ت- يمنح الموظف غير الكويتي المعين بموجب العقد مكافاة وفقا للجدول (ب).

ث- تحدد لجنة التخطيط بالجهاز سنويا فئة المكافاة وقواعد صرفها واجراءاتها وفقا لمستوى أداء الموظفين بحيث لا تتجاوز قيمة المكافاة الحد الأقصى المقرر .

 

– قواعد عامة لصرف مكافأة الأداء السنوية:

– تمنح مكافاة الأداء لجميع الموظفين العاملين بجهاز المراقبين الماليين الحاصلين على تقييم اداء سنوي بمستوى ( ممتاز جيد جدا – جید) ، مع الأخذ بالاعتبار حالات ونسب الحرمان من المكافاة وذلك وفقا للقرارات والتعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية وما يرتبط بها من ضوابط صادرة من رئيس الجهاز.

– تحدد قيمة المكافاة وفقا للاسس التالية:

1. تمنح المكافات للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف على الدرجات في جدول مرتبات العاملين بالجهاز بحد اقصى 3 أضعاف الراتب الأساسي لمنتصف مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف ، وتصنف المكافاة الى 3 فئات بالتزامن مع تقييم الأداء السنوي ،  وذلك وفقا للجدول التالي ( أ ).

 

2.يجوز منح الموظفين غير الكويتيين المعينيين بموجب العقود – العقد الثالث ،

العقد الثاني – عقد راتب مقطوع – عقد استعانة ، مكافاة أداء سنوية وفقا اللجدول التالي ( ب ) ::

تقييم مستوى الأداء                                             فئة المكافأة

ممتاز                                                               راتب شهر ونصف

جيد جدا                                                                راتب شهر 

جيد                                                                  راتب نصف شهر

 

3.يجوز منح مكافاة الأداء السنوية للموظف المنتهية خدمته بالجهاز قبل 31 من ديسمبر عن الفترة التي زاول بها العمل في السنة الميلادية التقييمية على أن لا تقل فترة عمله عن 6 شهور من بداية السنة الميلادية التقييمية، وفي حال عدم وضع تقييم اداء له يتم الاسترشاد بمستوى تقييم اداءه عن السنة السابقة.

4. يمنح شاغلي الوظائف الإشرافية بالتكليف او الندب مكافاة وفقا لمنتصف مربوط الدرجات الفعلية لمسماهم الوظيفي الاصلي

5. يمنح الموظف المنتدب الذي عاد للجهاز خلال السنة الميلادية 50% من المكافأة المقررة اله بشرط مزاولته العمل بالجهاز بعد العودة 6 أشهر من السنة الميلادية مع مراعاة تطبيق الضوابط والأنظمة الأخرى المعمول بها في الجهاز.

 

3- الحافز المادي نظير عدم الحصول على إجازة دورية:

يمنح شاغلي الوظائف القيادية والموظفون الكويتيون العاملون بالجهاز حافزا ماديا نظير عدم تمتعهم بإجازاتهم الدورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ، وتحدد قيمة الحافز المادي بما يعادل الراتب الشامل المستحق للموظف عما يسقط من رصيد اجازاته الدورية التي تزيد عن المسموح للاحتفاظ به، ويكون الحد الأقصى للحافز المادي ما يعادل راتب شامل عن 90 يوم خلال كامل مدة الخدمة الوظيفية بالجهاز، وذلك وفق الإجراءات والقواعد التي تنظمها والصادرة من رئيس الجهاز.

 

التعريفات المرتبطة بالحافز المادي نظير عدم الحصول على إجازة دورية:

– القيمة : تعادل قيمته في كل مرة قيمة ما يسقط من رصيد الاجازات الدورية التي تزيد عن الرصيد المسموح بالاحتفاظ به (أي بما يتجاوز 175 يوما لمن يمنح رصيد إجازات دورية 35 يوما في السنة، وبما يتجاوز225 يوما لمن يمنح رصيد إجازات دورية 45 يوما في السنة) وبحد أقصى 90 يوما خلال كامل مدة الخدمة الوظيفية بالجهاز.

– الفئة المستفيدة: جميع شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والفنية والموظفون الكويتيون بالجهاز.

– الحد الأقصى للحافز المادي: 90 يوما خلال الخدمة الوظيفية للموظف تجزأ لحين استنفادها كاملة.

– طريقة الاحتساب الحافز المادي: يتم احتساب الحافز المادي بنفس أسس احتساب راتب الموظف عند تمتعه بإجازة دورية.

 

الإجراءات المنظمة لاستحقاق وصرف الحافز المادي:

أ. يقوم الموظف الذي اقتضت مصلحة العمل عدم تمتعه بإجازاته الدورية بالتحقق من رصيد إجازاته الدورية قبل نهاية السنة الميلادية وبحد أقصى (1/نوفمبر)، من خلال الرجوع إلى بيانات رصيد الإجازات الدورية الواردة في النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية وإضافة الرصيد الذي سیستحق له في بداية السنة القادمة.

ب. يقوم الموظف بتعبئة النموذج المخصص للحصول على الحافز المادي نظير عدم الحصول على الإجازات الدورية.

ج. يتم اعتماد النموذج من قبل المسئول المباشر والعرض على رئيس القطاع المختص متضمنا التصريح بأن مصلحة العمل اقتضت تواجد الموظف على رأس عمله طوال السنة محل الصرف.

د. يرسل النموذج لقطاع الشئون المالية والإدارية للتحقق من استيفاء الموظف للشروط والقواعد المنظمة، وكذلك للتحقق من الرصيد الذي سيسقط في شهر يناير ( الموعد المحدد لتحديث أرصدة الإجازات الدورية للموظفين ) ، على أن يتم اعتماده من قبل رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والعرض على نائب رئيس الجهاز للاعتماد.

ه. يرسل النموذج بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية والادارية إلى إدارة الشئون المالية تمهيدا للصرف.

 

4- مكافأة الأعمال المميزة:

أ- يمنح الموظفون الكويتيون وغير الكويتيون مكافاة عن الأعمال المميزة خلال السنة المالية مقابل:

  •  الانجازات الهامة. 
  • تحقيق هدف في زمن قياسي. 
  • العمل تحت ضغط عامل الوقت. 
  • تقديم انجاز ذي جودة عالية في غير الأعمال اليومية المكلف بها الموظف. 
  • تقديم انجاز ذي جودة عالية في غير الاختصاصات النمطية للوحدة التنظيمية التابع لها الموظف. ويخضع تقدير الأعمال المميزة لتوصية رئيس القطاع المختص وفق المبررات والمستندات المؤيدة لها كلما أمكن ذلك واعتماد نائب رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجهاز ، وتكون مكافأة الأعمال المميزة بحد أقصى 5000 دينار للموظف الكويتي و3000 للموظف غير الكويتي.

ب- تحدد مبالغ مكافاة الأعمال المميزة على مستوى القطاع، بحيث تتناسب مع مستوى انجاز الموظف وتميز أداءه وكفاءته طبقا للمجموعات الوظيفية والتدرج الوظيفي ، وتوضح الجداول التالية قيم مكافآت الموظفين ( كويتيين وغير كويتيين ) موزعة وفقا للمسميات الوظيفية في المجموعات المختلفة ولفئات المكافاة (أ – ب . ج . د)، بحيث تشكل على النحو التالي :

1. ٪100 

2. %75 

3. ٪50 

4. %25 

وذلك من الحد الأقصى لكل مسمى.

فيما يلي جدول فئات مكافات الأعمال المميزة للموظفين الكويتيين وجدول الموظفين غير الكويتيين وفقا للمحميات والمجموعات الوظيفية :

 

 

3.تنطبق القواعد السابقة على الموظفين الكويتيين من شاغلي الدرجات في جدول المرتبات العاملين بالجهاز ، وعلى الموظفين غير الكويتيين من شاغلي العقد الثالث والثاني والراتب المقطوع.

 

5- مكافأة التكليفات وفرق العمل واللجان:

هي مكافاة تمنح للموظفين مقابل تكليفهم بأحد التكليفات من قبل رئيس الجهاز أونائب الرئيس أورؤساء القطاعات أو فرق العمل الفنية أو أحد التكليفات أو فرق العمل أو اللجان الأخرى غير الفنية أو اللجان الادارية الدائمة أو المشاركين أو المنظمين للمؤتمرات الرئيسية بالجهاز سواء كان ذلك اثناء أوخارج أوقات الدوام الرسمي.

وتحدد مبالغ مكافاة التكليفات وفرق العمل واللجان بما يتلاءم مع نوع العمل المنجز وأهميته ونتائجه وأثره ومدى مساهمة الموظف في إنجاز العمل طبقا للجدول التالي ، وذلك بمراعاة تمييز الموظف الاكثرمساهمة في أعمال اللجنة أو الفريق أو التكليف من ذوي الاداء العالي والمميز والنتائج النهائية التي يحققها مقارنة بالموظفين الاخرين:

 

 

وينظم مكافأة التكليفات وفرق العمل واللجان القواعد التالية :

– الحد الأقصى لمنح الموظف مكافاة التكليفات وفرق العمل واللجان وغيرها 3 مرات خلال السنة المالية للموظف الواحد لجميع أنواع مكافآت التكليفات وفرق العمل واللجان ، على أن تصرف على مستوى أعلى (3) فئات.

– يختص نائب رئيس جهاز المراقبين بالنظر في الكشوف المقدمة للمكافآت والعرض على اللجنة الفنية لابداء الرأي وتقييم العمل المنجز وفئة المكافاة المستحقة عن التكليفات وفرق العمل واللجان واتخاذ القرار اللازم بشأنها قبل رفعها لرئيس الجهاز للاعتماد، مع مراعاة الاتي:

  1. أهمية التكليف أو اللجنة أوفرق العمل.
  2. النتائج النهائية التي أسفر عنها إنجاز هذه الأعمال.
  3.  القيمة المضافة لجهاز المراقبين الماليين من واقع انجاز الأعمال ونتائجها.
  4.  انجاز الموظف والجهد المبذول منه.
  5.  أن لا تكون التكليفات واللجان عن اعمال تقع ضمن الاختصاصات الرئيسية للوحدة التنظيمية.

لا تسري الأحكام الواردة بتلك المكافآت على لجان المشتريات التي يشارك بها ممثلي الجهاز في الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة بحكم اختصاصاتهم ولا على الموظفين المستعان بهم في اللجان وفرق العمل والتكليفات من خارج الجهاز، ويتم صرف بدل حضور تلك اللجان ومكافات الفرق من ميزانية الجهاز وفقا لضوابط وأحكام تعاميم ديوان الخدمة المدنية.

 

المكافآت الشهرية للموظفين غير الكويتيين:

القواعد العامة عند تحديد المكافأة الشهرية الشاملة للموظفين غير الكويتيين:

1.يتم تحديد مرتب المعين كما لو عين وفقا لنظام الخدمة المدنية من حيث الدرجة والراتب الأساسي وأية بدلات مرتبطة بالمسمى تم اعتمادها وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية.

2.يتم منحه زيادة خاصة لتصل المكافاة الشهرية للحد الأدنى لها والموضح في الجداول المرفقة.

3. في حال حصول الموظف على سنوات خدمة إضافية عن الحد الأدنى الموضح في شروط شغل الوظيفة فإنه يتم منحه زيادة خاصة مقابل كل سنة إضافية وفقا للمبالغ الواردة في الجدول أدناه.

4.يمنح الموظفين بدل غلاء معيشة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3 / 2018) والمكافأة الخاصة المقررة من مجلس الخدمة المدنية رقم ( 9 / 2012 ) ، ضمن المبالغ الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 1669 / 2016 ) بشأن الموافقة على الكادر الخاص للجهاز على أن لا تتعدى الحدود القصوى للمكافآت الشهرية الشاملة الواردة في الجداول .

5.يشترط في سنوات الخدمة أن تكون معتمدة وموثقة بمستندات صحيحة من مصادرها الرسمية، ولا يتم قبول أية شهادات خبرة غير مستوفية للاعتماد .

6. تحدد المزايا المرتبطة بالعقد وفقا للعقد المبرم مع الموظف.

7.يخضع المعين من غير الكويتيين لقواعد الترقية المعتمدة للموظفين الكويتيين في جهاز المراقبين الماليين دون أن يترتب على ذلك منح الموظف علاوة الترقية .

هذا وتسري على الموظفين غير الكويتيين بالجهاز أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص .

 

 

 

 

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ