تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة قرار رقم 373‎ لسنة 2025‎ بشان وثيقة المبادئ والسلوك الاخلاقي للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والاهلي

 

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022 بشأن اعتماد وثيقة السلوك الأخلاقي لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها والطلبة والمتدربين.

– وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي.

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.

 

– قـــــــرر –

مــادة أولـى:

تُعتمد وثيقة المبادئ والسلوك الأخلاقي للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والأهلي المرفقة بهذا القرار.

 

مــادة ثانيـة:

يتولى المدراء العامين ومدراء المستشفيات ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وإدارة الجودة والاعتماد متابعة الإلتزام بتنفيذ وثيقة السلوك الأخلاقي على أن يتم رفع تقارير فورية حال حدوث أي مخالفات تقع حيال الوثيقة الواردة بهذا القرار حسب التسلسل الوظيفي.

 

مــادة ثالثــة:

يُنهى العمل بالقرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022.

 

مــادة رابعــة:

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 وزيــــــر الصحــــة               

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

 

وثيقة المبادئ والسلوك الأخلاقي للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والأهلي

المقدمة:

تعكس وثيقة السلوك الأخلاقي لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها والطلبة والمتدربين وأصحاب ومديري المنشآت الصحية غطاءً شاملاً للسلوك المهني المبني على مجموعة من الواجبات والمبادئ الأخلاقية والتي تندرج تحتها عدة قواعد توجيهية تسعى إلى تحديد السلوكيات المتوقعة من المزاولين لمهنة الطب والمهن المساعدة لها والطلبة والمتدربين وأصحاب ومديري المنشآت الصحية في أماكن عملهم وذلك بهدف توجيههم ودعمهم في مجالات مزاولتهم المختلفة وتطويرهم المهني وصنعهم للقرار المناسب، بالإضافة إلى كونها أداة للمساعدة في خلق بيئة عمل آمنة وصحية مبنية على مبادئ وقيم النزاهة والأخلاق والاحترام والمهنية، وتعزز هذه الوثيقة مفهوم الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض لتكون رعاية صحية متميزة توصف بأنها الأفضل جودة والأعلى سلامة، وسيتم تحديث هذه الوثيقة وفقاً للمستجدات في حينه وكلما دعت الحاجة لذلك.

  1. واجبات عامة:
    1. يجب التعرف على القواعد والأنظمة التي تنظم مزاولة المهنة بالدولة والالتزام بها.
    2. يجب إخطار الجهة المختصة بالوزارة عند التوقف عن مزاولة المهنة أو حدوث أية تغييرات في بياناتك.
    3. يجب احترام المواعيد المحددة للمرضى.
    4. يجب الحفاظ على أعلى مستوى من السلوك المهني بصورة دائمة وتجنب كل ما من شأنه أن يُخل باحترام المهنة داخل مكان العمل وخارجه.
    5. الالتزام بالمعايير المهنية والتحلي بمكارم الأخلاق والرحمة والنزاهة والشفافية خلال أداء المهام الوظيفية وعند التعامل مع الزملاء والموظفين والمراجعين والمرضى وأسرهم.
    6. يجب ألا تعبر عن معتقداتك وآرائك الشخصية للمرضى بطرق تستغل ضعفهم أو من المحتمل أن تسبب لهم الضيق.
    7. يجب أن تتأكد من أن سلوكك يعزز ثقة المرضى بك وثقة المجتمع في المهنة.
    8. يجب إدراك حقوق الإنسان ومراعاتها عند مزاولة المهنة.
    9. يجب ألا تستغل منصبك المهني للقيام بعلاقة غير أخلاقية مع المرضى.
    10. يجب عدم السعي وراء الشهرة على حساب أساسيات المهنة وأخلاقياتها.
    11. يجب أن تزاول مهنتك في نطاق اختصاصك فقط، أو في المجالات التي تمتلك فيها التعليم والتدريب والخبرة المناسبة وأن تحمل ترخيصاً سارياً من الجهات المختصة.
    12. خلال ساعات العمل الرسمية والخفارات، يجب أن تكون في متناول الموظفين والمراجعين والزملاء والمرضى وأسرهم.
  1. واجبات تجاه المرضى
    1. لا يجوز معالجة المريض دون رضاه، إلا في الحالات التي تتطلب تدخلا طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة، أو إذا كان مرضه معدياً، أو مهدداً للصحة العامة، أو كان يشكل خطراً على الآخرين وفقاً للقوانين النافذة.
    2. يجب أن تضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار.
    3. يجب أن تحترم كرامة المريض وخصوصيته وقيمه ومعتقداته الشخصية.
    4. يجب عدم التمييز بين المرضى بناءً على عمرهم، أو جنسهم، أو عرقهم، أو إعاقتهم البدنية، أو العقلية، أو انتمائهم ، أو وضعهم الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو لاي سبب آخر.
    5. يجب اختيار الكلمات المناسبة عند طرح أسئلة على المريض بشأن حالته، وبطريقة لا تتسبب له بالإحراج، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وخاصة عند تواجد أشخاص أو مرضى آخرين.
    6. يجب أن تتحمل مسؤولية وسلامة وحسن رعاية المريض في كل الأوقات.
    7. ينبغي دائماً محاولة إعطاء الأولوية لفحص المريض وعلاجه حسب ما تقتضيه حالته الصحية.
    8. يجب ألا ترفض علاج المريض أو تؤخر علاجه، ما لم تكن حالة المريض خارج تخصصك وفي غير حالات الطوارئ.
    9. عند قبول تقديم الرعاية الصحية لمريض، يجب أن تستمر في تقديم الرعاية المطلوبة لحين انتهاء الحاجة لها أو نقلها إلى مزاول مهنة آخر ملائم.
    10. يجب حسن الاستماع لشكوى المريض وتفهم معاناته وحسن معاملته والرفق به أثناء الفحص وتصحيح مفاهيمه ومعلوماته الخاطئة عن مرضه وعلاجه.
    11. يجب التواصل مع المريض بطريقة يسهل فيها عليه فهم المعلومات المقدمة.
    12. يجب أن تزود المريض بجميع المعلومات المتعلقة بحالته الصحية، والإجراءات التشخيصية والعلاجية والبدائل المناسبة والتي يحتاجها للمساعدة في اتخاذ القرارات وأن تشركه في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايته الصحية.
    13. يجب منح المريض الوقت الكافي لفهم ما يقال له، والتعبير عن مشاعره تجاه المرض او العلاج، دون استعجاله.
    14. يجب أن تقدم العلاجات الفعالة بناء على أفضل الأدلة العلمية المتاحة والمثبتة علمياً.
    15. يجب التقليل من المعاناة الجسدية والنفسية للمريض قدر الإمكان بكل الوسائل المتاحة.
    16. يجب التمسك بدورك كراعي للمريض مهمته حماية مصلحته.
    17. يجب احترام عقيدة المريض ودينه وعاداته أثناء عملية الفحص والتشخيص والعلاج.
    18. يجب الحرص على وجود مزاول مهنة آخر عند إجراء الفحص الطبي على المريض حسب الأعراف الطبية.
    19. يجب أن تحرص على عدم الكشف عن جسم المريض أو عورته إلا بالقدر الذي تستدعيه عملية الفحص والتشخيص والعلاج، وبعد استئذان المريض وبوجود مزاول مهنة آخر.
    20. يجب اتخاذ إجراءات فورية في حال كانت سلامة المريض أو كرامته أو راحته في خطر.
    21. يجب السعي إلى التواصل التدريجي مع المريض وتهيئته نفسيا لتلقي الأنباء المفاجأة غير السارة (السيئة) واختيار الوقت والمكان المناسب لإبلاغه بتلك الأنباء، مع مراعاة حالة المريض النفسية والجسدية واستعداده لتلقي هذه الأنباء.
    22. يجب عليك ضمان التواصل الفعال مع المرضى واسرهم.
    23. يجب أن تستمع إلى المريض، وأن تهتم وتراعي رأيه، وأن ترد بصدق على أسئلته واستفساراته.
    24. يجب أن تضمن مشاركة المريض، في حدود قدرته، في فهم طبيعة مشاكله الصحية ونطاق الحلول الممكنة، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر والتكاليف المحتملة، وينبغي أن تساعده في اتخاذ الخيار المناسب.
    25. يجب تحري الدقة والإتقان في الفحص الطبي والتشخيص وتخصيص الوقت الضروري لذلك.
    26. يجب تشخيص المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي، والمبادرة إلى معالجتها متى أمكن ذلك.
    27. يجب التخفيف من ألم المريض بكل الطرق الطبية والنفسية المتاحة، وجعله وعائلته يشعرون بحرص مزاولي المهنة وعنايتهم.
    28. على الطبيب أن يحرص على توافر الشروط الآتية لإجراء المداخلات الطبية:
      1. أن يكون الطبيب الذي يُجري المداخلة الطبية مؤهلاً لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ونوعية المداخلة والصلاحيات الممنوحة له.
      2. أن تجرى المداخلة الطبية في مؤسسة علاجية أو منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية ومرخصه لإجراء المداخلة المقصودة.
      3. أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية والاشعاعية اللازمة للتأكد من أن المداخلة الطبية ضرورية ومناسبة لعلاج المريض، والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجرائها.
      4. أن يلتزم الطبيب المعالج بإجراء المداخلة الطبية اللازمة للمريض، ويجوز أن يساعده أحد الأطباء المقيمين أو المتدربين بالمستشفى أو غيرهم من الأطباء. كما يجوز للطبيب المعالج أن يفوّض مساعده بأداء جوانب معينة من المداخلة الطبية شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المعالج ومساعدته.
    29. يجب عليك اللجوء للاستشارة او الإحالة إذا كانت حالة المريض او احتياجاته ليست ضمن نطاق مزاولتك المهنية أو تخصصك أو خبرتك وحسب السياسات والإجراءات الخاصة بذلك أو إذا كان الطبيب الآخر يملك وسائل علاج أكثر فاعلية.
    30. على الطبيب ألا يحيل المريض إلى معالج بالطب التقليدي والتكميلي ما لم يكن هذا المعالج حاصلاً على ترخيص لممارسة المهنة من الجهة المختصة بالدولة.
    31. يجب أن تحترم حق المريض وأسرته في طلب استشارة من مقدم رعاية صحية آخر أو في التماس رأي ثاني وأن تزودهم بالمعلومات الكافية لممارسة هذا الحق، في حال طلبه.
    32. يجب أن تحترم حق المريض وأسرته في تقديم شكوى أو اقتراح دون خوفهم من تأثيرها على تقديم الرعاية الصحية الخاصة به.
    33. على الطبيب أن يبني كل إجراءاته التشخيصية والعلاجية على أفضل ما يمكن من البيّنات، وأن يمتنع عن استخدام طرق تشخيصية أو علاجية غير معتمدة، أو غير متعارف عليها، أو غير معترف بها علمياً أو غير متفقه مع الأصول الطبية المتعارف عليها في مجال تخصصه
    34. يجب أن تتأكد من أن الرعاية أو العلاج الذي تقدمه لكل مريض متوافق مع أي علاجات أخرى يتلقاها، بما في ذلك (حيثما أمكن) الموصوفة ذاتياً بدون وصفة طبية.
    35. يجب عدم إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج، إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، أو كان ذلك بناءً على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من ممثلة القانوني، ويُثبت ذلك في السجل الطبي للمريض ، ويجوز لمدير المنشـأة الصـحية إخراج المريض منها بقرار يصـدر منه بناء على تقرير ثابت به تلقي المريض للعلاج الطبي اللازم واسـتقرار حالته الصـحية، ويجب أن يوافق على خروجه ثلاثة أطباء متخصـصـين بشـرط أن يكونوا من المشــــرفين أو المسؤولين أو المطلعين على حالة المريض وعلاجـه وعلى أن تـدون توقيعـاتهم بالتقرير، ويســـــــري نفـاذ القرار بعـد مضي يومين على صدوره وإخطار المريض به أو من يمثله قانوناً.
    36. بعد وفاة المريض، يجب أن يتواجد أحد أعضاء الفريق الطبي لتقديم الدعم لأفراد أسرة المريض المتوفي، على أفضل وجه ممكن، وشرح أسباب وظروف الوفاة.
    37. يجب مراعاة احتياجات المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة والاستجابة لها ويجب إجراء التعديلات المناسبة حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية المناسبة.
    38. من الممكن إنهاء العلاقة المهنية مع المريض إذا كانت حـالتـه خـارجـة تماما عن اختصاصه أو كانت لديه أسباب ومبررات جدية ومعقولة لهذا الامتناع، وذلـك فيمـا عـدا الحالات الطـارئـة التي يتوجـب فيهـا على الطبيب تقديم المســــــاعدة الطبية اللازمة وإجراء الأســــــعافات الأولية للمريض أو المصـــــــاب مـا لم يتـأكـد لـه وجود ومتـابعـة أطبـاء مختصين وقـادرين على تقـديم الخـدمـة الطبيـة والرعـايـة الصـــــــحيـة التي يحتـاج لهـا المريض أو المصاب.
    39. يجب إبلاغ المريض مسبقاً بغياب الطبيب المعالج لفترة معينة، وبالتصرف الذي يستطيع المريض إتباعه في حالة غيابه، وفي جميع الأحوال يجب توافر الطبيب المناسب في حال غياب الطبيب المعالج، بما يضمن استمرار تقديم العلاج.
  2. الواجبات في حال تعارض المصالح
    1. يجب ألا تسيئ استغلال العلاقة والثقة مع المريض بأي شكل من الأشكال لتحقيق منافع شخصية.
    2. يجب ألا تقنع مريضك بالحصول على خدمات أكثر مما هو مطلوب لتحقيق منافع مالية.
    3. يجب ألا تتأثر نصيحتك وتوصياتك لمتلقي الخدمات الصحية بخصوص المنتجات أو الخدمات الصحية المقدمة بالمكافآت المالية أو غيرها من اشكال المكافآت.
    4. يجب ألا تسمح لأي اهتمامات شخصية لديك بالتأثير على طريقة وصف أو علاج أو إحالة خدمات للمرضى.
    5. لا يجوز اتخاذ قرارات متعلقة بإدخال المريض إلى المستشفى أو القيام بأي إجراءات تشخيصية أو علاجية بغرض الربح المادي دون النظر إلى حاجة المريض الفعلية.
    6. يجب عليك دائما الإفصاح عن أي مصلحة مشتركة مع مؤسسات رعاية صحية تنوي تحويل المريض إليها لأي علاج أو فحوصات أو خدمات قبل إجراء الإحالة.
    7. يجب أن لا تقبل أو تطلب – من المرضى أو غيرهم – أي رشوة، أو منفعة شخصية، أو فائدة، أو مصلحة مادية، أو معنوية.
    8. يجب ألا توحي للمريض أو الزملاء أو غيرهم أو أن تطلب منهم أي هدية.
    9.  يجب عدم ادعاء الأولية أو الأفضلية أو الأسبقية أو استخدام الألقاب غير المهنية.
  3. الواجبات في الحوادث العرضية
    1. عند وقوع خطأ أو خلل ما في رعاية المريض أو إذا لم يحقق العلاج أو الإجراء النتيجة المتوقعة، يجب عليك وحيثما يكون ذلك مناسبا، أن:
      1. تقديم الاعتذار وتكون صريحاً وصادقاً مع المريض وأن تشرح له ما حدث بشكل كامل.
      2. تقدم العلاج المناسب والفعال وتقدم الدعم والمشورة والمساعدة.
      3. تشرح الآثار المحتملة قصيرة وطويلة المدى التي يمكن أن يعاني منها المريض.
  4. الواجبات في الحالات المتقدمة والتلطيفية:
    1. يجب أن تضع في اعتبارك واجب الحفاظ على حياة المريض حيثما كان ذلك ممكناً ومبرراً خاصة في حالة الأمراض التي تهدد الحياة ولا يرجى شفاؤها.
    2. يجب أن تسعى لتوفير الرعاية التلطيفية، حيثما كان ذلك متاحا، إذا تعذر علاج المريض.
    3. يجب أن تتأكد من أن القرارات المتخذة في رعاية مريض الحالات المتقدمة والتلطيفية تتوافق مع رغباته إلى أكبر حد ممكن.
    4. يجب إدراك حاجة كل مريض إلى الدعم النفسي الكافي، خاصة في حالة المرض العضال.
    5. يجب طمأنة المريض وابلاغه بتوفير العناية اللازمة له والوقوف إلى جانبه في كل مراحل المرض.
    6. يجب مواصلة تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية للمريض وتقديم الرعاية المطلوبة له، وينبغي عدم ترك المريض أو تجاهله حتى لا يشعر أن الطبيب قد فقد الأمل في علاج حالته.
  5. الواجبات في العلاج عن بعد
    1. عند استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشخيص أو علاج الأمراض المختلفة عن بعد، يجب عليك:
      1. أن تقدم رعاية صحية فعالة وآمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المريض.
      2. يجب عليه إحالة المريض عند الضرورة لمزيد من التقييم والعلاج وفي حالات الطوارئ.
      3. يجب عليه التأكد والالتزام بالاشتراطات والضوابط التي تضعها الجهة المختصة بوزارة الصحة.
      4. يجب علية إجراء اختبارات متعددة (telecommunication testing) بين الروبوت وكونسول التحكم قبل العملية للتأكد من سلامة وجودة الاتصال وذلك بالتنسيق مع مهندسين الاتصال (telecome engineers)، الشؤون الهندسية، والهندسة الطبية.
      5. يجب علية ضمان أعلى معايير الأمن السيبراني (cybersecurity) لتفادي القرصنة وذلك بالتنسيق مع نظم المعلومات ومهندسين الاتصال (telecome engineers).
      6. يجب علية التأكد من وجود خطة طوارئ محكمة خصوصاً وجود جراح متدرب ومعتمد في جراحات الروبوت (certified robotic surgeon) بجانب المريض للتدخل في حال انقطع الاتصال، أو حدث خلل فني في جهاز الروبوت، أو في حال القرصنة السيبرانية.
      7. يجب علية الحصول على شهادات معتمدة وموثقة من الجهات المختصة في وزارة الصحة في إجراء العمليات الجراحية باستخدام الروبوت.
    2. الجهة المختصة في وزارة الصحة لها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسب فيما يخص الجراحة الروبوتية عن بعد.
  6. الواجبات في الحالات الطارئة
    1. يجب تقديم الرعاية اللازمة في حالات الطوارئ الطبية التي يتوجـب فيهـا على الطبيب تقديم المســــــاعدة الطبية اللازمة وإجراء الإســــــعافات الإولية للمريض أو المصـــــــاب مـا لم يتـأكـد لـه وجود ومتـابعـة أطبـاء مختصين وقـادرين على تقـديم الخـدمـة الطبيـة والرعـايـة الصـــــــحيـة التي يحتـاج لهـا المريض أو المصاب.
    2. في الحالات الطارئة التي تهدد الحياة أو أي عضو من أعضاء الجسم وعند تعذر الحصول على موافقة المريض أو ذويه، وعدم معرفة قرارات المريض المسبقة، يجب تقديم العلاج لإنقاذ حياة المريض.
    3. يجب الاستمرار بالقيام بالإنعاش القلبي الرئوي لحين وصول سيارة الإسعاف ونقل المريض إلى منشأة صحية أخرى مؤهلة للتعامل مع حالته الصحية.
  7. الواجبات في الامراض المعدية
    1. يجب على الطبيب الذي قام بالكشف على المريض بالإبلاغ عن أي شخص أصيب أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية خلال مدة 24 ساعة إلى أقرب مركز للصحة الوقائية.
    2.  يجب أن تمكن المريض الذي يعاني من أي مرض معدي من تلقي الرعاية الصحية المطلوبة والعلاج المناسب ما لم تكن الرعاية الصحية خارج اختصاصك.
    3. يجب توعية المصاب بمرض معدي بكيفية الحفاظ على حالته من مزيد من التدهور، وكف العدوى عن الآخرين.
    4. في حال عدم الاختصاص، ينبغي إحالة المريض إلى مزاول مهنة آخر أو منشأة صحية أخرى مجهزة لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة والعلاج المناسب للمريض.
    5. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقا للسياسات والإجراءات الخاصة لحماية نفسك وغيرك من انتقال العدوى.
    6. يتم عزل المرضى اجبارياً في مستشفى الأمراض السارية أو أحد مصحات الأمراض الصدرية أو أي مستشفى آخر تعده وزارة الصحة كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، ويستعان بأفراد الشرطة العامة في تنفيذ العزل الإجباري إذا اقتضى الأمر ذلك.
  8. واجبات تجاه الأشخاص المقيدة حريتهم
    1. يجب توفير رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين للأشخاص غير المقيدة حريتهم.
    2. يمنع القيام بطريقة إيجابية أو سلبية، بأية أفعال تمثـل مشاركتك في عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو تمثل تواطؤاً أو تحريضاً على هذه الأفعال، أو سكوتاً عليها.
    3. يمنع استخدام معلومات مزاول المهنة ومهاراته المهنية للمساعدة في استجواب الأشخاص المقيدة حرياتهم على نحو يضر بالحالة الصحية الجسمية أو النفسية لهم، أو المشاركة في أي إجراء لتقييدهم.
    4. يجب إبلاغ السلطات المعنية إذا لاحظت أن الشخص المقيدة حريته قد تعرّض أو يتعرض لتعذيب أو سوء معاملة.
  9. الحفاظ على سرية المعلومات
    1. يجب أن تحافظ على سرية معلومات المريض التي وصلت إلى علمك بسبب مزاولتك المهنة، سواء كان المريض قد عهد إليك بهذا السر، أو كنت قد اطلعت عليه بحكم عملك.
    2. يجب أن تستخدم المعلومات التي تم الحصول عليها في نطاق مزاولة المهنة فقط، ولا يجوز أن تفضي سراً فيما عدا الحالات الآتية وفقا للقوانين المنظمة:
      1. تنفيذا لأمر مكتوب صـــــــادر من المحكمـة، أو النيـابـة العـامـة، أو إحدى جهات التحقيق المختصة، أو عند المثول أمام تلك الجهات.
      2. إفشــــــاء المســــــائل والأمور الطبية الزوجية المتعلقة بأحد الزوجين للزوج الآخر ويكون الإفشاء لأحدهما شخصيا بعد أخذ الموافقة على ذلك كتابة من الزوج المعني، ولا تشـترط هذه الموافقة إذا كان الإفشـاء درءاُ لخطر صحي محدق عن الآخر.
      3.  الإفشــاء للجهات الرسمية المختصــة بقصــد منع ارتكاب جريمة أو للإبلاغ عنها.
      4. التبليغ عن مرض من الأمراض الساريـة طبًقـا للقوانين واللوائح واجبة الإتباع الصـادرة بهذا الخصـوص، ويكون الإفشـاء مقصـوراٌ على الجهـات التي تحـددهـا الوزارة ووفقـا لأحكام القـانون رقم (8) لسنة 1969م بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
      5. موافقة المريض كتابة على إفشــاء ســره للشخص أو الجهة ووفق النطاق الذي يحدده.
      6. ما تتطلبه مقتضــــيات مزاولة المهنة من تبادل المعلومات والبيانات ســـــواء كان ذلك بين الطاقم الطبي، أم مع الجهاز الإداري بالمنشـــــأة الصـــــــحيــة، أو مع ذوي المريض، وممثلــه القــانوني في الحالات التي تســـــتدعي ذلك، على أن يكون ذلك فيما بينهم وفي أضـــــيق الحدود وبالقدر اللازم لأداء واجباتهم ومهامهم.
      7. حالات العنف وسـوء معاملة الأطفال وفقا لأحكـام القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
      8. حـالات الإهمال والعنف الموجهـة لكبـار السـن وفقـا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
    3. يجب أن تتأكد من عدم الكشف عن أي معلومات خاصة بالمريض دون موافقته.
    4. يجب عدم إشراك أقارب المريض في المعلومات الصحية الخاصة به إلا بموافقته أو من يمثله قانوناً.
    5. يجب إلا يتم تصوير المريض أو تسجيل صوته إلا بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة منه أو من يمثله قانوناً سواء كان لضرورة تتطلبها رعايته الصحية، أو لأغراض التعليم الصحي، أو الأبحاث الطبية والصحية، أو غيرها مع الالتزام بالضوابط والشروط المحددة بالقانون رقم 70/2020 قبل البدء بذلك.
    6. يجب إشعار مراكز حماية الطفولة بكتاب خطي إذا تبين أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية بما في ذلك:
      1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
      2. إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
      3. إذا حرم الطفل – بغير مسوغ – من حقه ولو بصفه جزئية من حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
      4. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قبله.
      5. إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
      6. إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
    7. يخطر الطبيب المتابع لحالة الطفل المصاب بأمراض صدرية أو أمراض القلب أو الإعاقات المختلفة أو أمراض التمثيل الغذائي أو الأمراض الوراثية وحالات الأطفال المعرضين لخطر الإعاقة إدارة المدرسة بتعليمات الحالة بالنسبة للألعاب الرياضية والمجهود الجسماني والرعاية الخاصة اللازم مراعاتها أثناء اليوم الدراسي.
    8. يجب على الطبيب إبلاغ السلطات المعنية عن حالات العنف التي يطلع عليها بحكم عمله، ولا سيما إذا كان المريض قاصراً، أو امرأة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب التقدم في السن أو بسبب المرض الجسمي أو النفسي، إذا قدّر أن ذلك سيمنع مزيداً من العنف الجسمي أو النفسي.
    9. يجوز الكشف عن معلومات خاصة بحالة المريض لمندوب شركة التأمين، شريطة موافقة المريض أو من يمثله قانونياً على ذلك كتابة، وعلى أن يقتصر الكشف على المعلومات المتعلقة بالبند التأميني فقط، وعلى الطبيب أن يقوم بتبصير المريض بما يترتب على كشفها قبل أن يقوم بذلك.
  10. الموافقة المستنيرة:
    1. يجب أن تحصل على الموافقة المستنيرة الخطية المسبقة من المريض قبل عمل أي إجراء أو تدخل طبي أو تقديم العلاج حسب الإجراءات الواردة في القانون رقم 70/2020.
    2. يجب عليك التأكد من أن مريضك يفهم سبب الحاجة إلى العلاج أو الخدمات التي سيتم تقديمها والمخاطر التي ينطوي عليها الأمر والنتائج والمضاعفات المحتملة غير النادرة من العلاج المقدم قبل اتخاذه قرار الموافقة بالبدء بالعلاج من عدمه، وإذا كان هنالك بدائل مناسبة باستثناء حالات الطوارئ.
    3. يجب الحرص على أن تصدر موافقة المريض بشكل اختياري ودون أي قسر أو ضغط.
    4. تقع مسؤولية تقديم المعلومات المتعلقة بحالة المريض على الطبيب المعالج ويمكن تفويض المسؤولية إلى طبيب آخر إذا كان مؤهلاً بشكل مناسب ولديه معرفة كافية وفهم للعلاج أو الإجراء المقترح والمخاطر التي ينطوي عليها العلاج أو الإجراء.

 يجب أن تحترم حق المريض في قبول أو رفض العلاج أو الرعاية الصحية، سواء جزئياً أو كلياً وفي أي وقت من الأوقات.

    1. إذا كان مريضك غير قادر على إعطاء الموافقة المستنيرة، فيجب الحصول على الموافقة المستنيرة وفقا للإجراءات الواردة في قانون رقم 70/2020.

 إذا رفض مريضك أو أسرته العلاج الذي تعتقد أنه ضروري لصحته والذي قد يعرضه لخطر أو ضرر كبير عند رفضه، فيجب عليك إعلامه بالعواقب وإثبات ذلك في ملفة الطبي وعرض البدائل المناسبة في حال تواجدها.

  1.  نقل وزراعة الأعضاء
    1. لا يجوز أن يكون الجسد البشري وأجزاؤه محلاً لمعاملات تجارية، ويحظر الاتجار في الأعضاء، أو الأنسجة، أو الخلايا، أو الجينات البشرية.
    2. يُحظر الإعلان عن الحاجة إلى أعضاء أو عن توافرها لقاء ثمن يُدفع أو يُطلب، ولا يجوز للطبيب بأي حال من الأحوال المشاركة في أي من هذه الأعمال، كما يُحظر على الأطباء وسائر مزاولي المهنة القيام بعمليات لنقل الأعضاء أو المشاركة فيها إذا كان من المرجح لديهم أن الأعضاء المطلوب نقلها كانت محلاً لمعاملات تجارية.
    3. على الطبيب قبل إجراء عمليات نقل الأعضاء وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، أن يقوم بتبصير المتبرع بالعواقب والمخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة لعملية التبرع، وعليه أن يحصل منه على الإقرار الكتابي الذي يفيد علمه بكافة العواقب في هذا الشأن قبل إجراء العملية.
    4. لا يجوز أخذ أي عضو من جسد من لم يتم الواحدة وعشرين عاماً لزرعه في شخص آخر ويستثنى من ذلك من أتم الثامنة عشر من عمره في حال التبرع لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
    5. لا يجوز للأطباء الذين أعلنوا وفاة شخص يحتمل تبرّعه بأعضائه، أن يشاركوا بشكل مباشر في استخراج هذه الأعضاء منه، أو في إجراءات زرعها بعد ذلك في غيره، أو أن يكونوا مسؤولين عن رعاية المرضى الذين يُحتمل أن يتلقوا هذه الأعضاء.
    6. يُحظر على الأطباء زرع الخصية أو المبيض.
  2. السجلات والملفات الطبية
    1. يجب الحفاظ على سجلات واضحة ودقيقة للمرضى، ورقية أو الكترونية، في مكان آمن، وأن تحتوي على التالي:
      1. الحالة الصحية للمريض
      2. السيرة المرضية الشخصية والعائلية
      3. الفحص السريري
      4. جميع الإجراءات والفحوصات
      5. خطة العلاج
      6. الأدوية والعلاجات الموصوفة
      7. البيانات والمعلومات المعطاة للمريض
      8. قرار المريض بشأن العلاج المقدم
      9. التقارير والشهادات الطبية الصادرة للمريض

 يجب ألا يتم تداول ملف المريض أو السماح بالاطلاع عليه إلا من قبل من له علاقة مهنية بالمريض وفي الحدود المسموح بها قانوناً.

  1. تحرير التقارير والشهادات الطبية
    1. يجب أن تكون صادقاً ودقيقاً عند كتابة التقارير والنماذج والشهادات والمستندات الأخرى.
    2. يجب ألا تستثني أي معلومات ذات صلة عمداً من التقارير.
    3. يجب عليك احترام حق المريض في الحصول على المعلومات الواردة في ملفه وتوفير التقرير الطبي عند طلب المريض.

 لا يتم إصدار تقارير طبية للأهل أو الأقارب أو أي اشخاص آخرين إلا بموافقة خطية من المريض، أو بأمر كتابي من المحكمة، أو النيابة العامة، أو من الجهة المختصة في وزارة الصحة.

    1. يجب إصدار الإجازات الطبية في حال استدعاء حالة المريض الصحية لذلك فقط.
    2. يجب عدم إصدار الإجازات الطبية بأثر رجعي.
    3. يجب عدم إصدار إجازات طبية للمرضى الذين لم يحضروا فعلياً للمنشأة الصحية أو تم تقديم المشورة الطبية لهم عن بعد باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التشخيص أو العلاج ويستثنى من ذلك الإجازات الطبية الإلكترونية المصرح بها بموجب قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.
    4. لا يجوز تحرير تقرير طبي في موضوع بعيد عن تخصص مزاول المهنة، أو بشكل مخالف للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه السريري للمريض.
    5. يجب عدم إصدار شهادة الوفاة في حال عدم معرفة سبب الوفاة، ويجب إخطار الجهات المعنية بذلك.
  • الوصفات الطبية
    1. يجب أن تكون صادقاً ودقيقاً عند كتابة الوصفات الطبية.
    2. يجب وصف الأدوية حسب النظم واللوائح المنظمة من الجهة المختصة في وزارة الصحة.
    3. يجب أن تصف الأدوية والعلاجات التي تخدم حالة المريض واحتياجاته فقط.
    4. يجب أن تتأكد من أن الدواء الموصوف للمريض، والعلاج المقدم له قد اثبتت فاعليته من خلال الطب المبني على البراهين.
    5. يجب وصف العلاج بوضوح، مع تحديد مقاديره وطريقة استعماله، وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده الطبيب للعلاج، وإلى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج.
    6. يجب الإبلاغ عن التفاعلات الدوائية الضارة المشتبه بها للجهة المختصة بالدولة.
    7. يجب أن تكون على علم بمخاطر الاعتياد على الأدوية أو الإدمان عليها عند وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية.
  • واجبات الإشراف والتدريب
    1. يجب إخطار المريض بوضوح إذا كان يخضع للعلاج في منشأة صحية تعليمية بأنه سيتم فحصه/علاجه عن طريق أحد مزاولي المهنة المتدربين، وينبغي أن يعلم المريض أن المتدربين يخضعون لإشراف طبيب استشاري أو اختصاصي أول أو اختصاصي أو مسجل أول، يتحمل في النهاية مسؤولية تقديم الخدمة الطبية.
    2.  تظل مسؤولية الطبيب المعالج قائمة عن الإدارة الشاملة للرعاية الصحية المقدمة للمريض حتى في حالات التفويض.
    3. يجب أن تساهم في مسؤولية أي خدمات أو علاج مفوض لأعضاء فريقك الطبي بما في ذلك معايير النظافة والتطهير والتعقيم، وإجراءات مكافحة انتقال العدوى.
    4. يجب عمل المتدربين تحت إشراف ويفضل استخدام بدائل تعليمية أخرى، متى كانت متاحة، مثل النماذج/ التماثيل الطبية، ونماذج المحاكاة، والمعامل، والتعليم الافتراضي باستخدام الحاسوب، إلى غير ذلك من الوسائل.
    5. يجب أن تتأكد من أن أي مزاول لمهنة الطب والمهن المساعدة لها ومهنة تحت إشرافك يملك الكفاءات اللازمة قبل تكليفه بأداء المهام الموكلة اليه.
    6. يجب أن تكون مسؤولاً عن ضمان عدم المساس بصحة وسلامة المريض في جميع الأوقات عند تفويض المهام إلى مزاولي مهنة آخرين أو صيادلة بما في ذلك المتدربين.
    7. يجب أن لا تجبر أي مزاول لمهنة الطب والمهن المساعدة لها تحت إشرافك على القيام بمهمة ليس قادراً وواثقاً على القيام بها.
    8. يجب أن تبذل جهدك في تعليم وتدريب المزاولين لمهنة الطب والمهن المساعدة لها العاملين ضمن فريقك الطبي متضمناً المتدربين تحت اشرافك وأن تشاركهم بمعلوماتك وخبراتك.
    9. يجب توخى الدقة والأمانة في تقويم أداء من يعملون معك أو يتدربون تحت إشرافك، ولا يساوي في التقييم بين المجتهد والمقصّر.
    10. يجب الامتناع عند القيام بالتدريس عن لوم أو نقد أو توبيخ أو تأنيب المتدربين أمام المرضى، إذ ينتقص ذلك من كرامة المتدربين.
  • واجبات تطوير المهارات والمعرفة والأداء المهني
    1. ينبغي أن تسعى بصفة مستمرة للحصول على أعلى مستوى من المعرفة والمهارات المطلوبة في مجال عملك.
    2. يجب أن تصون وتطور معيار الأداء بمواصلة تحديث المعرفة المهنية والمهارات طوال فترة العمل.
    3. يجب أن تشارك بصفة دورية في الأنشطة التعليمية التي تعزز أداءك عند تقديم الخدمات الصحية.
    4. يجب أن تسعى للمشاركة الفعالة في التعليم المستمر، والتطوير المهني، وتنمية المعرفة، والمهارات.
    5. يجب أن تحرص على مواكبة التغييرات والتطورات والاطلاع على أحدث الممارسات في مجال مهنتك.
    6. يجب عليك أن تحافظ على المعايير المهنية لاختصاصك وأن تعمل على تطويرها والارتقاء بها.
    7. يجب أن تساهم بشكل فعال في تحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة من خلال المشاركة في برامج وأنشطة التحسين والتطوير واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات الواجبة لمعالجة أي مشاكل أو انحراف في الأداء والتقليل من الممارسات غير الآمنة وإبلاغ الجهات المختصة دون تأخير.
    8. يجب أن تحرص على المشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات المهنية التي تسهم في تطوير وتحسين الرعاية الصحية للمرضى.
  • الإدلاء بالشهادة
    1. يجب أن توضح حدود كفاءتك ومعرفتك عند الإدلاء بشهادة أو التصرف كشاهد.
    2. يجب أن تكون صادقاً وجديراً بالثقة عند تقديم الأدلة إلى المحاكم والجهات الحكومية المختصة وغيرها.
    3. يجب التأكد من أن أي دليل يتم تقديمه أو المستندات التي تتم كتابتها أو توقعيها صحيحة وغير مضللة.
    4. يجب عليك اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من صحة المعلومات.
    5. يجب عدم تعمد إغفال المعلومات ذات الصلة.
    6. لا يجوز للطبيب أن يدلي بشهادة في موضوع بعيد عن تخصصه، أو بشكل مخالف للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض.
  • واجبات تجاه المهنة
    1. يجب أن تتأكد من أن سلوكك، بصفتك المهنية، لا يضر بثقة المجتمع بك أو بمهنتك، أو يسيء إلى المنشأة الصحية التي تعمل بها
    2. يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة للإبلاغ عن الزملاء الذين لا يؤدون مهامهم بالمستوى المطلوب أو إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بصحة أو سلوك أو كفاءة مزاول لمهنة الطب والمهن المساعدة لها المرخصين الذين تعمل معهم والتي قد تؤثر سلبا على سلامة وحسن رعاية المرضى وفقا للقوانين وأنظمة العمل.
    3. يجب ألا تسمح للتحيزات الشخصية والأحكام المسبقة بالتأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض.
    4. يجب أن تكون صادقاً في التعامل مع المرضى وأصحاب العمل وشركات التأمين وغيرها من الجهات أو الأفراد.
    5. يجب أن تزود زملائك من مقدمي الرعاية الصحية أو الاجتماعية بجميع المعلومات ذات الصلة بحالة المريض، سواء المشاركين في رعاية المريض من داخل أو خارج الفريق الطبي أو عند إحالة أو نقل الرعاية الصحية وحسب السياسات والإجراءات الخاصة بتحويل المرضى.

 يجب الالتزام بالمصداقية في التعاملات المالية.

    1. يجب أن تحترم القوانين والقرارات والأنظمة المحلية المتعلقة بالإجهاض والإنجاب المساعد والأجنة والاستنساخ وتصحيح الجنس وزراعة الأعضاء وكافة القواعد والضوابط الناتجة عنها.
    2. يجب توظيف الخبرات المهنية للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع الموارد الطبية المحدودة أو ترشيد استهلاكها، بما يكفل حماية مصلحة المريض وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
    3. يجب أن تكون مستعداً لمراجعة الأداء المهني لزملائك، وقبول مراجعة زملائك لعملك، والسعي لمنع تأثير العلاقات المهنية او الشخصية على التقييم الإيجابي أو السلبي.
    4. يجب الاستجابة بشكل بناء لنتائج مراجعة الأداء، واتخاذ الخطوات لمعالجة أي مشاكل وإجراء مزيد من التدريب بحسب الضرورة.
  • واجبات استخدام الأجهزة الطبية
    1. يجب أن تتأكد من أن جميع الأجهزة والمعدات الطبية التي تستخدم في رعاية المرضى آمنه ومرخصة في دولة الكويت.
    2. يجب التأكد من استخدام الأجهزة للأغراض المقصودة والمعدة لها فقط.
    3.  يجب أن يقتصر تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية على مزاولي مهنة مرخصين ومدربين ومؤهلين.
    4. يجب أن تخضع الأجهزة والمعدات الطبية للفحص والصيانة الدورية وفقا للإجراءات المنظمة وذلك للتأكد من جودتها وسلامتها.
    5. يجب الإبلاغ عن الحوادث السلبية التي تنطوي على الأجهزة الطبية التي قد تعرض أو لديها إمكانية تعريض سلامة المرضى أو أي شخص آخر للخطر.
  • واجبات تجاه زملاء المهنة
    1. يجب العمل بمهنية واحترام وتعاون مع زملاء المهنة وضمان التواصل مع جميع الأطراف المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمريض والتواصل معهم بشكل فعال.
    2. يجب أن تتعامل بمصداقية وأمانة مع زملائك وأن تبني علاقتك بهم على أساس من الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البناء وأن تلتزم أنت وزملائك بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والمهني.
    3. يجب أن تعمل بروح الفريق الواحد وأن تقدر دور أعضاء الفريق في تقديم الرعاية الصحية للمريض.
    4. يجب أن لا تنخرط في سلوك التسلط أو التمييز أو التحرش.
    5. يجب أن لا تضعف ثقة المريض في مزاولين المهنة المشاركين في تقديم رعايته الصحية وأن تتجنب النقد المباشر لهم أمام المريض.
    6. إذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصي، كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته، وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.
    7. إذا دُعي طبيب لمعالجة مريض يتولى علاجه طبيب آخر في حال غيابه، فعليه أن يترك إتمام المعالجة لزميله بمجرد عودته، وأن يبلغه بما اتخذ من إجراءات.
    8. يجب أن تبني العلاقة بين فريق العمل على الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء بما يخدم مصلحة المرضى.
    9. يجب تعزيز وتشجيع ثقافة تسمح لجميع مزاولي المهنة برفع مخاوفهم بصورة مفتوحة وآمنة.
    10. يجب أن يتم إصدار التعليمات العلاجية كتابة، وبصورة واضحة، وأن يتم التأكد من تنفيذها ما أمكن ذلك.
    11. يجب الاستماع إلى ملاحظات ونقد وتحفظات أعضاء الفريق بالنسبة للتعليمات العلاجية بنظرة موضوعية وبدون تعال.
  • واجبات تجاه المنشأة الصحية
    1. يجب المحافظة على ممتلكات وموارد المنشأة الصحية التي تعمل بها.
    2. يجب أن تلتزم باللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بالمنشأة الصحية وأن تسهم بشكل فعال في تنظيم وتطوير العمل بها.
  • الواجبات في الإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي
    1. يجب الالتزام بالمصداقية في الإعلانات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
    2. يجب عليك التأكد من أن أي إعلان تنشره أو تدعمه، أن يكون صادقا وواقعياً ودقيقاً وأن تلتزم بالأنظمة واللوائح الرسمية المنظمة للإعلانات.
    3. لا يجوز الادعاء بمهارات وخدمات تشخيصية أو علاجية لست مؤهلاً لها أو مرخصاً لك بمزاولتها.
    4. يجب ألا تضلل المرضى والمجتمع فيما يتعلق بمؤهلاتك وخبراتك.
    5. يجب ألا تستخدم أي معلومات أو صور فوتوغرافية أو فيديوهات للمرضى في أي إعلان أو في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي من غير أخذ موافقة خطية مسبقة من المريض ومع الالتزام بالأنظمة واللوائح الرسمية المنظمة للإعلانات والمحافظة على سرية المعلومات.
    6. يمكنك أن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتثقيف الجمهور في مجال عملك مع الحرص على عدم تضليل الجمهور وخلق الوهم الطبي.
    7. يجب عدم إدعاء الأولية، أو الأفضلية، أو الأسبقية، أو استخدام الألقاب غير المهنية.
    8. لا يجوز أن يشتمل الإعلان على معلومات تهدف إلى تضليل المتلقي، أو تزييف الحقائق، أو إخفاء الآثار الجانبية للعلاج، أو أن يكون فيه ما يُخل بالآداب العامة.
    9. يجب عدم التقليل من شأن مزاولي المهنة أو الإساءة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الاعلام المختلفة.
  • الأبحاث الطبية والسريرية
    1. يجب عدم إجراء البحوث والدراسات السريرية إلا بواسطة اشخاص مؤهلين علمياً.
    2. يجب أن تتصرف بأمانة ونزاهة عند تصميم وتنظيم أو إجراء البحوث، ومتابعة حوكمة البحوث والمبادئ التوجيهية والقرارات المنظمة لذلك.
    3. يجب أن تسعى للمشاركة الفعالة في عمل الدراسات والأبحاث الطبية والصحية.
    4. يجب أن تحصل على الموافقة المستنيرة المسبقة من المريض قبل إشراكه في البحث.
    5. يجب أن تضع مسؤولية رعاية وسلامة مريضك أولاً عند المشاركة في البحوث والدراسات السريرية.
    6. يجب عليك الالتزام بالأنظمة واللوائح الرسمية المنظمة لإجراء البحوث الطبية والصحية في دولة الكويت مع أخذ الموافقة المسبقة من اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث الطبية والصحية في وزارة للصحة.
    7. يجب أن يكون البحث مبنيا على نظرية سليمة ومبررات علمية مقنعة لإجرائه وأن تصب أهداف البحث في مصلحة الفرد والمجتمع وأن تكون ذات أهمية كبيرة في إثراء المعرفة الطبية والصحية.
    8. يجب أن تزود المشاركين المحتملين في البحوث أو من يمثلهم قانونا بمعلومات كافية، متضمنة أي مخاطر أو مضاعفات محتملة، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ قرار مستنير بشأن قبولهم أو رفضهم المشاركة في البحوث.
    9. يجب التأكد من توقيع جميع المشاركين على استمارة الموافقة المستنيرة قبل مباشرة البحث وتسليمهم نسخة منها.
    10. يجب أن تكون موافقة المشاركين المحتملين في البحث موافقة طوعية على المشاركة فيه.
    11. يجب إبلاغ المشاركين المحتملين في أبحاث سريرية عن إمكانية تلقيهم لعلاج تجريبي وغير مثبت أو معتمد.
    12. يجب أن يتجنب البحث إحداث أي معاناة نفسية أو بدنية غير ضرورية للمشاركين.
    13. يجب إبلاغ المشاركين عن أي أخطار غير متوقعة قد تطرأ خلال البحث والتأكد من استعدادهم لمواصلة المشاركة في البحث.
    14. يجب عليك أن تسمح للمشاركين بالبحوث والدراسات السريرية بوقف مشاركتهم في أي وقت مع ضمان عدم المساس بخدمات الرعاية الصحية الأخرى المقدمة لهم ويجب أن تكون مستعداً لإنهاء البحوث والدراسات السريرية إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن الاستمرار بها سيكون ضاراً أو مؤدياً إلى الإصابة أو الوفاة.
    15. يجب نشر نتائج البحث للمجتمع الأكاديمي والجمهور الأوسع بطريقة علمية مناسبة وبأمانة ودون تحيز مع إدراج اسماء المشاركين الفعليين في البحث فقط.
    16. يجب المحافظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بالمرضى المشاركين في البحث.
    17. يجب عدم المشاركة في انتحال أو سرقة أبحاث غيرك.
  • المحافظة على صحة مزاول المهنة
    1. يجب عليك أن تتوقف أو تقيد نطاق مزاولتك الصحية إذا تأثرت قدرتك سلباً على تقديم خدمات صحية آمنه وفعالة بسبب صحتك النفسية أو البدنية ويجب عليك طلب المشورة الصحية والرعاية المناسبة.
    2. يجب عليك اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة إذا كنت تعاني من أو حاملاً لأي مرض معدي من أجل منع نقل العدوى للآخرين ويجب عليك عدم العودة للمزاولة المهنية إلا بعد التأكد من خلوك من العدوى.
    3. يجب عليك إبلاغ الجهة المختصة في عملك بأي تغييرات مهمة في صحتك النفسية أو البدنية.
    4. يجب أن تكون محصناً ضد الأمراض المعدية الخطيرة الشائعة، ما لم يوجد ما يمنع ذلك.
  • واجبات مزاولي المهنة تحت التدريب
    1. إذا كنت مزاولاً لمهنة الطب والمهن المساعدة لها تحت الإشراف او متدرباً، فيجب عليك أن تتبع تعليمات مشرفك حسب السياسات والإجراءات.
    2. يجب عدم القيام بأي أنشطة أو إجراءات غير مسموحة لك أو لا تثق في إجرائها.
    3. يجب عدم قبول مسؤوليات تتجاوز مستوى خبرتك أو كفاءتك دون إشراف.
    4. يجب التماس المشورة من زميل أكثر خبرة في حال مواجهة أي صعوبات.
  • واجبات تجاه المجتمع
    1. يجب عليك الالتزام بمسؤوليتك المهنية تجاه المجتمع في الأمور المتعلقة بصحتهم وسلامتهم، وتعزيز التوعية الصحية والتعليم، والمساهمة في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية والتي لها دور في حماية وتحسين صحة الأفراد والمجتمع، وأن تدرك دورك في تطوير السياسات الصحية والتشريعات التي تؤثر على صحة ورفاهية المجتمع.
    2. يجب أن تكون قدوة لأفراد مجتمعك.
    3. يجب أن تساهم بشكل فعال في البرامج والأنشطة الوقائية والبيئية والمبادرات المجتمعية والتي تهدف لحماية وتحسين صحة المجتمع.
    4. يجب أن تشارك من خلال الاستجابة الفعالة في حالات الطوارئ أو الكوارث أو الأوبئة أو الحروب.
    5. ينبغي أن يحمي مزاولو المهنة البيئة والمجتمع، بضمان التخلص الآمن من النفايات الطبية بالطرق القانونية وبأسلوب غير ضار للبيئة.
  • واجبات تجاه الجهات الرقابية والهيئات الصحية والمهنية
    1. يجب أن تحترم القوانين والقرارات والأنظمة المحلية.
    2. يجب التعاون مع جهاز المسؤولية الطبية خلال التحقيق في المواضيع المحالة إليه وذلك بتسليم الوثائق المطلوبة للتحقيق والحضور أمام لجان التحقيق عند الاستدعاء.
  •  واجبات أصحاب ومديري المنشأة الصحية
    1. توفير الدعم اللازم والمساعدة المطلوبة للطاقم الطبي والمرضى.
    2. تسهيل الإجراءات على المرضى وذويهم، وصون حقوقهم، ومراعاة توعيتهم، وإرشادهم.
    3.  اتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لتوفير الخدمات ومراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
    4. اخطار الأطباء والمرضى وغيرهم من أصحاب الشأن بما يصدر من تعليمات أو قرارات صادرة من وزارة الصحة أو لوائح وزارية مع الاحتفاظ بنسخ منها لدى إدارة المنشأة الصحية.
    5. الاحتفاظ بكافة البيانات والسجلات الصحية المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الصادرة من الوزارة.
    6. الالتزام بتوفير الأجهزة، والمواد، والمستلزمات اللازمة للحماية من الأشعة للموظفين أو المرضى.
    7. الالتزام بمتطلبات تعقيم الأجهزة والأدوات الطبية.
    8. الالتزام بتوفير المستلزمات والمواد والأجهزة اللازمة للوقاية من العدوى ومنع انتقالها.
    9. الالتزام بمتطلبات الوقاية الشخصية، وبتوفير الأجهزة، والمواد، والمستلزمات اللازمة لحماية العاملين ومرتادي المنشأة.
    10. توفير أنظمة منع التلوث ومكافحة العدوى والحريق والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
    11. تزويد الأجهزة الحاسوبية بأنظمة حفظ واسترجاع المعلومات، لتجنب ضياعها حال حدوث خلل في البرامج أو عطل في مخدم الحاسوب.
    12. اتخاذ كافة التدابير الصارمة التي تمنع الوصول إلى قاعدة البيانات، بما في ذلك وضع النظم الرقابية اللازمة لاكتشاف محاولات النفاذ إلى قاعدة البيانات من جانب أي فرد أو جهة ليس لهم الحق في ذلك.
    13. توفير وسائل التدريب والتأهيل العلمي لمزاولي المهن وإتاحة فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لهم، وذلك من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والمكتبات والبعثات الدراسية ودورات صقل المعلومات والمهارات وغيرها حسب النظم واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
    14. عدم إكراه مزاول المهنة مادياً أو معنوياً أو إجباره على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يتعلق بممارسة مهنته إلا في حدود القانون، ولا يجوز إرغامه على الشهادة بما يخالف ضميره.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية